المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين لمصلحة الغير/ الرد على استشارة وردت للموقع



أحمد أبو زنط
11-02-2009, 12:28 AM
اعزائي السلام عليكم ورحمة الله

أحببت ان أشارككم اليوم في سؤال ورد إلينا عن طريق نموذج الاتصال بنا في منتديات طلاب كلية الحقوق info@lawjo.net (info@lawjo.net)


.. وأحببت ان أطلعكم على الاجابة التي بعثت لصاحب السؤال .. وفيما يلي السؤال والاجابة:



السلام عليكم
الرجاء افادتنا بموضوع التامين لطرف ثالث اذا كان بالامكان
و جزاكم الله كل خير و بارك فيكم

صديقنا الاستاذ محمد
تحية طيبة وبعد،

مما فهمته من سؤالك أنك تسأل عن التأمين لمصلحة الغير .. وهو من انواع عقود التأمين الشائعة في مجال التأمين على الحياة .. فغالبا ما يكون التامين على الحياة لمصلحة الورثة أو طرف ثالث محدد بالعقد وهو ما يطلق عليه إصطلاحا (بالمستفيد) أي المستفيد من عقد التأمين ولا يشترط أن يكون طرفا فيه..

إن التأمين لمصلحة الغير يجد أساسه القانوني من الاشتراط لمصلحة الغير .. وعادة ما يدخل التصرف تحت إطار الهبة او التبرع ..إلا ان التأمين لمصلحة الغير قد يكون بمقابل ليصبح من تصرفات المعاوضة كتأمين المدين على حياته لمصلحة دائنه ضمانا لسداد الدين الذي في ذمته..

وعليه فإن المؤمن له هو من يحدد المستفيد من عقد التأمين وفقا للمادة 945 من القانون المدني التي جاء فيها "للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينيين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد"

اما بالنسبة لقبول المستفيد لهذا التعيين .. فقد سبق القول أن الاساس القانوني للتأمين لمصلحة الغير هو ما جاء في القواعد العامة من الاشتراط لمصلحة الغير وعليه فإنه يحق لهذا الغير الرفض اوالقبول .. وتجري على هذا القبول القواعد العامة المنصوص عليها بالقانون المدني.

اما بالنسبة لرجوع المؤمن له عن تعيينه للمستفيد .. فتأسيسا على ما جاء في المادة 211/1 من القانون المدني الاردني فإنه يحق للمؤمن له الرجوع عن تعييين المستفيد بشرط ان يكون هذا الرجوع قبل إعلان المستفيد لقبوله ..والجدير بالذكر ان حق التعيين يظل حقا شخصيا للمؤمن له ما لم يرتبط بقبول المستفيد (المعين) فللمؤمن له الرجوع عنه وتعيين غيره أو الاستئثار به لنفسه

نص المادة 211 :
1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط
رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة

اما بالنسبة لأثار التأمين لمصلحة الغير بالنسبة للمستفيد .. فإنه يثبت للمستفيد ذات الاثار التي تثبت في الاشتراط لمصلحة الغير والمنصوص عليها في المادة 210 من القانون المدني الاردني والتي جاء فيها:

1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك

Mohammed Hawamedh
11-02-2009, 12:53 AM
مشكور على الافادة استاذ احمد

أحمد أبو زنط
11-03-2009, 12:38 AM
مشكور على الافادة استاذ احمد


هلا سيدي.. بعض ما لديكم يا استاذ محمد

محمد ريحان
11-03-2009, 01:53 AM
حياك الله يا استاذ احمد و شكرا على هذه المعلومات الثمينه
التي تساعدنا في ارساء رسالتنا المقدسه وهي رسالة الحق و العدل

أحمد أبو زنط
11-05-2009, 08:14 AM
حياك الله يا استاذ احمد و شكرا على هذه المعلومات الثمينه
التي تساعدنا في ارساء رسالتنا المقدسه وهي رسالة الحق و العدل


هلا أستاذ محمد .. والعفو منك ..شو ما عملنا مقصرين في ارساء هذه الرسالة