أحمد أبو زنط
10-21-2009, 03:51 PM
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2408/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/12/2007
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المعدل ان قانون العمل اجاز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إذا كان يمر بظروف اقتصادية سيئة أو وجود ظروف فنية توجب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الانتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة أن يقوم صاحب العمل بتبليغ وزير العمل بذلك للحصول على موافقته . وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المدعية (الطاعنة) قد عملت لدى المدعى عليها (المطعون ضدها) خلال الفترة من 14/12/1997 ولغاية 30/9/2003 وان المطعون ضدها كصاحبة عمل تقدمت بموجب كتابها رقم بلا تاريخ 2/7/2003 إلى وزير العمل تطلب بموجبه إنهاء عقود 43 عاملاً منهم المدعية (الطاعنة). وقد استعمل الوزير صلاحياته المنصوص عليها بالمادة 31/ب من قانون العمل وشكل لجنة للنظر في طلب صاحب العمل المشار إليه أعلاه وقد قررت اللجنة الموافقة على إنهاء خدمة (15) عاملاً فقط حددت اسماءهم بالكشف المرفق واعتبرت اللجنة أن يكون شهر آب شهر انذار بدون دوام للعمال الخمسة عشر وان الطاعنة (المدعية) لم تكن من بين هؤلاء الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة مما يجعل إنهاء المدعى عليها لعمل المدعية لا يستند إلى سبب مشروع ويعتبر فصلاً تعسفياً يوجب الحكم لها بالتعويض وفق أحكام المادة (25) من قانون العمل. (انظر قرار محكمة التمييز في قضية مماثلة مقامة من احد عمال المطعون ضدها رقم 3914/2006 تاريخ 5/4/2007. وكذلك القرار رقم 3910/2006 تاريخ 3/4/2007.
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 31 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المعدل ان قانون العمل اجاز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إذا كان يمر بظروف اقتصادية سيئة أو وجود ظروف فنية توجب تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الانتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة أن يقوم صاحب العمل بتبليغ وزير العمل بذلك للحصول على موافقته . وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المدعية (الطاعنة) قد عملت لدى المدعى عليها (المطعون ضدها) خلال الفترة من 14/12/1997 ولغاية 30/9/2003 وان المطعون ضدها كصاحبة عمل تقدمت بموجب كتابها رقم بلا تاريخ 2/7/2003 إلى وزير العمل تطلب بموجبه إنهاء عقود 43 عاملاً منهم المدعية (الطاعنة). وقد استعمل الوزير صلاحياته المنصوص عليها بالمادة 31/ب من قانون العمل وشكل لجنة للنظر في طلب صاحب العمل المشار إليه أعلاه وقد قررت اللجنة الموافقة على إنهاء خدمة (15) عاملاً فقط حددت اسماءهم بالكشف المرفق واعتبرت اللجنة أن يكون شهر آب شهر انذار بدون دوام للعمال الخمسة عشر وان الطاعنة (المدعية) لم تكن من بين هؤلاء الواردة أسماؤهم في تقرير اللجنة مما يجعل إنهاء المدعى عليها لعمل المدعية لا يستند إلى سبب مشروع ويعتبر فصلاً تعسفياً يوجب الحكم لها بالتعويض وفق أحكام المادة (25) من قانون العمل. (انظر قرار محكمة التمييز في قضية مماثلة مقامة من احد عمال المطعون ضدها رقم 3914/2006 تاريخ 5/4/2007. وكذلك القرار رقم 3910/2006 تاريخ 3/4/2007.