المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين



Essa Amawi
10-14-2009, 02:59 PM
قانون رقم (47) لعام 2006




المادة1-
يسمى هذا القانون (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
الشخص الطبيعي: الفــرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الازواج والابناء القصر.
الشخص المعنوي: الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنياً او اجنبياً.
الجهة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الــوزراء بقرار منه لغايات تطبيق احكام هذا القانون.



المادة3-

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:-


1- بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله.


2- بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لاتزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض0

ب- يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع.


المادة4-
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات
المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية
عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لاتزيد مساحة قطع الاراضي المخصصة لممارسة العمل او لاقامة هذه المشاريع عليها
على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.


المادة5-
يبت مجلس الوزراء وفقاً لما يراه مناسباً في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون.


المادة6-

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من:-


1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هـــــذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل.


2- المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات او لسكن ممثليها.

ب- تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.


المادة7-
لمجلس الوزراء وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر
مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية.


المادة8-
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك
بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي:-

أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما.

ب- موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما.
المادة9-
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الاردني نقل ملكية امواله غير المنقولة لاي شخص اردني.


المادة10-
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:-

أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما.

ب- موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما.

المادة11-
يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك
وفق ما يلي:-

أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما.

ب- موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما.


المادة12-

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للاشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن.

ب- اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة13-

أ- على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر.

ب- اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.

ج- اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا اعلى على ان يتم بيع الارض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله.



المادة14-

أ- لايجوز لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة احكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لاي شخص طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي اذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية او التجارية وذلك بعد انشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.



المادة15-

أ- اذا كان المال غير المنقول موضوعاً لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك.

ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستناداً للاحكام والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا القانون.



المادة16-
يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون ما يلي:-

أ- تملك الاشخاص المعنويين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة.

ب- انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير اردني عن طريق الارث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه او التنازل عنها او بيعها او هبتها لاي من الورثة او لاي شخص اردني.

المادة17-
لا تسري احكام هذا القانون على الاراضي والعقارات المشمولة باحكام قانون تطوير وادي الاردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة اقليم البتراء.


المادة18-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة19-
يلغى كل من:-

أ- قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 واي تعديلات طرأت عليه.

ب- أي نص في قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

صفاء الايمان
10-14-2009, 04:02 PM
سؤال عابر
شو يعني
والاشخاص المعنويين
ولا هيي اشخاص معنيين !!؟

Essa Amawi
10-14-2009, 04:11 PM
^_^

ما رح افوت معك بتعقيدات القانون ^_^

انت كصفاء اسمك شخص طبيعي
الدوله ، البلديات ، الوزارات اسمها شخص معنوي عام
الشركات او المؤسسات الفرديه اسمهم شخص معنوي خاص

المعني بهذا القانون هم الاشخاص المعنويين الخاصيين


فهمتي ولا اشرح اكثر ؟؟

Hosam Hawamdeh
10-15-2009, 12:55 AM
كنت بصدد كتابة ورق عمل عن ( القيود الواردة على تملك الأجانب للعقارات في الأردن قبل وبعد عام 2000 ) لكن بعد بحث مضن عن المراجع لم أجد سوى نص هذا القانون ورسالة لطالب بالمعهد القضائي لكنها غير منشورة ..موضوع ممتع جدا جدا والأمور المتعلقة بتملك الأجانب ليست منحصرة في هذا القانون فقط ..والأهم من هذا وذاك أن الدراسات والأبحاث وحتى اوراق العمل بخصوص هذا الموضوع نادرة جدا ان لم تكن منعدمة

صفاء الايمان
10-15-2009, 10:41 AM
اهاااا افهمت افهمت
ومنكم نستفيد
^_^
حلو تخصصكم والله شو رايك احول حقوق ^_^<<عشان ابوي يطخني

صفاء الايمان
10-15-2009, 10:45 AM
سؤال عابر مرة تانية
انت حكيت عن مساحة الاراضي ببنود منها


المادة8-
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك
بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي:-

أ- موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما.

ب- موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما.
طيب بصير يقسم الاملاك ل 50 دونم يعني قصد السؤال
انو القانون بكون بمجموع الملك ولا بحجم كل ملك
مثلا عندو قطعتين ارض مساحة كل وحدة 50 دونم
هيك يعتبر متجاوز ولا لا ؟ يمكن اسئلتي غبية بس يمكن لانو ما عندي خلفية واضحة اكتر عن تخصصكم بحاول انا ^_^

Essa Amawi
10-15-2009, 02:42 PM
حسام فعلا البحث في هذا الموضوع شائك بعض الشيء بالاخص ان التطبيقات القضائيه عليه قليله ^_^
=================

صفاء بالعكس سؤالك كثير حلو

هلأ انت كقانونية وظيفتك تقرأي الشرح الفقهي لهذه النصوص + تتابعي ما يصر عن محكمة التمييز
علشان هيك انك كمحاميه (على فرض) متوكله بقضية مشابهة ضد خصم يمثل سؤال (مجموع املاكه يصل 50 دونم مثلا ) المنفذ الي ممكن تدخلي منه هو تفسير النص ليتناسب مع سؤالك ^_^

بغض النظر عن كل ما سبق
فالقانون ابتداءا كان يعني كل قطعة ارض بشكل منفصل

ولكن يمكنك ان تدفعي بدفع مختلف
حيث ستقولين ان الهدف من وضع القانون هو المحافظه على اموال وممتلكات الدوله من السيطره الاجنبيه .. وان شراء هذا الاجنبي لحصص صغيره تشكل في ما مجموعها اكثر من 50 دونم هو احتيال على نصوص هذا القانون .. فانك تطلبين تطبيق نصوص الماده 8 من هذا القانون او ابطال عمليات البيع هذه كونها تضر بالامن القومي ^_^



يعني انت سيده الموقف وانت من يدير القضيه .. المهم يكون عندك سند مناسب ومرتكز على اساس قوي ^_^
<< واهم شيء يكون الله بين عيونك

صفاء الايمان
10-15-2009, 04:52 PM
اهاااااااااا
رائع كتير
بتعرفو مش عارفة ليه هيك حبيت تخصصكم اليوم
يمكن لاني قرات فيه شوية هون وشوية هون
بجد بدو دماغ وعقل يا سلالالام حلو والله ^_^
عندي اقتراح خارجي عن هالموضوع
ييصير تسجيل لبعض المحاضرات يلي عندكم بالجامعة سواء فيديو او صوت بس للفائدة ^_^

صفاء الايمان
10-15-2009, 04:54 PM
حسام فعلا البحث في هذا الموضوع شائك بعض الشيء بالاخص ان التطبيقات القضائيه عليه قليله ^_^
=================

صفاء بالعكس سؤالك كثير حلو

هلأ انت كقانونية وظيفتك تقرأي الشرح الفقهي لهذه النصوص + تتابعي ما يصر عن محكمة التمييز
علشان هيك انك كمحاميه (على فرض) متوكله بقضية مشابهة ضد خصم يمثل سؤال (مجموع املاكه يصل 50 دونم مثلا ) المنفذ الي ممكن تدخلي منه هو تفسير النص ليتناسب مع سؤالك ^_^

بغض النظر عن كل ما سبق
فالقانون ابتداءا كان يعني كل قطعة ارض بشكل منفصل

ولكن يمكنك ان تدفعي بدفع مختلف
حيث ستقولين ان الهدف من وضع القانون هو المحافظه على اموال وممتلكات الدوله من السيطره الاجنبيه .. وان شراء هذا الاجنبي لحصص صغيره تشكل في ما مجموعها اكثر من 50 دونم هو احتيال على نصوص هذا القانون .. فانك تطلبين تطبيق نصوص الماده 8 من هذا القانون او ابطال عمليات البيع هذه كونها تضر بالامن القومي ^_^



يعني انت سيده الموقف وانت من يدير القضيه .. المهم يكون عندك سند مناسب ومرتكز على اساس قوي ^_^
<<
طيب الدولة افهم انو بتعمل جرد لممتلكاته ؟؟ طيب ومثلا كان متجوز مقيمة يعني استعمل هالثغرة وكتب الممتلكات باسمها !!

اهم شي يلي حكيته اخر شي


واهم شيء يكون الله بين عيونك:(82):يسلمو

Essa Amawi
10-15-2009, 05:01 PM
تسجيل المحاضرات مو بهاي السهوله
بيتحكم فيها جانب اداري ومادي وتقني ^_^
=============

الدوله مش هي الي رح ترفع القضيه بالحاله الي انت ذكرتيها
انما يمكن ان يثيرها صاحب المصلحه في ذلك ^_^
<< مثال : انا عيسى بدي اشتري قطعة الارض الفلانيه .. وقاعد بني ادم اجنبي بنافسني على شراء هذه القطعة ودافع سعر اعلى .. هون ممكن استخدم المجريات الي شرحتها بردي السابق لاحكي انه قاعد بيتحايل على نصوص القانون او ماشابه ^_^

==============

بالنسبة لمخافه الله .. فهي مش بتخصصنا وحده ، لأ هي بكل التخصصات بلا استثناء ^_^

صفاء الايمان
10-16-2009, 11:53 AM
اها
شكرا للتوضيح
طيب جربو عشان المحاضرات ^_^ برضو خطوة كتير حلوة

Essa Amawi
10-16-2009, 12:39 PM
ان شاء الله رح تكون هالمسألة قيد الدراسه من فريقنا ^_^

صفاء الايمان
10-16-2009, 02:03 PM
يااااااه
وانا بستنى
^_^ شي رائئع تتعلم اشي جديد وخارج اختصاصك ^_^

Hosam Hawamdeh
02-14-2011, 10:30 PM
up