المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحكام العامة للشركات ( تعريف وشروط)



rodyna khliafat
10-04-2009, 04:03 PM
الأحكام العامة للشركات
##تعريف الشركة والشروط الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة##

تعريف الشركة ( المادة 582 قانون مدني) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة .
2. الشروط العامة للعقد : الرضا الخالي من عيوب الارادة ( الاكراه ،التغرير مع الغبن ، الغلط)
اكمال المتعاقد 18 من عمره

&&& اذا ابرم القاصر عقد الشركة يعتبر موقوفا على اجازة الولي او اجازة القاصر نفسه بعد بلوغه سن الرشد
المحل يشمل الحصص التي يقدمها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة

&&& الحصة : هي مقدار من المال يقدمه الشريك وقد يكون هذا المال نقودا أو عينا أو منفعة.
وكذلك يشمل محل العقد الخاص بالشركة الهدف او الغرض من تأسيس الشركة ( الاستيراد والتصدير ، مقاولات انشائية ، صناعة معينة )
ويجب ان يكون المحل ممكنا ومشروعا

3 . الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة :
* تعدد الشركاء * مساهمة كل شريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة
* الاشتراك في الربح والخسارة * نية المشاركة

1.تعدد الشركاء : رجوعا الى المادة 582 مدني بتعريف عقد الشركة الذي يلتزم بموجبه شخصان أو اكثر فيفترض هنا تعدد الاشخاص المكونين للشركة بحيث اشار قانون الشركات الاردني الى ان عدد الشركاء يجب أن لايقل عن شخصين وهذا هو الحد الادنى بالنسبة لجميع انواع الشركات

&&& ملاحظة : قانون الشركات الجديد أجاز للوزير أن يوافق على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة بشخص واحد وبذلك اوجد شركة الشخص الواحد في القانون الاردني 53\ب
2 .مساهمة كل شريك بتقديم حصه في رأس مال الشركة : الحصة قد تكون : 1 . نقدية
2. عينية
3. صناعية او بعمل

*** يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته
ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوته ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه رأس مال للشركة
3 . اقتسام الربح او الخسارة : لا يمكن أن نتخيل شركة بدون توزيع أرباح أو تحمل خسائر لذلك تختلف الشركة عن الجمعية ( التي تنشأ لتحقيق أهداف اجتماعية أو ادبية أو سياسية أو علمية أو دينية ولا ترمي الى تحقيق ربح )


:(331):والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء بما أن قانون الشركات لم يحدد كيفية توزيعها ؟؟؟
1.عقد الشركة هو الذي يحدد كيفية اقتسام الارباح والخسائر
2.قد لا ينص العقد على كيفية التوزيع فنعود الى القانون المدني م 587 الفقرة الثانية (فإذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال

4 . نية المشاركة : رغبة الشركاء في تحقيق فكرة تكوين الشركة والحصول على الربح أي العمل على ادارة الشركة ومراقبة أعمالها وبالتالي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة اي تلاقي الرغبات في تحقيق الفكرة .

:(219): الشروط الشكلية
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا إلا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى


:(152)::(152)::(152):&&& هل شرط الكتابة في عقد الشركة هو شرط لانعقاد العقد وصحته ام انه شرط للاثبات ؟؟؟

:(149)::(262):بالنسبة للقانون الأردني فإن شرط الكتابة لعقد الشركة تجعل عقد الشركة صحيحا ولازما أما عدم الكتابه فيمكن تشبيه هذا الاثر بالاثر الذي ينتج عن عيوب الرضا التي تشوب إرادة المتعاقد فالعقد صحيح ولكنه غير لازم حيث يجوز للمتعاقد أن يتمسك بالبطلان وبالتالي يعتبر العقد باطلا م 584


:(220): الشركة الفعلية

إذا كان العقد باطلا فلا تترتب عليه اية آثار ويعتبر كأن لم يكن وبالتالي فإن جميع المتعاقدين يرجعون إلى الحالة التي كانوا عليها سابقا قبل بطلان العقد هذا في حالة الشركة الباطلة التي لم تباشر أعمالها
أما اذا تم اكتشاف سبب البطلان بعد مباشرة الشركة لأعمالها هنا لا نستطيع القول بالبطلان بأثر رجعي لأنه يؤدي الى اهدار حقوق الغير لهذا وجدت فكرة الشركة الفعلية
( اي بطلان الشركة لا يكون بأثر رجعي وإنما تستمر الشركة فعلا لا قانونا في الفترة بين تكوينها والحكم ببطلانها )
وهنا نلاحظ أن اثر البطلان يقتصر على المستقبل فقط

ويترتب على الأخذ بهذه النظرية ما يلي :

1 . تعتبر الشركة الفعلية كالشركة الصحيحة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حقوقها وعليها التزاماتها بالنسبة للشركاء والغير

2 . عند صدور الحكم ببطلان الشركة تعتبر الشركة باطلة منذ صدور الحكم واذا كان البطلان بسبب عدم كتابة العقد ففي هذه الحالة تعتبر الشركة باطلة من تاريخ اقامة الدعوى م 584\2 مدني

3.بعد صدور الحكم بالبطلان تجري تصفية الشركة


:(149):&&& ملاحظة : اذا كان سبب البطلان يتعلق بمخالفة قواعد النظام العام والآداب العامة او غياب احد الشروط الخاصة بعقد الشركة كانتفاء نية الاشتراك او غيره ففي هذه الحالة تعتبر الشركةى كأن لم تكن ولا وجود لها بأثر رجعي
(لا يترتب على العقد الباطل اي اثر ولا ترد عليه اجازة )
اما اذا كان البطلان نسبيا بسبب عيب من عيوب الرضا او نقص أهلية او نقص عدد او عدم تسجيل الشركة هنا تعتبر الشركة باطلة منذ الحكم ببطلانها وتطبق عليها نظرية الشركة الفعلية ...
:(149)::(149)::(149)::(149)::(149)::(149)::(149):: (149)::(149)::(149)::(149)::(149):