المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجوا إجابة السؤال



ahmadswaiss
02-13-2009, 02:05 PM
سؤال ما عرفت اجاوب عليه ،، فياريت حدا يجاوبني عليه ، ويا ريت يكون جواب قانوني لأنه في أجوبة منطقية بس ما بنفع نجاوب في المحاكم غير بالقانون زي ما بتعرفوا
السؤال هوا : توفى شخص في السبعينات من القرن الماضي وترك للورثة (الإبن أ) و (الإبن ب) أراضي ما يقارب (100) دونم من أراضي مناطق عمان، قام (الإبن الكبير أ) بتغيير اسمه ليصبح اسمه مثل اسم (الإبن الصغير) وذلك لغايات حصوله على التركة كلها (غايات احتيالية)،، وعندما قاموا بتوزيع تركة والدهم المتوفى، أخذ الأبن (الأكبر أ) كل التركة على اساس انّ اسمه واسم اخوه واحد.
قام الإبن الأكبر (أ) ببيع كل الأملاك التي ورثها من والده، أي كل الورثة، السؤال هو : بعد مرور أكثر من 30 عام على اجراء البيع ووفاة المورث، هل نستطيع ان نعود ونعمل حصر ارث من جديد لتقسيم المال بين الورثة ( أ ) و (ب) بالتساوي، مع العلم أنّ الأراضي والعقارات التي باعها الإبن الأكبر قد بيعت أكثر من مرة واستأجرت أكثر من مرة على اساس المدة (أكثر من 30 عام) ، فهل نستطيع ان نعيد عمل حصر ارث .؟؟؟؟ أم لا

Essa Amawi
02-13-2009, 02:20 PM
اهلا بك اخي الكريم ..

بداية اسمح لي بنقل الموضوع الى القسم المناسب ( منتدى الاستشارات )


ومن ثم فانه ومن خلال ما جنيته من معلومات خلال دراستي المتواضعه للقانون .. فاقول لك بان اجابة سؤالك النهائية هي لا ..

لا يمكن عمل حصر ارث من جديد حتى ولو تم كل ما سلف بطرق غير شرعية .. وذلك بسبب التقادم ..
حيث ان سكوت الاخ (ب) طيلة هذه المدة لا يعلله القانون باي شكل .

الدعوى لا تقوم اصلا بسبب التقادم


هذا والله اعلم

YoUSeF MoMaNI
02-13-2009, 02:21 PM
سؤال صعب كثير :(277):

ahmadswaiss
02-13-2009, 02:29 PM
اوك انا معاك استاذ عماوي، بس في قضايا من هاض النوع ،، وحسب ما بعرف انا كمان بتنرد الدعوى لمرور الزمان (التقادم) بس بتصير ولو فرضنا انه كان مسافر الاخ الأصغر أو كان صغير غير بالغ السن القانوني وتم ذلك الامر ، وبرضو ما في ورقة تنازل ،، وكمان حقوق الناس لا تزول بمرور الزمن ، الحق موجود لكن على ما اعتقد الدعوى لا تسمع ، بس يمكن اتكون الها حل لاعادة الأملاك .. انا ما عارفت جواب ،،

YoUSeF MoMaNI
02-13-2009, 02:34 PM
بالنسبة لتسجيل الاسم
هسه الاحوال المدنيه بتوافق على تسجيل اسم الاخ بنفس اسم الاخ الاصغر
يعني حسب ما اضن وهسه بشوف اذا فيه قانون لتسجيل لاحوال المدنية انه لا يجوز تسجيل اسم الاخ على اسم اخوه :(149):

Essa Amawi
02-13-2009, 02:42 PM
اوك انا معاك استاذ عماوي، بس في قضايا من هاض النوع ،، وحسب ما بعرف انا كمان بتنرد الدعوى لمرور الزمان (التقادم) بس بتصير ولو فرضنا انه كان مسافر الاخ الأصغر أو كان صغير غير بالغ السن القانوني وتم ذلك الامر ، وبرضو ما في ورقة تنازل ،، وكمان حقوق الناس لا تزول بمرور الزمن ، الحق موجود لكن على ما اعتقد الدعوى لا تسمع ، بس يمكن اتكون الها حل لاعادة الأملاك .. انا ما عارفت جواب ،،

على فرض انه كان مسافر .. معقول ما عرف انه اله ورثه او انه ابوه مات ؟
على فرض انه كان صغير .. معقول انه طيلة فترة التقادم 15 سنة ما حس على حاله ؟ مس سأل حاله وين نصيبي من الورثة ؟؟
ونعم انا معك قد يكون صغير ولا يعرف ، قد لا تكون هناك ورقة تنازل ، إلا ان الهدف من القانون هو ابقاء الحال على ما هو عليه وليس احلال العدالة دوما .

حقوق الناس الطبيعية هي التي لا تزول بمرور الزمن .. اما الحقوق القانونية فتزول والهدف من ذلك هو المحافظة على استقرار وطبيعة الحياة
انظر موضوع الالتزام الطبيعي للاستاذة المميزة دينا احمد
من خلال الرابط التالي :
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=375


المصيبة انه الدعوى تقادمت .. وكما تعلم فتقادم الدعوى المشرع لا يتهاون به كونه يؤثر على مبدأ الاستقرار .. اظن لو كان الموضوع معقد يمكن حله لو لم يكن الوقت قد مضى .. لكن هنا الوقت قد مضى ..

يعني زي الي بيحط ورقة جوه النار وبس تحترق بيطالب باعادتها ..






بالنسبة لتسجيل الاسم
هسه الاحوال المدنيه بتوافق على تسجيل اسم الاخ بنفس اسم الاخ الاصغر
يعني حسب ما اضن وهسه بشوف اذا فيه قانون لتسجيل لاحوال المدنية انه لا يجوز تسجيل اسم الاخ على اسم اخوه :(149):
نقطة مهمة ايضا

ahmadswaiss
02-13-2009, 05:45 PM
طيب انا بجوز تحكي عني بفترض اشياء غريبة صح
،، طيب لو فرضت انه بعد 5 سنين ،،، احكيلك 3 لأ سنة ،،، كيف ممكن اترجع التركة في هذه الحالة ،، انسى موضوع التقادم ،، ما فيها بهاي الحالة تقادم ،، صح؟
سؤال بسيط عماوي انتا سنة أولى ؟!

ahmadswaiss
02-13-2009, 05:46 PM
مع العلم انه التركة ،،، العقار انباع وتأجر اكتر من مرة ،، وفي سنة وحدة مش 30 سنة وانسى موضوع التقادم ،، شكلك ماخذ احكام الإلتزام جديد

ahmadswaiss
02-13-2009, 05:54 PM
حلو تفكر فيه اكتر من هيك

Essa Amawi
02-13-2009, 09:24 PM
طيب انا بجوز تحكي عني بفترض اشياء غريبة صح
،، طيب لو فرضت انه بعد 5 سنين ،،، احكيلك 3 لأ سنة ،،، كيف ممكن اترجع التركة في هذه الحالة ،، انسى موضوع التقادم ،، ما فيها بهاي الحالة تقادم ،، صح؟
سؤال بسيط عماوي انتا سنة أولى ؟!
نعم اولى
لسة سنفور :(203):


مع العلم انه التركة ،،، العقار انباع وتأجر اكتر من مرة ،، وفي سنة وحدة مش 30 سنة وانسى موضوع التقادم ،، شكلك ماخذ احكام الإلتزام جديد
لسة هذا الفصل منزل مصادر :(166):

رح احاول افكر بمدخل ثاني مع افتراض الغاء التقادم وان الاخ كان واعيا في وقتها وموجود في البلد .. أي سافكر في طريقة لفض الخصومة بناءا على المعطيات المتوفره ..



سؤال ما عرفت اجاوب عليه ،، فياريت حدا يجاوبني عليه ، ويا ريت يكون جواب قانوني لأنه في أجوبة منطقية بس ما بنفع نجاوب في المحاكم غير بالقانون زي ما بتعرفوا
السؤال هوا : توفى شخص في السبعينات من القرن الماضي وترك للورثة (الإبن أ) و (الإبن ب) أراضي ما يقارب (100) دونم من أراضي مناطق عمان، قام (الإبن الكبير أ) بتغيير اسمه ليصبح اسمه مثل اسم (الإبن الصغير) وذلك لغايات حصوله على التركة كلها (غايات احتيالية)،، وعندما قاموا بتوزيع تركة والدهم المتوفى، أخذ الأبن (الأكبر أ) كل التركة على اساس انّ اسمه واسم اخوه واحد.
قام الإبن الأكبر (أ) ببيع كل الأملاك التي ورثها من والده، أي كل الورثة، السؤال هو : بعد مرور أكثر من 30 عام على اجراء البيع ووفاة المورث، هل نستطيع ان نعود ونعمل حصر ارث من جديد لتقسيم المال بين الورثة ( أ ) و (ب) بالتساوي، مع العلم أنّ الأراضي والعقارات التي باعها الإبن الأكبر قد بيعت أكثر من مرة واستأجرت أكثر من مرة على اساس المدة (أكثر من 30 عام) ، فهل نستطيع ان نعيد عمل حصر ارث .؟؟؟؟ أم لا

برأي الشخصي .. هناك تفسيران لهذه القضية ..

الاول :
مضمون القضية نفسه هو غير صحيح كوننا نتكلم عن تقسيم للورثة .. وكما تعلم فان اجراءات تقسيم الورثة اجراءات دقيقة للغاية .. حيث سينظر الى فروع المورث واصوله وكل من لهم علاقة به ممن يحق لهم ميرات .. فلا يمكن ان يعطوا للابن الاكبر صحته وحصة اخيه بناءا على تشابه او تطابق الاسم ..
فلا تنسى اجراءات حصر الارث القضاء من يختص بها ..


الثاني :
على افتراض جدلي مفاده صحة القضية ..

فللإبن (ب) ان يرفع دعوى على اخيه .. او ان يطالب باعادة حصر الارث ..
وبسبب جهلي بفترات التقادم الدقيقة .. ولان القضاء دوما يحاول ابقاء الحال على ما هو عليه ودعم مبدأ الاستقرار ..
فاظن ان التركة التي بيعت ستعتبر فعلا صحيحا .. وان الابن (ا) سيضطر الى تعويض الابن (ب) بما يعادل ثمن تركته الاصلية وهذا حسب ما يحدده نظام الخبره .

طبعا الجواب اعلاه ليس قانونيا .. ولكن انت طلبت مني طريقه الحل .. وهذا ما اظنه

عموما ساقرأ اكثر هذه الليلة وآتيك بما اخرج اليه ان وجدته مهما

بالتوفيق

وشكرا لانك تركتنا نشغل ادمغتنا

ahmadswaiss
02-13-2009, 09:45 PM
ههههههه ، مشكور يا سيدي، انا ما بدي اوجعلكم راسكم ، بس هاي قضية عنا في المكتب ، بكفي ضيعتلكم وقتكم بأشياء ثانية مشكور يا زميل

Hosam Hawamdeh
02-13-2009, 09:57 PM
لنفترض أسماء لحل القضية توفي سعيد عام 1970 تاركا لوارثين أبناء هم محمد و أحمد وكان مقدار التركة 100 دونم من أراضي مناطق عمان ....
سؤالي أنا كيف سيستطيع الوارث أ وهو محمدسعيد أن يغير أسمه إلى اسم كأسم الوارث الآخر وهو أحمد سعيد ؟؟
وكما نعرف حتى لو غير أسمه فإنه لن يستطيع تغيير الرقم الوطني وأنا أظن أن هذه القضية مستحيلة الوقوع ذلك بأنك ذكرت أن الشخص أ قام عمدا بتغيير اسمه وتغيير الأسم لا يتم بالسهولة المفترضة بالسؤال إذ أنه يمر بمراحل صعبة ومعقدة أيضا ....
هذا على حد ما أعتقد ونرجو الإفادة من الجميع

ahmadswaiss
02-13-2009, 10:00 PM
حسام انسى الموضوع ،، ، ما تسألش ,,, خلص انسى ما توجع راسك

Hosam Hawamdeh
02-13-2009, 10:10 PM
لأ بصراحة حابب أعرف لأنو هل هاد الأشي ممكن يصير أو لأ .....أنو هل القضية واقعية ام تخيلية ؟؟

ahmadswaiss
02-13-2009, 10:12 PM
حسام انسى ...

Hosam Hawamdeh
02-14-2009, 03:26 PM
طيب نسيت هههه
بس اشطب الموضوع لحد ما ينعرفلو جواب لول

ahmadswaiss
02-14-2009, 04:15 PM
لأ شوف اذا في حدا بعرفه ...

sun rise
02-17-2009, 11:54 PM
هااي بدك نصيحتي لا تعب حالك وتفكر في اسئلة صعبة مثل هيك الواحد مش ناقصه في الف قصه في راسه بصراحه انا دوخت بس وانا بقرا بسؤالك

YoUSeF MoMaNI
02-18-2009, 12:57 AM
بصراحه انا فكرت بالقضيه وما لقيتلها حل وهاي القضيه ما بتصير
استحاله قانونية
وشكراً

ابن الاردن
02-18-2009, 12:07 PM
شووووو هاااد مين جايب هل سؤال اروح اطخه
بس حسب علمي ما بصير حصر ارررررث شو مر 30 سنه

ابن الاردن
02-18-2009, 12:08 PM
يججي يشوفنا دكتور بشار كيف بنسولف عن المدني كانو خضره

ahmadswaiss
02-18-2009, 08:00 PM
اول شيء : sun rise ما القيت الجواب ممكن غيرك يجاوب عليه ،،
ثاني شيء : يوسف المومني استحالة قانونية ما بتصير ،، أصلن دراسة القانون ما بتطبق عليه الا ع الفرضيات صح استاذ..،،،
ثالث شيء : ابن الاردن ،،، اروح اطخه وما بصير عشان 30 سنة ،، يا ابن الاردن بدك اطخني انا ع حسابك ،، ما في مشكلة ،، بس احنا حكينا افترض مش 30 عام افترض 10 او 5 او سنة ،،، ما بتصير ،، ولو انك تابعت شو مكتوب كان عرفت انه القصد مش 30 سنة ،، بس على فرض... وزي ما حكيتلك افترض سنة بس واتخيل اكم مرة انباعت وانشرت واتأجرت ...
ابن الاردن كمان مرة : استاذ بشار من أروع دكاترة الكلية ....... والله يبعدنا عن بياعين الخضرة ،، بس زي ما حكيت فرضيات .....
شكرا لكل اللي حاول يجاوب ،، وننتظر المزيد

رائحة الورد
08-02-2009, 06:43 PM
سؤال ما عرفت اجاوب عليه ،، فياريت حدا يجاوبني عليه ، ويا ريت يكون جواب قانوني لأنه في أجوبة منطقية بس ما بنفع نجاوب في المحاكم غير بالقانون زي ما بتعرفوا
السؤال هوا : توفى شخص في السبعينات من القرن الماضي وترك للورثة (الإبن أ) و (الإبن ب) أراضي ما يقارب (100) دونم من أراضي مناطق عمان، قام (الإبن الكبير أ) بتغيير اسمه ليصبح اسمه مثل اسم (الإبن الصغير) وذلك لغايات حصوله على التركة كلها (غايات احتيالية)،، وعندما قاموا بتوزيع تركة والدهم المتوفى، أخذ الأبن (الأكبر أ) كل التركة على اساس انّ اسمه واسم اخوه واحد.
قام الإبن الأكبر (أ) ببيع كل الأملاك التي ورثها من والده، أي كل الورثة، السؤال هو : بعد مرور أكثر من 30 عام على اجراء البيع ووفاة المورث، هل نستطيع ان نعود ونعمل حصر ارث من جديد لتقسيم المال بين الورثة ( أ ) و (ب) بالتساوي، مع العلم أنّ الأراضي والعقارات التي باعها الإبن الأكبر قد بيعت أكثر من مرة واستأجرت أكثر من مرة على اساس المدة (أكثر من 30 عام) ، فهل نستطيع ان نعيد عمل حصر ارث .؟؟؟؟ أم لا

مرحبا انا طبعا ما بعرف حل متل هيك لكن ححكي اللى عندي
طبعا انو الاخ الكبير يسجل اسمه متل اخوه هاد شي مش ممكن يحصل لانو اولا متل ما حكو قبل ما بنفع انو حد يسمى اخوين بنفس الاسم الا اذا واحد فيهم متوفي ممكن (يجوز) يسمى نفس الاسم لكن انو الاتنين عايشين هاد اكيد تزوير وكمان القضاة لا يمكن انا تدخل عليهم مثل هاد الشي لانو التزوير باين في هذه الحالة واكيد اي وثيقة أو ورقة المحكمة بعرف بتحولها على خبير لتأكد من صحتها صح ولا غلطانة :(119):

Tommywarsong
08-02-2009, 11:46 PM
أنا هلأ ميت من النعس ..

بس الجواب موجود بالقانون المدني .. و قانون الأحوال المدنية .. و نظام التركات ..

و نشاله بس أفيق بجيب الجواب 100% .. مع نصوص القانون كمان ..

belal waddah weshah
08-03-2009, 09:08 AM
لايؤثر البيع او التأ جير على حقوق الغير حسن النية ولايبقى للاخ الصغيرالا التعويض طبعا اذا ما كانت الدعوى تقادمت

Mohammed Hawamedh
08-04-2009, 04:01 PM
اخ العزيز رح ارد عليك بكلمة واحد فقط
" ما بني على باطل فهو بااااااااطل "

أنس الطحان
08-04-2009, 05:47 PM
مع احترامي لجميع اراء زملائي ولكن الحل الصحيح لهذه القضية :
هو أنه في مثل هذا النوع من القضايا لا يوجد تقادم ولا يسقط الحق في قضيتنا هذه بسبب التقادم وذلك لأنه لا يوجد تقادم في قضايا التركة وقانون الأحوال الشخصية .لذا لا يجوز سقوط الحق بحجة التقادم. هذا أولاً.
ثانياً : هذه ليست استحالة قانونية وذلك لأنه لا يوجد استحاله بالقانون ولو ذهبتم الا المحاكم لوجدتم قضايا مثل هذا النوغ.
ثالثاً: يحق للأخ الصغير (ب) الرجوع للأخ الأكبر بمطالبة حقه من التركة والرجوع ايضاً الى الأشخاص الذين اشترو هذه التركات كلهم. وذلك لأنهم صحيح كانوا حسنين النية عندما اشتروا ولكنهم اشتروا من الشخص الغير مالك (المالك الغير شرعي). لذلك عقد البيع يعد باطلاً ويستطيع الأخ الأصغر مطالبتهم باسترجاع العقارات التي بيعت في هذه الفتره وبالتوضيح أكثر عند وصول الأخ (ب) الى الأردن وعلمه بالبيع فان عليه الرجوع فوراً الى الشخص الأخير الذي يملك العقار ويستطيع استرجاعها منه عن طريق المحكمة ولهذا الشخص اي المالك الأخير الرجوع للشخص الذي باعه اياها ورجوع الشخص الأخير للذي باعه اياها قبله وهكذا حتى يصلو الى الشخص البائع الأصلي وهو الشخص (أ) الأخ الأكبر .
فهذا هو حل القضية ومطالبته بالتعويض عن عقد البيع .
أما اذا كان قد بني على الأرض عقار أو حدث لها تغيير فان للشخص (ب) الأخ الأصغر أن يأخذ تعويضاً مقابل ثمن هذه الأرض .
أنا رأيت قضيه تشابهها في محكمة رام الله وكان هذا هو حل القاضي وحكمه لها .
فان شاء الله أكون قد أعتيطكم الحل الصحيح لهذه القضية واستطعت أن أفيدكم
مع الشكر

sami
08-04-2009, 10:23 PM
الأخوة طلبة كلية الحقوق الأفاضل :

صحيح أن كاتب هذه السطور ليس طالباً في مرحلة البكالوريوس بل إنما طالب في مرحلة متقدمة (الدكتوراة) ألا أن وجوده خارج الأردن يملي عليه دائماً البحث عن المواقع الإلكترونية التي تتناول موضوعات مستجدة في الساحة القانونية الأردنية لوجوده في دولة غير ناطقة باللغة العربية وتفتقر إلى أي مرجع قانوني أردني .

عودة إلى الموضوع :

بالنسبة إلى الزميل الفاضل الذي يتمسك بمسألة التقادم فعليه أن يراعي ما يلي :

1 / إن الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى هو من الدفوع المتعلقة بحقوق الخصوم وليس للمحكمة أن تثير مثل هذا الأمر من تلقاء نفسها وذلك لصراحة نص المادة 464/1 من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها (لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم) ، وعليه ، لا يجوز أن نضع عقبة الزمن في حل السؤال طالما أننا لسنا على علم فيما إذا كان الخصم قد واجه الإدعاء بهذا الدفع هذا من جهة ومن جهة أخرى ، نجد أن نص المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت أن الدفع بمرور الزمن (وليلاحظ الزميل أنه لا يتم التعبير عن هذا الدفع بمصطلح التقادم) هو للخصم دون المحكمة وأن عليه أن يبديه وخلال المدة المبينة في المادة 59 من ذات القانون وإلا سقط حقه فيه.

2 / أحيل الجميع على قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة رقم 910/99 المنشور على صفحة مجلة النقابة رقم 246 سنة 2002 والذي جاء فيه :

اوضحت المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة انه على الرغم مما ورد فياي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية ،وقد منع هذا النص الاحتجاج بمرور الزمن بنوعيه المكسب والمسقط غي الاراضي التي تمت فيها التسوية وقد ورد النص مطلقا ويسرى على اطلاقه في دعاوى البطلان التي تتناول العقود والتصرفات الباطلة الماسة بالحقوق الثابتة نتيجة اعمال التسوية ويكون الدفع بعدم سماع دعوى بطلان عقود البيع التي مر عليها اكثر من خمسة عشر عاما في غير محله ، وان حكم المادة ( 3/168) من القانون المدني يجبه حكم المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة باعتبار ان هذا القانون قانون خاص بينما القانون المدني قانون عام فاذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص يطبق الخاص وان كان القانون الخاص قد صدر قبل القانون العام فيكون الخاص استثناء من القانون العام وان صدر بعده فهو معدل له ، وعليه وحيث ان التسوية قد تمت في الاراضي موضوع الدعوى وان البيع الباطل تم بعد التسوية فلا يقبل الدفع بمرور اكثر من خمس عشرة سنة على هذه العقود وان الدعوى غير مسموعة ويكون عدم الاخذ بهذا الدفع والحكم ببطلان العقود في محله وموافقا للقانون

اذا قام النزاع بين الطرفين على ان عقود بيع الارض موضوع الدعوى مزورة باختام مصطنعة مزورة وان المدعيتين كانتا بتاريخ تنظيم هذه العقود قاصرتين فان الحكم باعتبار سن الرشد ثمانية عشر عاما ميلادية وبالتالي الحكم ببطلان العقود استناداً الى ان المدعيتين كانتا قاصرتين دون الفصل في مسألة تزوير الاختام العائدة للمدعيتين يعيب الحكم لانه في حال ثبوت التزوير يقضي بفسخ العقود لان القاعدة العامة ان التقادم لا يكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في بطلان العقود للادعاء بالقصر الا اذا انتفى التزوير .

وهكذا نجد أن للمتضرر الحق في فسخ جميع العقود والمطالبة بحقه حتى بمرور 30 سنة على الإجراء الذي تم بخصوص حقوقه بالتركة.
sami

Mohammed Hawamedh
08-04-2009, 11:41 PM
اشكر كل من العضوين سامي و انس الطحان على مشاركتهما القيمة و اؤيد ما جاء بهما حيث ان البطلان شئ موجود بالقضية و بالتالي كما نوهت سابقا فان ما بني على باطل و انه كما وضح انس ان الشخص ب لدى عودته للاردن فله الحق الكامل في استرجاع ما تم اخذه منه ذلك ان جميع العقود التالة هي عقود باطلة و تمت من قبل شخص غير مالك لتلك الحصص بالعقار المذكور و فعلا لدينا في مكتبنا قضية مشابهة جدا لهذه القضية و لكن اخق تعقيدا و قررت المحكمة على ان البطلان لا يصبح صحيحا مع مرور الزمن و للمتضرر الرجوع على من قام بالضرر بالتعويض "اذا اصابه ضرر جراء ذلك " و لكن الامور تعود كما كانت عليه قبل حدوث هذا العقد الباطل
و اود ان اشكر الجميع على جهدهم المبذول في البحث عن الاجابة

أنس الطحان
08-05-2009, 02:09 PM
حبيبي أبوحميد ايوه هيك جيبولنا قضايا نشغل مخنا فيها

Mohammed Hawamedh
08-05-2009, 04:54 PM
اكيد احنا رح نبذل ما بالوسع للافاده الجماعية و رح اصير اجيب قضايا للبحث لكي يقوم الجميع بتحريك ما لديه من معلومات و تحويلها الى تدريب عملي و لكن ان تكون قضايا منطقية يجد لها اجابة منطقة لا ان تقع في فلك الفرضيات غير المعقولة لان هناك ما يقع من مشاكل يومية مدار بحث متجدد يومي

أنس الطحان
08-05-2009, 07:44 PM
أكيد

ahmadswaiss
08-27-2009, 10:16 PM
شكراً جزيلاً لكل اللي حاول الاجابة
ِA.Swaiss