المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات بخصوص(تعويض الضرر الادبي)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية29/1968



هدى2009
10-31-2009, 01:25 AM
1..... قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 29/1968 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 449 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1969

* ان دعوى الرجوع على مالك السيارة وشركة التامين غير جائزة تبعا للدعوى الجزائية المقامة على السائق مرتكب الجريمة ، لان هذا الحق ليس ناشئا عن الجريمة مباشرة بل هو ناشئ عن اسباب قانونية اخرى يعود امر النظر فيها الى المحاكم المدنية.
* ان الالتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ليس مرده احكام المجلة وانما نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء الضرر مطلقا . فهو يشمل اي ضرر ماديا كان او ادبيا، مصاريف معالجة او بدل تعطل، وعلى ذلك فان القول بانه لا يجوز الادعاء بتعويض الضرر الادبي لا يستند الى اساس من القانون ويتعارض مع ما استقر عليه الفقه والقضاء من ان الجاني يلتزم بمحو كل الاثار الناجمة عن جريمته ومنها الاثار الادبية.
* ان الضرر المادي هو الاخلال المحقق بمصلحة للمضرور ذات قيمة مادية ومن حق الاب الذي يلحق به ضرر مادي من جراء قتل ولده ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما ينفقه الاب على ولده وفي سبيله وان كان واجبا عليه بحكم القانون الا انه انما ينفق ليرى ولده وقد كبر مما يعطيه ثقة نفسية كبيرة ويعود عليه بالنفع من حيث الاستعانة بولده في الانفاق على نفسه.
* ان ما انفقه المدعي بالحق الشخصي في سبيل تمريض زوجته حتى ولادة ابنته المغدورة وما فاته من ربح من جراء اغلاق عيادته، لا يعتبر مرتبطا بالجريمة ويكون الحكم به مخالفا لاحكام القانون.



2....... قرار محكمة النقض المصرية (جنائي) رقم 3517/1962 (طلبات) تاريخ 22/2/1994
منشورات مركز عدالة


النص في الفقرة الاولى من المادة 222 من القانون المدني على ان (يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا . ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب الدائن به امام القضاء) . وما ورده بالمذكرة الايضاحية من انه - (استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض من الضرر الادبي بوجه عام بعد ان زال ما خامر الاذهان من عوامل التردد في هذا الصدد يدل على ان المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الاضرار الادبية التي تشمل كل من يؤذي الانسان في شرفه واعتباره او يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره اما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه او في ماله اما بالاخلال بحق ثابت يكفله له القانون او بمصلحة مالية له فانه يتوافر بمجرده الضرر المادي ، وكان حق الانسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فان المساس بسلامة الجسم باي اذى من شأنه الاخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي .

Tommywarsong
10-31-2009, 07:34 AM
والله أنا شغلة االتعويض الأدبي مو مقتنع فيها .. و لازم يلغوها من القانون لانه كل صاحب قضية و كل محامي بيفسرلي اياها على كيفه و كيف موكله ..

والله 3 ارباع الناس ما عندها لا أحاسيس ولا مشاعر .. و بس يصير عنده شغلة .. دغري بيروحلي على المحكمة يطالب بتعويض ..يا حرام .. انجرح شعوره ..


لو أنا قاضي .. بخلي طالب التعويض يحضر .. و بشوف شكله .. ازا أزعر .. بحلقله .. و بسقطله القضية ..


ميرسي يا ستي على هالقرارات ..

هدى2009
10-31-2009, 02:28 PM
هلا والله ب الاستاذ اسامه .... وانا معك باللي حكيتو

ابو السعيد لازم يعيش ... لازم لازم

Tommywarsong
10-31-2009, 02:54 PM
لا عنجد بحكي ... يعني واحد أزعر. .. و ماكل 4000 شفرة بصباحه .. و أهله مو متعرفين عليه .. و سبحان الله بس يندعس و لا واحد يسب عليه .. بيصير الكل يحبه .. و بيصير غالي .. و بيروحوا يطالبوله بضرر أدبي ... و معنوي ..


عنجد مو منطق هاد بالمرة ..

بليز ما تحكيلي استاز .. لأني بحس حالي كبير كتير .. ههههههههه

قانونية
11-01-2009, 12:31 PM
والله يا جماعة عندكم حق هلا كل واحد بيزعله شوي بدو تعوييض،وبعدين مين وين نجيبو لكل الناس مصاري؟؟؟؟؟
الحزن والألم مالهم مقابل مالي ومن يدعي غير ذلك فلا مشاعر له

ahmad khawaldeh
11-01-2009, 12:59 PM
يسلموا على القرارات ............بس في سؤال ماهو الاساس القانوني للتعويض مدنيا واداريا ....الخطأ أم الضرر.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟في عدم اتفاق على هذا الموضوع..................

أرجو الرد

قانونية
11-01-2009, 01:09 PM
مشكوووووور بس بدي طلب تاني وهو قرارات محكمة التمييز الأردنية عن تعويض الضرر الأدبي الحديثةيعني من 2000 أو الغريبة خاصة بشأن تعويض الأقارب عن موت شخص بسرعة لأني كتير محتاجتهم

hatemw3d
11-24-2009, 07:05 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : الضرر الادبي

ان قرار محكمة التمييز جزاء الموقره رقم 29 / 1968 لا يختلف عن اي قرار تمييز جزاء صدر حتى الان
من حيث :
1 - تطبيق قانون العقوبات في حالة الضرر , وان الضرر جاء مطلقا في قانون العقوبات
2 - التعويض يكون عن الضرر المادي والضرر الادبي وما فات من كسب
3 - الملزم بتعويض مرتكب الجريمة فقط وفي حالة ان يدان بالجرم المسند اليه وفي حال الحكم بالبرائه
لاي سبب اوعدم المسؤليه لا يصدر حكم بتعويض
4 - التعويض يكون للمجني عليه وفي حالة الوفاة يكون للورثه
5 - التعويض لا يعد عقوبه جزائيه وانما حق مدني

المادة 256 من القانون المدني
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

المادة 257 من القانون المدني
1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .
2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل
مفضيا الى الضرر .

المادة 267 من القانون المدني
1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في
سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان .
2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت
المصاب .
3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي .

المادة (42) من قانون العقوبات
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي :
1- الرد .
2- العطل والضرر .
3- المصادرة .
4- النفقات .

المادة (43) من قانون العقوبات
1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما
كان الرد في الامكان .
2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير .
3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة
يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه .

وجود أختلاف جوهري ما بين الدعوى الجزائيه والمدنيه بنسبه للضرر

الضرر هو ناتج عن الخطأ الا ان المحكمه الجزائيه اذا لم يكن الخطأ جسيما لا تعده ضرر
اما المحكمه المدنيه فتعد الخطأ اساس الضرر

قرار تمييز حقوق السنه 1972 الرقم 137 سنة النشر 1972
1- اذا قضى الحكم الجزائي بعدم مسؤولية المشتكى عليه عن حادث الصدم بسبب انه لم يكن مهملا
أو قليل الاحتراز لا يؤثر على حق المتضرر بالرجوع عليه بالتعويض عن الضرر .
2- يشترط في الخطأ المستوجب للمسؤولية الجزائية أن يكون جسيما ،
أما في المسؤولية المدنية فيسأل الشخص عن الخطأ في جميع صوره ،
فلا تناقض في أن يصدر الحكم بعدم مسؤولية الشخص جزائيا والحكم عليه رغم ذلك بالتعويض المدني .
المبادئ القانونية في قرار المخالفة
1- الجزائي يعقل المدني.
2- الخطأ هو قوام المسؤولية المدنية.
3- استقر الفقه والقضاء الحديث على ان الخطأ المنصوص عليه في قانون العقوبات يشمل جميع صور الخطأ
مهما كان طفيفا .
وان الحكم بعدم المسؤولية الجزائية لانتفاء ركن الخطأ
ينفي كل مسؤولية مدنية تقوم على الوقائع موضوع المحاكمة الجزائية .

قرار تمييز حقوق السنه 1993 الرقم 466 سنة النشر 1995
1- كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر اذا كان بالمباشرة
ويشترط فيه التعدي او التعمد اذا كان بالتسبب عملا بالمادتين (256 و 257) من القانون المدني ,
وعليه فان عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة لاسلاك الضغط العالي المارة فوق اسطح المنازل
لمنع حدوث الضرر للغير تعديا بالمعنى المقصود في المادة (257) المشار اليها ,
ويرتب مسؤولية شركة الكهرباء عن الاضرار اللاحقة بالمضرورة
ولا يشترط ذلك صدور حكم جزائي بثبوت الضرر اذ قد يكون الضرر ناجما عن جرم جزائي
او عن فعل ضار لا يشكل جريمة .
2- لا يعتبر قيام المضرور بحمل الماسورة فوق سطح المنزل وتحريكها تحت خطوط الضغط العالي مساهمة
منه في احداث الضرر طالما كان تصرفة تصرف الشخص المعتاد .

قرار تمييز حقوق السنه 1971 الرقم 3 سنة النشر 1971
1- ان الاحكام الجزائية التي يرتبط بها القضاء المدني هي الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم في صميم
الدعوى العمومية ،
أما قرارات المدعي العام في الاجراءات التحقيقية فلا تأثير لها على الدعوى المدنية .
2- ان تقرير الخبراء يعتبر من البينات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ،
ومن حقها ترجيح أية بينة اخرى عليه ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك
ما دام أن البينة التي اعتمدتها تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها .
3- ان ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا الى ذلك الضرر بغير حق ،
فالمسؤولية الخطأية تتطلب توافر ثلاثة أركان:
أ - خطأ من المسؤول .
ب - ضرر يصيب السائل .
جـ - رابطة سببية تربط الخطأ بالضرر وتجعل الاول علة الثاني

قرار تمييز حقوق السنه 1970 الرقم 195 سنة النشر 1970
ان قاعدة (الجزائي يعقل المدني) لا تجري على اطلاقها ،
وانما يكون محلها أن يكون مبنى الحكم الجزائي القطع بانتفاء وقوع الجريمة على سبيل الجزم ،
أما اذا كان مبنى الحكم بالبراءة عدم كفاية الأدلة ومبنى الحكم بعدم المسؤولية انتفاء القصد الجرمي
أو كون الفاعل لم يرتكب خطأ أو اهمالا في جريمة القتل الخطأ أو الأيذاء الخطأ ،
فان ذلك لا يتنافى مع قيام المسؤولية المدنية
نظرا لاختلاف ماهية الخطأ أو الاهمال من الوجهة الجزائية عنها من الوجهة المدنية .

قرار تمييز حقوق السنه 1999 الرقم 1111 سنة النشر 2001
1- الحكم ببراءة المدعى عليه بالحق الشخصي من الجرم المسند اليه يستوجب رد دعوى الحق الشخصي عنه .
2- كون المدعي من اصحاب السوابق لا يمنعه من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن
الاعتداء عليه طبقا لاحكام المادة (256) من القانون المدني .
3- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ الف دينار جزء منها تعويض ادبي للمتضرر كشخص عادي

والجزء الآخر تعويض عن الآلام النفسية التي لحقت بالمدعي نتيجة معاناته في المستشفى وتوقيفه في
السجن وفسخ خطوبته نتيجة التهمة التي اسندها المدعى عليه له يجعل تقرير الخبرة من هذه الناحية غامضا اذ
لم يبين الخبير ما هو المقصود بالتعويض للمدعي الشخصي كشخص عادي ، اضافة الى ان الآلام النفسية التي
لحقت بالمدعي اثناء وجوده في المستشفى للعلاج يخالف أحكام المادة (1/267) من القانون المدني وكان على
محكمة الاستئناف تلافي الخلل في تقرير تاخبرة وفق مقتضيات المادة (3/83) من قانون اصول
المحاكمات المدنية اما بدعوة الخبراء للمناقشة او اعادة التقرير الى ذات الخبراء لتدارك الخلل فيه مما يستوجب
نقض الحكم .

قرار تمييز حقوق السنه 2002 الرقم 3416 سنة النشر 2003
1- لم يرسم القانون طريقة معينة أو يضع قاعدة ثابتة يتم على أساسها تقدير بشقيه المادي والأدبي وعليه فإن
أخذ الخبيرين بعين الاعتبار أن المدعي شاب في الثامنة عشرة من عمره وقوع حادث الصدم الذي وقع له وكان
طالبا وتعطل عن الدراسة لمدة سنتين بسبب الحادث واعتمدا على تقرير اللجنة الطبية اللوائية بتحديد نسبة
العجز بواقع (15%) من مجموع قواه العامة وأن المعادلة الوسطية التي اعتمداها من حيث مقدار الدخل
الشهري الذي سوف يحققه بمبلغ (120) دينارا حتى بلوغه سن الستين وأن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة
العامة الدائمة التي أصيب بها وتملك بمظهر خارجي هو العرج وعدم ثني الركبة اليسرى وبقصر في طرفه
السفلي الأيسر بثلاث سنتمترات يجعل من تقديرهما للتعويض المادي والأدبي متفقا مع عناصر المنصوص
عليها في المادة 267/1 من القانون المدني .
2- يستفاد من أحكام المواد 267/1 و920 من القانون المدني والمادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي رقم
29 لسنة 1985 بأن شركة التأمين المؤمن لديها السيارة التي تسبب استعمالها بالضرر مسؤولة بالتضامن مع
المالك والسائق عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير سواء كانت مادية أو أدبية لأن مسؤوليتهم حددت بالقانون
والنظام وليس بعقد التأمين وبالتالي فهي مسؤولية قانونية، وعليه فإن شركة التأمين مسؤولة عن ضمان
الأضرار الأدبية وبحدود الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام التأمين الإلزامي على المركبات وليس في
الحدود المنصوص عليها في عقد التأمين .

قرار تمييز جزاء السنه 1987 الرقم 10 سنة النشر 1989
1- ان المادة 21 من قانون العقوبات قد عرفت العقوبة الجنحية وحصرتها بالحبس من أسبوع الى ثلاث
سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك والغرامة بين خمسة دنانير ومائتي دينار ، وان الغرامة كعقوبة
ممكن استبدالها بالحبس عند عدم دفعها وفقا لاحكام المادة 22 من قانون العقوبات ، بينما الالزامات المدنية
المنصوص عليها في المادة 43 من قانون العقوبات فهي تشمل العطل والضرر وتحصل من الاشخاص الذين
حكم عليهم بجريمة واحدة ولا تحول للحبس على اعتبار انها حق شخصي لمن اصابه ضرر من الجريمة
المقترفة ، وبالتالي فهي ليست بعقوبة .
2- يستأنف حكم محكمة الصلح الى محكمة البداية اذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة اسبوع
والغرامة عشرة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف الحكم الى محكمة الاستئناف ، ويقصد بعبارة فيما عدا ذلك اذا
كانت العقوبة اشد مما ذكر .

قرار تمييز جزاء السنه 1980 الرقم 10 سنة النشر 1980
1- لقد استقر الاجتهاد على أن التعويض عن الضرر الناشىء عن الجريمة ، لا ينحصر بالضرر المادي بل
يشمل الضرر الادبي لان اصابة المدعي في شرفه واعتباره أعظم من اصابته في ماله .
2- حيث أن الاحكام المدنية - التي أحالت اليها المادة (3/43) من قانون العقوبات - خالية من أية نصوص
تشريعية تحدد المعايير التي يجب اتخاذها أساسا لتقدير قيمة الضرر الادبي فانه يتوجب اللجوء الى المصادر
الاحتياطية للقواعد القانونية وهي الفقه ومبادىء الشريعة الاسلامية والعرف ومبادىء العدالة .
3- حيث أن العرف هو الواجب التطبيق في هذه القضية لتقدير قيمة الضرر المعنوي الذي لحق بالمدعي
الشخصي نظرا لعدم وجود مصدر آخر يحكم هذه المسألة ، اذ نصت المادة (43) من المجلة التي كانت نافذة
المفعول عند وقوع الضرر (ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ونصت المادة (45) ان (التعيين بالعرف
كالتعيين بالنص) ، وان العرف المقصود في هذا الصدد هو العرف العام الثابت المطرد الذي لا يتعارض مع
أحكام القانون أو النظام العام أو الاداب .
4- اذا استند الخبير في تقدير الضرر الذي لحق بالمدعي الشخصي الى العرف السائد في هذه البلاد
وهو عرف لا يتعارض مع القانون ولا يخالف النظام العام ولا الاداب ،فان التقدير يعتبر تقديرا قانونيا .
5- على المحكمة ان تأخذ بتقدير الخبير اذا قنعت به وفي حال عدم اقتناعها فان من حقها أن تجري التقدير
بمعرفة خبراء آخرين لا أن تجري التقدير دون الاستناد الى أية بينة .

وشكرا لكم جزيل الشكر

sami
05-26-2010, 07:37 PM
الأخ حاتم ،،،

إن مجموعة القرارات التمييزية المنتقاة من قبلكم ممتازة وهي تفي بغرضكم للدفاع عن وجهة نظركم بضرورة الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إلا أنني أختلف معكم حول نقطتين أساسيتين وهما :

1 / مناط المسؤولية عن الفعل الضار وفق أحكام القانون المدني الأردني هي الضرر وليس الخطأ . ولنا في هذا توضيح بسيط جداً .

2 / إستنادكم على القرار التمييزي رقم 3 لسنة 1971 ينسف أساس نظرية الضمان التي قام عليها إلتزام الضار بضمان الفعل الضار بموجب القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 . ولنا في هذا توضيح سريع .

أولاً : فيما يخص النقطة الأولى ، لقد سبق وأن ثبت نص المادة 256 مدني أردني والتي وضحت أن كل إضرار يلزم فاعله بضمان الضرر ولو غير مميز .

فسؤالي هو : من هو الشخص غير المميز ؟؟؟؟
سؤال : هل غير المميز يخطأ ؟؟؟؟
سؤال : ما أساس نظرية الخطأ وفق القانون المدني الفرنسي ومن نقل عنه (مصري وسوري) ؟؟؟

الإجابة على الأسئلة المتقدمة توضح لكم أن عديم التمييز أو غير المميز لا يمكن أن يخطأ لأنه عديم الإدراك والخطأ بحاجة إلى إدراك وتمييز .

إذن فلنستبعد نظرية الخطأ عند حديثنا عن القانون المدني الأردني ولكم أن تراجعوا كتاب (الفعل الضار والضمان فيه) للشيخ مصطفى الزرقا ، كتاب (مجمع الضمانات) للبغدادي وكتاب (الضمان في الفقه الإسلامي) للشيخ علي الخفيف وكتاب (الإتجاهات العامة في القانون المدني الأردني) لأستاذنا محمد وحيد الدين سوار وكتاب (المسؤولية عن العمل غير المشروع) إستاذنا محمود جلال حمزة لكي تضح لديكم هذه الفكرة الدقيقة التي تعد مغيبة عن كثر من رجال القانون في الأردن .

أما بخصوص النقطة الثانية : فإن مجرد الإستناد على قرار تمييزي صادر سنة 1971 والمستند على أساس القواعد من 921 إلى 942 من مجلة الأحكام العدلية والتي تعد أحكامها في هذا النطاق مشمولة بالإلغاء الصريح المنصوص عليه في المادة 1449 مدني أردني بفقرته رقم 2 يعد إستشهاداً غير موفق يستلزم المتابعة لتوصيل الفكرة القانونية الصحيحة .

وشكرا ً لجهودكم البحثية .