المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة دعوى .. (نقاش حول القضايا العمالية بطريه مبتكره)



Tommywarsong
10-23-2009, 01:22 AM
في طيات هذا الموضوع ابتكار فكري جديد لطريقه مميزه في ايصال المعلومة
اقرأ لائحة الدعوى هذه والتي تليها
وتابع النقاش القانوني المميز الذي يؤهلك لتكون الشخص المميز في محاضرات قانون العمل (القوانيين الاجتماعية)

لدى محكمة صلح حقوق .... المليحة

المدعي : قلاب محمل خشب من ..... ... ...........
المدعى عليه : فانوس محمد ضاوي من .......................................

موضوع الدعوى : تطليع مستأجر
قيمة الدعوى : والله ما باكلهن عليكو .. بس هسه بدي أدفع رسم عن 200 ليرة .. و بعدين شو بيزيد علي ... بعود بدفعهن .

الوقائع .

1- هاظ يا سيدي أني عندي شقفة هالدار بالبلد ... و أجرتها .. و في عقد اجار بالحكي هاظ ..
2- يوم ما خلص العقد .. ما رضيش يطلع من الدار .. مع اني قايله عقدك بس لسنة .. و عقب السنة بتطلع طوالي ..
3- فا يا سيدي و أنزلك فيه انذارات عدلية .. و ما فيش فايدة .. هاظ الحشي (الحكي) قبل 15 يوم ..
4- المستأجر طلع حيشاك ...................... و ما دفعلي اجار شهر 2 و 3 و 4


الطلب
دخيلك يا سيدي .. بدنا نطلع هالمستاجر من الدار .. و ينطيني (يعطيني) اياها فاضية .. و تدفعوه أجار شهر 2 و 3 و 4 .. و بدي كمان تدفعوه الفائدة القانونية .. من أول ما رفعت هالدعوى لغاية ما يقلب وجهه من الدار و يسدني كل شي .. و كمان يدفع للمحامي أتعابه ..

و سلامة تسلمك ..
3-

Tommywarsong
10-23-2009, 01:34 AM
دعوى عمالية ..





لدى محكمة الحقوق الكويسة

المدعي : ...................
المدعى عليه : ..........................
موضوع الدعوى : حقوقي العمالية
قيمة الدعوى : هيه .. حبيبي .. هاي عمالية . ما عليها رسم ..

الوقائع

1- يا سيدي هاظ المدعى عليه عنده باص .. و اني بقيت (كنت) أشتغل عنده من الساعة 7 الصبح للساعة 4 المسا أوزع كياس بلاستيك للدكاكين .. و بقى (كان) بنطيني 170 ليرة كل شهر ..
2- ما شفتلك اياه يا سيدي الا و بيحكيلي روح ما الكيش شغل عندي من يوم و رايح ..
3- الله وكيلك يا سيدي بقيت أشتغل أمرات اضافي .. و بالعيد .. و اجازاتي والله ما أخدتهن .. و بالعيد بقيت أداومه كله الا أول يوم .. حتى بالأعياد و المناسبات الرسمية بقيت اداوم ..
4- بديت أشتغل عنده من 1-1-2009 لــ 1-3-2010 و هو اليوم الي كحشني بيه ..

الطلب

يا سيدي أني ما بدي الا حقي .. و بدي بدل اجازاتي الي داومت بيهن .. و بدي كمان بدل اشعار .. لأنه كحشني فجأة .. و بدي اضافي اذا بيطلعلي .. و غير هيش (هيك) والله ما بدي .. بدي حقي و بس .. و بدي كمان يدفع الأتعاب ..

Mohammed Hawamedh
10-23-2009, 02:34 AM
ملائحظة مهمة مين بيقدر يعمل لائحة جوابية على اللائحة الثانية ( الاخطاء القانونية )
بالمناسبة يوجد ردين مهمين عليها و من يدقق بالامر يجدهما بسهولة اتمنى ان يستطيع احد بالرد على شكل لائحة جوابية ( باختيارك اما باللغة العامية المذكورة سابقة او باللغة الفصحة .
** مشكور ابو السعيد على طريقة الطرح الجميلة ، و حلو العوام يعرفوا على ماذا ترتكز لوائح الدعوى من اطراف و موضوع و طلب .

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 10:56 AM
لدى محكمة الحقوق الكويسة

المدعي : ...................
المدعى عليه : ..........................
موضوع الدعوى : حقوقي العمالية
قيمة الدعوى : هيه .. حبيبي .. هاي عمالية . ما عليها رسم ..

الوقائع

1- يا سيدي هاظ المدعى عليه عنده باص .. و اني بقيت (كنت) أشتغل عنده من الساعة 7 الصبح للساعة 4 المسا أوزع كياس بلاستيك للدكاكين .. و بقى (كان) بنطيني 170 ليرة كل شهر ..
2- ما شفتلك اياه يا سيدي الا و بيحكيلي روح ما الكيش شغل عندي من يوم و رايح ..
3- الله وكيلك يا سيدي بقيت أشتغل أمرات اضافي .. و بالعيد .. و اجازاتي والله ما أخدتهن .. و بالعيد بقيت أداومه كله الا أول يوم .. حتى بالأعياد و المناسبات الرسمية بقيت اداوم ..
4- بديت أشتغل عنده من 1-1-2009 لــ 1-3-2010 و هو اليوم الي كحشني بيه ..

الطلب

يا سيدي أني ما بدي الا حقي .. و بدي بدل اجازاتي الي داومت بيهن .. و بدي كمان بدل اشعار .. لأنه كحشني فجأة .. و بدي اضافي اذا بيطلعلي .. و غير هيش (هيك) والله ما بدي .. بدي حقي و بس .. و بدي كمان يدفع الأتعاب ..

ردا على لفت النظر اللذي قدمه محمد حوامدة سأحاول اكتشاف الأخطاء ههه

لدى محمكمة الحقوق الكويسة
لائحة جوابية مقدمة من وكيل المدعى عليه في الدعوى الحقوقية رقم 0795000
المجاوب المدعى عليه ...وكيله
المجاوب المدعي ..وكيله


الوقائع :
قام المدعي برفع الدعوىى امام محكمتكم الموقرة
و حسب نص المادة 54\أ من قانون العمل الاردني والتي تقضي بأن ( لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير أن يعين سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى سلطة الأجور تتألف من شخص او أكثر للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او اجور ساعات العمل الأضافية )

الطلب :
يلتمس المدعى عليه من محكمتكم رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .


وأقبلوا الأحترام
وكيل المجاوب
المدعى عليه

شباب ملاحظة : طعنت بعدم الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى !

Essa Amawi
10-23-2009, 11:04 AM
على فكره الطريقه الضاحكة بالموضوع بتخلينا نتعلم اكثر ^_^

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 12:42 PM
على فكره الطريقه الضاحكة بالموضوع بتخلينا نتعلم اكثر

معك حق ^_^

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 12:44 PM
طب صح جوابي ولا لأ !!!!!!!!

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 01:06 PM
حسام غلط لانه اللجنه العمالية مش إلزامية للجوء إليها .. وهي عبارة عن وسيلة بديلة لحل النزاع وللعامل بأي وقت اللجوء للمحكمة

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 01:20 PM
حسام غلط لانه اللجنه العمالية مش إلزامية للجوء إليها .. وهي عبارة عن وسيلة بديلة لحل النزاع وللعامل بأي وقت اللجوء للمحكمة
أحمد بس نص المادة 137\أ يقضي بأنه (تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.)
بهذا يكون المشرع ( حسب ما أفهم ) اخرج الاختصاص بدعاوى الأجور من اختصاص محاكم الصلح . فهي محكمة غير مختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى بمقتضى القانون ، وذلك رعاية من المشرع وتسهيلا على العمال بإجراءات التقاضي المتعلقة بالأجور .

ثم تنص المادة المادة( 27 ) 1\2 من قانون اصول المحاكمات المدنية على :
1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء
المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2) تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.


هذا على حد ما فهمت اذا غلطان صححوني تلميذكم انا

Tommywarsong
10-23-2009, 01:56 PM
بشوف السولافة قلبت جد ...

Mohammed Hawamedh
10-23-2009, 02:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صراحة حسام النقطة التي قمت باثارتها هي حدى النقطتين و هي الاساسية و مشكور على تفكيرك النير
فعلا يا اخوانا المطالبات بالاجور العمالية لايتم رفعها لدى محكمة الصلح و انما لدى سلطة الاجور في وزارة العمل و هي صاحبة الاختصاص بنظر هذا النوع من المطالبات العمالية
الان وضح السيد حسام نقطة مهمة الا و هي ان يتم هذا الطلب قبل الدخول بالاساس اي لدى حضور اول جلسة من قبل المدعى عليه فانه يطلب من المحكمة الموقرة رد الدعوى لعدم الاختصاص ، و توقف المحكمة النظر في الدعوى و تنتقل لرؤية الطلب (( كانه دعوى داخل دعوى يكون بها بينات و يكون بها كافة الامور )) و بعد ذلك تقرر المحكمة الموقرة بالطلب اما صحته و بالتالي رد الدعوى او لا و هنا تعود لرؤية الدعوى من جديد و قرارها قابل للاستئناف بالتاكيد بشكل مستقل (خلال النظر بالدعوى و ليس بعد انتهائها )
اود ان اوضح ايضا ما ورد على لسان حسام :
بالنسبة للموضوع يتم كتابته بطريقة مختلفة عن اللتي اوردها حسام حيث انك تحتاج للتوضيح للمحكمة الموقرة وقائع الدعوي اي :
1. قام المدعي باقامة هذه الدعوى امام محكمتكم الموقرة على اساس المطالبة باجور عمالية سابقة " على فرض الثبوت " .
2. ان سلطة الاجور بوزارة العمل هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى حسب احكام م54 من قانون العمل الاردني .

ثانيا : يوجد نقطة اخرى " على فرض رفعها امام سلطة الاجور " و هي ضمن الوقائع يمكن الرد عليها ، بالمناسبة عليها الكثير من القرارات التمييزية

Tommywarsong
10-23-2009, 02:21 PM
يا شباب .. صحصحوا ..

شو مالكم بتحكوا عن سلطة الأجور قاعدين ..

في حالتين بس بالقانون يجوز فيهم اللجوء لسلطة الأجور ..

و هم .

1- ازا كانت المنازعة بين صاحب العمل و العامل الي لسه على رأس عمله ..
2- أو خلال 6 أشهر من تاريخ نشوء سبب المنازعة العمالية ازا كان العامل تارك العمل ..

أما غير هدول الحالتين .. بتكون محكمة الصلح هي المختصة ..

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 02:27 PM
ثانيا : يوجد نقطة اخرى " على فرض رفعها امام سلطة الاجور " و هي ضمن الوقائع يمكن الرد عليها ، بالمناسبة عليها الكثير من القرارات التمييزية[/color]
[/color][/color]

ما فهمت ؟ ممكن توضح أكثر ؟
ومشكور ع التصحيح السابق :(220):

Mohammed Hawamedh
10-23-2009, 02:35 PM
يا استاذ ابو السعيد المطالبات بالاجور العمالية بكافة الاحوال تنظر من قبل سلطة الاجور
م 54 من قانون العمل الاردني تنص على :
المادة (54)
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعين سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى
(سلطة الأجور ) تتألف من شخص أو أكثر للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة ومنها النقص في
الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الاضافية على أن يتم الفصل فيها
بصورة مستعجلة. ويشترط في قبول الدعوى أن يكون العامل على رأس عمله أو لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد
على ستة أشهر وفي حالة عدم توفر هذا الشرط فللعامل الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة.
ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة المحاكم

*
النظامية في الأمور التالية:-
1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.
2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا
كانوايعملون فى المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم
أمام سلطة الأجور المختصة.
كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة
الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه
بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها 0 وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من
أي من الطرفين تزويدها بأي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى .
د- يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددهاأن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة
غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها
أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب
بأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا
اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث
حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها.
هـ- تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب
العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة
غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ
المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
و- يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية
شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.
ز- يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء.
ح- تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى
قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.


** كما انه اختصاص محاكم الصلح منصوص عليه بالما3 من قانون الصلح و هي محصورة بهذا الاختصاص
تعديل
المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة
الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ
مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم
التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف
دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها 0
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول
يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن
المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم
المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه
لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم
تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع
غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

Mohammed Hawamedh
10-23-2009, 02:47 PM
ما فهمت ؟ ممكن توضح أكثر ؟
ومشكور ع التصحيح السابق :(220):

استاذي حسام ساقوم بوضع المواد القانونية و انت الباقي عليك
عد للوقائع المذكورة باللائحة و قارنها بالمواد
** اي طبق الوقائع على المواد القانونية و حاول ان تجد ما ينطبق عليها
نص قانون العمل الاردني على:

المادة56-
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة 0
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.



المادة (57)
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن
يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه فى هذا القانون:
أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة
بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات
العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.
ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه
أو تسليمها أو نقلها.


المادة (58)
لا تسرى أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام
الاشراف العام أو الإدارة في أي مؤسسة واللذين يعملون فى بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر
أو التنقل داخل المملكة أو خارجها.

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 03:00 PM
المادة (58)
لا تسرى أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام
الاشراف العام أو الإدارة في أي مؤسسة واللذين يعملون فى بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر
أو التنقل داخل المملكة أو خارجها.
معناته لا تسري عليه الأحكام المتعلقة بساعات العمل لأنه بشتغل موزع عالباص أي أن عمله يتطلب التنقل

بالنسبة لموضوع انه لا تقبل الدعوى امام سلطة الأجور الا اذا كان العامل على راس عمله او لم يمض ما يزيد على 6 أشهر على تركه لعمله فهي لا تنطبق هنا لأنه الافتراض خيالي وتاريخ ترك العمل بالمستقبل وكذلك تاريخ لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي غير مذكور

Mohammed Hawamedh
10-23-2009, 03:04 PM
يا زلمة جد انك ابن عمي
100 %

Essa Amawi
10-23-2009, 04:02 PM
صار جاي على بالي انقل الموضوع لقسم الابحاث القانونية واغير عنوانه ليصير (الدعاوى العمالية)
شو رأيكم ؟

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 04:12 PM
لأ حطه بتلاخيص المواد لأنه موضوع تعليمي .. وشكرا أبو السعيد على الفكرة ^_^

Hosam Hawamdeh
10-23-2009, 07:28 PM
يا زلمة جد انك ابن عمي
100 %

هههههه ولو استاذنا تربايتك احنا

Tommywarsong
10-23-2009, 10:06 PM
لا يا سيدي سلطة الأجور ما الهاش دخل بهاي الدعوى .. القانون واضح من ناحية اختصاص سلطة الأجور .. و ازا واحد بده يطعن بعدم اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى رفعها عامل انطرد من شغله .. .. بتكون فلسفة محامين زيادة ..

القانون واضح .. و مكتوب هالحكي بقانون محاكم الصلح .. و اختصاص نحكمة الصلح اختصاصا نوعي بالقصايا العمالية ..

Tommywarsong
10-23-2009, 10:44 PM
كأنه متغير عنوان المقال ؟؟؟؟؟؟؟؟

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 11:49 PM
نعم تغير لأسباب أكاديمية .. أعتمد الموضوع لغايات تعليم طلبة القانون بطريقة مبتكرة .. وتم تعديل العنوان ليتناسب مع الغايات الاكاديمية للموضوع .

Tommywarsong
10-23-2009, 11:51 PM
هههههههههههه

مو مشكلة .. انتو فصلوا و نحنا منلبس .. بس غريب انه الموضوع لفت نظر الكل ..

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 11:57 PM
بس غريب انه الموضوع لفت نظر الكل

لأنه غريب .. وهذا ما قد يشد الطلبة للتعلم بشكل أسرع .. لمعلوماتك الموقع اليوم ممثلا بإدراته عبارة عن ورشة عمل لابتكار طرق جديدة بالتعليم القانوني .. وهذا ما تخطط له الادارة لتنفيذه قريبا بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة الاردنية

Tommywarsong
10-24-2009, 12:01 AM
عاد هيك انتا بلشت بالكلام يلي أنا ما بفهم فيه .. شو ورشة عمل و تعلم و ابصر شو ..

يا سيدي على كل حال مشكورين على الاهتمام بالموضوع .. والله ما بعرف كيف أتشكرك يا ابو زنط .. مو بس عشان هاد الموضوع .. لانك بعدك متحملني لهلأ ..
هههههههههههه

حبيبنا والله ..

أحمد أبو زنط
10-24-2009, 12:07 AM
لانك بعدك متحملني لهلأ

حقك علي إني أتحملك .. ولا ما بستاهل أكون إداري في هذا الموقع

وبعدين يا زلمة إنت سكرة المنتدى .. بكفيش إنك متحملنا ههههههههههههه

Mohammed Hawamedh
10-24-2009, 12:07 AM
استاذنا ابو السعيد بشكرك مرة ثانية
اما بالنسبة لردي انا وضحتلك المواد القانونية و اسنادي لما اقول
بالتالي للافادة الجماعية اتمنى ان تبين لي ما هو سندك القانوني
* انا سندي مواد قانون العمل اللي ذكرتها
* و الاختصاص الحصري في قانون محاكم الصلح
لذا ارجو الرد للافادة

Mohammed Hawamedh
10-24-2009, 12:08 AM
اه و بتمنى من الاستاذ ابو زنط ان يقم بتحرير الخطأ اللغوي بالعنوان ثم مسح مشاركتي هذه ههههه

Tommywarsong
10-24-2009, 12:11 AM
والله يا شباب مزبوط أنا محامي .. بس ما دامني برة المحكمة و المكتب .. بنسى كل شي اله دخل بالقانون .. فما بالك و انا هلأ بالتخت يا معلم .. بدك اياني اجيبلك سند قانوني .. والله ناسي و شرفي ..
خلليلي اياها لبكرة ان شاء الله ..

أحمد أبو زنط
10-24-2009, 12:20 AM
المشكله إني حررتوا .. بس السيرفر حفظ العنوان على خطاءه .. ولم يعد بالامكان تعديله !

Hosam Hawamdeh
10-24-2009, 01:31 AM
لا يا سيدي سلطة الأجور ما الهاش دخل بهاي الدعوى .. القانون واضح من ناحية اختصاص سلطة الأجور .. و ازا واحد بده يطعن بعدم اختصاص محكمة الصلح بنظر دعوى رفعها عامل انطرد من شغله .. .. بتكون فلسفة محامين زيادة ..

القانون واضح .. و مكتوب هالحكي بقانون محاكم الصلح .. و اختصاص نحكمة الصلح اختصاصا نوعي بالقصايا العمالية .
تنص المادة (3) من قانون محاكم الصلح على :
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة
الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ
مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم
التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف
دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها 0
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول
يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن
المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم
المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه
لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم
تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع
غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

وتنص المادة المادة( 27 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية على :
1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية ، باستثناء
المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2) تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
3) اذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة
بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الأردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

وسبق وذكرت نص المادة 54\أ من قانون العمل التي تجعل الأختصاص بمسائل الأجور من اختصاص سلطة الأجور التي يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير العمل .

قرار تمييز حقوق رقم 1687\ 1999

ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية تتمثل باجور باقي مدة العقد وبدل الاجازات السنوية وراتب الشهر الرابع عشر وبدل مساهمة في صندوق الادخار فبالتالي فان احكام المادة 54/أ المذكورة اعلاه لا تنطبق على هذه الدعوى لتعدد المطالبات فيها وبذلك تكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى وفقا للمادة 137 من قانون العمل كما ان الاجور التي تستحق للعامل حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد بموجب المادة 26 من قانون العمل لا تعتبر اجرا بالمعنى الوارد في المادة (2) المذكورة اعلاه لانها ليست لقاء عمل قام به العامل وانما هي في الواقع تعويض للعامل عن الضرر الذي لحقه من جراء انهاء صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته وبالتالي فان محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بهذه الاجور وليست سلطة الاجور0 2- اعطت المادة 61 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوما من كل سنة خدمة فاذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وعليه وحيث ان خدمة المدعية لم تبلغ السنة وحيث ان محكمة الاستئناف حكمت للمدعية ببدل اجازة بنسبة المدة التي عملت خلالها في السنة فيكون حكمها واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون


تعليقي على القرار : إن محكمة التمييز أكدت على اختصاص سلطة الأجور بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور ، ولكنها في القضية المعروضة عليها أعطت الاختصاص لمحكمة الصلح لأن الطلبات التي طلبها المدعي لا ينطبق عليها وصف الأجر لأن الأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله ، ولو كانت الطلبات متعلقة بالأجور لحكمت المحكمة باختصاص سلطة الأجور في نظر القضية




يتضح من هذه النصوص أن المشرع أخرج دعاوى الأجور من الأختصاص النوعي لمحاكم الصلح وجعل الأختصاص بنظر هذه الدعاوى من اختصاص سلطة الأجور اذا كان العامل ما زال على رأس عمله او لم يمض ما يزيد على ستة اشهر على انتهاء عمله





الطلب

يا سيدي أني ما بدي الا حقي .. و بدي بدل اجازاتي الي داومت بيهن .. و بدي كمان بدل اشعار .. لأنه كحشني فجأة .. و بدي اضافي اذا بيطلعلي .. و غير هيش (هيك) والله ما بدي .. بدي حقي و بس .. و بدي كمان يدفع الأتعاب ..

بناءا على قرار محكمة التمييز سالف الذكر ارى ان طلبات المدعي طلبات متعددة وبعضها غير متعلق بالأجور مثل بدل الاجازات مثلا و بدل الأشعار فهذه الطلبات غير متعلقة بالأجور وبذلك يكون الاختصاص لمحكمة الصلح

عنجد الله يعين المحامين !! أكلت هوا انا !! ههههه بس لو انها قضية عنجد كان ما حكيت آخر جملة وبنتظر لعل خصمي ان ينساها او يجهلها بس احنا هون قاعدين بنتعلم وعلى فكرة هالطريقة اللي عملناها لو الواحد يعيد مادة العمل 100 مرة يمكن بالجامعة ما يتنبهلها !! جد هيك صرنا كأنه تدريب عملي !! جد مبسووووووووووووط انه تعلمت اشي جديد بتوقع انه بالاسلوب التقليدي كان بدي فترة أطول كثيييييير لتعلمه !!

Mohammed Hawamedh
10-24-2009, 10:31 AM
هلا والله بحسومتي فعلا موضوع ممتع و طريقة شيقة
سيدي العزيز بالنسبة للطلبات هي طلبات صحيحة و تابعة للاجور العمالية لان بدل الاشعار و الفصل التعسفي و نهاية الخدمة تعتبر جزءا لا يتجزأ مع الاجور العمالية ، لذلك اقتضى التنويه ، و بالتالي لا يعود اختصاصها لمحاكم الصلح و انما يبقى الاختصاص لسلطة الاجور

Mohammed Hawamedh
10-25-2009, 06:32 PM
السيد المشرف على هذا القسم او اي احد من المشرفين العامين الرجاء ارجاع هذا الموضوع على منتدى الاستشارات القانونية او الدراسات و الابحاث القانونية

Tommywarsong
10-30-2009, 10:14 PM
يا جماعة الخير .. اختصاص سلطة الأجور بيكون لما يكون العامل لسه شغال .. او ما صرله مطرود أكتر من 6 أشهر ..

و باقي المطالبات بتروح على محكمة الصلح تطالب فيها .. حتى لو كان في قرار تمييز .. بس العادة انه العامل لما ينطرد من شغله .. بيكون اله حقوق تانية بيطالب فيها ..
مثلاً بيطالب عن أجوره عن العمل الاضافي .. و بدل اجازاته يلي ما أخدها .. و بدل ألايام يلي داومها بالأعياد و العطل الرسمية ... و بدل مكافأة نهاية الخدمة .. شو دخل سلطة الأجور بهاي الدواوين ؟؟؟؟ ؟

Essa Amawi
05-08-2010, 10:02 AM
يرفع للاهميه ^^

Khalid Mousa
09-10-2011, 04:14 PM
اولا فكرة بتجنن عنجد
بس عجبني الحوار الي صار بالنسبة لسلطة الأجور
وبدي احكي وجهة نظري بالموضوع

اولا ادا بنشوف المشرع بالمادة 54 من قانون العمل حكى لمجلس الوزراء اي ان الأمر جوازي وليس وجوبي طيب السؤال المطروح لو ان مجلس الوزراء ما شكل سلطة اجور شو الترتيب رح نرجع لمحكمة الصلح هي اولا
والي بأكد بأنو جوازي وليس وجوبي
نص المادة 137 \أ
أ- تختص محكمة الصلح بالنظر ، بصفة مستعجلة ، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور في المناطق المشكل فيها سلطة للاجور بمقتضى احكام هذا القانون ، على ان يتم الفصل فيها خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ ورودها للمحكمة.

المشرع أستثنى في المناطق المشكل فيها سلطة اجور بمعنى ادا ما كان في المنطقة سلطة اجور بدنا نرجع للقاعدة العامة والي بتكون مختصة هي محكمة الصلح

تانيا
النقطة الي اثارها الأخ بأنو المشرع اشترط وبنص المادة ان يكون العامل على رأس عمله والقاعدة القانونية الي بتحكي لا اجتهاد في معرض نص ونص القانون واضح وهو ويشترط في قبول هده الدعوى ان يكون العامل على رأس عمله


فبوجهة نظري المتواضعة ادا بدك تطعن بعدم اختصاص محكمة الصلح بدك تبين انو العامل على رأس عمله
وبدك تحكي انو المنطقة الي تقام فيها الدعوة فيها سلطة اجور
^_^

WALEED ALZAWAHREH
09-11-2011, 05:53 AM
طيب غير العمال

rodyna khliafat
09-11-2011, 02:42 PM
السادة الكرام
تم نقل الموضوع من منتدى تلاخيص المواد الى منتدى اشكال وصيغ الدعاوى والمرافعات والمذكرات القانونيه والعقود (لغايات الاختصاص)