المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضرووووووووووري ومستعجل



dema yaseen
10-20-2009, 06:10 PM
مسى الخير يا جماعة الي بعرف الجواب على السؤال التالي رجاء يجاوبني لاني بحثت كتيييييييرومالقيت:( السؤال كالتالي : ما هي النتائج القانونيه المترتبه على التفرقه بين الاختصاص التشريعي الاصيل للسلطه التنفيذيه والاختصاص التشريعي الاستثنائي للسلطه التنفيذيه ؟؟ (قانون اداري )

ولكم مني جزيل الشكر :)
ديما ياسين

noor hawamdeh
10-20-2009, 06:39 PM
ديمة الاختثصاص الاصيل هو اصدار الانظمة و اللوائح
و الاستثنائي انظمة الضرورة (القوانين الموقتة)
be7ajeh la tfseel aktr??

dema yaseen
10-20-2009, 08:48 PM
تسلمي حبيبتي بس انا بسال عن النتائج المترتبه على هذه الفروق
كلك زوء يا قمر

Mohammed Hawamedh
10-21-2009, 12:49 AM
الاختصاص التشريعي الاصيل للسلطه التنفيذيه والاختصاص التشريعي الاستثنائي للسلطه التنفيذيه
اختي النتائج المترتبة على ذلك هي و بشكل مختصر ما يلي :
*بان الاصيل لا يكون للسلطة التشريعية رقابة عليه بينما الاستئثنائي فان السلطة التشريعية تنظر به باول جلسة تنعقد لمجلس الامة .
* التشريع الاصيل يعمل به فورا و بشكل دائم و لا يلغيه الا صدور نص تشريعي جديد من قبل السلطة التنفيذية ذاتها ، بينما الاستثنائي يعمل به بصورة استثنائية و بشكل مؤقت لحين انعقاد مجلس الامة و يتم اصداره بحالات ضرورة لا يمكن تاجيلها لحين عرضها على مجلس الامة .
* موضوع الضرورة هو موضوع مهم حيث انه يستوجب لاصدار اي تشريع استثنائي ( ان تكون هناك حاجة ملحة تستدعي ذلك ) اما بالنسبة للاختصاص بسلطتها التشريعية الاصيلة فليس هناك داعي لتلك الضرورة الملحة و انما يكفي احتياجات تنظيم العمل الاداري بشكل عام .

ايضا لنا عودة باذن الله و لكن هذا ما استحضرتني به ذاكرتي .

dema yaseen
10-21-2009, 09:37 PM
شكرا كتييير كلك زوء والله يعطيك العافيه :)))

Mohammed Hawamedh
10-21-2009, 10:51 PM
تسلمي يا رب ولو هاد واجبنا اتمنى ان تكون الاجابة وافية و قد استفدتي منها
اذا احتجتي اي توضيح ما عندي مشكلة اوضحلك اياه