المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (17)التجارة الاردني (تنظيم الدفاتر الاجبارية)1993



Essa Amawi
09-16-2009, 05:44 PM
رقم المبدأ: 363 لسنة 1985

نص المبــدأ :

يشترط لكي تكون الشركة غير ملزمة بما يقوم به الشريك في الشركة العادية ان يكون هذا الشريك غير مفوض في عقد شركة سبق ان سجلت ونشرت بمقتضى القانون بصراحة النص الوارد في المادة 17 من قانون التجارة التي نصت صراحة على ان كل شريك وكيل عن الشركة العادية بما يقوم به من عمل الااذا كان غير مخول في عقد الشركة او اي وثيقة لاحقة له سجلت ونشرت بمقتضى القانون. ولايتوفر هذا القيد بتصرف اي شريك قام به قبل نشوء الشركة بالتسجيل اذ أن عدم التسجيل لا يمنع من وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير عملا بأحكام المادة 14 من قانون الشركات التي تنص على ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر لا يمنع من تقدير وجود الشركة فعلابالنسبة للغير. وعليه فتكون الشركة ملزمة بتصرف اي من الشركاء قبل التسجيل اذ يعتبر الشريك في الشركة منابا من الشركة بما قام به من عمل .