المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (53)التجارة الاردني (التضامن التجاري)87-98



Essa Amawi
09-16-2009, 10:36 PM
نص المادة 53


1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.
2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

رقم المبدأ: 1935 لسنة 1998

نص المبــدأ :

توقيع زوج المدعى عليها مع توقيعها على عقد ايجار المحل التجاري عند كلمة المستأجر، ووجود حساب بنكي مشترك باسم المدعى عليها وزوجها وقيام زوج المدعى عليها باستلام المصوغات الذهبية من مشغل الذهب العائد للمدعي ، ويقوم بعرضها في المحل التجاري وبيعها، كل ذلك يشكل بينات تدل على وجود اشتراك فعلي في المحل التجاري بين المدعى عليها والمرحوم زوجها وان توقيع مورث المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وبصفته مفوضا بالتوقيع عن المحل التجاري مقرا بانشغال ذمة المحل التجاري العائد له ولزوجته للمدعي بمبلغ معين واقرار المدعى عليها بصحة توقيع زوجها فان اقرار مورث ا لمدعى عليهم لا يقتصر اثره على المقر بصفته الشخصية بل يتعداه الى المحل التجاري بصفته مفوضا عنه ويلزم المدعى عليهم بما جاء في اقرار مورثهم بالتكافل والتضامن عملا بالمادة (53 /1) من قانون التجارة ولا يرد القول بأن اقرار المورث يسري على اولاده القصر وفقا للمادة 47 من قانون البينات لان الورثة جميعا لا يستحقون من التركة الا ما زاد بعد قضاء الدين.



رقم المبدأ: 411 لسنة 1987

نص المبــدأ :


1- ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المطالبة اليمين على عدم وفاء المدعين بباقي قيمة الكمبيالة وقيام المدعى عليه الثاني برد اليمين على المدعين فحلفوها ، ان الدين ثابت في حصة المدين لعدم ثبوت الوفاء في حصتهما بينما ان حلف اليمين المردودة من قبل المدينين المدعين يجعل الوفاء ثابتا في حصة المدعى عليه الثاني مما يقتضي منع المدعى عليه من مطالبة المدعين ، بمقدار حصته ورد دعوى المدعين ضد المدعى عليه الاول ، وبالتالي فيحكم بتنفيذ الكمبيالة المطروحة بدائرة الاجراء بمقدار حصة المدعى عليه الاول ووقف اجراءات التنفيذ بما يتعلق بحصة المدعى عليه الثاني . واستنادا الى ذلك فلا يرد القول بأن المدعى عليه الاول والثاني متضامنين وان ثبوت الوفاء باليمين المردوده على المدعى عليه الثاني يثبت الوفاء بكامل الدين وذلك لان التضامن في الالتزام الصرفي كالتزام تجاري لايفترض الا بين المدينين عملا بالماده (1/53) من قانون التجارة واما بالنسبه للدائنين فيخضع التضامن بينهم للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (412) من القانون المدني بما يفيد ان التضامن لايفترض ولايكون بين الدائنين الا باتفاق او بنص القانون ، وحيث لايوجد نص قانوني يجعل الدائنين في الكمبيالة متضامين كما لم يثبت وجود اي اتفاق على هذا التضامن فان الوفاء لاحدهم بفرض وقوعه لايعتبر وفاء للباقين ولايحسم من الدين الا بمقدار حصة الموفى اليه .

2- لا يجوز الحكم بفوائد في دعاوى منع المطالبة لارتباط الفوائد بالدين الاصلي لا بالدعاوى فاذا كانت دعوى منع المطالبة صحيحة فينقضي الدين بتوابعه وان كانت غير صحيحة فترد الدعوى ويثبت الدين بتوابعه ايضا .

Farah A.Lawjo
09-17-2009, 11:15 PM
يعطيكم العافية....

Essa Amawi
09-18-2009, 12:22 AM
ولو فرح ^_^

بنتمنى نكون قاعدين بنعمل شيء يفيد القانونيين في الاردن ^^

بطة
12-19-2009, 07:38 PM
شكرا كتير