المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (16)التجارة الاردني (الدفاتر التجارية)507 لسنة 1992



Essa Amawi
09-16-2009, 05:40 PM
رقم المبدأ: 507 لسنة 1992

نص المبــدأ :


1- ان المقصود بالدفاتر الاصولية هي الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة، وان وجود اخطاء في حساب المشتريات والمبيعات لا يجعل منها دفاتر غير اصولية، وللمحكمة ان تعمل تقديرها في صحة او عدم صحة ما تضمنته تلك الدفاتر على ضوء الخبرة .

2- الاقرار حجة قاطعة على المقر وهو ملزم له ما دام ان ظاهر الحال لا يكذبه ولا يشوبه خطأ في الواقع، وللمحكمة ان ترجح اقرار المكلف الذي وافق فيه على رد مبلغ معين الى الارباح خلاف ما ورد في الخبرة.

3- ان خلو حسابات المكلفة من حساب الصندوق والخلط بين حسابات الصندوق وجاري مدين صاحب المؤسسة وعدم احتساب فاتورة مبيعات تبرر اعادة النظر بالتقدير وزيادة الضريبة لانها تنطوي على اغفال بعض الحقائق وواقع الدخل وذلك عملا بأحكام المادة 33/أ من قانون ضريبة الدخل .