المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات محكمة العدل العليا حول تسجيل علامة التجارية73-2007



أحمد أبو زنط
10-21-2009, 03:48 PM
قرار محكمة العدل العليا رقم 15/1974 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 825 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1974

ان محكمة العدل العليا عندما تحال اليها الطلبات المقدمة من اكثر من شخص لتسجيل نفس العلامة التجارية بمقتضى المادة 17 من قانون العلامات التجارية تملك نفس الصلاحية التي خولتها المادة 18 من هذا القانون للمسجل في تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد على اساس الشروط التي تستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانة وغير ذلك من الامور.


قرار محكمة العدل العليا رقم 40/1973 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1205 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973
* ان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر على انه لا يشترط في الاعتراض الذي يقدم بمقتضى المادة 14 من قانون العلامات التجارية ان يكون لمقدمة مصلحة شخصية مباشرة في رفض طلب التسجيل وانما يجوز لاي شخص من الجمهور ان يعترض على طلب تسجيل اية علامة تجارية وذلك حتى لا يؤدي تسجيلها الى غش الجمهور.

ان اعتماد مسجل العلامات التجارية في رد الاعتراض على ان المعترض قد اتخذ من تقديم الاعتراضات على طلبات التسجيل مهنة له دون ان يكون هدفه من ذلك حماية مصلحة شخصية له، هو اعتماد غير سائغ، اذ ليس في القانون ما يمنع الشخص الواحد من تقديم اي اعتراض على طلبات التسجيل مهما تعددت، اذ ان الغرض من الاعتراض الذي يقدم بمقتضى المادة 14 من قانون العلامات التجارية انما هو حماية مصلحة الجمهور من الغش وليس تحقيق مصلحة ذاتية للمعترض.


قرار محكمة العدل العليا رقم 87/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1467 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972

من حق مسجل العلامات التجارية ان يرفض تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها على اعتبار ان هذا التسجيل مخالف للنظام العام اذا كانت الشركة المستدعية طالبة تسجيل العلامة موضوع الدعوى هي من الشركات المحظور التعامل معها جزئيا بموجب قرار مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل، دون ان يغير من ذلك كون الصنف المطلوب تسجيل علامته ليس من الاصناف التي صدر قرار الحظر بسببها ما دام من الثابت ان الشركة طالبة التسجيل تتعامل مع اسرائيل في اصناف تجارية اخرى ومثل هذا التعامل محظور بمقتضى المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 ويتعارض مع النظام العام في المملكة سواء اكان جزئيا ام كليا.


قرار محكمة العدل العليا رقم 65/1972 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1497 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973
* لقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على انه وان كان تسجيل العلامة التجارية باسم شخص يعتبر قرينة على ملكيته للعلامة، الا ان هذه القرينة يجوز هدمها بدليل عكسي بحيث اذا ارتطم حق الشخص الذي سجلت العلامة باسمه بحق مستعمل سابق لهذه العلامة، فيكون للشخص الذي استعملها اولوية على الشخص الذي سجلت باسمه ومن حقه ان يطلب ترقين التسجيل عند وجود تشابه بين العلامتين من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور.
* لا يرد القول بجواز بقاء تسجيل العلامة التجارية استنادا للمادة 18 من قانون العلامات التجارية التي تجيز تسجيل العلامة الواحدة باسم اكثر من طالب واحد اذا لم تكن المنافسة غير شريفة، اذا كان استعمال هذه العلامة بعد ان اصبحت مميزة لبضائع الشركة المستدعية من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور لوجود التشابه.

لا يوجد في القانون ما يشترط لاعتبار التشابه من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور ان يثبت وقوع الغش فعلا، ذلك لانه لا يشترط ان يقع التضليل فعلا بل يكفي ان يكون احتماليا كما هو الظاهر من عبارة (قد يؤدي الى غش الجمهور) الواردة في النص.


قرار محكمة العدل العليا رقم 470/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/1/2008
منشورات مركز عدالة
. تؤخذ الأسبقية في الاستعمال بعين الاعتبار عند تقرير ملكية العلامة وأن وجود التشابه يؤدي إلى غش الجمهور فتكون باقي الشروط لتحقق طلب الترقين قد تحققت . وفضلاً عن ذلك فإن المادة (34) من قانون العلامات التجارية رقم (33 لسنة 1952) قد أعطت الحق لمالك العلامة التجارية غير المسجلة في المملكة أن يتقدم بطلب إلى مسجل العلامات التجارية لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في المادة (8) من قانون العلامات التجارية المشار إليها آنفاً .


قرار محكمة العدل العليا رقم 442/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2007
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الباحثة في تعريف العلامة التجارية المشهورة أن العلامة التجارية المشهورة حتى تكون كذلك لا بد فيها من توافر أمرين :
الأول : أن تكون شهرتها قد تجاوزت البلد الأصلي المسجلة فيه .
الثاني : أن تكون قد اكتسبت شهرة في القطاع المعني في المملكة الأردنية الهاشمية .
ومن الرجوع إلى البينات المقدمة لدى مسجل العلامات التجارية نجد أن العلامة التجارية ( 7-eleven) مسجلة في البلد الأصلي الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1946 وأن شهرتها تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية بتسجيلات قانونية في عدد كبير من الدول منها على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي 1985 ، والدنمارك 1978 واندونيسيا 1984 وفرنسا 1991 والنرويج 1978 والفلبين 1979 وإسبانيا 1989وتايوان 1979 . وهناك أكثر من (22800) محل يحمل اسم وعلامة ( 7-eleven) . وفيما يتعلق باكتسابها شهرة في القطاع المعنى في المملكة الأردنية الهاشمية فإننا نجد أن لهذه العلامة التجارية ( 7-eleven) تسجيلات في الأردن لدى مسجل العلامات التجارية تحت الأرقام (48683) و(68838) و (69970) في الصنفين (16و42) تاريخ 31/12/2002 . وبذلك تكون علامة المستأنف عليها شركة -(7-eleven inc) سفن إلفن انك علامة تجارية مشهورة .


2. يستفاد من المادة (8/12) من قانون العلامات التجارية انها أعطت الحق لمالك العلامة التجارية المسجلة في الخارج ومعروفة في الأردن ومستعملة فيه ولو لم تكن مسجلة في الأردن أن يعترض على تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك
- لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة .
- أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بينه وبين هذه البضائع .
ولما كانت هذه العلامة المراد تسجيلها ( 711711q) هي ذات العلامة المملوكة للشركة المعترضة ( المستأنف عليها ) 7-eleven بغض النظر عن طريقة الكتابة بالأحرف أو الأعداد لأن اللفظ باللغة الإنكليزية واحد واللفظ والكتابة بالعربية تشكل ترجمة . ولما كان من شأن هذا التطابق أن يؤدي إلى غش الجمهور وتلحق الضرر بمالكة العلامة التجارية المشهورة وتؤدي إلى تشجيع المنافسة التجارية غير المشروعة . هذا ولا يشفع للمستأنف التمسك باختلاف صنف البضاعة وما ورد في نص المادة ( 8/12) من قانون العلامات التجارية " ..... أو لاستعمالها لغير هذه البضائع ...." وبذلك يكون ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية ليس فيه مخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف .

قرار محكمة العدل العليا رقم 187/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 20/6/2005
منشورات مركز عدالة
. ان الطعن بمخالفة القرار المستأنف لقانون العلامات التجارية رقم (33 ) لسنه 1952 ورد بصيغة العموم وغير دقيق ولم تبين فيه الطاعنه وجة مخالفة القرار المستأنف لقانون العلامات التجارية ، مما يستوجب الالتفات عن هذا السبب ورده.


2. يستفاد من الماده (22/1) من قانون العلامات التجارية ان على طالب ترقين العلامة التجارية والمسجلة تسجيلاً فعلياً ونهائياً لدى مسجل العلامات التجارية باسم غيره أن يثبت أن مالك هذه العلامة لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال الثلاث سنوات التي سبقت تقديم طلبه بالترقين . وحيث أن تاريخ نشؤ الحق بالطلب وهو تاريخ التسجيل الفعلي والنهائي للعلامة التجارية موضوع الدعوى وقدم طلب الترقين لهذه العلامة بتاريخ 23/12/2002 وبالتالي فإن مدة الثلاث سنوات والمنصوص عليها في المادة (22/ 1)) من قانون العلامات التجارية لم تنقض بعد . وعليه فإن البحث في اثبات الاستعمال من عدمه خلال الفترة بين 24/9/2002 الى 23/12/2002 لا يحقق شروط تطبيق احكام المادة ( 22/1 ) من قانون العلامات التجارية (( عدل عليا رقم 242/ 1996 تاريخ 9/ 3/1997 منشور على الصفحة 4184 من مجلة نقابة المحامين لسنه 1997 )) .

قرار محكمة العدل العليا رقم 324/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 13/11/2003
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من المادتين 2 و 7 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952 انها تحدد العلامة التجارية التي يحميها القانون من التعدي بأنها الإشارة التي يريد شخص استعمالها لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو صفة فارقة موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس
والغاية التي هدف إليها المشرع من ذلك هي منع وقوع جمهور المستهلكين في الغش وعدم تشجيع المنافسة غير المحقة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون نفسه .
* اذا كانت المستأنفة لا تقصد استعمال العلامة التجارية (mec) على أي بضائع أو منتجات أو خدمات يجري بيعها لجمهور المستهلكين وإنما ترمي إلى استعمالها على مطبوعاتها الخاصة وأوراق الشركة ومراسلاتها التجارية كشعار لها ، فان هذه الأحرف لا تعتبر علامة تجارية بالمعنى الوارد في قانون العلامات التجارية ، فان ما
يترتب على ذلك أن المنافسة غير المحقة ووقوع الجمهور في الغش نتيجة استعمال هذه العلامة على أوراق الشركة ومطبوعاتها مستحيل الحدوث وبالتالي فان اعتراض المستأنف عليها الثانية على تسجيل هذه العلامة غير مقبول .


قرار محكمة العدل العليا رقم 430/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 21/2/2001
منشورات مركز عدالة
* استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على منح الحمايه للعلامات التجاريه المشهوره بغض النظر عن تسجيلها او استعمالها في المملكه ، لان الحمايه ليست فقط للعلامه التجاريه بل ايضاً لحماية الجمهور من الخداع والتضليل والغش .


قرار محكمة العدل العليا رقم 437/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 13/6/1998
المنشور على الصفحة 790 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998
* ان التشابه في العلامات التجارية الذي يؤدي الى غش الجمهور يكمن في توفر عناصر متعددة ومختلفة ومن هذه العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار النطق بالعلامة وكتابتها ورسومها ، وعند تقرير التشابه لا يلتفت الى أي جزء من العلامة موضوع النزاع اذ ان التشابه يجب ان يكون في مجموع العلامة برمتها لان الفكرة الاساسية التي تنطبق عليها العلامة التجارية المظاهر الرئيسية للعلامة.

لا تجد المحكمة ان هناك تشابها بين العلامة ( sky way جبري ) العائد للمستانف عليها الاولى والعلامة ( milky way ) المملوكة للشركة الامريكية مارس انكوربورتيد من شانه ان يؤدي الى غش الجمهور.

قرار محكمة العدل العليا رقم 241/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/11/1998
منشورات مركز عدالة
* لا يرد القول ببطلان الوكالة التي قدم بموجبها الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية لعدم دفع رسم ابراز الوكالة ولعدم الصاق الطوابع القانونية ذلك ان المادة 44/ 3 من قانون نقابة المحامين لا توجب استيفاء رسم الابراز الا عند مثول المحامي امام المحاكم وان عدم الصاق الطوابع على الوكالة لا يبطلها لعدم وجود نص في قانون رسوم طوابع الواردات ونظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 .
* اجازت المادة 14/ 1 من قانون العلامات التجارية لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض ولا يشترط تحقق مصلحة شخصية لدى المعترض اذ ان في هذا الاجراء مصلحة عامة تتجلى في حماية المجتمع من الغش وان تقديم الاعتراض خلال الثلاثة اشهر يجعله مقبولاً شكلاً .

يعتبر تبليغ طالب تسجيل العلامة التجارية لائحة الاعتراض بالبريد المسجل على عنوانه المعطى في طلب تسجيل العلامة تبليغاً قانونياً عملاً بالمادة 7 من نظام العلامات التجارية اضافة الى ان المستانفة تبلغت القرار موضوع الاستئناف بذات الطريقة وعليه فان عدم تقديم طالبة التسجيل اللائحة الجوابية على الاعتراض وعدم اجابتها على كتاب مسجل العلامات يجعل من القرار المستانف المتضمن اعتبار طالب التسجيل متخلياً عن طلب التسجيل في محله وموافقاً لاحكام المادة 14/ 3 من قانون العلامات التجارية .


قرار محكمة العدل العليا رقم 109/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 25/10/1997
المنشور على الصفحة 549 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997
* حيث يتضح من البينة التي قدمت لدى مسجل العلامات التجارية ان مؤسسة محمد صبحي استانبولي استعملت العلامة التجارية ( shuma) منذ اكثر من خمس سنوات من تاريخ حلف اليمين فتكون هي الاسبق في الاستعمال وتكون هي صاحبة الحق في ملكية هذه العلامة ومن حق مسجل العلامات التجارية منع تسجيل أي علامة تشجع المنافسة غير المحقة وذلك عملا باحكام المادة الثانية الفقرة السادسة من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 التي تحكم الخلاف في هذه الدعوى .
* لا تلزم المادة (14/ 4) من قانون العلامات التجارية مسجل العلامات التجارية بسماع الفرقاء دائما وانما ( اذا استوجب الامر ذلك ) وهذه العبارة تجعل لمسجل العلامات التجارية سلطة تقديرية في سماع الفرقاء فاذا لم يجد ضرورة لسماعهم فليس في ذلك ما يخالف القانون .
* ان معيار اسبقية استعمال العلامة التجارية لا يتحدد من تاريخ التسجيل في السجل التجاري لعدم وجود نص يقضي بذلك فالمادة (11) من قانون العلامات التجارية جعلت الاستعمال قرينة على الملكية دون ان تحدد في حالة التنازع على الملكية كيفية احتساب بدء تاريخ الاسبقية في الاستعمال فاساس الملكية هو استعمال العلامة فاذا اختلف شخصان بشان الملكية بالتاريخ فالافضلية تكون لمن يثبت انه استعمل العلامة قبل الاخر .

بما ان تاريخ استعمال المستانف عليه ( مؤسسة محمد صبحي استانبولي ) للعلامة التجارية موضوع هذه الدعوى اسبق من تاريخ استعمال المستانفة لذلك يكون هذا الاستعمال اساسا لملكيتها للعلامة المشار اليها .


قرار محكمة العدل العليا رقم 242/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 9/3/1997
المنشور على الصفحة 4184 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
* يستفاد من نص المادة 22/ 1 من قانون العلامات التجارية بانه يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب الغاء تسجيل اي علامة تجاريا بانيا طلبه ذلك على انه يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من اجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالا حقيقيا فيما يتعلق بتلك البضائع، او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين التاليتين لتقديم الطلب، الا اذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال تلك العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها، وعليه وحيث ان المستانف عليها لم تتخل عن العلامة المسجلة باسمها حيث انها تقوم بتجديدها ودفع الرسوم عنها باستمرار وبما ان حصر استيراد السجائر الاجنبية بوزارة التموين بموجب المادة 12/ب من نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 يعتبر من الاحوال التجارية فيكون بالتالي قرار مسجل العلامات التجارية برفض طلب الترقين وبقاء العلامة التجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية باسم المستانف عليها متفقا والقانون.

eslam
11-10-2009, 12:35 AM
شكرا احمد كنت ابحث عن قرارات محكمه العدل العليا حول تسجيل العلامه التجاريه لعمل بحث عن العلامه التجاريه

أحمد أبو زنط
11-13-2009, 06:15 PM
شكرا احمد كنت ابحث عن قرارات محكمه العدل العليا حول تسجيل العلامه التجاريه لعمل بحث عن العلامه التجاريه


الحمد لله .. قدرنا نفيدك بشي .. موفق ^_^

RAWAN
11-15-2009, 07:32 PM
تسلم يدكـ والله جهد رائع
مشكوووور