المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسـة في دستوريـة قانـون الإنتخـاب لمجلـس النـواب الاردنـي



مؤيد أحمد المجالي
11-10-2009, 12:34 PM
دراسـة في دستوريـة قانـون الإنتخـاب لمجلـس النـواب الاردنـي

إعداد
الباحث القانوني: مؤيد أحمد المجالي

1-5-2004

قانون الانتخاب لمجلس النواب هو من أهم قوانين الدولة، إن لم يكن أهمها بعد الدستور، وتأتي هذه الاهمية كون هذا القانون متعلق بنظام الحكم في الاردن مباشرة؛ فالمادة الاولى من الدستور تنص صراحة على أن نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي، أي أن الحكم في الاردن يرتكز دستوريا على المجلس النيابي والملك سواء بسواء.

وإذ تقضي المادة (67) من الدستور أن تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب، فمن الواجب والمنطق أن يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له، وهذا ما تقضي به المبادئ والقواعد القانونية العامة في دولة القانون؛ إذ السيادة للقانون ووفقاً لمبدأ المشروعية الذي يقضي بأن لا يخالف التشريعُ الادنى التشريعَ الأعلى شكلاً أو موضوعا، وإلا كان جزاء التشريع الادنى المخالف البطلان المطلق الذي لا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي أكد الملك أنها مبدأ مصان، وكذلك أكد كبار المسؤولين في الدولة في مواقعهم في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية.

لقد جرت الانتخابات في المملكة بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب [ القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001, وتعديلاته] ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها [ النظام رقم 42 لسنة 2001 , والنظام المعدل رقم 17 لسنة 2003]، فهل هذا القانون دستوري ام غير دستوري؟؟

أزعم أنا بتواضع أن هذا القانون غير دستوري، بل باطل بطلاناً مطلقاً، ولا ترد عليه إجازة في دولة القانون التي يخضع تشريعها الادنى للتشريع الأعلى،،، هذا رأيي المتواضع ومن جاء بأفضل منه قبلناه...

( بطلان قانون الانتخاب لمجلس النواب [ القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 وتعديلاته] وبطلان نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها [ النظام رقم 42 لسنة 2001 , والنظام المعدل رقم 17 لسنة 2003] وذلك بسبب مخالفتهم للدستور الأردني).


أولاً

القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001, وتعديلاته صادرة عن جهة غير مختصة بإصدارها (مجلس الوزراء )

ينعقد الاختصاص أصالةً للسلطة التشريعية ( مجلس الأمة والملك ) بوضع القوانين، بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور الأردني، التي لها أن تشرع من القوانين ما تشاء على أن لا تُخالف هذه القوانين أحكام الدستور حسب القواعد والمبادئ القانونية العامة.
ولمجلس الوزراء على سبيل الاستثناء صلاحية وضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت زمانياً وموضوعياً صلاحية مجلس الوزراء بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
1. أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
2. وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3. أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4. أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

وتدور الصلاحية الزمانية والموضوعية لمجلس الوزراء وجودها وعدمها بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها, فلا صلاحية لمجلس الوزراء؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الصلاحية هذه على سبيل الاستثناء – والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية - وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ كي لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.

إن القانون المؤقت, وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن:

1. لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت.

2. والقانون المؤقت مخالفٌ للدستور كما هو موضح في بند مخالفة القانون لأحكام الدستور( ثالثاً، ورابعاً، وسابعاً).

ويعرف الفقه الاختصاص: بأنه صلاحية الموظف العام أو السلطة العامة للقيام بما يعهد إليها في الحدود الموضوعية والزمانية التي بينها القانون. {أنظر د.مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط2، سنة 1966، ص177. د.محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة، ط 1968،ص151. د.طعيمة الجرف: رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، القاهرة، ص240}.

ويتبين لنا من نص المادة (94) من الدستور والتعريف السابق ذكرهما أن صلاحية مجلس الوزراء بإصدار قوانين مؤقتة مقيدة بشرطين هما:
1. قيد زماني يتمثل في الزمن الذي لا يكون مجلس الأمة منعقداً أو يكون منحلاً.
2. قيد موضوعي يتمثل في المواضيع التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، ومواضيعها غير مخالفة لأحكام الدستور. وعليه فإن مجلس الوزراء قد خرج على قيد الاختصاص الموضوعي عندما أصدر القانون المؤقت، إذ أصدره في موضوع لا يستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير ولا يستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، كما هو مبين في البند (ثانياً)، وقد خالف أحكام الدستور كما هو مبين في البند (ثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسابعاًً)، وعليه يكون مجلس الوزراء، قد مارس عملاً خارج دائرة صلاحيته الاستثنائية المقيدة موضوعياً.


ثانياً

تجاوز مجلس الوزراء في تقدير الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير

ونكتفي لبيان ذلك التجاوز بسرد ما جاء في قرار محكمة العدل العليا الموقرة في الدعوى رقم (226/97) في حالة الضرورة حيث جاء فيه:

" .. .. .. وإن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية التي لم تكن متوفرة لأن معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطراً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة. ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً.. .. ..
2- .. .. .. وبما أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارئ، فلا يجوز استعمالها لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي، وعليه لا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال بداعي أن تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية ".


ثالثاً

مخالفة القانون المؤقت لمبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور

النص المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:

" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ".

يتبين لنا من هذا النص ان الانتخاب يجب أن يكون عاماً وليس خاصاً، ولا يستثنى منه أحد، غير الذين ليس لهم أهليةٌ لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة، من مثل من لم يبلغوا سن الرشـد السيــاسي، أو المحجور عليهم لذاتهم أو لأي سببٍ آخر، أو المفلس قانونياً ولم يستعد اعتباره، أو المحكوم عليه بجرمٍ متعلقٍ بالشرف والأمانة أو بجناية ولم يستعد اعتباره. فهذه الفئات من المواطنين ليست أهلاً لممارسة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب بسبب نقص الإدراك لاختيار الأفضل أو لعيب لحق بعقولهم أو بذمتهم جعل منهم مواطنين غير ثقاة لاختيار نواب الأمة. فهذه العلل التي من أجلها مُنعوا أو حُرموا من ممارسة حقهم في الانتخاب.

النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت في المادة (3/ب) من نص:
"يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية".

فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور.

فالعسكريون هم إحدى فئات المواطنين الذين تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب، ولايجوز أن يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرّفة سبباً لنقص أهليتهم السياسية، فيوقف حقهم في النتخاب، وما وقف استعمال الحق إلا حرمان من استعمال حق الانتخاب، كما أن هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب كغيرهم من المواطنين، ودستورياً ومنطقيا لهم الحق الكامل في أن يشاركوا في اختيار ممثلي المواطنين والشعب (النواب) في مجلس النواب، وذلك أسوةٌ بفئات المواطنين الأخرى المتمتعة بهذا الحق، وهذا الحق مكفول في الدول الديموقراطية.
إن فئة العسكريين هي فئة على قدر عالٍ من المعرفة والوعي والإدراك وحسن التقدير و الاختيار، كيف لا وهم من حملة الشهادات العلمية في الطب والهندسة والحقوق والادارة وغيرها من التخصصات. لهذا من غير المبرر ولا المستساغ أن يهمل حقهم في إبداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزء من هذا الشعب وفئة من المواطنين، يتأثرون كغيرهم بقرارات هـذا المجـلس ضمن اختصاصاته؛ فمثلاً: قانون الخدمة العسكرية للضباط والأفراد، وهو قانونٌ يُقرّه مجلس النواب، هذا القانون يتـأثر به العسكريون بشكلٍ مباشر. أليس من حق العسكريين أن يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن رأيهم في هذا القانون وما يحويه من أحكام مهمة من مثل الأحكام الخاصة بانتهاء وإنهاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددةٍ لها؟؟؟
لقد أدى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل، فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب.
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.


رابعاً

مخالفة القانون المؤقت لمبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي أقرّه ويصونه الدستور


النص المخالَف
تنص المادة(6/أ) من الدستور على ما يلي:

"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.

وإذ يقضي الدستور في المادة(67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام القانون المؤقت سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في الانتخاب؟؟

النص المخالِف
إن ما تضمنه القانون المؤقت في المادة (3/ب) من نص:

" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية"، ما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ المساواة الذي أقرّه ويصونه الدستور.

لم يساوي، بل ميّز القانون المؤقت بين الأردنيين في حقهم في الانتخاب على أساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، يُوقف استعمال حقهم في الانتخاب، أي أن وقف هذا الحق جاء بسبب عمله في هذه الإدارات، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين، ويعدم المساواة بينهم أمام حق الانتخاب، بمفهوم المادة (6/أ) من الدستور، خصوصاً أن وقف حق الانتخاب هو حرمان فعلي من هذا الحق.

لقد أدى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل، فلماذا ينتقص حقهم في الانتخاب.
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.


خامساً

خالف مجلس الوزراء الأردني الدستور في الشروط التي تعطيه صلاحية وضع قانون مؤقت

النص المخالَف
تنص المادة (94) من الدستور:

"1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون ....... الخ ".

إذن بمقتضى المادة (94) من الدستور لمجلس الوزراء على سبيل الاستثناء وضع قوانين مؤقتة، التي قيدت حق مجلس الوزراء بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:

1. أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
2. وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3. أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4. أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

ويدور حق مجلس الوزراء وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لـم تتحقــق أو لــم يتحقــق أحدهــا، فإنــه لا يحــق لمجلــس الـوزراء وضع القانون المؤقت؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الحق على سبيل الاستثناء – والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية- وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.

إن القانون المؤقت وإن كان قد صدر في حين مجلس النواب منحلاً، لكن:

1- لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت.
2- والقانون المؤقت مخالفٌ لأحكام الدستور كما هو موضح في بند مخالفـة القانـون المؤقت لأحكام الدستور ( ثالثاً، ورابعاً).

وبناءً عليه يتبين أن شرطين من الشروط الواجب توفرها مجتمعة ليحق لمجلس الوزراء بوضع قانون مؤقت غير متحققة، ويكون القانون المؤقت والحالــة التي صـدر بها مخالـفاً لأحكـام الدسـتـور، لأن مجلــس الـوزراء خالف الشروط الواجب تحققها بمقتضى المادة (94) من الدستور أو أخطأ في تطبيقها و تأويلها.


سادساً

خالف النظام مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين الذي أقرّه ويصونه الدستور

النص المخالَف
تنص المادة(6/أ) من الدستور على ما يلي:

"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

لقد اشترط الدستور في المادة(75/1/أ) في عضو مجلس النواب أن يكون أردنياً، و الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.

وإذ يقضي الدستور في المادة(67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها) سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في عضوية مجلس النواب؟؟

النص المخالِف: المادة (2) والمادة (3) من النظام.

إن الناظر الى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بمقتضى المادتين (52 و53) من القانون المؤقت، والذي يعتبر أساس قانون الانتخاب، يجد أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييـزٌ غير مشروعٍ بصراحـة نـص المــادة (6/أ) مــــن الدستور. والبيان على النحو الآتي:

1- لقد ميّز النظام بين الأردنيين على أسـاس الديـن؛ فالمسلمـون حدد لهـم النظام (95) مقعــداً في مجلــس النواب، بينمـا المسيحيـون حدد لهـم (9) مقاعد، رغم أن أتباع كلتا الديانتين أردنيون، وكفل الدستور لهم المسـاواة أمـام القانـون في توفير الفرصة لهم ليكونوا أعضاء في مجلس النواب دون أن يحدد لهم العضوية في دوائر دون أخرى، فالمسيـحي لا يكـون نائبـاً عن الدائرة الأولى في محافظة العاصمة مثلاً، لأن النظام حدد مقاعد هذه الدائرة الأربعة للمسلمين فقط، فحرم الأردني المسيحي المقيم في الدائرة الأولى من فرصته في أن يكون نائباً عن هـذه الدائرة، رغـم أنـه أردنـي وكفـل الدستـور لـه المســاواة مـع مواطنـه المسلم، وإن كان مقيماً بهذه الدائرة.

2- لقد ميّز النظام بين الأردنيين على أساس العـرق؛ فالأردنـي كونـه شركسـياً أو شيشـانياً حدد لـه النظام أن يكون نائباً عن ثلاث دوائر فقط، وبالمقابل حرمـه من فرصتـه في أن يكـون نائبـاً عـن بقيـة الـدوائـر، رغـم أنـه أردني، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي.

3- وكذلك في دوائر البادية المغلقة، نجد أن النظام حرم عشائر معينة بمقتضى المادة (3) منه من حقهم في أن يكونوا نواباً عن غير هـذه الدوائر، وحرم الأردنيين من غير هذه العشائر أن يكونوا نواباً عن دوائر البادية، رغـم أنـهم جميعـاً أردنيـون، وكفـل الدستـور لهم المساواة أمام القانون وعدم التمييز بينهم على أساس العرق.

ويجدر بنا أن نسأل في هذا المقام. لماذا هذه الفئات العرقية أو الطائفية يخصص لها النظام مقاعد في مجلس النواب دون فئات أخرى من مثل الفئات العرقية: (الكردية أو التركمانية أو البخارية)، أو الفئات الطائفية: (الدرزية أو العائلة التي ينتمي إليها كاتب هذه الدراسة؟؟

أليس في هذا الوضع الذي يقيمه النظام تمييز بين المواطنين الأردنيين على أسس غير مشروعة ومخالفة لأحكام الدستور الذي ساوى بين الأردنيين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ودياناتهم؟؟

إن وظيفة القانون أن يكافئ فرص الأردنيين في أن يكون نواباً في مجلس النواب، لا أن يضمن لهم التمثيل على أسس واعتبارات غير مشروعةٍ مخالفةٍ لأحكام الدستور، أي على أساس العرق أو اللغة أو الدين،، ويكون تكافؤ الفرص بأن يحدد القانون لكل دائرةٍ عدداً من النواب دون تخصيص على أساس العرق أو اللغة أو الدين. كأن يذكر "الدائرة س لها عـدد من النـواب" فبـذلك يساوي بين الأردنيـين على اختـلاف أصـولهم ومـنابتهم ودياناتهم في الفرصة في أن يكونوا نواباً عن هذه الدائرة أو الدوائر.

وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور (1947) والقانون الأساسي لشرق الأردن (1928) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائيا يستوجب رعاية الأقليات العرقية أو الطائفية، فقـد كـان دستـور (1947) يقضـي في المـادة (33)، والقانـون الأسـاسـي (1928) يقضي أيضاً في المادة (25/أ) بوجوب رعاية التمثيل العادل للأقليات، فهذا استثناء على القاعـدة العـامـة الدستـورية في المساواة قد جاء بنص دستوري. أما دستورنا الحالي (1952) فقد ألغى هذا النص، الأمر الذي يُوجب أن نلتزم ونخضع للقاعـدة العامـة في المساواة وعدم التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين، فالاستثناء لا يكـون مشـروعاً إلا إذا كان بنصٍ من مستوى النص الذي يحكم القاعدة العامة، وغير مشروعٍ إذا كان بمقتضى تشريعٍ من مستوى أدنى، إلتزاماً بمبدأ التدرج القانوني .


سابعاً

خالف القانون المؤقت المعدل, والنظام المعدل مبدأ المساواة الذي أقره الدستور، بتخصيص مقاعد للإناث

النص المخالَف
تنص المادة(6/أ) من الدستور على ما يلي:

"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".

لقد اشترط الدستور في المادة(75/1/أ) في عضو مجلس النواب أن يكون أردنياً، و الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة(67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام القانون المؤقت المعدل والنظام المعدل سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في عضوية مجلس النواب؟؟

النص المخالِف
لقد أمعن القانون المؤقت المعدل رقم (11) لسنة 2003، والنظام المعدل رقم (17) لسنة 2003، في التمييز بين الأردنيين، وقد جاء التمييز فيهما على أساس الجنس، وهو تمييز غير مشروع بمقتضى المادة (6/أ) من الدستور؛ فتخصيص ستة مقاعد للإناث في مجلس النواب بنص المادة (4) من القانون المؤقت المعدل، والمادة (2) من النظام المعدل، مخالف لمبدأ المساواة بين الأردنيين ذكوراً وإناثاً الذي أقره الدستور.

ويجدربنا التساؤل في هذا المقام، وعلى فرض مشروعية تخصيص هذه المقاعد للإناث -وهو غير مشروع- لماذا تم تخصيص ستة مقاعد فقط؟؟ في الوقت الذي تمثل نسبة الإناث في المملكة ما يقارب (50%) من مجموع المواطنين، أي لماذا لا يخصص لهن نصف المقاعد في مجلس النواب.


ثامناً

خالف النظام أحكام الدستور بعدم تضمين النظام دوائر انتخابية لتمثيل جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية


النص المخالَف
تنص المادة (1) من الدستور:

" المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .....الخ "

المخالِف لأحكام الدستور
لم يتضمن النظام الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها، التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقـم 22 لسنـة 1986 المنشـور في الجريـدة الرسميـــة عـدد (3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لا يجوز أن ينزل عنها بمقتضى المادة (1) من الدستور، الذي لا يجيز التنازل عن أي جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع باطـــــلاً - بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية - أي عمل أو أي إجراء من شأنه التنازل عن أي جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

وأما التحجج بقرار فك الارتباط، فما هو إلا محض كلام لا أساس له من الصحة و المشروعية، فلا وجود لما يسمى (قرار فك الارتباط)، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟؟ ومن أصدره؟؟ وما نصه؟؟ ومتى صدر؟؟ وما سنده؟؟ وما مدى مشروعيته إن كان قد صدر؟؟ إن وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فإنه غير موجود أصلاً.

ويجدر بنا أن نذّكر مجلس النواب بالاستحقاق الدستوري خضوعاً والتزاماً بالمادة (73/6) من الدستور التي توجب على مجلس النواب ان ينتخب الأعضاء في الدوائر التي لا يمكن اجراء الانتخاب فيها، فالمشرع الدستوري لا ينص على عبث من القول، أو فضل من الأحكام، وقد جاء هذا النص المعدل للدستور ليغطي التمثيل النيابي للاراضى الأردنية المحتلة في الضفة الغربية وما زال هذا النص الدستوري على حاله ملزماً للدولة الأردنية حكومةً ومجلساً، ومبطلاً لأي توجهٍ أو قرارٍ أو قانونٍ من شانه النزول أو التخلي عن أية ذرة من ذرات الوطن الأردني.


تاسعاً

أساء مجلس الوزراء في استخدام سلطته بإصداره القانون المؤقت ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية.

تتعسف الإدارة وتسيء استخدام السلطة الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين عندما تنحرف بالسلطة عن الهدف الذي وجدت من أجله وهو تحقيق المصلحة العامة أو عندما تحيد عن الهدف الذي خصصه المشرع، ومن أشد وأبشع صور الانحراف بالسلطة، التعدي على أعمال السلطات الأخرى، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

أساء مجلس الوزراء في استخدام السلطة بوضعه القانون المؤقت والنظام.

إن اختصاص تشريع القوانين مثبت أصالةً للسلطة التشريعية بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، وكان معروضاً على مجلس النواب الثالث عشر مشروع قانون انتخاب، وكان أحد مواضيع البحث في الدورة الاستثنائية الأخيرة، ولقد تم فض هذه الدورة قبل أن تكمل بحث المواضيع المعروضة فيها، وليس هذا فحسب بل تم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم عمـد مجـلس الـوزراء إلى وضع القانون المؤقت ووضع النظام، في الوقت الذي كان ممكناً لمجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل أن ينجز مشروع قانون الانتخاب المعروض عليه خلال مدته القانونية، أوفي الوقت الذي كان ممكناً دعوة مجلس النواب المنحل صاحب الاختصاص الأصيل في دورة استثنائية لإنجاز قانون الانتخاب، خصوصاً أنه تم تأجيل موعد الانتخاب لمجلس النواب لمدة طويلة.

لكن مجلس الوزراء آثر إصدار القانون المؤقت خلافاً لأحكام الدستور على نحو ما تقدم من أسباب، وإن كان في ذلك تعدياً على أعمال السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بوضع القوانين.


عاشراً

لا يجوز أن تنظم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها بنظام بل يجب أن تنظم بقانون


تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:

" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ".

يقضي هذا النص أن تجري الانتخابات وفقاً لقانون، والقانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الامة، والملك)، وعليه لايجوز أن تجري الانتخابات وفقاً لنظام - يصدر عن السلطة التنفيذية - أو غيره.

وإذ تعتبر الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها، أساس هذا القانون ومحوره، فلا يرد مع هذه الحقيقة أن تنظم بموجب نظام يصدر عن السلطة التنفيذية، بحيث تسيطر على مجلس النواب من حيث الدوائر الانتخابية و المقاعد المخصصة لها، فهذه من إختصاصات السلطة التشريعية وليست من إختصاص السلطة التنفيذية بموجب الدستور الذي قرر أن الانتخاب يجري وفقاً لقانون الانتخاب.
وإذا كان لمجلس الوزراء صلاحية إصدار أنظمة لتنفيذ القوانين، فليس له إصدار أنظمة تشريعية إلا فيما حدد له الدستور على سبيل الحصر، كما أنه ليس للسلطة التشريعية أن تفوض إختصاصها هذا للسلطة التنفيذية أو غيرها إلا بموجب نص في الدستور الذي يحدد الاختصاصات للسلطات العامة في المملكة.
أي أنه لا يجوز أن يحيل قانون الانتخاب تنظيم الدوائر الانتخابية و المقاعد المخصصة لها الى نظام.


لما تقدم كله يتبين لنا بجـــلاء أن القانون المؤقـت ونظام تقسـيم الدوائر الانتخابيـة مخالفـين للدسـتور (القانون الأعلى)، وهذه المخالفة تبطلهما بطلاناً مطلقاً،، بطلاناً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية، وعليه يكون الانتخاب الذي جرى بموجب هذا القانون المؤقت، وهذا النظام باطلاً أيضاً، ونتائجه باطلة، فما يبنى على الباطل فهو باطل.

Essa Amawi
11-10-2009, 02:42 PM
دراسه اكثر من شامله لقانون الانتخاب
بالاخص انه يواجه طعون في دستوريته بشكل دوري ..

خالص الشكر حقا

مؤيد أحمد المجالي
11-10-2009, 06:26 PM
دراسه اكثر من شامله لقانون الانتخاب
بالاخص انه يواجه طعون في دستوريته بشكل دوري ..

خالص الشكر حقا






أشكرك أخي amawi ، وللعلم فإنني ومنذ كنت على مقاعد الدراسة في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية كنت أقدم الطعون أنا وبعض أصدقائي في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الاردني على أساس بطلان قانون الانتخاب الذي أتوا على أساسه، وكان أول طعن قدمته سنة 1997 وكان أخر طعن قدمته سنة 2007، بلاضافة إلى عريضة قدمتها أنا ومجموعة من المحامين والمتخصصين الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الاعيان ومجلس النواب بقصد إحالة هذا القانون الى المجلس العالي لبيان عدم دستوريته، ولكن تم حفظ هذه العريضة في أدراج الرؤساء دون أن يعلم عنها النواب أو الاعيان أو الوزراء شيئا، كما قمت برفع دعوى لدى محكمة العدل العليا طالبا وقف العمل بالقانون الؤقت، ولكن قررت المحكمة رد الدعوى بدعوى أنني ليس لي مصلحة في إقامتها!!!






:(219)::(219):

Essa Amawi
11-10-2009, 07:26 PM
ولكن قررت المحكمة رد الدعوى بدعوى أنني ليس لي مصلحة في إقامتها!!!


اذا كنا نحن افراد الشعب ليس لنا مصلحه في رفع الدعوى
فمن يكون اذن ؟؟

مؤيد أحمد المجالي
11-10-2009, 11:18 PM
اذا كنا نحن افراد الشعب ليس لنا مصلحه في رفع الدعوى
فمن يكون اذن ؟؟

يمكن سكان كوكب المريخ!!!!!


:(262):

Essa Amawi
11-11-2009, 02:18 PM
مثلا -_-

مؤيد أحمد المجالي
11-12-2009, 02:42 PM
تحية لك أخي amawi المحترم

وإن كنا قد ضحكنا من النتيجة التي وصلت إليها المحكمة الموقرة، لكن لا بد أن نبين أن هذا الضحك من النوع المضحك المبكي في آنٍ معاً، فإذا لم يكن أي مواطن بصفته ناخبا أو مرشحا له مصلحة في رفع الدعوى، فمن يكون إذن صاحب المصلحة؟؟؟!!!!

لقد خضت غمار هذه التجربة الفريدة، وأقول بصدق أنني استفدت منها كثيرا على مستوى المعرفة الاكاديمية وعلى مستوى المعرفة العملية، وأيضا على مستوى هام جدا في الحياة العملية وهو ما يدور في الكواليس في مكاتب صناع القرار السياسي، وكيف يتعاملون مع القضايا المطروحة ظاهريا وباطنيا، وقد تعلمت أشياءا أخرى مفيدة جدا ليس هذا مجال بيانها.

ولكن ما يهمني في هذا المقام هو عرض الجانب القانوني أكاديميا وعمليا للمهتمين بهذا الموضوع من دارسين وباحثين ومتخصصين لبيان رأيي المتواضع فيه ولبيان تجربتي العملية لتعميم الفائدة التي جنيتها معرفيا ولسماع أراء مفيدة في هذا الموضوع، ولا بأس إن كانت هذه الاراء متباينة، فالاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.

سأقوم إن شاء الله تعالى بجمع الملفات المتعلقة بالدعوى التي أقيمت لدى محكمة العدل العليا لعرضها في هذا المنتدى الذي يخدم القانون والقانونيين لا سيما وأنه مرتبط بكليتي كلية الحقوق في الجامعة الاردنية التي لي فيها ذكريات جميلة وعزيزة على قلبي.

Essa Amawi
11-12-2009, 06:20 PM
ما زلت في قمه الحيره حقيقه ..

مؤيد أحمد المجالي
11-12-2009, 07:44 PM
شو اللي مخليك في قمة الحيرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مؤيد أحمد المجالي
11-16-2009, 08:40 PM
متابعة للموضوع وبعد أن بينت الجانب العلمي الاكاديمي، يسرني أن أقد الجانب العملي المتمثل في رفع دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن في دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب الاردني، وذلك لتعميم الفائدة لكل دراس ومهتم في هذا المجال المهم والحي، وسأقدم المتابعة على النحو التالي:

1- لائحة الاستدعاء لدى محكمة العدل العليا.
2- ملخص جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء الاردني).
3- رد المستدعي على جواب المستدعى ضده.
4- مرافعة المستدعي

آملا أن تعم الفائدة العلمية والعملية

مؤيد أحمد المجالي
11-16-2009, 08:44 PM
جاء في لائحة الاستدعاء مايلي:


لدى محكمة العدل العليا الموقرة

لائحة استدعاء

المستدعي : مؤيد أحمد محمود المجالي / وكيله المحامي الأستاذ محمد أحمد المجالي
المستدعى ضده : مجلس الوزراء الأردني

المطعون فيه :
1- قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001.
2- نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين (52) و (53) من القانون الطعين، المنشور في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/2001.

الوقائع
1- صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت الطعين رقم 34 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 17/7/2001، ونشر في الجريدة الرسميـة في العـدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001.
2- صدر نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام الطعين رقم 42 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 23/7/2001، ونشـر في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/200.
3- صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب لمجلس النواب العام، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2001، المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (4499) الصادر بتاريخ 30/7/2001.
4- قدم الجهة المستدعية لدى محكمتكم الموقرة لائحة استدعائه، طاعناً بقانون الانتخاب لمجلس النواب القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها نظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين 52 و 53 من القانون الطعين.

أسباب الطعـن
شاب القانون المؤقت والنظام الطعينين العيوب التالية:

أولاً : عدم الاختصاص
ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) على سبيل الاستثناء بوضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت اختصاص مجلس الوزراء (المستدعى ضده) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
1- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل.
2- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
ويدور اختصاص مجلس الوزراء (المستدعى ضده) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها لا ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء (المستدعى ضده)؛ وعليه فإن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن، لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فقد صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب العام لأجل غير محدد، والدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين، والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح تالياً في سبب مخالفة القانون.

ثانياً : مخالفة الدستور والخطأ في تطبيقه وتأويله
أ- خالف القانون المؤقت الطعين أحكام الدستور، إذ أوقف استعمال حق
الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، خلافاً لمبدأي العمومية والمساواة الذين أقرهما ويصونهما الدستور الأردني.
النص المخالَف
1- تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي: \" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ\".
2- تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأي العمومية والمساواة الذين أقرّهما ويصونهما الدستور.
ب- خالف مجلس الوزراء الأردني (المستدعى ضده) الدستور في الشروط التي تعطيه الحق بوضع قانون مؤقت.
النص المخالَف
تنص المادة (94) من الدستور \" 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون ....... الخ \".
المخالفة لأحكام الدستور
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن، لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فقد صدرت الارادة الملكية بتأجيل الانتخاب لأجل غير محدد، والدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين. والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح في سبب مخالفة القانون (ثانياً/أ).
ج- خالف النظام الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
النص المخالِف: المادة (2) والمادة (3) من النظام الطعين.
إن الناظر إلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بمقتضى المادتين (52 و53) من القانون الطعين، والذي يعتبر أساس قانون الانتخاب، يجد أن هناك تمييزاً واضحاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييـزٌ غير مشروعٍ بصراحـة نـص المــادة (6/أ) مــــن الدستور، فالمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية تم توزيعها على أسس عرقية ودينية.
د- خالف النظام الطعين أحكام الدستور بعدم تضمين النظام دوائر انتخابية لتمثيل جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية
النص المخالَف
تنص المادة (1) من الدستور \" المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .....الخ \" المخالِف لأحكام الدستور
لم يتضمن النظام الطعين الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها، التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقـم 22 لسنـة 1986 المنشـور في الجريـدة الرسميـــة عـدد (3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لا ينزل عنها.

ثالثاً : إساءة استخدام السلطة
اختصاص تشريع القوانين مثبت للسلطة التشريعية أصالةً بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، وكان معروضاً على مجلس النواب الثالث عشر مشروع قانون انتخاب، وكان أحد مواضيع البحث في الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي تم فضها قبل أن تكمل بحث المواضيع المعروضة فيها، وليس هذا فحسب بل تم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم عمــــد مجـلـس الـوزراء( المستدعى ضده) إلى وضع القانون المؤقت الطعين ووضع النظام الطعين.

الطلبات
للأسباب المتقدمة ، ولما تراه محكمتكم الموقرة يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة مايلي:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وبعد الثبوت، وقف العمل بالقانون الطعين، القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001.
3- ووقف العمل بالنظام الطعين، نظام رقم 42 لسنة 2001.
4- وتضمين المستدعى ضده رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مؤيد أحمد المجالي
11-16-2009, 08:48 PM
ثم جاء في جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء) أنه لا يسلم بما جاء في لائحة الاستدعاء من وقائع وأسباب طعن ، بل وطلب رد الدعوى شكلاً وعدم الخوض في موضوعها، على أساس أن هذا عمل من أعمال السيادة! وأنه لا مصلحة للمستدعي في دعواه!.

مؤيد أحمد المجالي
11-16-2009, 08:53 PM
ثم جاء في رد المستدعي على جواب المستدعى ضده مجلس الوزراء ما يلي:

السادة أصحاب الشرف...

بدايةً لا تسلم الجهة المستدعية بما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة الإدارية جملةً وتفصيلا، ويرد المستدعي عليها على النحو التالي:

أولاً: في الشكل.
1- إن إصدار مجلس الوزراء القانون والنظام الطعينين يقع محلاً للطعن لدى محكمتكم الموقرة وفقاً للمادة ( 9 / أ / 7 ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة (1992)، ولا يعتبر عمل مجلس الوزراء هذا عملاً سيادياً، وقد غاب عن ذهن الجهة المستدعى ضدها الحصيف أن المشرع لو اعتبر هذا العمل من أعمال السيادة لما نص على جواز الطعن بالقوانين المؤقتة و الأنظمة المخالفة للدستور صراحة في المادة المذكورة وطلب وقف العمل فيها.
2- إن المستدعي باعتباره مواطناً ويتأثر مركزه القانوني بما يتضمنه القانون المؤقت والنظام الطعينين باعتباره ناخباً ومرشحاً، يعتبر صاحب مصلحة في تقديم هذه الطعن، وبالتنكر لهذا الفهم، من يكون ذا مصلحة في تقديم هذا الطعن ؟! وهل يكون المشرع قد أجاز الطعن في القانون المؤقت للانتخاب عبثاً ؟!
3- إن طعن المستدعي المنصب على القانون المؤقت رقم (34) لسنة (2001) والنظام (42) لسنة (2001) هو طعن صحيح وموافق لنص المادة ( 9 / أ / 7 ) من قانون محكمة العدل العليا ، ولا يقع صحيحاً جواب النيابة العامة الإدارية أنه كان يتوجب الطعن بقرار مجلس الوزراء رقم (3367) والقرار رقم (3443)، لأن القانون لم يشترط توجيه الطعن لقرار مجلس الوزراء، ولم ينص على ذلك صراحة أو دلالة. ومن ناحية ثانية فإن قراري مجلس الوزراء المذكورين لا يعتبران قرارين إداريين نهائيين يجوز الطعن فيهما حيث لا أثر لهما من حيث القانون والواقع دون موافقة الملك عليهما وفقاً لأحكام الدستور، بل يعتبران مرحلة من مراحل إصدار القانون المؤقت أو النظام حسب مقتضى الحال، ولا تختص المحكمة الموقرة بالنظر في الطعون المقدمة بهذين القرارين.

ثانياً: في الوقائع.
إن الدستور وإن أجاز في المادة (94/أ) لمجلس الوزراء بموافقة الملك وضع قوانين مؤقتة إلا أنه قيد هذا الأمر بشروط واضحة منها أن تكون هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة وأن لا تخالف أحكام الدستور. وإن هذه الشروط أو القيود تم تجاوزها في إصدار القانون المؤقت والنظام الطعينين، فأين حالة الضرورة الملحة في ظل وجود قانون للانتخاب يمكن من خلاله استمرار الحياة النيابية الديمقراطية، وان تأجيل إجراء الانتخاب عن موعده الدستوري هو دليل واضح على عدم توافر الضرورة الملحة.

وعليه فإن إصدار القانون المؤقت رقم (34) لسنة (2001) النظام رقم (42) لسنة (2001) جاءا مخالفين لأحكام الدستور، ووهناك تجاوز واضح لصلاحيات مجلس الوزراء المقيدة بشروط حددها الدستور.

ثالثاً: في أسباب الطعن.
تنكر الجهة المستدعية ما جاء في جواب الجهة المستدعى ضدها في أسباب الطعن ولا تسلم بما جاء في ذلك الجواب، حيث أن القانون المؤقت والنظام الطعينين معيبان في الاختصاص ومخالفة الدستور والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي إساءة استخدام السلطة أيضاً على النحو الذي بيناه في استدعاء الدعوى وسنفصله فيما بعد.

مؤيد أحمد المجالي
11-16-2009, 09:01 PM
ثم جاء في مرافعة المستدعي ما يلي:

السادة أصحاب الشرف..

أرجو أن أبين ما يلي:

1- في الوقائع.
1- صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب، القانون المؤقت الطعين رقم 34 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 17/7/2001، ونشر في الجريدة الرسميـة في العـدد (4497) الصادر بتاريخ 19/7/2001.
2- صدر نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها، النظام الطعين رقم 42 لسنة 2001، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بتاريخ 23/7/2001، ونشـر في الجريـدة الرسميـة في العـدد (4498) الصادر بتاريخ 23/7/200.
3- صدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخاب لمجلس النواب العام، بناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2001، المنشورة في الجريدة الرسمية في العدد (4499) الصادر بتاريخ 30/7/2001.
5- قدمت الجهة المستدعية لدى محكمتكم الموقرة لائحة استدعائها، طاعنةً بقانون الانتخاب لمجلس النواب القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001، ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها نظام رقم 42 لسنة 2001، الصادر بموجب المادتين 52 و 53 من القانون الطعين.
6- قدمت الجهة المستدعى ضدها لائحة جوابية.
7- قدمت الجهة المستدعية ردها على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده.
8- قدمت الجهة المستدعية مرافعتها.

2- في القانون.

أولاً: للمستدعي مصلحة في رفع هذه الدعوى.
1- الأصل أن المصلحة في الدعوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته في الدعوى العادية، لأن الدعوى من توابع الحق، فيكون رافع الدعوى دائماً هو صاحب الحق، ففي الدعوى العادية تستند المصلحة إلى حق أعتدي عليه لرافعها أو مهدد بالاعتداء عليه، أما في دعوى الإلغاء فلا يشترط إسناد المصلحة إلى حق للمدعي مسه القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، بل يكفي امتلاك رافع الدعوى مجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق، وذلك باعتبارها دعوى موضوعية بصفة أصلية، وليست دعوى شخصية، وجدت أساساً لحماية مبدأ المشروعية، وتنصب فيها الخصومة على القرار الإداري غير المشروع المطلوب إلغاؤه، لا على شخص مصدره، فليس من الضروري أن تستند المصلحة لقبول دعوى الإلغاء إلى حق أعتدي عليه. ولهذا فإن المصلحة والصفة يندمجان هنا في مجال دعوى الإلغاء، بحيث تقتصر شروط دعوى الإلغاء فيما يتعلق برافعها على شرطين هما: ( الأهلية، و المصلحة أو الصفة). { أنظر د. خالد الظاهر: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، ص 175}.
2- ولما كانت مجرد المصلحة غير المستندة إلى حق تكفي لقبول دعوى الإلغاء فإنه ليس من اللازم أن يرفع الدعوى جميع من يمسهم القرار الإداري، بل يكفي أن تتوافر المصلحة في رافع الدعوى، ولهذا قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 23/5/1957 بأنه \" لا وجه لما تتحدث به الحكومة من أن المدعي قد رفع الدعوى باسمه بغير تمثيل لباقي الورثة، ..... لأنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتقدم للطعن في القرار المطلوب إلغاؤه جميع أصحاب المصلحة الشخصية\".
3- والمصلحة في دعوى الإلغاء يجب الاستناد إلى صفات ذاتية في الطعن وهي لا تخرج عن إطار المصلحة الذاتية أو الأدبية وأنها تعرض نوعاً من الخصومة العينية، التي محلها القرار الإداري المطعون فيه بقصد تحقيق مشروعيته ضماناً لسيادة القانون، لهذا يشترط في المصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء الشروط التالية:
- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.
وتعرف بأنها الحالة القانونية التي يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار الإداري المطعون فيه تأثيراً مباشراً. - أن تكون المصلحة حقيقية مؤكدة أو محتملة. { أنظر قرار محكمتكم الموقرة رقم 91/68 } الذي جاء فيه \" لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة رافع الدعوى مؤكدة بل يكفي أن تكون لصاحب الشأن مصلحة محتملة في إلغاء القرار الإداري موضوع الطعن \". - أن تكون المصلحة مشروعة. أي تكون غير مخالفة للنظام العام والآداب.
_ وفي إطار ما تقدم نجد أن المستدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، فمركزه القانوني لا بصفته مواطناً فحسب بل بصفته ناخباً ومرشحاً محتملاً أيضاً يتأثر بصدور القانون المؤقت والنظام الطعينين؛ فالمستدعي من الممكن أن يكون عاملاً في القوات المسلحة، وبالتالي يُمنع من استعمال حقه في الانتخاب و الترشيح خلافاً لحقوقه الدستورية كما هو موضح في البند (سادساً، وسابعاً)، ولأن توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية تم على أسس عرقية ودينية خلافاً لحقوقه الدستورية في المساواة كما هو موضح في البند (تاسعاً)، وبالتالي يجد المستدعي أن بعض المواطنين كونهم ينحدرون من أعراق معينة، أو ينتمون إلى طوائف دينية معينة، يخصص لهم مقاعد في هذه الدوائر الانتخابية دون المستدعي، فلماذا لا يخصص مقاعد للعائلة التي ينتمي لها المستدعي أسوة بالغير، وذلك على فرض مشروعية توزيع المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المتبع في النظام الطعين؟؟ والمستدعي يخشى من أن يتم النزول عن الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها كما تم النزول خلافاً للدستور عن الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل كما هو موضح في البند (عاشراً).
_ وتأسيساً على ما تقدم في هذا البند يرجو المستدعي من المحكمة الموقرة رد الدفع الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها، و الذي مؤداه أن المستدعي ليس له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، ففي التنكر لمصلحة المستدعي، من يكون صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى أمام صراحة نص المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ، أم أن المشرع أجاز الطعن بالقانون المؤقت والنظام عبثاً؟!

ثانياً: محكمتكم الموقرة مختصة بنظر الطعن الذي قدمه المستدعي، وادعاء الجهة المستدعى ضدها أن مجلس الوزراء (المستدعى ضده) قد مارس عملاً من أعمال السيدة عندما أصدر القانون المؤقت والنظام الطعينان، هو إدعاء في غير محله وغير قانوني، فمحكمتكم الموقرة مختصة بموجب نص المادة(9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ، فضلاً أن الفقه يعتبر المسائل التي تتصل بالحقوق الدستورية الأساسية للأفراد من المسائل التي تنظرها المحكمة الموقرة بصفتها محكمة قانون وملائمة.
لهذا يرجو المستدعي من المحكمة الموقرة رد الدفع الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها في البند (1) في الشكل من اللائحة الجوابية.

ثالثاً: إن طعن المستدعي ينصب على القانون المؤقت والنظام الطعينين، وذلك بموجب نص المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ. { أنظر قرار محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (226/97)}.

رابعاً: القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 الطعين صادر عن جهة غير مختصة بإصداره مجلس الوزراء (المستدعى ضده).
ينعقد الاختصاص أصالةً للسلطة التشريعية( مجلس الأمة والملك ) بوضع القوانين، بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور الأردني، التي لها أن تشرع من القوانين ما تشاء على أن لا تُخالف هذه القوانين أحكام الدستور حسب القواعد والمبادئ القانونية العامة.
وينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) على سبيل الاستثناء بوضع قوانين مؤقتة، بمقتضى المادة (94) من الدستور، التي قيدت زمانياً وموضوعياً اختصاص مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
5- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
6- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
7- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
8- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
ويدور الاختصاص الزماني والموضوعي لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لم تتحقق أو لم يتحقق أحدها لا ينعقد الاختصاص لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده )؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الاختصاص هذا على سبيل الاستثناء - والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية- وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ كي لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر ومجلس النواب منحلاً، لكن:
1- لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 ، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين.
2- والقانون الطعين مخالفٌ للدستور كما هو موضح في بند مخالفة القانون الطعين لأحكام الدستور( سادساً، وسابعاً).
ويعرف الفقه الاختصاص: بأنه صلاحية الموظف العام أو السلطة العامة للقيام بما يعهد إليه في الحدود الموضوعية والزمانية التي بينها القانون. { أنظر د.مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، ط2، سنة 1966، ص177 .
د.محمد كامل ليلة: الرقابة على أعمال الإدارة، ط1968،ص151. د.طعيمة الجرف: رقابة القضاء على الأعمال الإدارية، قضاء الإلغاء، القاهرة، ص240}.
يتبين لنا من نص المادة (94) من الدستور والتعريف السابق ذكرهما أن صلاحية مجلس الوزراء (المستدعى ضده) بإصدار قوانين مؤقتة مقيدة بشرطين هما:
1- قيد زماني يتمثل في الزمن الذي لا يكون مجلس الأمة منعقداً أو يكون منحلاً.
2- قيد موضوعي يتمثل في المواضيع التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، ومواضيعها غير مخالفة لأحكام الدستور.
إن مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) خرج على قيد الاختصاص الموضوعي عندما أصدر القانون المؤقت الطعين إذ أصدره في موضوع لا يستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير ولا يستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأخير، كما هو مبين في البند (خامساً)، وقد خالف أحكام الدستور كما هو مبين في البند (سادساً، وسابعاً، وثامناً)، وعليه يكون مجلس الوزراء ( المستدعى ضده)، قد مارس عملاً خارج دائرة اختصاصه الاستثنائي المقيد موضوعياً.

خامساً: تجاوز مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) في تقدير الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير.
ونكتفي لبيان ذلك بسرد ما جاء في قرار محكمتكم الموقرة في الدعوى رقم (226/97) في حالة الضرورة حيث جاء فيه \" .. .. .. وإن حالة الضرورة المشار إليها في المادة أعلاه تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لأن معالجة أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاع الصحافة ليس خطراً داهماً ولا وضعاً طارئاً ملحاً شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة. ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود أحداث مفاجئة تشكل خطراً جسيماً.. .. .. 2- .. .. .. وبما أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف طارئ، فلا يجوز استعمالها لتنظيم موضوعات يختص بها التشريع العادي، وعليه لا يرد القول بأنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا على حالة الضرورة والاستعجال بداعي أن تقدير حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القانون المؤقت يعود للسلطة التنفيذية \".

سادساً: مخالفة القانون المؤقت الطعين لمبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي: \" يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب ..الخ\".
يتبين لنا من هذا النص أن الانتخاب يجب أن يكون عاماً وليس خاصاً، ولا يستثنى منه أحد، غير الذين ليس لهم أهليةٌ لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة، من مثل من لم يبلغوا سن الرشـد السيــاسي، أو المحجور عليهم لذاتهم أو لأي سببٍ آخر، أو المفلس قانونياً ولم يستعد اعتباره، أو المحكوم عليه بجرمٍ متعلقٍ بالشرف والأمانة أو بجناية ولم يستعد اعتباره. فهذه الفئات من المواطنين ليست أهلاً لممارسة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب بسبب نقص الإدراك لاختيار الأفضل أو لعيب لحق بعقولهم أو بذمتهم جعل منهم مواطنين غير ثقاة لاختيار نواب الأمة. فهذه العلل التي من أجلها مُنعوا أو حُرموا من ممارسة حقهم في الانتخاب.
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ العمومية الذي أقرّه ويصونه الدستور.
فالعسكريون هم إحدى فئات المواطنين الذين تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب، ولا يجوز أن يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرّفة سبباً لنقص أهليتهم السياسية، فيُوقف استعمال حقهم في الانتخاب، وما وقف استعمال الحق إلا حرمان من استعمال حق الانتخاب، كما أن هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب كغيرهم من المواطنين، ودستورياً ومنطقيا لهم أن يشاركوا في اختيار ممثلي المواطنين والشعب (النواب) في مجلس النواب، وذلك أسوةٌ بفئات المواطنين الأخرى المتمتعة بهذا الحق.
إن فئة العسكريين وهي فئةٌ على قدرٍ عالٍ من المعرفة والوعي والإدراك وحسن التقدير والاختيار، كيـف لا، وهـم من حملـة الشهادات العلمية في الطب والهندسة والحقوق وغيرها من التخصصات. لهذا من غير المـبرر ولا المستسـاغ أن يهــمل حقهـــم في إبداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزءٌ من هذا الشعب وفئةٌ من المواطنين، يتأثرون كغيرهم بقرارات هـذا المجـلس ضمن اختصاصاته؛ فمثلاً: قانون الخدمة العسكرية للضباط والأفراد، وهو قانونٌ يُقرّه مجلس النواب، هذا القانون يتـأثر به العسكريون بشكلٍ مباشر. أليس من حق العسكريين أن يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن رأيهم في هذا القانون وما يحويه من أحكام مهمة من مثل الأحكام الخاصة بانتهاء وإنهاء الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددةٍ لها؟؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت الطعين ، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.

سابعاً: خالف القانون الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام القانون المؤقت الطعين سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في الانتخاب؟؟
النص المخالِف
أما ما تضمنه القانون المؤقت الطعين في المادة (3/ب) من نص: \" يُوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية\"، فما هو إلا قيدٌ غير مشروعٍ على مبدأ المساواة الذي أقرّه ويصونه الدستور.
لم يساوي، وميّز القانون المؤقت الطعين بين الأردنيين في حقهم في الانتخاب على أساس العمل؛ فمن يعمل في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية، يُوقف استعمال حقهم في الانتخاب، أي أن وقف هذا الحق جاء بسبب عمله في هذه الإدارات، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين، ويعدم المساواة بينهم أمام حق الانتخاب، بمفهوم المادة (6/أ) من الدستور، خصوصاً أن وقف حق الانتخاب هو حرمان فعلي من هذا الحق.
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو حقٌ مشروعٌ أقرّه ويصونه الدستور بنصٍ صريحٍ وواضحٍ أبلج، والنص الذي يُوقف استعمال هذا الحق في القانون المؤقت الطعين ، ما هو إلا نصٌ يخالف الدستور مخالفةً واضحةً تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً، وعدم إجازته إذا ما أردنا أن نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.

ثامناً: خالف مجلس الوزراء الأردني (المستدعى ضده) الدستور في الشروط التي تعطيه الحق بوضع قانون مؤقت.
النص المخالَف تنص المادة (94) من الدستور \" 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون ....... الخ \".
بمقتضى المادة (94) من الدستور لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) على سبيل الاستثناء وضع قوانين مؤقتة، التي قيدت حق مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع القوانين المؤقتة بالشروط التالية:
1- أن يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً.
2- وجود أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
3- أن لا يُخالف القانون المؤقت أحكام الدستور.
4- أن يُعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
ويدور حق مجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) وجوده وعدمه بتوافر هذه الشروط مجتمعة، فإذا لـم تتحقــق أو لــم يتحقــق أحدهــا، فإنــه لا يحــق لمجلــس الـوزراء ( المستدعى ضده ) وضع القانون المؤقت؛ لأن غاية الشارع الدستوري جعل الحق على سبيل الاستثناء - والاستثناء لا يقاس عليه ولا نتوسع في تفسيره ويطبق في أضيق الحدود حسب القاعدة القانونية الأصولية- وذلك تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن لا تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.
إن القانون المؤقت الطعين وإن كان قد صدر في حين مجلس النواب منحلاً، لكن: 1- لا توجد أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل لإصداره، فالدولة ليست بلا قانون انتخاب، حتى تكون هناك أمور تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، بل هناك قانون انتخاب نافذ وهو قانون رقم 22 لسنة 1986 ، وهو في جوهره وأساسه مشابه للقانون المؤقت الطعين.
2- والقانون الطعين مخالفٌ لأحكام الدستور كما هو موضح في بند مخالفـة القانـون المؤقت الطعين لأحكام الدستور ( سادساً، وسابعاً).
وبناءً عليه يتبين أن شرطين من الشروط الواجب توفرها مجتمعة ليحق لمجلس الوزراء ( المستدعى ضده ) بوضع قانون مؤقت غير متحققة، ويكون القانون الطعيــن والحالــة التي صـدر بها مخالـفاً لأحكـام الدسـتـور، لأن مجلــس الـوزراء ( المستدعى ضده ) خالف الشروط الواجب تحققها بمقتضى المادة (94) من الدستور أو أخطأ في تطبيقها و تأويلها.

تاسعاً: خالف النظام الطعين مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين الذي أقرّه ويصونه الدستور.
النص المخالَف
تنص المادة (6/أ) من الدستور على ما يلي: \"الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين\".
لقد اشترط الدستور في المادة (75/1/أ) في عضو مجلس النواب أن يكون أردنياً، و الأردني هو من يحمـل الجنسيـة الأردنيــة وفق أحكام قانون الجنسيـة؛ أي أن عـلاقـة المواطـن بالدولـة هـي علاقـةٌ قانـونيـة، تـُنشـئ لـه مركـزاً قـانـونيـاً، يكــون لـه حقــوقٌ علــى الدولة، وعليه واجباتٍ لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/أ) لهذه المراكز القانونية المساواة أمـام القـانـون وعـدم التمييز بينها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو على أي أساسٍ آخر يمس مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) أن يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب (الأردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الأردنيون أمام النظام الطعين سواء ولا تمييـز بينـهم في حقهم في عضوية مجلس النواب؟؟
النص المخالِف: المادة (2) والمادة (3) من النظام الطعين.
إن الناظر إلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الصادر بمقتضى المادتين (52 و53) من القانون الطعين، والذي يعتبر أساس قانون الانتخاب، يجد أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييـزٌ غير مشروعٍ بصراحـة نـص المــادة (6/أ) مــــن الدستور.
والبيان على النحو الآتي:
1- لقد ميّز النظام الطعين بين الأردنيين على أسـاس الديـن؛ فالمسلمـون ضمـن لهـم النظام الطعين (95) مقعــداً في مجلــس النواب، بينمـا المسيحيـون ضمـن لهـم (9) مقاعد، رغم أن أتباع كلتا الديانتين أردنيون، وكفل الدستور لهم المسـاواة أمـام القانـون في توفير الفرصة لهم ليكونوا أعضاء في مجلس النواب دون أن يضمن لهم العضوية في دوائر دون أخرى، فالمسيـحي لا يكـون نائبـاً عن الدائرة الأولى في محافظة العاصمة مثلاً، لأن النظام الطعين جعل مقاعد هذه الدائرة الأربعة للمسلمين فقط، فحرم الأردني المسيحي المقيم في الدائرة الأولى من فرصته في أن يكون نائباً عن هـذه الدائرة، رغـم أنـه أردنـي وكفـل الدستـور لـه المســاواة مـع مواطنـه المسلم، وإن كان مقيماً بهذه الدائرة.
2- لقد ميّز النظام الطعين بين الأردنيين على أساس العـرق؛ فالأردنـي كونـه شركسـياً أو شيشـانياً ضمـن لـه القانــون ومشروع القانون أن يكون نائباً عن ثلاث دوائر فقط، وبالمقابل حرمـه من فرصتـه في أن يكـون نائبـاً عـن بقيـة الـدوائـر، رغـم أنـه أردني، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي.
3- وكذلك في دوائر البادية، نجد أن النظام الطعين حرم عشائر معينة بمقتضى المادة (3) منه من حقهم في أن يكونوا نواباً عن غير هـذه الدوائر، وحرم الأردنيين من غير هذه العشائر أن يكونوا نواباً عن دوائر البادية، رغـم أنـهم جميعـاً أردنيـون، وكفـل الدستـور لهم المساواة أمام القانون وعدم التمييز بينهم على أساس العرق.
ويجدر بنا أن نسأل في هذا المقام لماذا هذه الفئات العرقية أو الطائفية يخصص لها النظام الطعين مقاعد في مجلس النواب دون فئات أخرى من مثل الفئات العرقية الكردية أو التركمانية أو البخارية، أو الفئات الطائفية الدرزية أو العائلة التي ينتمي إليها المستدعي؟؟ أليس في هذا الوضع الذي يقيمه النظام الطعين تمييز بين المواطنين الأردنيين على أسس غير مشروعة ومخالفة لأحكام الدستور الذي ساوى بين الأردنيين على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ودياناتهم؟؟
إن وظيفة القانون أن يكافئ فرص الأردنيين في أن يكون نواباً في مجلس النواب، لا أن يضمن لهم التمثيل لاعتبارات غير مشروعةٍ مخالفةٍ لأحكام الدستور، أي على أساس العرق أو اللغة أو الدين، ويكون تكافؤ الفرص بأن يحدد القانون لكل دائرةٍ عدداً من النواب دون تعيين للعرق أو الدين، كأن يذكر \"الدائرة س لها عـدد من النـواب\" فبـذلك يساوي بين الأردنيـين على اختـلاف أصـولهم ومـنابتهم ودياناتهم في الفرصة في أن يكونوا نواباً عن هذه الدائرة أو الدوائر.
وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور (1947) والقانون الأساسي لشرق الأردن (1928) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائيا يستوجب رعاية الأقليات العرقية أو الطائفية، فقـد كـان دستـور (1947) يقضـي في المـادة (33)، والقانـون الأسـاسـي (1928) يقضي أيضاً في المادة (25/أ) بوجوب رعاية التمثيل العادل للأقليات، فهذا استثناء على القاعـدة العـامـة الدستـورية في المساواة قد جاء بنصٍ دستوري. أما دستورنا الحالي (1952) فقد ألغى هذا النص، الأمر الذي يُوجب أن نلتزم ونخضع للقاعـدة العامـة في المساواة وعدم التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات على أساس العرق أو اللغة أو الدين، فالاستثناء لا يكـون مشـروعاً إلا إذا كان بنصٍ من مستوى النص الذي يحكم القاعدة العامة، وغير مشروعٍ إذا كان بمقتضى تشريعٍ من مستوى أدنى ، التزاما بمبدأ التدرج القانوني.

عاشراً: خالف النظام الطعين أحكام الدستور بعدم تضمين النظام الطعين دوائر انتخابية لتمثيل جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية
النص المخالَف
تنص المادة (1) من الدستور \" المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .....الخ \"
المخالِف لأحكام الدستور لم يتضمن النظام الطعين الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها، التي تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب قانون رقـم 22 لسنـة 1986 المنشـور في الجريـدة الرسميـــة عـدد (3398) الصادر بتاريخ 17/5/1986، حيث تعتبر هذه المحافظات جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لا ينزل عنها بمقتضى المادة (1) من الدستور، الذي يحرّم التنازل عن أي جزء من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع باطـــــلاً - بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية - أي عمل أو أي إجراء من شأنه التنازل عن أي جزء من ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأما ما أورده المستدعى ضده في لائحته الجوابية \" إن قول المستدعي بأن هذه المحافظات ( القدس، ونابلس، والخليل )، جزء من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية هو قول، يخالف الواقع وقرار فك الارتباط ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه \"
فما هو إلا محض كلام لا أساس له من الصحة و المشروعية، فلا وجود لما أسماه المستدعى ضده (قرار فك الارتباط)، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟؟ ومن أصدره؟؟ ومتى صدر؟؟ وما سنده؟؟ وما مدى مشروعيته إن كان قد صدر؟؟ إن وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فإنه غير موجود أصلاً.

حادي عشر: أساء المستدعى ضده في استخدام سلطته بإصداره القانون المؤقت الطعين.
تتعسف الإدارة وتسيء استخدام السلطة الممنوحة لها بموجب الدستور والقوانين عندما تنحرف بالسلطة عن الهدف الذي وجدت من أجله وهو تحقيق المصلحة العامة أو عندما تحيد عن الهدف الذي خصصه المشرع، ومن صور الانحراف بالسلطة، التعدي على أعمال السلطات الأخرى، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أساء مجلس الوزراء ( المستدعى ضده) في استخدام السلطة بوضعه القانون المؤقت والنظام الطعينين.
إن اختصاص تشريع القوانين مثبت للسلطة التشريعية أصالةً بمقتضى المواد (25، 91، 92، 93) من الدستور، وكان معروضاً على مجلس النواب الثالث عشر مشروع قانون انتخاب، وكان أحد مواضيع البحث في الدورة الاستثنائية الأخيرة، ولقد تم فض هذه الدورة قبل أن تكمل بحث المواضيع المعروضة فيها، وليس هذا فحسب بل تم حل مجلس النواب قبل انتهاء مدتـه القانونيـة، ومـن ثـم عمـد مجـلس الـوزراء( المستدعى ضده) إلى وضع القانون المؤقت الطعين ووضع النظام الطعين، في الوقت الذي كان ممكناً لمجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل أن ينجز مشروع قانون الانتخاب المعروض عليه خلال مدته القانونية، وفي الوقت الذي كان ممكناً دعوة مجلس النواب المنحل صاحب الاختصاص الأصيل في دورة استثنائية لإنجاز قانون انتخاب، خصوصاً أنه تم تأجيل موعد الانتخاب لمجلس النواب القادم إلى شهر أيلول من عـام 2002.
لكن مجلس الوزراء آثر إصدار القانون المؤقت الطعين خلافاً لأحكام الدستور على نحو ما تقدم في أسباب الطعن والمرافعة، وإن كان في ذلك تعدياً على أعمال السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل بوضع القوانين.

السادة أصحاب الشرف..
لما تقدم كله في هذه المرافعة، وفي لائحة الاستدعاء، والرد على اللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب، فإن المستدعي يلتمس بعد قبول الطعن شكلاً - لاستكماله للشروط الشكلية - وقف العمل بالقانون المؤقت والنظام الطعينين، وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مؤيد أحمد المجالي
12-05-2009, 12:07 PM
يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذا المنتدى الكريم لاختيار هذا الموضوع موضوعا مميزا

مع خالص أمنياتي لكم بالتقدم والتوفيق

Essa Amawi
12-05-2009, 02:17 PM
البحث بكل موضوعيه مميز للغايه ويحتوي على جهد شخصي مميز من نوعه
لذلك استحق حقا ان يكون هو الموضوع المميز لهذا الشهر ^_^

مؤيد أحمد المجالي
12-05-2009, 07:13 PM
البحث بكل موضوعيه مميز للغايه ويحتوي على جهد شخصي مميز من نوعه
لذلك استحق حقا ان يكون هو الموضوع المميز لهذا الشهر ^_^




كلك ذوق يا طيب

الله يجبر بخاطرك

hatemw3d
12-05-2009, 11:00 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

أريد التحدث في جزئيه صغيره في الموضوع وهي ( رد الدعوى لعدم وجود مصلحه للمستدعي )
طرحت على نفسي سؤال ما الفرق بين هذه الدعوى وبين قرار تمييز عدل عليا رقم 226 سنة 1997
قمت بقرائة قرار التمييز وما لفت أنتباهي النص التالي :
( 2 - اناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطعون
التي يقدمها اي متضرر لطلب وقف العمل بأحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور )
وهو ان يكون الطاعن متضرر وبرجوع الى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 سنة 1992
المادة 9 / أ / 7 ( الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف
للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور )
هذه المادة تشترط ان يكون الطاعن متضرر
من ذلك نجد ان الدعوى الاداريه قائمه على تضرر المستدعي من القانون المؤقت
وان الدعوى المدنيه في بعض الحالات تشترط وجود المصلحه

وشكرا لكم جزيل الشكر

مؤيد أحمد المجالي
12-06-2009, 12:10 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

أريد التحدث في جزئيه صغيره في الموضوع وهي ( رد الدعوى لعدم وجود مصلحه للمستدعي )
طرحت على نفسي سؤال ما الفرق بين هذه الدعوى وبين قرار تمييز عدل عليا رقم 226 سنة 1997
قمت بقرائة قرار التمييز وما لفت أنتباهي النص التالي :
( 2 - اناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بمحكمة العدل العليا صلاحية النظر في الطعون
التي يقدمها اي متضرر لطلب وقف العمل بأحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور )
وهو ان يكون الطاعن متضرر وبرجوع الى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 سنة 1992
المادة 9 / أ / 7 ( الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف
للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور )
هذه المادة تشترط ان يكون الطاعن متضرر
من ذلك نجد ان الدعوى الاداريه قائمه على تضرر المستدعي من القانون المؤقت
وان الدعوى المدنيه في بعض الحالات تشترط وجود المصلحه

وشكرا لكم جزيل الشكر




أشكرك أخي hatemw3d المحترم على هذه اللفتة الجميلة، التي تدل على حس مرهف بالتدقيق في معاني الالفاظ ودلالاتها اللغوية والقانونية، وإن كنت لا أدري ما النتيجة التي تريد الوصول إليه، لكن لا بأس من مناقشة هذه الجزئية التي تفضلت بإثارتها، ولنبدأ بقراءة نص المادة( 9) كاملا من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وتعديلاته

المادة 9- أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-
البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي
تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة
السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.
3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم
او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.
6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور
او القانون.
7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.
9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.
11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق
والتحكيم في منازعات العمل.
ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء
رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.
جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

إن النتيجة النصية التي نصل إليها ما يلي:

1- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

والآن لنسأل السؤال التالي:

هل للمستدعي مصلحة شخصية في رفع الدعوى؟؟ هل يجب أن يكون الضرر متحققاً وقت رفع الدعوى؟؟ أم يكفي إحتمال تحقق الضرر مستقبلاً في الوقت الذي تنتهي فيه المهلة القانونية لرفع الدعوى؟؟

هذه أسئلة تفتح المجال للنقاش القانوني المتخصص والهادف

hatemw3d
12-06-2009, 02:43 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

أخي العزيز ..... غايتي تعبير عن رأي في الموضوع ومعرفت سبب قانوني لرد الدعوى

وبالاطلاع على قرارات تمييز محكمة العدل العليا الموقرة خلصت الى النتيجه التاليه :
1 - أتفاق المحكمة الاداريه والمحكمة المدنيه ان الضرر يكون ناتج عن مخالفة القانون
الا ان المحكمة الادارية بشكل عام لا تنظر الا في قرار أداري نهائي مخالف للقانون , وان القرار الاداري
صدر بحق ذات الشخص ( الطاعن بالقرار الاداري ) وان هذا القرار مخالف للقانون فيكون قد تحقق الضرر
بمجرد مخالفة القانون , وان محكمة العدل العليا لا تاخذ بالضرر الاحتمالي لانها حصرة مما ينتج
منه الضرر وهو مخالفة القانون , كذلك المحكمة المدنية لا تاخذ بالضرر الاحتمالي , وتاخذ محكمة العدل العليا المصلحه في الدعوى ((( وهذا ما أخطأت أنا فيه بقولي لا تاخذ بالمصلحه في الدعوى )))

وأنا بمعلوماتي البسيطه جدا جدا ( بمعنى أنا لست خبيرا في القانون الاداري ) أجد ان الشروط المطلوبه للطعن
بالقانون المؤقت هي :
1 - ان يكون القانون المؤقت يخالف الدستور
2 - وجود مصلحة شخصيه وحقيقيه ومشروعه للطاعن وان يكون ضرر لحق به وعليه ان يثبت هذا البند
كاملا

الاختلاف بين القانون المؤقت والقرار الاداري
1 - القانون المؤقت لا يصدر بحق شخص بعينه وانما يتعرض لمجموعه من الافراد في المجتمع وقد تصل الى كل المجتمع
2 - قد يصدر القانون المؤقت ولا يخالف الدستور وفي هذه الحاله انتفى الضرر الناتج عن مخالفة القانون
واصبح هنلك ضرر مادي يلحق بالطاعن عليه ان يثبة وهو ضرر أحتمالي عند صدور القانون المؤقت وعند
تطبيق القانون المؤقت يصبح ضرر مادي وكذلك أثبات المصلحه الشخصيه التي لا يتطلب أثباتها في القرار
الاداري لان القرار الاداري يقع على شخص بعينه

حتى يتحقق الطعن بقانون مؤقت لا بد ان ينطبق عليه المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 سنة
1992 وبما ان محكمة العدل العليا فسرة المصلحه ما هي وان عبء اثبات المصلحه والضرر يقع على
الطاعن أصبح هذا بحد ذاته قانون

اخي العزيز هذا هو فهمي للموضوع وارجوا ان تبين لى اذا كان خطأ او صحيح

وشكرا لكم جزيل الشكر

hatemw3d
12-06-2009, 02:45 PM
قرارتمييز عدل عليا رقم 457 سنة 2003 سنة النشر 2004
1 - إن موافقة وزير الصحة على منح المستدعي ضده الثاني ترخيصاً بفتح صيدلية في مدينة عمان الكبرى شريطة التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات وليس في جبل النزهة هو قرار لم يحدث أي أثر قانوني للمستدعية لأنه لم يحدد مكان الصيدلية المنوي فتحها حتى يمكن للمستدعية أن تحتج على ذلك بحجة انه يلحق بها ضررا ويكون ما جاء بالقرار الطعين لا يرقى إلى مستوى القرار الإداري الذي يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا مما يوجب رد الدعوى المتعلقة بهذا القرار شكلاً لعدم الاختصاص .
2 - إن سريان مفعول نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 135 لسنة 1973 على ترخيص الصيدلية العائدة للمستدعي ضده نظراً لأن القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 أبقى على الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1972 وحيث أن هذا النظام نص على نوعين من الشروط الواجب توافرها في كل صيدلية عامة وهما:
(1) المتعلق بمساحة الصيدلية والمسافة بينها وبين أي صيدلية قائمة
(2) تجهيزات الصيدلية من الداخل واللوازم والأثاث ، وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه الثاني تضمن موافقة وزير الصحة على المكان المنوي افتتاح الصيدلية فيه الكائن في مدينة عمان / منطقة النزهة باعتباره مستوفياً للشروط من حيث المساحة والموقع فيكون بذلك قد أحدث مركزا قانونيا للمستدعية وهو وجود صيدلية على مقربة من صيدليتها يمكن أن يلحق وجودها ضرراً بالمستدعية ، ويكون بالتالي هذا القرار قراراً إداريا قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا بدعوى الإلغاء ولا يؤثر في ذلك دفع المستدعي ضدهما من أنه اشترط عدم البدء في العمل في الصيدلية إلا بعد إجراء الكشف الثاني ذلك أن الغاية من الكشف الثاني هو التحقق من توفر الشروط المتعلقة يتجهيزات الصيدلية وأثاثها وسائر اللوازم التي اشترطها النظام المذكور أعلاه وبما أن طعن المستدعية يستند إلى كون الصيدلية التي قرر وزير الصحة منح الترخيص بفتحها لمستدعي ضده الثاني تقع على مسافة تخالف ما نص عليه النظام المذكور أعلاه فإن دعواها المتعلقة بهذه الواقعة تكون صحيحة من حيث الشكل .
3 - نصت المادة (2 / ب) من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 135 لسنة 1973 بأن تكون المسافة بينهما وبين أي صيدلة قائمة أربعين متراً على الأقل في المناطق التجارية المركزية والطولية ومائة وعشرين متراً على الأقل في المناطق الأخرى.... وعليه وحيث انه ثبت من مخطط الموقع التنظيمي للقطعة المنوي فتح صيدلية المستدعى ضده الثاني عليها أنها تجاري طولي كما ثبت بالكشف الجاري عليها أن المسافة بينهما وبين صيدلة المستدعية أكثر من سبعين متراً فيكون بالتالي موقع الصيدلية موضوع الدعوى متفقاً وأحكام المادة الثانية المذكورة أعلاه ويكون القرار المطعون فيه الثاني والمتضمن الموافقة على منح الترخيص للمستدعى ضده الثاني بفتح صيدلية في المكان الذي جرى فيه الكشف متفقاً وأحكام القانون .

hatemw3d
12-06-2009, 02:46 PM
قرارتمييز عدل عليا رقم 478 سنة 2001 سنة النشر 2002
1 - اناطت المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا بالمحكمة النظر دون غيرها بالطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور وللمحكمة بحكم قانونها حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة، وقد جاء النص بهذا الخصوص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ولا يرد القول ان اصدار القوانين المؤقتة هو عمل من اعمال السيادة .
2 - يستفاد من أحكام المادة (9/أ/7) و (ج/2) من ذات المادة ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى وحيث لا مصلحة لا دعوى، ولم يجعل المشرع من دعوى وقف العمل بالقانون المؤقت صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها مكن أي مواطن اذ حصر القانون حق رفعها بمن تحققت له مصلحة أكيدة منها مستندا الى ان القانون المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة التي يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها ويشترط في ذلك ان يقدم المستدعي وبحدود هذه الصفة التي اختصم فيها القانون المؤقت المطعون فيه الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به وان يكون هذا الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره وممكنا تدراكه، كما يشترط ان يكون الضرر عائدا الى النص التشريعي المطعون فيه وليس ضررا متوهما او محتملا. وحيث ان المستدعين لم يقدموا اية بينة تثبت توفر المصلحة الشخصية المباشرة لهم كما لم يبينوا الاضرار التي لحقت بهم من جراء صدور القانون المؤقت المطعون فيه مما يتعين معه رد الدعوى .

hatemw3d
12-06-2009, 02:47 PM
قرار تمييز عدل عليا رقم 399 سنة 2001 سنة النشر 2002
1 - اعطت المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة وجاء نص المادة (9/أ/7) مطلقا ويجري على اطلاقه. وان محكمة العدل العليا مختصة بموجب قانونها بنظر الطلب بوقف العمل بالقانون المؤقت - قانون الاجتماعات العامة رقم 45 لسنة 2001 والتعليمات الصادرة عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية " تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات " الصادرة بمقتضى المادة (5) من قانون الاجتماعات العامة المذكور. ولا يعتبر اصدار القوانين المؤقتة استنادا للمادة (94) من الدستور عملا من أعمال السيادة .
2 - يستفاد من أحكام المادة (9/أ/7 - ج/2) من قانون محكمة العدل العليا وما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري ان المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى، فحيث لا مصلحة لا دعوى ولم يجعل المشرع من دعوى ابطال القانون المؤقت صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها من اي مواطن، اذ حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة أكيدة منها مستندا الى ان القانون المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة بل يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها اضافة الى انها يشترط ان تكون مشروعة. وعليه وحيث ان المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط لقبول الدعوى وان الطعن في دستورية القوانين المؤقتة ليس من قبيل دعوى الحسبة لان مناط قبولها هو ان يتوافر للمستدعين مصلحة شخصية مباشرة في رفعها، وبما ان المستدعين لم يبينوا ماهية الاضرار التي لحقت بهم من جراء صدور هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه كما انهم لم يقدموا اي دليل على ذلك فضلا عن ان تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثالثة والفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون الاجتماعات العامة استثنت من شرط الموافقة المسبقة من الحاكم الاداري الاجتماعات والتجمعات التي تعقدها الاحزاب المرخصة قانونا داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992، مما يشير الى ان مصلحة المستدعين لم تمس بصدور هذا القانون، مما يجعل دعوى المستدعين مستوجبة الرد لعدم توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعين .

hatemw3d
12-06-2009, 02:48 PM
قرار تمييز عدل عليا رقم 348 سنة 2001 سنة النشر 2002
1 - اعطت المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة وقد جاء هذا النص مطلقا ويجري على اطلاقه، وهي المختصة بنظر الطلب بوقف العمل بالقانون المؤقت - قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001 والنظام الصادر بمقتضاه لان اصدار القوانين المؤقتة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة (94) من الدستور ليس عملا من اعمال السيادة .
2 - يستفاد من أحكام المادة (9/أ/7) و (9/ج/2) من قانون محكمة العدل العليا وما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا والفقه والقضاء الاداري ان المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى، فحيث لا مصلحة لا دعوى والمشرع لم يجعل من دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من اي مواطن، وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستندا الى ان القرار المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة بل يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها بالاضافة الى ان تكون مصلحته مشروعة. وحيث ان دعوى الطعن في دستورية القانون المؤقت ليست من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد اي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعين وانه قد لحق بهم ضرر بسبب صدور هذا القانون باعتبار الضرر احد اركان المصلحة الشخصية ولعدم توفر المصلحة الشخصية في هذه الدعوى فيتعين عدم قبولها، ولا يرد قول المستدعين انهم بصفتهم مواطنون وناخبون ونواب وامناء احزاب سياسية اذا لم يكن لهم مصلحة في الطعن بقانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية فمن هو الذي له مصلحة للطعن، ذلك ان المستدعين بصفاتهم المذكورة في لائحة الدعوى لا تفترض ان يكون لهم تلقائيا مصلحة شخصية ومباشرة ، بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة واقامة الدليل عليها .

مؤيد أحمد المجالي
12-06-2009, 07:40 PM
أشكرك أخي hatemw3d المحترم على إيراد هذه القرارت التي تفيد الموضوع

لقد قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى بسبب عدم توافر المصلحة عند المستدعي فقررت أن لا ضرر حالا به من هذا القانون المؤقت، وإن كان هناك ضررا محتملا فهي لا صلاحية لها بالنظر في الاضرار المحتملة، أليس هذا ما يستفاد من قرار المحكمة؟؟؟

السؤال: هل قرار المحكمة برد الدعوى لهذا السبب كان صائبا أم جانب الصواب؟؟؟

أنا أدعي بتواضع أن المحمكة الموقرة جانبت الصواب بقرارها رد الدعوى لهذا السبب؛ فالمستدعي له مصلحة في رفع الدعوى فقد لحق به ضرر حال وضرر محتمل جراء صدور هذا القانون.

وعمليا لقد دفع رئيس النيابة العامة في جوابه على لائحة الاستدعاء بعدم توافر المصلحة لدى المستدعي، وقد جاء في رد المستدعي على جواب الجهة المستدعى ضدها بهذا الخصوص ما يلي:

"2- إن المستدعي باعتباره مواطناً ويتأثر مركزه القانوني بما يتضمنه القانون المؤقت والنظام الطعينين باعتباره ناخباً ومرشحاً، يعتبر صاحب مصلحة في تقديم هذه الطعن، وبالتنكر لهذا الفهم، من يكون ذا مصلحة في تقديم هذا الطعن ؟! وهل يكون المشرع قد أجاز الطعن في القانون المؤقت للانتخاب عبثاً ؟!"، (أنظر رد المستدعي المتقدم عرضه)

ثم جاء في مرافعة المستدعي بهذا الخصوص ما يلي:

"أولاً: للمستدعي مصلحة في رفع هذه الدعوى.
1- الأصل أن المصلحة في الدعوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته في الدعوى العادية، لأن الدعوى من توابع الحق، فيكون رافع الدعوى دائماً هو صاحب الحق، ففي الدعوى العادية تستند المصلحة إلى حق أعتدي عليه لرافعها أو مهدد بالاعتداء عليه، أما في دعوى الإلغاء فلا يشترط إسناد المصلحة إلى حق للمدعي مسه القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، بل يكفي امتلاك رافع الدعوى مجرد مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق، وذلك باعتبارها دعوى موضوعية بصفة أصلية، وليست دعوى شخصية، وجدت أساساً لحماية مبدأ المشروعية، وتنصب فيها الخصومة على القرار الإداري غير المشروع المطلوب إلغاؤه، لا على شخص مصدره، فليس من الضروري أن تستند المصلحة لقبول دعوى الإلغاء إلى حق أعتدي عليه. ولهذا فإن المصلحة والصفة يندمجان هنا في مجال دعوى الإلغاء، بحيث تقتصر شروط دعوى الإلغاء فيما يتعلق برافعها على شرطين هما: ( الأهلية، و المصلحة أو الصفة). { أنظر د. خالد الظاهر: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، ص 175}.
2- ولما كانت مجرد المصلحة غير المستندة إلى حق تكفي لقبول دعوى الإلغاء فإنه ليس من اللازم أن يرفع الدعوى جميع من يمسهم القرار الإداري، بل يكفي أن تتوافر المصلحة في رافع الدعوى، ولهذا قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ 23/5/1957 بأنه \" لا وجه لما تتحدث به الحكومة من أن المدعي قد رفع الدعوى باسمه بغير تمثيل لباقي الورثة، ..... لأنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتقدم للطعن في القرار المطلوب إلغاؤه جميع أصحاب المصلحة الشخصية\".
3- والمصلحة في دعوى الإلغاء يجب الاستناد إلى صفات ذاتية في الطعن وهي لا تخرج عن إطار المصلحة الذاتية أو الأدبية وأنها تعرض نوعاً من الخصومة العينية، التي محلها القرار الإداري المطعون فيه بقصد تحقيق مشروعيته ضماناً لسيادة القانون، لهذا يشترط في المصلحة اللازمة لقبول دعوى الإلغاء الشروط التالية:
- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.
وتعرف بأنها الحالة القانونية التي يكون الطاعن في مركز قانوني يؤثر فيه القرار الإداري المطعون فيه تأثيراً مباشراً.
- أن تكون المصلحة حقيقية مؤكدة أو محتملة. { أنظر قرار محكمتكم الموقرة رقم 91/68 } الذي جاء فيه \" لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون مصلحة رافع الدعوى مؤكدة بل يكفي أن تكون لصاحب الشأن مصلحة محتملة في إلغاء القرار الإداري موضوع الطعن \".
- أن تكون المصلحة مشروعة. أي تكون غير مخالفة للنظام العام والآداب.

_ وفي إطار ما تقدم نجد أن المستدعي صاحب مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، فمركزه القانوني لا بصفته مواطناً فحسب بل بصفته ناخباً ومرشحاً محتملاً أيضاً يتأثر بصدور القانون المؤقت والنظام الطعينين؛ فالمستدعي من الممكن أن يكون عاملاً في القوات المسلحة، وبالتالي يُمنع من استعمال حقه في الانتخاب و الترشيح خلافاً لحقوقه الدستورية كما هو موضح في البند (سادساً، وسابعاً)، ولأن توزيع المقاعد في الدوائر الانتخابية تم على أسس عرقية ودينية خلافاً لحقوقه الدستورية في المساواة كما هو موضح في البند (تاسعاً)، وبالتالي يجد المستدعي أن بعض المواطنين كونهم ينحدرون من أعراق معينة، أو ينتمون إلى طوائف دينية معينة، يخصص لهم مقاعد في هذه الدوائر الانتخابية دون المستدعي، فلماذا لا يخصص مقاعد للعائلة التي ينتمي لها المستدعي أسوة بالغير، وذلك على فرض مشروعية توزيع المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المتبع في النظام الطعين؟؟ والمستدعي يخشى من أن يتم النزول عن الدائرة الانتخابية التي ينتمي لها كما تم النزول خلافاً للدستور عن الدوائر الانتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل كما هو موضح في البند (عاشراً).
_ وتأسيساً على ما تقدم في هذا البند يرجو المستدعي من المحكمة الموقرة رد الدفع الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها، و الذي مؤداه أن المستدعي ليس له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى، ففي التنكر لمصلحة المستدعي، من يكون صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى أمام صراحة نص المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا النافذ، أم أن المشرع أجاز الطعن بالقانون المؤقت والنظام عبثاً؟!"
(أنظر مرافعة المستدعي المتقدم عرضها)

والآن أرجو أن أسأل السؤال التالي وفي ضوء ما تقدم في رد المستدعي على جواب المستدعى ضده وفي المرافعة التي قدمها المستدعي :

هل المستدعي مواطن أردني أنشأ القانون المؤقت له مركزا قانونيا وقت صدوره ونشره، وقد ميز هذا القانون بين المستدعي ومواطنيه على أساس العرق والدين؟؟؟ ألم يلحق هذا القانون ضررا حالاً بالمستدعي في حقه بالمساواة مع مواطنيه وهو حق أقره ويصونه الدستور؟؟ وهل أثبت هذا الضرر للمحكمة الموقرة أم لا؟؟

hatemw3d
12-07-2009, 01:08 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

سيدي العزيز
ان محكمة العدل العليا الموقرة لا يمكن الطعن بقرارها باي طريق من طرق الطعن , وان البحث عن سبب رد الدعوى هو لمعرفة الشروط القانونيه التي يجب ان تتوفر في وقائع دعوى الغاء قانون مؤقت , وبفضل توضيحاتك أصبح الموضوع واضح جدا .
أما بنسبه لمناقشة المصلحه والضرر في الغاء القانون المؤقت فاني أجد في قرار تمييز عدل عليا رقم 348 سنة 2001 سنة النشر 2002 الجواب الشافي .


شكرا لكم جزيل الشكر

قانوني
12-07-2009, 08:45 AM
اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه
ولذلك يجب اصدار قانون انتخاب جديد وعصري يلائم المرحلة القادمة خصوصا بعد حل مجلس النواب
نعم أعرف تماما بإن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب قد يعتبر مصادرة للحق الديمقراطي في النقاش والحوار البرلماني ولحق مجلس النواب في التشريع، ولكنني أدرك تماما بأن ثمة استحالة لإصدار اي قانون حديث وعصري للانتخابات من قبل تركيبة مجلس النواب السابق

المسألة بوضوح مفادها أنه في حال كانت الحكومة ودائرة صناعة القرار السياسي ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الإنتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه، أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داع له.
إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

محمد سليمان الخوالده
12-07-2009, 12:34 PM
اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه



شكرا جزيلا لكاتب الموضوع الاخ القدير مؤيد المجالي موضع شامل
والشكر للاخ قانوني على هذه الاثراء الذي اغنى فاوفى...ما ذكرت من مرتكزات هي الاساس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة..اوجزت فانجزت....الدولة الديمقراطية....تبنى بالمرتكزات....وليس بالشعارات والخطابات...والديكور الفارغ من الداخل ...شكرا لكما

hatemw3d
12-07-2009, 01:33 PM
ان النظام الديمقراطي الذي هو ناتج عن المبدأ الراسمالي ينهار في عقر داره , ان الدول التي تعد نفسها تنشر الديمقراطيه في العالم وتدافع عن الحريه , لم تجلب الى العالم غير الحروب والازمات الاقتصاديه وأستعباد الانسان , ان هذه الدول المطالبه بحقوق الانسان اول من أنتهك هذه الحقوق , أذا كانت الديمقراطيه حكم الاغلبيه , قل لي 49% الباقيه اين حقها .

محمد سليمان الخوالده
12-07-2009, 02:13 PM
ان النظام الديمقراطي الذي هو ناتج عن المبدأ الراسمالي ينهار في عقر داره , ان الدول التي تعد نفسها تنشر الديمقراطيه في العالم وتدافع عن الحريه , لم تجلب الى العالم غير الحروب والازمات الاقتصاديه وأستعباد الانسان , ان هذه الدول المطالبه بحقوق الانسان اول من أنتهك هذه الحقوق , أذا كانت الديمقراطيه حكم الاغلبيه , قل لي 49% الباقيه اين حقها .

شكرا لك اخي hatemw3d على مشاركتك لهذا الموضوع
اولا نحترم اراء الجميع ...ومن حق الجميع ابداء ارائهم بحرية...لكن حريه مسؤوله دون الاساءة او رفض الاخر...
ثانيا : الدولة الديمقراطيه ..هي نتاج صراعات الامم والحضارات التي تمخضت في بناء هذا المفهوم الذي اخذ به بعد صراعات طويله ..ولو درست اخي مادة النظم الساسية لوجدت ان اصلها هو الحضارة اليونانية واول تطبيق لها هو الديمقراطية المباشرة في اثينا واخذت بها بعض المدن ..وهناك الديمقراطية غبر المباشرة...ما اردت قوله ان الديمقراطية ليست نتاج الرسمالية على الاطلاق ..وانما هي قبل الاسلام بقرون
ثالثا ان الدولة الاسلام تقوم على مبدأ الشورى وهي صورة من صور الديمقراطية
رابعا ان الدمار التي اتت به الدول الرسمالية من تطبيقها الديمقراطية ..ليس دمارا حل بها وان الدمار حل بالدول التي استعمرتها وغزتها هذه الدول الاوروبية ...فالدمار حل بالدول التي لاتطبق الديمقراطية وليست بالدول الاوروبية
رابعا هناك دول اسلامية اخذت تطبق الديمقراطية حديثا ومنها تركيا ..فاصبحت خلال سنوات قوة اقتصاديه وتلعب دورا اقليميا محترما من الناحية السياسية...وخرجت من ازمتها الاقتصادية والسياسية

خامسا . قيام الدولة الاموية القويه ..كان استنكار لطريقة اختيار الخلفاء المسلمين في اداراة الدولة الاسلامية..ومعاوية ابن سقيان اتيع نهج التوريث...مما ادى الى ضعف الدولة الاسلامية في مراحالها اللاحقة
....ان من اسباب انهيار الامبراطورية الاسلامية هو عدم اتباع مبدأ الشورى وهو شكل من اشكال الديمقراطية
سادسا الاحظ اخي في ردودك على مواضيعي انك عدواني ..احس انك عضو في المنتدى لكن باسم اخر..او ان هناك من يدفعك الى استخدام هذا الاسلوب؟؟؟
اخي الكريم لا اريد الدخول في مهاترات ....لان امتلاك الحقيقة والصواب هو نسبي ...وليس هناك فرد يمتلك الحقيقة...ارجو قبول الاراء التي تختلف معك وفق قواعد الحوار وقبول الراي الاخر

hatemw3d
12-07-2009, 03:31 PM
أخي العزيز محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا اسمي حاتم وعمري 45 سنه ومهنتي فني أجهزه الكترونيه صناعيه وتحصيلي العلمي شهادة توجيهي علمي ناجح بمعدل 65 قبل 27 سنه , وهذا يوكد انني لست طالب في كلية حقوق او محامي وبتالي يا أخ محمد لا يوجد لي اى مصلحه في تقصد مواضيعك في المنتدى وأنا لا اعرف اي أحد في المنتدى بشكل شخصي وأذا كان هذا ما شعرت به من ردودي فانا أعتذر لك .
معرفت القانون لا تقتصر على أحد وفي بحثي عن مواقع قانون التقيت بموقعكم الغالى فوجدته قلبا نابضا بالحياه وصدرا واسعا وعلما نافعا وأقرارا مني بفضل هذا الموقع وما جزاء الاحسان الا الاحسان بدأت أشارك في مواضيعه أما بردود او في وضع قرار تمييز او قانون او رأي وذلك بما يتوفر لدي وحسب أمكاناتي وبذات الوقت ان يكون ما أكتبه فيه حس المسؤليه وتحري صحته .
ويعز علي كثيرا ترك المنتدى او ان يكون أحد أعضاء المنتدى عاتب علي الا انه يا أخ محمد أذا كان وجودي يسبب مضايقه لاحد فانك لن تجد لي اي رد في المنتدى مع أني أتمنى ان أكون عضو في هذه العائله وجميع من فيها أخوتي وخواتي والحقيقه في بعض الاحيان طعمها مر .
أشكر جميع الاعضاء وأعتذر من الجميع
مع خالص تمنياتي لكم بنجاح والتوفيق
حاتم

مؤيد أحمد المجالي
12-07-2009, 10:31 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

سيدي العزيز
ان محكمة العدل العليا الموقرة لا يمكن الطعن بقرارها باي طريق من طرق الطعن , وان البحث عن سبب رد الدعوى هو لمعرفة الشروط القانونيه التي يجب ان تتوفر في وقائع دعوى الغاء قانون مؤقت , وبفضل توضيحاتك أصبح الموضوع واضح جدا .
أما بنسبه لمناقشة المصلحه والضرر في الغاء القانون المؤقت فاني أجد في قرار تمييز عدل عليا رقم 348 سنة 2001 سنة النشر 2002 الجواب الشافي .


شكرا لكم جزيل الشكر


أخي العزيز حاتم المحترم أشكرك على مشاركاتك القيمة التي أثرت الموضوع، وإن كنا قد إختلفنا في رأي فمن الممكن أن نتفق في آراء، وإن كنت فني إلكتروني، لكن لديك حس قانوني مرهف، فأرجو أن تقبل إحترامي، متمنيا لكم كل التوفيق

مؤيد أحمد المجالي
12-07-2009, 10:47 PM
اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه
ولذلك يجب اصدار قانون انتخاب جديد وعصري يلائم المرحلة القادمة خصوصا بعد حل مجلس النواب
نعم أعرف تماما بإن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب قد يعتبر مصادرة للحق الديمقراطي في النقاش والحوار البرلماني ولحق مجلس النواب في التشريع، ولكنني أدرك تماما بأن ثمة استحالة لإصدار اي قانون حديث وعصري للانتخابات من قبل تركيبة مجلس النواب السابق

المسألة بوضوح مفادها أنه في حال كانت الحكومة ودائرة صناعة القرار السياسي ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الإنتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه، أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داع له.
إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.





أشكر الاخ قانوني المحترم على هذه المشاركة القيمة، وأتفق معك في طرحك المفيد، غير أني أرى أننا بإمكاننا الوصول الى قانون إنتخاب توافقي وعصري بالوسائل المشروعة وبواسطة السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الدستوري، فلن يكون هناك إصلاح سياسي إلا بالوسائل المشروعة، وتاريخ قوانين الانتخاب في بلدنا الغالي خير دليل على ذلك، مع خالص احترامي

مؤيد أحمد المجالي
12-07-2009, 10:53 PM
شكرا جزيلا لكاتب الموضوع الاخ القدير مؤيد المجالي موضع شامل
والشكر للاخ قانوني على هذه الاثراء الذي اغنى فاوفى...ما ذكرت من مرتكزات هي الاساس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة..اوجزت فانجزت....الدولة الديمقراطية....تبنى بالمرتكزات....وليس بالشعارات والخطابات...والديكور الفارغ من الداخل ...شكرا لكما


[FONT="Arial"]


أخي الوسيم mohmmad ali ، أشكركم على هذا المرور الجميل، وعلى الاطراء الذي لا أستحقه، متمنيا لكم السعادة دوماً


[/FONT


:(152)::(152):

zenaty
12-15-2009, 04:49 PM
ياريت تذكرو الدستور قبل القوانين
وتعرفوا متى يحق لمجلس النواب المنحل بلعودة
دون اذن

zenaty
12-15-2009, 04:50 PM
وبذالك نعرف ان القراردستوري ام لات
وانا مع حل المجلس