المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاملات عقود البيع والهبة والمبادلة



أحمد أبو زنط
09-27-2009, 11:04 PM
معاملات عقود البيع والهبة والمبادلة


* الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل
2. طلب بيع، هبه، مبادلة .
3. مخطط أراضي. [يمكن الحصول عليه من مديرية الخدمات المساحية/ مركز الدائرة وثمنه (3.5 دينار) بعد تقديم الاستدعاء مرفقاً به صورة عن سند التسجيل].
4. مخطط موقع تنظيمي.
5. براءة ذمة من الأمانة / البلدية
6. براءة ذمة من المالية .
7. وكالة عدلية عن أي طرف غير موجود .
8. أذن بيع من القاضي الشرعي إذا كان البائع قاصراً أو محجوراً عليه.
9. إثبات شخصية/ للبائع والمشتري وهي بطاقة الأحوال المدنية المثبت عليها الرقم الوطني للأُردني وجواز السفر لغير الأُردني.


الإجراءات التي تتم في مديرية التسجيل :
1. تسجيل الطلب في دفتر الطلبات .
2. تنظيم عقد البيع على ضوء الطلب المقدم من أصحاب العلاقة بعد الرجوع إلى صحيفة السجل والتأكد من عدم وجود ما يمنع من السير بالمعاملة (أُنظر الموانع أدناه) .
3. إجراء الكشف على العقار وتقدير قيمة له لغايات احتساب الرسوم .
4. استيفاء الرسوم .
5. استماع إقرار المتعاقدين (إقرار البائع والمشتري برضاهما عن العقد وبقبض البائع للثمن).
6. تسجيل المعاملة في دفتر المعاملات وتنفيذها على صحيفة السجل وإصدار سند التسجيل.
* موانع السير بالمعاملة
1. الحجز الجبري / مالية وإدارة / محكمة / أي جهة أخرى .
2. الاستملاك/ يلزم إحضار موافقة الجهة المستملكة - بعد الفصل في مقدار التعويض الواجب دفعه قضاءً أو بالاتفاق - وإقرار خطي من المشتري بعلمه بوجود استملاك.
3. الرهن التأميني (إلاَّ بموافقة الدائن والمشتري).
4. إذا كانت القطعة ناتجة عن تفويض لا يجوز بيعها أو هبتها أو مبادلتها إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التفويض، إلا للشريك أو بين الأصول والفروع والأزواج.
5. لا يجوز بيع أقل من دونم على الشيوع في الأراضي الزراعية ( الميري ).

* الرسوم المترتبة على هذه المعاملات :
البيع

1. البيع العادي: 10% من القيمة المقدرة أو بدل البيع أيهما أعلى موزعة كما يلي :
5 % رسم البيع .
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.5% من القيمة المقدرة.
0.5 % من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات.
4% من القيمة المقدرة ضريبة بيع عقار.
2. البيع بين الأصول والفروع والأزواج: 1.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:
1% رسم بيع .
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات .
3. البيع بين الشركاء الذين مضى على شراكتهم أكثر من 5 سنوات: 5.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:
1% رسم بيع
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات .
4% ضريبة بيع عقار .
* وهذه الرسوم تنطبق على معاملات الهبة في الأحوال الثلاثة.

4. المبادلة:
رسم المبادلة الإجمالي (1.1%) من القيمة المقدرة للمالين المتبادلين: القيمة الأعلى مضروبة في (2) أي ضعف القيمة الأكبر وتفصيل الرسم كما يلي:
1% رسم مبادلة.
10% من رسم المبادلة ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
* يُشترط أن لا تزيد قيمة المال المبادل عن الأخر أكثر من 30%.
q تعليمات عامة:
- يترتب على الشخص المعنوي سواء كان بائعاً أو مشترياً الحصول على موافقة وزير المالية إذا كانت المساحة أقل من 30 دونماً داخل التنظيم أو 50 دونماً خارج التنظيم وإلا فموافقة مجلس الوزراء.
- إذا كان البائع أو المشتري غير أُردني الجنسية يتم اتباع ما يلي:
أ‌- إذا كانت الأرض واقعة خارج حدود التنظيم يجب إحضار موافقة مجلس الوزراء إلا إذا كانت قد آلت إلى غير الأُردني عن طريق الإرث حيث يسمح له ببيعها إلى أحد الورثة دون الحصول على هذه الموافقة.
ب‌- إذا كانت الأرض واقعة داخل حدود التنظيم يسمح لأي عربي وإن كان يحمل جنسية أجنبية ببيع أية أموال غير منقولة مسجلة باسمه دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء بهدف تشجيع الاستثمارات العربية.
ت‌- الحصول على موافقة مجلس الوزراء للبائع والمشتري إذا كان من أبناء قطاع غزة,.
ث‌- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك ما لا يزيد على منزلين ومكتب بموافقة المدير العام، وما زاد عن ذلك وبمساحة لغاية 10 دونمات بموافقة وزير المالية، وإلا فبموافقة مجلس الوزراء.
يجوز إجراء المبادلة للأراضي الواقعة في أكثر من قرية ولو كانت تابعة لأكثر من مديرية تسجيل.



الوكالات
1. أن تكون الوكالات الصادرة من كاتب العدل داخل المملكة الأردنية الهاشمية مصدقة وسارية المفعول.
2. تصديق الوكالات الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية من وزارة الخارجية ومن السفارة حيثما يلزم.
3. ترجمة الوكالات الصادرة بلغات أجنبية وتصديق هذه الترجمة من كاتب العدل.
4. تعتمد جميع الوكالات من مدراء التسجيل المعنيين وكذلك حجة الوصاية وإذن البيع الصادرين عن المحكمة الدينية (الشرعية أو الكنسية).


معاملات الانتقال والتخارج والوصية
أ) الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل .
2. حجة حصر أرث للمتوفى ، أو حجة تخارج ، أو قرار حكم بالوصية، أو أي حكم صادر عن محكمة مختصة.
3. طلب انتقال موقعاً من أحد الورثة أو وكيل أحدهم بموجب وكالة عدلية أو بناء على كتاب من محكمة مختصة.
4. براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل للمتوفى.
5. مخطط أراضي .
6. مخطط موقع .
7. براءة ذمة من البلدية / الأمانة . للأرض من نوع الملك فقط.
8. براءة ذمة من المالية .
ب) الإجراءات في مديرية التسجيل:
1. تسجيل الطلب في دفتر الطلبات.
2. تنظيم قائمة الحصص والرسوم.
3. احتساب الرسوم.
4. استيفاء الرسوم.
5. تدقيق المعاملة.
6. تنفيذ المعاملة على صحيفة السجل وإصدار سندات التسجيل.

ج) موانع السير بالمعاملة:
1. الحجوزات على اختلاف أنواعها.
2. الرهن التأميني في حالة التخارج (إلا بموافقة المتخارج له والدائن).

د) الرسوم المترتبة على هذه المعاملات:
1. رسم انتقال 0.5% من القيمة المدونة في الجدول الخاص بمعاملات الانتقال (خلال مدة خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث) .
2. 1% من نفس القيمة بعد مضي أكثر من 5 سنوات على تاريخ الوفاة .
3. 10% ضريبة إضافية من رسم الانتقال أو التخارج أو الوصية .
4. 1% رسم تخارج من القيمة المقدرة (في حالة وجود تخارج في الحجة).
5. 2% رسم وصية من القيمة المقدرة (في حالة وجود وصية).

q تعليمات عامة:
1. يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجرى أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها.
2. يجوز استبدال أي حجة حصر إرث أو تخارج أو أي حكم صادر عن أي محكمة غير أردنية (محكمة أي دولة عربية) بحجة حصر إرث من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
3. لا يجوز تنفيذ أي حجة حصر إرث أو تخارج أو أي حكم صادر عن محكمة مختصة أجنبية إلا بعد استبدالها بإعلام حكم صادر عن محكمة بدائية بالمملكة الأردنية الهاشمية استناداً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.





معاملات الإفراز (بكافة أنواعه)
* الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل
2. مخطط أراضي + مخطط موقع حديث (لم يمضِ على تاريخ إصداره أكثر من سنة).
3. طلب إفراز .
4. تقرير كشف .
5. بيانات تغيير للإفراز .
6. مخططات الإفراز ( 5 نسخ).
7. تعهد بإتمام المعاملة .
8. كتاب من المساح المرخص .
9. نموذج أراضي .
10. صورة عن رخصة المساح المرخص .
11. معاملات الإفراز بين الشركاء ترفق بعقود إفراز .
12. شهادة براءة ذمة من المالية .
13. كتاب موافقة من الجهة التنظيمية .
q جميع هذه الأوراق تنظم من قبل مساح مرخص .

* شروط الإفراز الرضائي (بين الشركاء ) .
1. أن يكون طالب الإفراز كامل الأهلية (ببلوغ سن الرشد وهي 18 سنة شمسية/ متمتعاً بقواه العقلية وغير محجور عليه).
2. موافقة جميع الشركاء وتوقعيهم (بالذات أو بواسطة الوكيل/ الوكلاء بموجب وكالة عدلية تنص على نوع معاملة الإفراز مصدقة ومعتمدة) على المعاملة أمام مدير التسجيل.
* إجراءات المعاملة في مديرية التسجيل / مركز الدائرة :
1. تدقيق أوراق المعاملة ومطابقة سند التسجيل مع صحيفة السجل العقاري .
2. ترفع إلى مركز الدائرة/ أو القسم الفني في نفس مديرية التسجيل لتدقيقها فنياً ومطابقتها مع خرائط الدائرة .
3. إعادة المعاملة إلى مديرية التسجيل لحساب الرسوم واستيفائها واستماع إقرار أصحاب العلاقة وتسجيل المعاملة وإصدار سندات تسجيل .

أحمد أبو زنط
09-27-2009, 11:08 PM
* الرسوم المترتبة على الإفراز :
1. إذا كان الإفراز بقصد البيع يستوفى رسم بيع عن القطع المباعة وإذا كان هناك قطع متجاورة لنفس المشتري أو للبائع يستوفى رسم تجزئة بواقع 1.6% من مجموع القيمة المقدرة للقطع المتجاورة.
رسم البيع إجمالي 10% من القيمة المقدرة للقطع المباعة أو بدل البيع إذا كان أعلى من القيمة المقدرة.
رسم التجزئة إجمالي 1.6% من القيمة المقدرة للقطع المتجاورة (أنظر معاملات البيع للتفصيل).
2. إذا كان الإفراز بين الشركاء، إجمالي الرسم 1.05 % ، وإذا تحقق رسوم تجزئة على قطع متجاورة لنفس المالك يؤخذ رسم إفراز تجزئة بواقع 1% مضافاً إليه الضريبة الإضافية ولا يستوفى رسم جامعة على مجموع قيمة القطع الخاضعة لرسم التجزئة.
3. إذا كانت معاملة توحيد يستوفى دينار واحد عن كل قطعة .
4. إذا كانت معاملة تجميع ملكيات لغايات تحسين أشكال القطع يستوفى خمسة دنانير عن كل قطعة .
5. يستوفى رسم طوابع واردات عن القيمة التسجيلية لكل قطعة مفرزة.

موانع إجراء معاملة الإفراز:
1. إذا لم يتم تأمين طريق لكل قسيمة مفرزة توصل مالكها إلى الشوارع والطرق العامة.
2. إفراز قسيمة بقصد بيعها لشخص راغب بالشراء مع عدم بقاء البائع (طالب الإفراز) مالكاً بنسبة معينة من الحصص في هذه القسيمة مع هذا المشتري.
3. إذا كانت القطعة المراد إفرازها محجوزة أو مرهونة لأفراد أو مؤسسات يجب إحضار موافقة الجهة الحاجزة أو الدائنة على هذا الإفراز.
4. إذا كانت القطعة المباعة محجوزة أو مرهونة يتم استيفاء رسم الرهن مع رسوم بيع العقار المثقل بالرهن إذا قبل المشتري بالشراء، مع بقاء إشارة الرهن ونقل الدين إلى ذمته بكافة امتيازاته وحقوقه.
5. بيع كامل القطعة المفرزة إفرازاً بقصد البيع.
إذا كان الإفراز بقصد البيع من حصص قاصر فلا بد من إذن القاضي الشرعي لوليه أو وصيه يخوله التنازل بالبيع حسب نص المادة (10) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وتعديلاته بعد توفر المسوغات الشرعية.
تعليمات وأحكام عامة:
1. في حال الإفراز القضائي يجب أن يكون قرار الحكم مكتسباً الدرجة القطعية ولا يؤخذ إقرار بموافقة الشركاء.
2. إذا كانت القطعة المراد إفرازها في حالة الإفراز القضائي مرهونة أو محجوزة فإن هذه الحجوزات أو الرهونات تنقل إلى القطع الناتجة من الإفراز، والمتعلقة بالشركاء الواقع على حصصهم الحجز أو التأمين، دون أخذ موافقة جهة التأمين أو الحجز.
3. في حال الإفراز القضائي يتم إرفاق معاملة الإفراز القضائي بقائمة حصص ورسوم للحصص غير القابلة للقسمة في حال تفويضها على الشركاء أو مجموعة من الشركاء.
4. يستوفى رسم إفراز إضافي عن الفرق بالقيمة المقدرة لكل قطعة مفرزة في حال الإفراز الرضائي ويستوفى نفس الرسم في الإفراز القضائي إذا كان هنالك تعويض بالنقد في قرار الحكم بعد معادلة هذه القيمة المقدرة مع نسبة تملك الشريك في القطعة الأصلية المفرزة.

الــوقـف

أ- الأوراق المطلوبة:
1. سند تسجيل.
2. إعلام الحكم المتعلق بالوقف أو الحجة الوقفية الصادرة عن المحكمة الشرعية أو أي محكمة مختصة.
3. مخطط أراضي.
4. مخطط تنظيمي.
5. براءة ذمة من البلدية/ الأمانة.
6. استدعاء من صاحب العلاقة/ كتاب رسمي من الجهة الموقوف عليها.
ب- الإجراءات في مديرية التسجيل:
1. تسجيل الطلب/ الاستدعاء أو الكتاب.
2. تنظيم قائمة الحصص والرسوم.
3. احتساب الرسوم القانونية حسب نوع الوقف.
4. استيفاء الرسوم.
5. ترفع إلى مركز الدائرة لتدقيقها.
6. تسجل المعاملة في مديرية التسجيل بعد إعادتها من مركز الدائرة لإكمالها وذلك بالدفتر الخاص بالوقف وتوضع إشارة الوقف كوقوعات على ظهر الصحيفة حسب الحجة الوقفية ونوع الوقف. أما إذا كان الوقف خيرياً صحيحاً فيسجل باسم الجهة الموقوف عليها.
· معلومات عامة:
q الأوقاف من حيث محلها:
1. الأوقاف الصحيحة: وهي التي يوقفها مالكوها وقفاً صحيحاً وفقاً للأحكام الشرعية وينحصر نطاق هذه الأوقاف بالعقارات الملك، ويجب أن تكون مفرزة ومستقلة لا شائعة إذا كانت الغاية من الوقف مسجداً أو مقبرة.
2. الأوقاف غير الصحيحة: وهي التي تشمل الأراضي الأميرية.
3. الأوقاف العشرية: وهي تقع على حقوق مالية تخلت عنها الدولة للجهة الموقوف عليها.
q الأوقاف من حيث الجهة الموقوف عليها:
1. أوقاف خيرية: وهي التي تخصص أوقافها لجهة من جهات الخير منذ الابتداء كأن يقف المالك عقاراً ليكون مسجداً أو مستشفى.
2. أوقاف ذرية: وهي التي تخصص غلتها إلى الواقف أو إلى شخص أو أشخاص معينين وذريتهم على أن تؤول إلى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليهم.
3. الأوقاف المشتركة: وهي التي تخصص غلتها إلى جهة الخير والذرية معاً.
q الأوقاف من حيث إدارتها:
1. ملحقة: وهي تلك التي تكون إدارتها بيد المتولين.
2. مضبوطة: وهي تلك التي تديرها وزارة الأوقاف.

أحمد أبو زنط
09-27-2009, 11:08 PM
معاملات التأمين

* الأوراق المطلوبة :
1. طلب تأمين.
2. سندات تأمين.
3. براءة ذمة من المالية للقطع الجاري عليها التأمين.
4. كتاب تفويض للشخص الذي سيوقع نيابة عن الدائن (شهادة تسجيل الشركة/ سارية المفعول) إذا كان الدائن شركة أو بنكاً، ووكالة عدلية عن أي شخص بالغ غير موجود.
5. إقرار بحالة العقار المطلوب وضعه تأميناً للدين (غير مؤجَّر أو مؤجر).
* الإجراءات في مديرية التسجيل :
1. تنظيم سند التأمين بعد إجراء الكشف الحسي وتوقيع الدائن والمدين على تقرير الكشف. .
2. احتساب الرسوم واستيفاؤها .
3. استماع إقرار الدائن والمدين والكفيل (إن وجد) على سندات التأمين ودفتر التأمين.
4. يقوم الموظف بدرج رقم سند التأمين وتاريخه على ظهر صحيفة العقار وتنظيم جدول وقوعات ويرسل إلى مركز الدائرة مع نسخة عن سند التأمين ويعطى كل من الدائن والمدين نسخة عن السند وتحفظ النسخة الثالثة في مديرية التسجيل.
* الرسوم المترتبة على هذه المعاملة :
1. رسم تأمين مقداره 1% من قيمة الدين.
2. ضريبة إضافية مقدارها 10% من قيمة رسم التأمين .
3. ضريبة إضافية للجامعة 0.5% من قيمة الدين على أن لا تزيد عن 150 دينار .
معاملات فك التأمين

الأوراق المطلوبة :
1. نسخة عن سند التأمين .
2. طلب فك حجز أو حكم من محكمة.
3. كتاب من الدائن يتضمن اسم المفوض بالتوقيع إذا كان الدائن شركة (شهادة تسجيل الشركة سارية المفعول).
* الرسوم المترتبة على هذه المعاملات :
1. رسم فك تأمين مقداره دينار واحد عن كل سند.
2. ضريبة إضافية مقدارها 10% من رسم التأمين، مع ملاحظة أن فك التأمين الناتج عن معاملات تنفيذ الدين معفى من الرسوم .
* الإجراءات في مديرية التسجيل :
1. استيفاء الرسوم .
2. اخذ إقرار من الدائن أو الشخص المفوض عنه على دفتر التأمين وسند التأمين المرفق مع طلب الفك.
3. في حال تعذر حضور الدائن أو رفضه يقوم المدين بإيداع كامل مبلغ الدين مع الفوائد لدى مدير التسجيل أو بقرار حكم من المحكمة ويشار إلى ذلك على دفتر التأمين المختص دون إقرار الدائن.

معاملات الإعفاء من الرسوم

أ – الشركات الإسكانية والمستفيدون من خدماتها:
في حال تقديم طلب لإعفاء الشركة والمستفيد من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار يتأكد الموظف المختص من وجود الأوراق التالية:
1. استدعاء يقدمه صاحب العلاقة أو مندوب الشركة الإسكانية المفوض.
2. سند تسجيل أو بيان تغيير إفرازي.
3. مخطط تنظيمي حديث.
4. صورة عن دفتر العائلة للمستفيد يدقق بوجود الدفتر الأصلي.
5. إقرار يوقعه المفوض بالتوقيع عن الشركة يفيد أن الشركة الإسكانية تقوم بتمويل مشاريعها الإسكانية تمويلاً ذاتياً ولا تقترض من البنوك.
* التأكد من أن طالب الإعفاء لم يسبق له أو لأي ممن يعولهم أن أعفي من رسوم التسجيل، بعد ذلك يتم تسطير كتاب لمدير التسجيل يتضمن قرار إعفاء كلٍّ من الشركة والمستفيد من ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل عن ما مساحته (150) متراً مربعاً من الشقة المطلوبة شراؤها.
ب – معاملات إعفاء الشقق والمساكن التي تقيمها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وجمعيات الإسكان التعاونية:
في حالة ورود كتاب من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري أو المؤسسة التعاونية الأردنية يتضمن طلب إعفاء المؤسسة أو الجمعية التعاونية والمستفيد من ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل، يتأكد الموظف المختص من وجود الأوراق التالية:
1. كتاب من مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري أو المؤسسة التعاونية الأردنية يتضمن طلب الموافقة على تسجيل المسكن أو الشقة باسم الشخص الذي خصصت له ويبين فيه أن البناء مقام على القطعة المخصصة له.
2. سند تسجيل باسم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو الجمعية التعاونية.
3. صورة عن دفتر العائلة تدقق بوجود الدفتر الأصلي.

* يتم التحري للتأكد من أن المستفيد لم يسبق له أو لأي م يد من ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل التي تتحقق نتيجة نقل ملكية الشقة أو المسكن المنفرد من اسم المؤسسة أو الجمعية مهما كانت المساحة لاسم المستفيد الأردني الجنسية.

abuomar
05-16-2010, 03:03 PM
استاذ احمد
بارك الله فيك
عندي استفسار
اذا اردت شراء شقة لنقل ب 60 الف دينار واتفقت مع صاحب الاسكان على دفع 40 الف والباقي اقساط مقابل رهن جزء من الشقة بقيمة ال 20 الف دينار الباقية.
ما هي الصيغة الصحيحية، هل احرر كمبيالات او شيكات.
وكيف اضمن انه بعد سداد الاقساط سيقوم بالتنازل و فك الرهن.
هل هنا طرف ثالث ( مثل بنك) يمكن تولى القضية بحث يفك الرهن اتوماتيكيا بعد السداد.
ارجو منكم افادتنا حيث انني لا اعلم شيئا في القانون وانا متطفل على هذا المنتدى
شكرا

abuomar
05-16-2010, 03:05 PM
استاذ احمد
بارك الله فيك
عندي استفسار
اذا اردت شراء شقة لنقل ب 60 الف دينار واتفقت مع صاحب الاسكان على دفع 40 الف والباقي اقساط مقابل رهن جزء من الشقة بقيمة ال 20 الف دينار الباقية.
ما هي الصيغة الصحيحية، هل احرر كمبيالات او شيكات.
وكيف اضمن انه بعد سداد الاقساط سيقوم بالتنازل و فك الرهن.
هل هناك طرف ثالث ( مثل بنك) يمكن تولى القضية بحث يفك الرهن اتوماتيكيا بعد السداد.
ارجو منكم افادتنا حيث انني لا اعلم شيئا في القانون وانا متطفل على هذا المنتدى
شكرا

أحمد أبو زنط
05-16-2010, 06:29 PM
استاذ احمد
بارك الله فيك
عندي استفسار
اذا اردت شراء شقة لنقل ب 60 الف دينار واتفقت مع صاحب الاسكان على دفع 40 الف والباقي اقساط مقابل رهن جزء من الشقة بقيمة ال 20 الف دينار الباقية.
ما هي الصيغة الصحيحية، هل احرر كمبيالات او شيكات.
وكيف اضمن انه بعد سداد الاقساط سيقوم بالتنازل و فك الرهن.
هل هناك طرف ثالث ( مثل بنك) يمكن تولى القضية بحث يفك الرهن اتوماتيكيا بعد السداد.
ارجو منكم افادتنا حيث انني لا اعلم شيئا في القانون وانا متطفل على هذا المنتدى
شكرا


أهلا وسهلا بك عزيزي

يمكنك تسجيل هذا عقد الرهن لدى دائرة تسجيل الاراضي بنسبة الدين المتبقية من قيمة العقار على أن يتم الاتفاق بينكما على ألية السداد ويتم توثيق ذلك أمام كاتب العدل في دائرة المحكمة المختصة ثم أما دائرة تسجيل الاراضي..

ويفضل أن يكون السداد بموجب كبيالات .. لأن شيك أداة وفاء وليست أداة ائتمان .. أي أن الشيك يمكن لحامله صرفه بغض النظر عن تاريخة فإذا ما صرفه ولم يكن في حسابك رصيد تشكلت جريمة اصدار شيك بدون رصيد وهذا ما لا تريده ..

أنصحك بتحرير كمبيالات بقيمة الدين موزعة على تواريخ دورية ومعروفة .. على أن يتم سداد الدين من قبلكم وبمقابل كل قسط تدفعه تسترد الكمبيالة المساوية له... واحرص على أخذ وصولات من قبل البائع بكل قسط تدفعه

abuomar
05-17-2010, 07:37 AM
شكرا لك

أحمد أبو زنط
05-17-2010, 06:34 PM
العفو .. واجبنا ..

ابو مالك
05-23-2010, 04:46 PM
كل الشكر استاذ احمد
ويسلموووووووووو ايديك

حسن التوم
05-27-2010, 10:40 AM
مشكور سيدي الفاضل علي هذه الاضافة الثره