المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 371/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/1997 المنشور



هدى2009
10-24-2009, 07:29 PM
* ان صفة الناخب شرط اساسي لقبول الطعن لان من المبادىء القانونية المستقرة في الطعون الانتخابية انه لا بد من توفر صفة الناخب بالمستدعي كما تشير اليه المادة (26) من قانون الانتخاب .
* بما ان الثابت ان المستدعي غير مسجل كناخب في الجداول الانتخابية لعام 1997 في دائرة عجلون الانتخابية فان دعواه تصبح مستوجبة الرد لانتفاء صفته كناخب

محمد حسونة
10-24-2009, 07:32 PM
الله يعطيكي العافية
بداية موفقه انشاءالله

هدى2009
10-24-2009, 07:33 PM
اخ محمد علي هاد ما وجدته من القرارات الخاصه بالطعون الانتخابيه

اذا ارت قرار يتعلق بنص ماده معينه ...... اكتب فقط رقم الماده وسأذكر لك كافة القرارات المتعلقه بها

رنا
07-16-2010, 03:07 PM
السلام عليكم
اريد معرفة عقوبة من يشهد زور و يقذف المحصنات؟؟
عقوبة زوج يقذف زوجته و يتبين قانونيا انها براءة وهو كاذب.فما عقوبة من يفعل ذلك في القانون الاردني؟؟
ارجو الرد السريــــــــــــــــــــــــع و شكرا"

Hosam Hawamdeh
07-16-2010, 03:12 PM
عزيزتنا رنا ..مبدأيا وقبل طرح اي تساؤلات فقد يشكل فعله جريمة افتراء اذا ما كان قد تقدم بشكوى عن فعل الزنا وتبين ان الشكوى ليست ذات اساس من الصحة وانه تعمد افترائها ...لمزيد من النقاش والمعلومات يرجى طرح الاستئارة في منتدى الاستشارات عبر الرابط التالي http://lawjo.net/vb/forumdisplay.php?f=11

رنا
07-16-2010, 03:17 PM
شكرا جدا حسام

سؤال: هلأ افوت ع هادا الموقع و استفسر عن اي شيء و القى الجواب الفوري؟؟؟

Hosam Hawamdeh
07-16-2010, 04:10 PM
شكرا جدا حسام

سؤال: هلأ افوت ع هادا الموقع و استفسر عن اي شيء و القى الجواب الفوري؟؟؟

اهلا بك دوما ، الاستشارات القانونية يغلب عليها انها تحتاج الى التمحيص والبحث والتمعن لذلك فإن سياستنا في شبكة قانونيي الأردن تقتضي البحث والتمعن للوصول الى استشارة أقرب الى الدقة والحقيقة لذلك فإن كل استشارة سيجاب عليها لكن احيانا قد نحتاج لمهلة لدراسة القضية ..ولكن في كل الأحوال سيجاب على اغلب القضايا بالسرعة الممكنة

تحياتي