المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصريا: مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية



أحمد أبو زنط
09-26-2009, 03:47 PM
نص مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من وزارة الصحة لنقابة الاطباء وبعض التعديلات التي أضافتها النقابة على المشروع المزمع مناقشته بين سائر النقابات الصحية.

الأسباب الموجبة

1 - رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية كافة مع وجود ضمانات للمرضى في حال حدوث أي خطأ طبي دون اغفال أهمية الارتقاء بالعملية الجراحية وليس تقييدها وحصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية ضمن أسس علمية واجراءات طبية واضحة.

2 - رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة من خلال وجود التوصيف المعياري للاجراءات الطبية المستخدمة والوصف الوظيفي.

3 - الحد من الممارسات غير المسؤولة التي تؤثر بصورة سلبية على جميع من يمارس المهن الصحية والطبية .

4 - وضع ضوابط تحدد معرفته بالمدى المترتب على المداخلة العلاجية .

5 - المساهمة في تعزيز ريادية الأردن في مجال تقديم الخدمات الصحية على المستويين الاقليمي والعالمي ويساهم في زيادة استقطاب المرضى من دول العالم كافة.

قانون المسؤولية الطبية

المادة (1) :يسمى هذا القانون ( قانون المسؤولية الطبية لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري هذا القانون على كل من يزاول المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (2) :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الوزارة:وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

القواعد المهنية:تلك القواعد والأعراف التي تفرضها أي مهنة صحية أو طبية والمتوافقة مع المعايير العلمية المقرّة .

الخطأ الطبي: أي نشاط سواء بالفعل أو بالترك لا يتفق مع القواعد المهنية وينتج عنه ضرر.

الخدمة:أي من اجراءات المعالجــة الطبيـة أو الصحية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والاقامة في المستشفى وغيرها من احتياجات المعالجة.

مقدم الخدمة:أي شخص ممن يزاولون المهن الطبية أو الصحية يقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك بالقيام بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك المكان المعد لتقديمها. المضاعفة الطبية:تفاقم الحالة الطبية بالرغم من الاحتياطات التي يتخذها مقدم الخدمة. البيئة الطبية:المكان الذي تقدم به الخدمة وما يتوافر به من امكانيات مادية ومعنوية .

اللجنة:اللجنة الفنية العليا المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3):تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو بدون أجر.

المادة (4): أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تقوم المسؤولية الطبية بين مقدم الخدمة وبين المريض وفقاً لما تقضي به القواعد المهنية ذات العلاقة.

ب - يدخل في تحديد المسؤولية الطبية البيئة الطبية وأي معايير خاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة وتؤثر على عمله.

المادة (5): أ - يشكل الوزير لجاناً من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى (لجان التوصيف) مهمتها وضع توصيف معياري لاجراءات تقديم الخدمة وتحديد القواعد المهنية المستقرة والحديثة ورفعها للوزير لاعتمادها.

ب - تحدد كيفية عمل لجان التوصيف المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج - تكون مدة العضوية لأعضاء لجان التوصيف أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير استبدال أي من أعضائها بغيره قبل انتهاء مدة عضويته.

المادة (6):تلتزم الأماكن المعدة لتقديم الخدمة القيام بما يلي: أ - وضع وصف وظيفي لكافة العاملين فيه يبين مهام وواجبات كل منهم على أن يعتمد هذا الوصف من الوزارة.

ب - وضع تعليمات وقواعد سلوكية تراعي حقوق المريض بما في ذلك اعتماد نماذج الموافقة والتفويض الذي يمنحه المريض لمقدم الخدمة.

ج - تنظيم ملف طبي للمريض تدون فيه جميع اجراءات الخدمة.

المادة (7):يلتزم مقدم الخدمة باعلام المريض بالاجراءات الطبية والبدائل العلاجية التي ستجرى له والمضاعفات الطبية المتوقعة ضمن الحدود المقبولة علمياً وعالمياً .

المادة (8):أ - تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (اللجنة الفنية العليا) من تسعة أشخاص على أن يكون من بينهم خمسة أطباء اختصاصيين من ذوي أعلى مستوى مهني وممن مارس التخصص في هذا المستوى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأربعة أشخاص يمثلون المهن الطبية والصحية الأخرى.

ب - تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيساً ونائباً له من بين أعضائها.

ج - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللوزير استبدال أي من أعضائها بغيره قبل انتهاء مدة عضويته.

د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

هـ - يقسم أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم لأعمالهم أمام المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أحال إليهم الدعوى اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة واخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز".

المادة (9):على الرغم مما ورد في أي قانون آخر اذا قدمت شكوى بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية بسبب ممارسته لمهنته يحيل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص الشكوى المقدمة له إلى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب أحكام هذا القانون لابداء الرأي بالخطأ الطبي المعزو إلى المشتكى عليه.

المادة (10):أ - تنظر اللجنة بالشكوى المحالة إليها وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون وعليها الانتهاء من عملها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الشكوى إليها من قبل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص .

ب - للجنة تشكيل لجان فنية فرعية متخصصة تتولى ، حسب مقتضى الحال ، التحقيق الفني في أي شكوى تحيلها إليها ولها في سبيل ذلك سماع الشهود والكشف والمعاينة.

المادة (11):تخضع جميع اجراءات عمل اللجنة واللجان الفنية الفرعية المتخصصة ومراسلاتها في جميع مراحل عملها للسرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. المادة (12):أ - لا يجوز توفيق مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالإيذاء أو بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة أو مرور المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون دون الانتهاء من عملها.

ب - لا يحول الاجراء المتخذ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من قيام الجهة المختصة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة من توقيف مقدم الخدمة عن ممارسته لمهنته أو اتخاذ أي اجراء تأديبي آخر بحقه.

المادة (13):يعطى النزاع الحقوقي الذي يقدم بحق مقدم الخدمة صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورود القضية لديوان المحكمة.

المادة (14)أ - تحدد وتصنف الأخطاء الطبية ونسب العجز الناتجة عنها وتحديد عدد النقاط لأي من هذه الأخطاء حسب جسامة كل منها وكذلك مجموع النقاط التي يستوجب وقف مقدم الخدمة عن المزاولة للمدة التي يحددها النظام وشروط السماح له بالعودة لمزاولتها وبما يتناسب مع مجموع النقاط التراكمية.

ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تطبيق هذا القانون يحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لأحكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (15):تنظم الوزارة سجلاً يتضمن أسماء ممارسي المهن الصحية أو الطبية وتصنيفهم وفق مستويات مهنية وبالتنسيق مع النقابة أو الجمعية المعنية لأي من المهن الصحية أو الطبية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (16):أ - تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للأخطاء الطبية تحدد فيه البيانات والأمور والقرارات والأحكام الواجب ادراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب - تكون للمعلومات التي يتضمنها السجل الوطني للأخطاء الطبية صفة السرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

المادة (17):أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (18):لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. المادة (19):يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (20):رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اقتراحات "الأطباء" .

واقترحت نقابة الاطباء التعديلات التالية على المشروع:_ واجبات الطبيب.

المادة (4): على كل من يزاول مهنة الطب تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الأمانة والدقة ووفق الأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته من أجل تحقيق منفعة غير مشروعة للطبيب أو لغيره وبدون أي تمييز بين المرضى.

المادة (5): واجبات الطبيب: 1 - الالتزام باحترام مبادئ مهنة الطب وسلوكيات وأدبيات المهنة ومعاملة مرضاه بنزاهة وأمانة وصدق واخلاص وأن يكون قدوة حسنة مستقيماً في عمله خلوقاً في سلوكه.

2 - احترام الشخصية الانسانية للمرضى والمحافظة على أرواحهم وكرامتهم ومكرساً جهوده ومعرفته وعلمه لخدمتهم.

3 - الالتزام باستخدام الألقاب والاختصاصات حسب ما هو مصرح له بمزاولته في شهادة ممارسة المهنة دون تزوير أو اضافة أو تحريف ولا يحق له الاعلان عن ممارسته لاختصاص غير مسموح له بممارسته.

4 - تفادي القيام باجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية للمريض أو قد تعرضه لمضاعفات جانبية خصوصاً اذا ما توفرت وسائل بديلة فعالة وأقل خطراً.

5 - عدم ممارسة اختصاصات حديثة متفرعة من اختصاصه الرئيس المسموح به ان لم يكن قد خضع لدورات تدريبية اضافية في أقسام متخصصة وحصل على شهادة خاصة ومعترف بها.

6 - على المستشفيات الخاصة والعامة فرض رقابة على ممارسة مثل هذه الاختصاصات التداخلية ومنع من لا يملك الكفاءة والتصريح الرسمي بممارستها لمنع تعريض المرضى للخطر ، تحت طائلة المساءلة.

7 - من حق الطبيب حسب خبرته وتقييمه لوضع المريض الصحي وضمن حدود القانون اختيار الطرق التشخيصية والعلاجية التي يراها الأكثر ملاءمة والأقل خطورة لحالة المريض وعليه الأخذ بعين الاعتبار الايجابيات والسلبيات للطريقة التشخيصية أو العلاجية التي اختارها.

8 - يتحمل الطبيب مسؤولية تعرض مريضه لمخاطر ناتجة عن طرق العلاج والتشخيص التي اختارها خاصة اذا كانت هناك طرق بديلة فعالة وأقل خطورة أو أنه سهى عن طرق علمية متعارف عليها كان يمكن اختيارها للمريض.

9 - له الحق في اجراء الفحوصات التكميلية التي يحتاجها المريض دون نقصان ودون اسراف أو مبالغة.

10 - لا يحق للطبيب باستثناء الحالات الطارئة وانقاذ حياة المريض القيام بمعالجة المريض في مجالات تتعدى مجال اختصاصه المسموح له به من قبل الجهات الصحية والمدون في شهادة ممارسة المهنة.

11 - الامتناع عن تقديم خدمة أو عناية أو علاج لمريض في مجالات تفوق قدراته ومعرفته العلمية والعملية والامكانيات المتوفرة بحوزته.

واجب احترام سر المهنة

واجبات الطبيب في حالات الاجهاض: - الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

- احترام حرية اختيار المريض للطبيب المعالج.

- برنامج التعليم الطبي المستمر.

- الدعاية والاعلان.

- الأبحاث الطبية وزراعة الأعضاء.

- العيادة وشروطها.

- المراكز الطبية.

- الوصفات الطبية.

- التقارير الطبية.

- الأتعاب الطبية.

- واجبات الطبيب تجاه المرضى: - احترام حقوق المريض.

- واجب ايصال المعلومات والحقيقة للمريض.

- واجب الحصول على رضى المريض المسبق.

- واجب الطبيب في المساهمة بتوعية المرضى وتثقيفهم.

- انهاء حياة المريض.

- العنف ضد الأطفال والنساء.

- العلاقة بين الأطباء فيما بينهم وعلاقتهم مع بقية المهام الطبية والعلاقة مع مؤسسات العناية والعلاج.

المسؤولية الطبية

- تقوم المسؤولية الطبية بين المريض والطبيب على بذل العناية وعدم الاهمال وليس الشفاء.

- كل عمل طبي يجب ان يستهدف مصلحة المريض المطلقة وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضاه أو رضا ولي أمره ان كان قاصراً أو فاقداً الوعي.

- يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يلي: 1 - الالتزام بالقواعد والنظم والاجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لمجال تخصصه.

2 - تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية للمريض والعائلة في ملف خاص ، يضاف اليه التشخيص والعلاج.

3 - كتابة العلاج بطريقة واضحة وتحديد كمياته وطرق استعماله وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة التقيد بالطريقة المحددة للعلاج والانتباه الى الآثار الجانبية المتوقعة لذلك العلاج الطبي.

4 - ابلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين ابلاغ ذوي المريض في الحالات التالية: أ - اذا كان ناقصا أو عديم الأهلية.

ب - اذا كانت الحالة الصحية للمريض لا تسمح بابلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقة المريض لاعلام ذويه عن حالته المرضية.

5 - على الطبيب مراقبة المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة الى علاجها عند ظهورها.

6 - فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم المداخلة الجراحية الفورية لانقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز اجراء العمليات الجراحية الا ضمن الشروط التالية: أ - ان يكون الطبيب الذي يقوم بالعمل الجراحي مؤهلاً لاجرائه بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية.

ب - ان تجرى العمليات الجراحية في منشأة صحية مهيأة بشكل كافْ لاجراء مثل هذه العمليات الجراحية.

ج - أن يتم اجراء الفحوصات الشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من ان التدخل الجراحي ضرورة لا بد منها ومناسب لعلاج المريض.

د - على الطبيب التأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح باجراء تلك العملية الجراحية.

ه - على الطبيب أخذ موافقة المريض الخطية اذا كان وضعه الصحي يسمح بذلك أو من وليه ان كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على الموافقة من اجل اجراء العملية الجراحية او أي عمليات جراحية اخرى ضرورية بعد توضيح المضاعفات الطبية المحتملة التي قد تنتج عن العملية الجراحية ويعتبر كل مريض أكمل الثامنة عشرة (18) من عمره مؤهلاً للموافقة على العلاج.

7 - لا يجوز انهاء حياة المريض أياً كان السبب حتى لو كان بناءً على طلبه أو طلب وليه.

8 - أ - يحظر اجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية كما يحظر اجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ب - يحظر اجراء أي ابحاث او تجارب طبية على الانسان الا بعد الحصول على تصريح رسمي بذلك من الجهة المسؤولة.

9 - لا يجوز اجراء التقنية المساعدة على الانجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها الا من الزوجين المتزوجين زواجاً شرعياً وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة.

10 - الخطأ الطبي: هو الخطأ الفاحش الذي لا تقره أصول الطبابة ولا يقره أهل العلم والصنعة من ذوي الاختصاص الناجم عن تقصير أو اهمال أو جهل أو عدم بذل العناية اللازمة من قبل الطبيب أو الفريق الطبي المعالج ونجم عنه ضرر او وفاة او هو كل نشاط سواء بالفعل أو الترك لا يتفق مع القواعد الطبية وينتج عنه ضرر ان عمل الطبيب عند أخذ موافقة المريض على العلاج او عند طلب الطبيب للمعالجة فان ذلك يعد واجباً والواجب لا يتقيد بشرط السلامة ولو ان واجب الطبيب متروك لاختياره وحده واجتهاده العلمي والعملي ، حيث ان الطبيب يقصد مصلحة المريض ولا يقصد الاضرار به.

لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات التالية:

1 - اذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه او رفضه للعلاج او عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من قبل الطبيب المعالج او كان نتيجة لسبب خارجي.

2 - اذا حدثت او نجمت المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية ولم تكن ناجمة عن خطأ طبي.

3 - لا يجوز الحديث عن خطأ طبي تعرض له مريض قبل ان يبت القضاء بالقضية او اذا اثبتت اللجنة الفنية وجود خطأ طبي.

4 - المضاعفات التي يتعرض لها المريض لضرر غير متوقع اثناء تلقيه العناية والعلاج ولم يكن سببه اهمال او تقصير من قبل الطبيب المعالج او نقص في معرفته العلمية حيث تعتبر نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولا يتحمل الطبيب مسؤولية وقوعها.

5 - يعتبر الضرر الذي يتعرض له المريض خلال تلقيه العلاج دون ارتكاب الطبيب خطأ مهنيا أدى لوقوع هذا الضرر "مسؤولية بدون خطأ" ومن حق المريض الحصول على تعويض عما تعرض له اذا قرر القضاء ذلك.

شروط اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي: 1 - يتطلب اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي ثلاثة شروط: أ - اثبات المشتكي واللجنة الطبية الفنية والقضاء حدوث الخطأ الطبي.

ب - اثبات تعرض المريض للضرر.

ج - اثبات وجود علاقة مباشرة سببية بين الخطأ والضرر.

2 - على المريض أو أهله تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالشكوى وتقديم ما يثبت حدوث خطأ أو تقصير أو اهمال من قبل الطبيب أو الفريق المعالج أو المؤسسة العلاجية (المنشأة الصحية).

3 - يتوجب على المريض اثبات ارتكاب الطبيب للخطأ ويقع على عاتق القضاء واللجنة الفنية ولجنة الخبرة التي يعينها القضاء واجب الإقرار بوجود خطأ فني أم لا.

4 - لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المشتكى عليه بالتسبب بالايذاء أو بالوفاة نتيجة لعمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة أو مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الشكوى الى اللجنة من قبل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص.

5 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر اذا قدمت شكوى بحق أي من مقدمي الخدمة الطبية بسبب ممارسته لمهنته يحيل المدعي العام أو قاضي الصلح المختص الشكوى المقدمة له الى اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب احكام هذا القانون لابداء الرأي بالخطأ الطبي المعزو الى المشتكى اليه.

6 - لا يتحمل الطبيب وحده مسؤولية تعرض مريض لضرر بل وحسب ظروف القضية ونتائج التحقيق يتحمل كل عضو مشارك في الفريق العلاجي وكذلك مؤسسات العلاج المسؤوليات القانونية المترتبة عن دورهم في حدوث الخطأ.

7 - (أ) المادة (8) صفحة (3) تشكل لجنة فنية: ب - تختص هذه اللجنة بتقديم الرأي الفني بما يلي: 1 - اثبات وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

2 - مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.

3 - تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما ثبت لديها عند فحص المريض ان امكن ، وبعد الاطلاع على الملف الطبي للقضية وما يتوفر لها من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومراسلتها الفنية للحالة المرضية.

4 - للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص ويجوز لها تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم لابداء الرأي الفني في القضايا المعروضة عليهم.

التأمين ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة

1 - يحظر على كل طبيب أو مقدم خدمة مزاولة المهنة داخل المملكة الأردنية الهاشمية دون حصوله على تأمين ضد مخاطر المهنة يجدد سنوياً وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطأه الطبي دون الاخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.

2 - تقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية وتتحمل نسبة %80 من قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة بقية قيمة القسط.

3 - ينشأ في نقابة الأطباء صندوق خاص باسم صندوق ضد مخاطر المهنة وتوضع له تعليمات خاصة يتم خلاله اشتراك جميع الأطباء الممارسين داخل المملكة باشتراك سنوي تحدد قيمته بالتعليمات الصادرة عنه.

- يتحمل هذا الصندوق ما نسبته %80 من قيمة التعويض بدل الضرر الذي يقرره القضاء أو اللجنة الطبية على الطبيب لأول مرة واذا تكرر الخطأ فان الطبيب يتحمل %50 وفي الحالة الثالثة يتحمل %75 وفي الحالة الرابعة يفصل الطبيب من هذا الصندوق ويلزم بالاشتراك بشركة تأمين خاصة.

- تحدد قيمة التعويض بدل الضرر عن الخطأ الطبي بما قيمته (50000) خمسون ألف ديناراً كحد أعلى.

- تطبق العقوبات التأديبية المقررة في قانون النقابة على المخالفات التي يرتكبها الطبيب ولا تتعارض المسؤولية الجزائية بالمسؤولية التأديبية.

التسوية الودية بين المشتكي والمشتكى عليه

1 - على النقابة تشجيع التسوية الودية بين الطبيب والمريض دون المرور بالمحاكم لحفظ الحقوق والتقليل من تكاليف التقاضي على الطرفين ومنعاً لضياع الوقت على الطرفين ضمن الأسس التالية: أ - تشكل لجنة باسم لجنة التسوية الودية بين المشتكي والطبيب ويقتصر دور اللجنة على القضايا المدنية غير الجزائية.

ب - فتكون اللجنة من أطباء متقاعدين من مختلف الاختصاصات أو من نقابيين ومسؤولي وزارة الصحة ومن رجال قانون وقضاة للمشاركة بتلك اللجنة دون تلقي أي أتعاب. ج - يتم تشكيل لجنة مشتركة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة لتلقي شكاوى المرضى وذويهم من دون أن يكون لها علاقة بلجنة الشكاوى المنبثقة عن نقابة الأطباء.

د - تقوم اللجنة بدراسة ملف القضايا المعروضة عليها وأخذ الرأي المناسب بحقها اذا وجدت اللجنة الطبية ان هناك تقصيرا أو اهمالا أو خطأ طبيا تقوم اللجنة بعد ذلك بالتحاور المباشر بينها وبين المريض للاتفاق على دفع التعويض عن الضرر دون الحاجة الى الرجوع للمحاكم ان وافق المشتكي على ذلك.

ه - اذا لم يوافق المريض على قيمة التعويض تترك اللجنة لهم حرية اللجوء الى القضاء.