المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اثر شرط التحكيم على اختصاص القضاء المستعجل



بهادر
09-22-2009, 05:44 PM
الزملاء الكرام

اريد بحث عن اثر شرط التحكيم على اختصاص القضاء المستعجل

₪ الـعـتـيـبـي ₪
09-26-2009, 06:10 AM
أتمنى تفيدك هذه الدراسه



دراسة في أحكام القرارات المستعجلة والوقتية في النزاعات المعروضة على التحكيم




وفق أحكام قانون التحكيم الأردني رقم31لسنة2001

إعداد:المحامي معتز نابغ كنعان

المبحث الخامس: إختلاف اختصاص المحاكم في نظر الإجراء المستعجل في النزاع المحال إلى التحكيم
هناك إختلاف في اختصاص المحاكم يكمن في الإختلاف بين جهتي إصدار الأمر بتنفيذ قرار التحكيم وبين جهة القضاء المستعجل ، فجهة إصدار أمر التنفيذ هي محكمة الإستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة ، بينما قاضي الأمور المستعجلة واستناداً لأحكام المادة 31/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه كما يكون ووفقاً للمادة 31 فقرة 2 محكمة الإستئناف في الطلبات المتعلقة بالإمور المستعجلة التي تقدم بشأن الدعاوي المنظورة أمامها .
ومن هنا يأتي اختلاف في جواز الطعن بين قرار أمر التنفيذ وبين قرار قاضي الأمور المستعجلة حيث أنه لا يجوز الطعن بقرار أمر التنفيذ –محكمة الإستئناف- امام أي جهة أخرى ولكن يجوز التظلم من هذا القرار أملاً بالرجوع عن منح الإذن أما بالنسة لقرار قاضي الأمور المستعجلة فيجوز الطعن به إن كان صادراً عن محكمة البداية أو عن محكمة الصلح أمام محكمة الإستئناف وخلال عشرة أيام تلي اليوم التالي لتبليغ الطاعن الإجراء المستعجل أو الوقتي سنداً لأحكام المادتين 170 و 178 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
أيضاً الإختلاف في الضمانات التي يقدمها طالب الأمر بالتنفيذ وبين طالب الحجز امام قاضي الأمور المستعجلة فلا تشترط المادة 23/أ من قانون التحكيم الأردني تقديم أي ضمانات مثل تقديم كفالة عدلية أو مصرفية أو تأمين نقدي قبل الحصول على أمر التنفيذ تضمن ما قد يلحق المدعى عليه من عطل وضرر فيما إذا كان طالب الحجز غير محق في دعواه ، وكل ما اشترطته فقط هو استجابة لطلبها حين تأمر طالب الإجراء المستعجل أو الوقتي بتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، بينما يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يكلف طالب الحجز بذلك وتحت طائلة فسخ القرار إن لم يفعل سنداً لأحكام المادة 33/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، غير أن هذا لا يمنع جهة إصدار الأمر بتنفيذ القرار المستعجل من اشتراط تقديم ضمان يتمثل في كفالة عدلية أو مصرفية أو تأمين نقدي لإصدار أمر التنفيذ .
ايضاً وكما ذكرنا سابقاً فإن قاضي الامور المستعجلة يتحقق من كافة الشروط الموضوعية والشكلية التي يجب توافرها لإصدار القرار المستعجل بينما المحكمة التي تصدر أمر التنفيذ لا تتحقق إلا من بعض الشروط الموضوعية والشروط الشكلية والتي تختلف عن الشروط الشكلية للطلب المستعجل المقدم مباشرة لقاضي الأمور المستعجلة على نحو ماسبق ذكره في المبحث الثالث.
المبحث السادس: حجية وانقضاء القرار المستعجل او الوقتي الصادر عن هيئة التحكيم
تقوم الأحكام القضائية المستعجلة على ظروف طارئة ، وأسباب عاجلة تتطلب اتخاذ إجراءات أو تدابير وقتية وسريعة لمواجهة هذه الظروف ولذلك تكون مرهونة بوجود الظروف التي صدرت على أساسها وتحوز حجية قضائية مؤقتة تجيز للقاضي الذي أصدرها أن يعيد النظر فيها ، على ضوء الظروف الجديدة ، فيجوز للقاضي المستعجل أن يرجع في قراراته ، أو أن يعدل فيها ، فإذا كان قد أصدر قراراً بتعيين حارس على المال المتنازع عليه ، فإنه يستطيع أن يصدر قراراً بإنهاء الحراسة على هذا المال ، إذا زال الخطر الذي يهدده ، وينطبق ذلك على القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم فهو لا يحوز حجية الشيء المحكوم به سواء قبل اكتساب صيغة التنفيذ أو بعده حيث لا ترتبط الحجية بأمر التنفيذ (13) . لكن السؤال الذي يثور هنا من هو صاحب الإختصاص بنظر تعديل أو إلغاء القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم والمقترن بأمر التنفيذ هل هو هيئة التحكيم أم المحكمة التي أصدرت أمر التنفيذ أم لكليهما معاً ؟
اعتقد أن لهيئة التحكيم وحدها الحق في تعديل أو إلغاء القرار الصادر في الامر المستعجل أو الوقتي ذلك أن هذا القرار قد صدر عن تلك الهيئة ووفقاً لقناعتها هي على ضوء الظروف المحيطة مثل وجود الخطر المحدق بالحق واحتمال ضياع الدليل وعلى ضوء ما تستشف فيه من أوراق الدعوى والمستندات، والتي لا معقب عليها من محكمة الإستئناف مصدرة أمر التنفيذ فيما يتعلق بالسلطة التقديرية لاتخاذ هذا القرار. أما بالنسبة لانقضاء القرار المستعجل سواء الصادر عن الهيئة التحكيمية أو قاضي الأمور المستعجلة في النزاع المعروض على التحكيم، فله حالات عدة أذكر منها:
1- عدم رفع دعوى أمام السلطات القضائية في الدولة فيما يتعلق بالقرارات المستعجلة أو الوقتية في النزاعات التي تم الإتفاق على إحالتها للتحكيم خلال ثمانية أيام من تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المستعجل، كذلك عدم قيام أحد طرفي التحكيم باتخاذ إجراء يفتتح به خصومة التحكيم وخلال ثمانية أيام يسقط قرار قاضي الأمور المستعجلة، وبالرغم من عدم النص صراحة على تلك الحالة في قانون التحكيم فيجب القياس على الحالة الأولى لأنه لا يمكن بقاء الحجز على أموالالطرف المتخذ الإجراء ضده إلى ما لا نهاية بالإضافة إلى أن الإجراء المستعجل هدفه الحفاظ على الحق المعتدى عليه وهو تمهيد للتنفيذ ما يحكم به عليه. وقد أوجب بعض الفقهاء المصريين على الطرف الحاصل على قرار مستعجل بالحجز التحفظي إتخاذ إجراء تكميلي والذي يتطلبه قانون المرافعات المصري وهو رفع دعوى تثبيت الحجز التحفظي في الموعد القانوني المحدد، وإلا سقط الامر واعتبر كأن لم يكن، ولا يغني ذلك عن اللجوء إلى التحكيم، بمعنى أنه لا يصح أن يبتدع الشخص حلاً قانونياً لا سند له في القانون المصري مقتضاه الإكتفاء بتحريك إجراءات التحكيم خلال تلك المدة.
2- ينقضي أيضاً القرار المستعجل والوقتي بالرجوع عنه ممن اصدره سواء أكان قاضي الأمور المستعجلة أم هيئة التحكيم إذا حدث تغيير في المراكز القانونية للأطراف والظروف التي صدرت على أساسها.
3- ينقضي أيضاً برد الدعوى والحكم بعدم وجود الحق أو للإبراء أو لأي سبب من أسباب انقضاء الحق فينقضي تبعاً له القرار المستعجل كذلك ينقضي بالتنازل عنه من قبل من طلبه، كذلك لا ينتج القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم أية آثار إن لم يكن قد صدر أمر بتنفيذه ورفض الطرف المتخذ الإجراء ضده تنفيذه.
الخاتمة:
من خلال هذا البحث اتضح لنا عدة نتائج هي:
1- إن التشريعات الحديثة قد اعترفت لهيئة التحكيم باختصاصها بإتخاذ قرارات مستعجلة وأوامر وقتية.
2- إن اختصاص هيئة التحكيم في إصدر قرار مستعجل ووقتي لا ينعقد إلا باتفاق صريح بين أطراف التجكيم
3- أن السلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل بنظر الطلبات المستعجلة والوقتية.
4- إن بعض الفقهاء قد أجازوا للأطراف الإتفاق على استبعاد السلطة القضائية من اتخاذ قرارات في الأمور المستعجلة إلا في حالتين:
أ- إذا قدم الطلب المستعجل قبل انعقاد وتشكيل هيئة التحكيم
ب**- إذا كانت تلك التدابير ينوي تنفيذها خارج حدود الدولة التي أصدرت القرار.
5- إن اللجوء إلى القضاء المستعجل لا يعني التنازل عن اتفاق التحكيم
6- إن العلاقة بين القضاء والتحكيم من حيث المساعدة والرقابة تتجلى بأوضح صورها في الطلب من القضاء بإعطاء أمر تنفيذ للقرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم
7- إن المحكمة المختصة في إعطاء الامر بتنفيذ القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم هو محكمة الأستئناف بينما قاضي الأمور المستعجلة قد يكون قاضي الصاح أو رئيس محكمة البداية أو من ينتدبه لهذه الغاية.
8- إن السلطة القضائية حين تمنح الأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم لا تتدخل في قناعة هيئة التحكيم في توافر حالة الإستعجال وفي وجود الحق الذي يراد حمايته.
9- إن القرار المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم لا يحوز حجية الشيء المقضي به إذ يمكن لهيئة التحكيم أن ترجع عنه حال تغير الظروف التي أوجبته
10- إن الحكم المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم ليس له قوة تنفيذية ولا يمكن جبر الممتنع عن تنفيذه إلا بحصول الطرف طالب الحجز على أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة.
11- إن الحكم المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجل بإيقاع الحجز التحفظي يسقط خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لصدور القرار إن لم يبادر طالب الحجز التحفظي باتخاذ إجراء لتحريك خصومة التحكيم.
تم بحمد الله
---------------------------------
الهوامش:
(1) محمود السيد التحيوي، مفهوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكيم ، دارالمطبوعات الجامعية (2003م) ص 303
(2) سيد أحمد محمود أحمد، مدى سلطة المحكم في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العددالثالث، (2001م)، ص 97 وما بعدها.
(3) أحمد محمد حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، دار الكتب القانونية، (2001)، ص142 وما بعدها.
(4) أحمد محمود أحمد، المرجع السابق، ص 98.
(5) نريمان عبد القادر، التحكيم، النسر الذهبي للطباعة، (1994)، ص 298
(6)حفيظة السيد أحمد، الإجراءات التحفظية بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم ، مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت العربية،العددالسابع، تموز(2001م)، ص 195ومابعدها
(7)سيد أحمد محمود أحمد، المرجع السابق، ص110
(8)هدى محمد عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكيم ، دارالنهضة العربية ، (1997)،ص357
(9) محمود السيد التحيوي ، المرجع السابق ، ص 302.
(10) فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، المجلد الخامس، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، (1997م)، ص 295
(11) نريمان عبد القادر، المرجع السابق، ص300وما بعدها.
(12) محمود السيد التحيوي، المرجع السابق، ص299
(13) محمود اليد تحيوي، المرجع السابق، ص293

sami
09-26-2009, 12:12 PM
إبتداء ،،،،
أعتقد أنه وبعد أن تم تزويد المنتدى بهذه المقتطقات من بحث الزميل المحامي معتز كنعان فإن حدود المشكلة ومنهج البحث وفرضيات النتائج النهائية أصبحت واضحة المعالم ونضيف ما يلي لكي يتم التركيز على إطار المشكلة المحددة مسبقاً وهو (أثر شرط التحكيم على إختصاص القضاء المستعجل) ، راجياً الباحث أن يقوم بفرض رأيه في الأمور الإعتقادية التي وضح الزميل كنعان أنه (يعتقد) في تفسيرها ما قام بتثبيته .

ومن ثم فإنه من المسلم به أن الإختصاص القضائي ينعقد للقضاء العادي بموجب نصوص وأحكام الدستور والقانون و الأنظمة المرعية في الدولة وانه إستثناء على ذلك يحق لأصحاب العلاقة الإتفاق على إحالة المنازعات المدنية إلى التحكيم سواء كان ذلك قبل وقوع الخلاف أو بعده أو قبل إحالة النزاع على القضاء أو بعد عرضه عليه أو خلال الفصل فيه من قبله.

وعليه ،،،،

فإن الأصل هو إنعقاد الإختصاص للقضاء العادي والإستثناء هو اللجوء إلى التحكيم ، مما يعني ، أن القاعدة العامة تملي على أطراف النزاع اللجوء إلى القاضي الطبيعي بينما الإستثناء فهو الإتفاق على إحالة أمر النزاع إلى هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد .

وحيث أنه ،،،،

لا يجوز التوسع في الإستثناء ، أي لا يجوز إضافة معاني جديدة لمفردات محددة في الفقه القانوني ، وطالما أن أمر الإختصاص يعد من النظام العام والذي يجوز لقاضي الحكم التصدي له حتى دون إشارة إليه من اطراف الخصومة لأنه أمر يمس صلاحية القضاء ، لذا ، نجد أن وجود شرط التحكيم المسبق على وقوع النزاع والمفرغ في إتفاق خطي أو في ذات العقد الذي نظم علاقة الدائن بمدينه لا ينزع إختصاص قاضي الأمور المستعجلة لأسباب عدة نجملها بما يلي تباعاً :

1 / لقد وضحت أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 بأن شرط التحكيم والتمسك به ليعد من المسائل الواجب إثارتها قبل الدخول في أساس الدعوى وهو ما يستدل عليه بموجب نص المادة 109 من ذات القانون والتي حددت بوجب الفقرة (1) :

للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم الدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة وادة وفي طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون :

البند (ب) : وجود شرط التحكيم.

تحليل :

أ / يعني ذلك أن المحكمة إذا إطلعت على العقد الذي ينظم العلاقة بين المدعي والمدعى عليه ووجدت أن هنالك شرط للتحكيم (وهنا نقصد محكمة الموضوع وليس مجرد قاضي الأمور المسعجلة)، ما تمكنت والحالة هذه من رد الدعوى لوجود شرط التحكيم إذا لم يثر ذلك أحد الخصوم (ومنطقياً سيكون الخصم هو المدعى عليه لأن المدعي الذي دفع الرسوم لن يهدم إدعائه بالتمسك بشرط التحكيم ويخسر الرسوم والأتعاب ، حتى أن نص المادة 12 من قانون التحكيم قد أشار إلى ذلك) .

ب / الأمر ذاته سيتحقق أمام قاضي الأمور المستعجلة وبشكل أكثر إلزاماً ، فالقضاء المستعجل وحسب أحكام المادة 33 من ذات القانون يسمح لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في الطلب المقدم إليه تدقيقاً دون دعوة الخصوم ، دون إجحاف بأن ذات المادة تعطي القاضي والمحكمة (قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة التي تنظر في أصل الدعوى ) الحق في دعوة الخصم ، ولكن لو حصرنا الأمر في هذه النقطة بمسألة الفصل بغيبة الخصم ، فمعنى هذا أن قاضي الأمور المستعجلة سينطبق عليه ذات القيد المنصوص عليه في المادة 109 ولن يتمكن من التعرض لشرط التحكيم لعدم وجود دفع من احد الخصوم ، وهذا كله من باب اولى.


2 / لقد وضحت المادة 32 من قانون أصول المحكامت المدنية أن (قاضي الأمور المستعجلة) يحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .......... . مما يعني أن القضاء المستعجل يحكم بصفة مؤقتة بالمسائل المستعجلة دون التعرض لأصل الحق المتنازع فيه .

و غالبية شروط التحكيم الواردة في العقود الخطية أو تلك التي يتفق عليها أطراف العلاقة تتضمن عبارة (أية منازعات أو نزاعات أو أختلاف ناشئ أو متفرع أو ناتج عن تنفيذ هذا العقد يحال إلى التحكيم .......) هذه هي الصيغة العامة لشرط التحيكم .......... مما يعني أن قلة من شروط التحكيم تتضمن إحالة المسائل المستعجلة عليها وذلك لأسباب عدة منها :

1 / غالباً لا يتم تحديد إسم المحكم ويكتفى بوضع الشرط المعمم بإحالة النزاع إلى التحكيم ، مما يعني أن اللجوء إلى التحيكم للفصل في الأمور المستعجلة يتنافى مع فلسفة القضاء المستعجل ، لأنه والحالة هذه يتوجب على الأطراف توجيه الإخطارات والإتفاق على المحكم أو المحكمين والتقيد بالمدد المنصوص عليها في قانون التحكيم مما يفوت سرعة القضاء المستعجل في البت فيما يخشى عليه من فوات الوقت أو الإحتياط لدفع شرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى ىزوال دليله عند النزاع فيه.

دون تجاهل للحالة التي تكون فيها هيئة التحكيم منعقدة وأصبحت يدها موضوعة على النزاع حيث سيكون لنا تعليق لاحق على هذه الجزئية لبيان تنافيها مع أصول القضاء المستعجل.

2 / الحالة التي يتم تحديد إسم المحكم او هيئة التحكيم قبل وقوع النزاع ، قد يرد على السبب رقم (1) الذي ثبته أعلاه بأنه من الممكن أن يتفق أصحاب العلاقة على إسم شخص معين كمحكم (مثلاُ المحامي زيد ....... وعنوانه ...) ، ففي مثل هذه الحالة التعليل الذي قمنا بثبيته مسبقاً يكون غير متحقق فالمحكم معروف ولا حاجة للتأخر لكي يعرض الأمر المستعجل عليه ، إلا انه تبقى هنالك مخاطرة وحيدة في هذا الحل وهي :

إعتذار المحكم عن المهمة ، لأن المحكم لا قيد عليه إذا رفض إجراء التحكيم او القيام بالمهمة المتفق على أن توكل إليه ، ففي مثل هذه الحالة ندخل في ذات التعقيد المنصوص عليه في البند رقم (1) أعلاه من حيث الإتفاق على محكم آخر وفق الشروط المبينة قانوناً .


لنفترض في الحالة التي تكون هيئة التحكيم منعقدة وقررت أمراً في أمر ٍ مستعجل ، فهل يكتسب مثل هذا القرار الحجية المؤقتة التي تكتسبها أحكام القضاء المستعجل ؟؟؟؟؟؟؟؟

بالطبع أن هذا القرار المستعجل ، ولما له من خصائص يبتعد كل البعد عن خصائص ومميزات القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ، لأن مثل هذا القرار بحاجة إلى إكسائه لصيغة التنفيذ وفق أحكام المادة (54) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 والتي جاء فيها :

أ / تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها :
1 / أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي .
2 / أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً .

ب / لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أم الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب عل تصديق القرار الصادر برفض الأمر بالتنفيذ سقوط إتفاق التحكيم.


النتيجة : إن جود شرط التحكيم لا يمنع من اللجوء إلى القاضي الطبيعي في المسائل الوقتية وهو في هذه الحالة قاضي الأمور المستعجلة لكل ما تقدم بيانه وشرحه بالإضافة إلى :

رأي القانون الصريح :

بالرجوع إلى نص المادة 13 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نجد أن هذه المادة تحسم النزاع حول مدى تأثير شرط التحكيم على إنعقاد إختصاص قاضي الأمور المستعجلة حيث ورد في هذا المادة :

لا يمنع إتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ، إتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها .

وعليه ،،،،

وحيث أنه لا إجتهاد في مورد النص وصراحته ، فإن إتفاق التحكيم لا يحجب قاضي الأمور المستعجلة إن طلب إليه التدخل في أحد الأمور الوقتية . علماً أن المادة 40 من ذات القانون تعطي الحق لهيئة التحكيم إصدار أحكام وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها ، إلا أنني أجد ان خلو النصوص الناظمة لتنفيذ وإنفاذ حكم المحكم و أو المحكمين بطريقة مستقلة عما ورد في المادة (54) الموضحة فيما تقدم ينزع خصوصية الحكم في المسألة الوقتية عن حكم المحكم فطلب إكساء صيغة التنفيذ على قرار هيئة التحكيم في الأمور الوقتية من قبل محكمة الإستئناف إجراء يستغرق وقتاً قد يخل في أمر السرعة المتوخاة من القضاء المستعجل ، هذا بالإضافة إلى ان المادة (54) قد وضحت حصانة قرار محكمة الإستئناف إذا قررت تنفيذ قرار المحكم (وهو في هذه الحالة القرار الوقتي وليس الموضوعي) وهو أمر يتعارض مع صراحة القواعد العامة المقررة في مسألة تمييز الأحكام الإستئنافية وفق نص المادة 176/2 أصول مدنية و191 من ذات القانون.

ويبقى السؤال مفتوحاً : هل يعتبر النص المبين أعلاه (المادة رقم 13 من قانون التحكيم) نص آمر لا يجوز الإتفاق على مخالفته من قبل أطراف العلاقة أم لا ؟؟؟؟؟

أجزم بأنه نص آمر لا يبقي لزميلنا مجال لوضع فرضيات خاصة بموضوع بحثه .
Sami

عمر الحضري
04-10-2010, 12:00 AM
التحكيم أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات والاصل هو اللجوء الى القضاء بعتباره يمثل سيادة الدولة والقضاء الاستعجالي مسطرة من مساطر القضاء ومن ثم إدا كان شرط التحكيم هو بند من بنود عقد من العقود المدنية أو التجارية أو الأدارية يتضمن الأتفاق يتفق فيه الأطراف على أن يتم الفصل فى أى نزاع قد يحدث مستقبلا حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه ، يتم الفصل فيه بطريق التحكيم ومن ثم فإن هذا البند الذى يورد شرط التحكيم ينصب على نزاعات مستقبلية محتملة الحدوث ولم تحدث بعد وهذا النزاع غير محدد تفصيلا وقت أبرامه . وكان هدا الشرط لا يتعارض مع النظام العام وقع صحيحا خصوصا وأن العقد شريعة المتعاقدين .

وسلام

Mohammed Hawamedh
04-10-2010, 12:12 AM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مشكورين جميعا على المشركات القيمة