المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأجل غير المعين مدته



ahmadswaiss
02-13-2009, 08:56 PM
بحث قمت بتقديمه في مادة أحكام الإلتزام وأنا بأمر عيونكم ،، اللي عنده أي سؤال يسأل :

عندما يكون الأجل غير معين، هل تكون الدعوى سابقة لآوانها إنْ رفعت قبل حلول الأجل غير المعين ؟؟! باعتبار أنّه أصلاً لا يوجد لها مدة

تعريف الأجل : هو أمر مستقبل محقق الوقوع يتوقف على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه، ويجيز القانون إضافة التصرف إلى أجل تترتب عند حلوله نفاذه أو انقضاؤه.

وقد يتم تحديد الأجل إمّا اتفاقاً أو قانوناً أو قضاءً …………
1. ويكون تحديد الأجل اتفاقاً؛ كاتفاق تاجر الجملة مع تاجر التجزئة على أنْ يقوم تاجر الجملة بتوريد لهُ بضاعة بتاريخ 1/7/2008م.

2. ويكون تحديد الأجل قانوناً؛ إذا تدخل القانون في تحديد مدة محددة للأجل، مثل تدخل القانون المدني الأردني في تحديد مدة الإجارة بأنْ لا تتجاوز ثلاثين عاماً، فإذا عقدت لمدة أطول ردّت إلى ثلاثين

3. ويكون تحديد الأجل بحكم القضاء؛ إذا استعمل القاضي السلطة الاستثنائية التي خوّله اياها القانون بمنح المدين آجلاً أو آجالاً بتنفيذ ما التزم به والمتمثلة بنظرة الميسرة؛ وهي أجل قضائي يجوز للقاضي أنْ يمنحه للمدين بتوافر شروط أربعة وهــي :
أ‌- عدم وجود نص في القانون يمنع من اعطاءها، ومثال ذلك ما نص عليه في قانون التجارة الأردني على أنّه لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أنْ تمنح مهلاً للوفاء إلا في ظروف استثنائية
ب‌- أنْ تكون حالة المدين تستدعي ذلك؛ بأنْ كان في عسرة مؤقته ينتظر زوالها ويجب أنْ يكون المدين تبعاً لذلك حسن النية في تأخره في الوفاء بالتزامه.
ت‌- ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيم من هذا التأجيل.
1- نصّت على ذلك المادة 402 من القانون المدني بقولها : يجوز إضافة التصرف إلى اجل تترتب عند حلوله أحكام نفاذه أو انقضائه.
2- نصّت على ذلك المادة 671/1 من القانون المدني بقولها : يجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاماً فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ثلاثين عاماً.
3- وهذا ما نصّت عليه المادة 334 من القانون المدني بقولها : على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى اجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
4- هذا ما نّصت عليه المادة 56/1 من قانون التجارة بقولها : لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية.
ث‌- يجب أنْ يكون الآجل الذي يمنحه القاضي آجل معقول وليس طويل؛ بحيث لا يتجاوز ما هو ضروري ليتمكن المدين من الوفاء.

فالقاضي إذا ما توافرت الشروط الأربعة سابقة الذكر يجوز لهُ منح المدين نظرة الميسرة، فهي سلطة تقديرية له ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه.

وتتمثل المادة 13/2 من قانون وضع الموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 المعدل بقانون رقم 8 لسنة 2001 مثالاً على اعطاء المهلة القضائية حيث تقول : إذا طلب المدين، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، من رئيس المحكمة البدائية، الواقع المال الموضوع تأمينا للدين ضمن منطقتها، إرجاء البيع، فإنه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع
أ) بأن لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد المستحق عليه إذا أعطى مهلة.
ب) بان بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاص.

وما نُصّ عليه في القانون المدني الأردني في المادة 246/2 منه، حيث تقول : ويجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى اجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.

ومن خلال تعريف الأجل يتضح على أنّه أمر محقق الوقوع؛ وهذا الأمر يعني أنّه سيقع حتماً، سواء أكان الوقت الذي سيقع فيه معيناً أم كان غير معين؛ فموت شخص معين أمر مستقبلي مؤكد أنّه سيقع، ويكفي لأنْ يكون آجلاً، ولو أنّ التاريخ الذي سيموت فيه ذلك الشخص لا يمكن تعيينه سلفاً، مثل الذي يعلق نفقته على شخص بوفاته والده.
ومن هذا القبيل أيضاً إذا التزم المدين بالوفاء عند المقدرة والميسرة؛ فإنّ ذلك يعد تعليقاً لنفاذ الالتزام على آجل هو تاريخ توافر الميسرة؛ فإمّا يسار المدين حال حياته ويقوم بالوفاء وأمّا إذا بقي المدين معسراً طوال فترة حياته، حلّ الدين بالموت حتماً لأنّ الموت نهاية الآجل إلا ما كان منها موثقاً توثيقاً عينياً؛ وذلك لسبب لا تركة إلا بعد سداد الديون و أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنيين متساوون في هذا الضمان.
1- نصّت على ذلك المادة 406 من القانون المدني بقولها : الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقا توثيقا عينياً. 2- نصّت على ذلك المادة 365 من القانون المدني بقولها : مع مراعاة أحكام القانون ، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
ويحصل الخلط بين الشرط والأجل غير المعين، قد تعتبر شرطاً باعتبارها أمر غير محقق الوقوع، فيكون المدين قد علّق إلتزامه على شرط واقف هو الموت مثلاً في عقد التأمين، فإنْ كان الاستحقاق مشروط لوقوع الوفاة خلال مدة معينة كان العقد معلقاً على شرط واقف وليس مضافاً إلى أجل؛ لأنّه خلال تلك المدة ينتفي التيقن من حدوث الواقعة ذاتها وهي الموت، أمّا إذا كان الاستحقاق فيه يتم بموت المؤمّن لهُ كان مضافاً إلى أجل.

أو يعلّق المدين التزامه على شرط واقف هو القدرة والميسرة فإذا أيسر وتحققت مقدرته على الوفاء تحقق الشرط ووجب عليه الوفاء، أمّا إذا لم تتحقق مقدرته على الوفاء طوال حياته فقد تخلّف الشرط وسقط إلتزامه ولايجب عليه الوفاء، كما أنّ القدرة أو الميسرة قد تعتبر أجلاً فيكون المدين قد قصد أنْ يفي بالتزامه على كل حال؛ إمّا عند المقدرة والميسرة في حال حياته أو عند موته ويكون الأجل هنا غير معين وهو أحد أمرين إمّا في حالة اليسار أو في حالة الموت.

وإذا قام الشك في التعرف عن قصد المتعاقدين في التفسير هل هو أجل أم شرط، تعتبر على أنّها أجل؛ لأنّ القاعدة في التفسير أنّ إعمال الكلام أولى من إهماله؛ حيث إنّ الكلام إذا احتمل معنيين حملنّاه المعنى الأكبر وإذا طبقنا قاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين هذا ينافي تلك القاعدة السابقة وتنافي ماهو معهود في المعاملات، وهنا المعهود في المعاملات الأجل؛ حيث قصد المتعاقدين على الوفاء به أكثر من عدم الوفاء، وهنا يستطيع الدائن أنْ يتفق مع المدين على تحديد مدة للوفاء، فإذا لم يتم الاتفاق جاز لهُ القانون أنْ يطلب من القاضي تحديد هذه المدة والقاضي يقوم بتقدير الوقت الذي تعتبر الميسرة فيها متوافرة، ويعين بناءً على ذلك ميعاداً مناسباً يحلُّ الأجل بانقضاؤه مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ومراعياً عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من هذا التأجيل.

الرأي الشخصي :

أرى أنّ الدعوى التي يقيمها الدائن على مدينه بالمطالبة بدين اشترط الوفاء به عند الميسرة لا تصلح للحكم مباشرةً بالزام المدين بالوفاء، الا إنّ هذه الدعوى تصلح لمباشرة المحكمة صلاحيتها في تحديد اجل الوفاء وفقا لشروط واحكام المادة 403 من القانون المدني لأنّ دعوى المطالبة بدين كهذا تنطوي ضمنا على طلب تحديد الاجل من قبل المحكمة ولا مبرر للمحكمة إذا قامت برّد الدعوى بداعي أنّها سابقة لاوانها وان على المدين ان يقيم الدعوى بطلب تحديد موعد للوفاء، بل يجب عليها أنْ تنظر تحديد اجل للوفاء بالدين المدعى به مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلية ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه تحقيقا لغايات المادة 403 من القانون المدني.

حيث أنّهُ :
1. على الدائن الذي يكون حقه معلقاً على أجل غير معّين أنْ يتفق مع مدينه على تحديد مدة للوفاء بالتزامه، وحينئذ يؤخذ بهذه المدة حتى ولو كانت طويلة ولا يستطيع الدائن رفع دعوى قبل هذه المدة؛ لأنّ حقه غير مستحق الأداء بعد، أمّا بعد حلول موعد الوفاء المتفق عليه فعلى المدين الوفاء بالتزامه ويجبر على ذلك؛ حيث يستطيع الدائن رفع دعوى للمطالبة بحقه المستحق الأداء، والقاضي يجيب طلبه؛ حيث تكون دعواه ليست سابقة لأوانها.

2. أمّا إذا لم يُعيّن موعد الوفاء اتفاقاً، فلا تسمع دعوى الدائن؛ حيث تعتبر سابقة لأوانها إذا رُفعت، وحتى يقوم الدائن برفعها يجب عليه أنْ يطلب من المحكمة تحديد موعداً للأجل حتى يتمكن المدين حسن النية أنْ يفي بالالتزام؛ حيث يقوم القاضي بتحديد المدة (نظرة الميسرة) إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم، حيث نصّت على ذلك المادة 334 من القانون المدني، وأعني بالمدين حسن النية الذي لا يقصد الإضرار بالدائن؛ حيث يريد الوفاء لكن ليس لديه المال الكافي مثلاً لسوء حظ أو تعثر في الحياة.

وفي هذه الحالة يعيّن القاضي مدة معقولة للوفاء وبعد انتهاء المدة يصبح حق الدائن مستحق الأداء ويستطيع رفع دعوى للمطالبة بحقه(التنفيذ الجبري).

فالدائن إمّا أنْ ينتظر لحين يسار مدينه فيأخذ حقه في حال حياة المدين أو من أموال التركة بعد وفاته؛ حيث لا تركة إلا بعد سداد الديون، ويحق للدائن أنْ ينفذ على أموال التركة أينما وجدت، أو أن يحدد هـو بالاتفاق مع المدين أو يطلب من القاضي تحديد المدة للوفاء إذا تعذر تحديده اتفاقاً، وبعد مرور المدة يحق لهُ رفع الدعوى وتعتبر الدعوى قبل ذلك سابقة لأوانها، وإذا قام المدين بالوفاء قبل انتهاء المدة صح وفاؤه.

وإذا رأى الدائن أنّ مدينه سيء النية أنْ يقوم بالذهاب إلى دائرة التنفيذ المختصة ويطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو لم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أنْ لا تقل بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب وفقاً لنص المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني.

Essa Amawi
02-14-2009, 10:08 AM
موضوع مفيد حقا ..

شكرا لمشاركتنا فيه ^_^