المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 1306/2007 تاريخ 5/12/2007



omar thaher
10-30-2009, 02:41 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1306/2007 (هيئة عامة) تاريخ 5/12/2007
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني أنها حددت المتضررين المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت المصاب بأنهم فئة الأزواج والأقربين من الأسرة ولم تحصر المتضررين بالورثة.


2. تعتبر أشقاء وشقيقات المتوفى من أسرته بموجب المادة 34 من القانون المدني وإنهم مشمولون بحكم نص المادة 267/2 من القانون المدني ويستحقون أن يحكم لهم بالتعويض عن الضرر وعلى هذا جرى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حكمها رقم 3386/2005 تاريخ 15/3/2006 وحيث أن محكمة الاستئناف قد استندت في رفض الحكم لأشقاء وشقيقات المتوفي على زعم انهم ليسوا من ورثة المتوفى وذلك بالاستناد إلى تعليمات أقساط التأمين الإلزامي الصادرة بموجب المادتين 7، 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 حيث نصت المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001.

3. يستفاد من المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 أن مجلس الوزراء مخول بتحديد قيمة المبالغ التي تلتزم بها شركة التأمين وتحديد سقف أعلى لهذه المبالغ. وليس أدل على ذلك ما ورد في المادة الثانية من تعليمات الذي جعل سقف التعويض في حدود المبالغ التي يقررها مجلس الوزراء في الجدول. وعليه فإن صلاحية مجلس الوزراء مقصورة فقط على تحديد سقف المبالغ التي تلتزم بها شركة التأمين كتعويض للغير وليس لمجلس الوزراء تحديد المستحقين لهذه المبالغ، يحصرها بالورثة الشرعيين - لأنه غير مخول بذلك - ولأن المشرع سبق له وأن قرر من هم المستحقين للتعويض بمقتضى المادة 267 من القانون المدني. والقول بعكس ذلك يقضي إلى تطبيق نوعين من التشريع للتعويض :
الأول : هم المتضررون من حوادث غير مشمولة بنظام التأمين الإلزامي - ولو كانت حوادث ناشئة عن استعمال المركبات ويخضعون للقانون المدني مادة (267) منه.
الثاني: هم المتضررون من حوادث المركبات المشمولة بنظام التأمين الإلزامي، ويخضعون لهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا ما لم يقصده المشرع.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بتطبيقها لتعليمات مجلس الوزراء يخالف أحكام القانون ونظام التأمين الإلزامي الذي خول مجلس الوزراء بتحديد سقف مبلغ التعويض والذي تلتزم فيه شركة التأمين فيكون إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض قد اشتمل على مخالفة للقانون ومخالفة لاجتهاد الهيئة العامة ويكون حقيقاً بالنقض .

omar thaher
10-30-2009, 02:42 AM
هي هاد عن الضرر الادبي