المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الجمعية والشركة التجارية



Essa Amawi
11-10-2009, 08:47 PM
يحكم تأسيس الجمعيات – قانون الجمعيات رقم (51) للعام 2008 والقانون المعدل رقم (22) لسنة 2009.


ينبغي أن تكون الجمعية منشأة دون استهداف الحصول على ربح مادي وهو الفرق الرئيسي بينها وبين الشركات التجارية وذلك وفق أحكام المادة (3/أ/1) من قانون الجمعيات الذي يعرف الجمعية بانها أي شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ويتم تسجيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي دون ان يستهدف الربح واقتسامه أو تحقيق أي منفعة…….ألخ





وهناك العديد من الأنشطة والأهداف التي يمكن أن تمارس من خلال جمعية او من خلال شركة تجارية. إلا ان الهدف من هذه الأنشطة هو الذي يحدد أي كيان يجب تأسيسه للنشاط، فإذا كان هدف المؤسسين هو القيام بأنشطة غير ربحية تعتمد في مواردها على التبرعات الخيرية والمنح ولا تهدف لتحقيق دخل لمؤسسيها، تكون الجمعيات هي الهيكل الصحيح لخدمة هذا الهدف، ولا تعتبر الأنشطة التي تحقق ناتج يساهم في بقاء الجمعية مشروعات تهدف الى تحقيق الربح المادي وإنما يدخل النشاط تحت مظلة الجمعيات وليس تحت مظلة الشركات التجارية.




أما إذا كان النشاط المراد تأسيسه هو نشاط تجاري في الأصل يهدف مؤسسيه أن يكون نشاط مربح أو مصدر للدخل (أي يكون الهدف توزيع أرباح على الشركاء/ المساهمين) ولكن يقوم هذا النشاط بالإضافة إلى ذلك بخدمة المجتمع وهو ما يتعرف عليه بإسم (Social Venture) – المشاريع الإجتماعية- أي المسؤلية الإجتماعية (Social Responsibility) ففي هذه الحالة يتم تأسيس المشروع كشركة تجارية.





ويبدو أن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليصبح ألف دينار قد جعل إنشاء الشركات التجارية أسهل ومغر لكثير من الراغبين في تأسيس نشاط اجتماعي، كما ان عدد المؤسسين المطلوب لبدء الجمعيات لا يقل عن سبعة أعضاء في حين أن عدد المؤسسين المطلوب لبدء شركة ذات مسؤلية محدودة هو اثنين فقط ويجوز أن تؤسس من شخص واحد وفق احكام المادة (53) من قانون الشركات.




بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المؤسسين يلجأون إلى اختيار تسجيل شركة تجارية كوسيلة للتهرب من رقابة وزارة التنمية الإجتماعية. والأحكام والإلتزامات ومبادئ الشفافية والإفصاح الواردة بقانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته.




كل هذه العوامل أدت إلى اتجاه الكثيرين بإنشاء مشاريع خيرية في صورة شركات تجارية، ومع ذلك فإن إنشاء كيان لا يهدف إلى ربح في صورة شركة يعتبر مشكلة من الناحية القانونية، إذا كان النشاط الأساسي للشركة التجارية هو الأعمال الخيرية وليس غرضها جني الربح ووفقا لأحكام المادة (4) من قانون الجمعيات حددت معنى الجمعية، كما ان أحكام المادة (27) من قانون الجمعيات حددت الغرامات على كل من يخالف أحكام هذا القانون – الجمعيات.





مقارنة بين مزايا وعيوب تأسيس جمعية أو شركة ذات مسؤولية محدودة:


الشركة



1) تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص حسب الفئات التالية:



- عن كل دينارمن ال2000 الأولى 5%
- عن كل دينار من ال4000 التالية 10%
- عن كل دينار من ال8000 التالية 20%
- عن كل دينار مما تلاها 25%

2) تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي أو شركة على النحو التالي:


أ- بنسبة 15% من ذلك الدخل المتأتي من مشروع في كل من القطاعات التالية:



- التعدين
- الصناعة
- الفنادق
- المستشفيات
- النقل
- المقاولات الإنشائية


ب- بنسبة (35%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي للبنوك والشركات المالية.
ج- بنسبة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي:



- لشركات التأمين
- للصرافة والوساطة
- للاتصالات
- للخدمات والشركات التجارية والشركات الأخرى بمختلف أنواعها
- لأي شخص معنوي آخر.


3) تعتبر الضريبة المستوفاة من الشركات ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي مساهم أو شريك في الشركة بمقتضى أي حكم من احكام هذا القانون.






الجمعية



1) الأرباح معفاة من الضريبة.

2) أ- الحد الأدنى لمؤسسي الجمعية 7 أعضاء
ب- الجمعية الخاصة: لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 20 عضو
ج- الجمعية المغلقة: عضو أو أكثر

3) لا يوجد شركاء أو مساهمين إنما اعضاء وبالتالي لا يمكن توزيع أرباح.

4) غير مرنة حيث أنها تخضع لرقابة التنمية الإجتماعية والمنح، تخضع لمراقبة الوزير و/أو مجلس الوزراء.

5) يجوز للجمعية الحصول على التبرعات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.






الفرق بين الجمعية وبين الشركات المدنية:




الشركات المدنية هي جماعات تمارس اعمال مدنية تهدف للحصول على ربح مادي اما الجمعيات فهي لا تهدف للحصول على ربح مادي.


وتمارس الشركات المدنية اعمال مدنية وليست تجارية وقد حددتها احكام المادة (7/ج) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ومن أمثلة الشركات المدنية - شركات المحاماة, تدقيق الحسابات، الهندسة ……ألخ




وتأخذ الشركة المدنية شكل الشركة التجارية, لكن الفيصل هو موضوع عقد الشركة فالشركة تكون مدنية لو كان نشاطها غير تجاري. ولكن في هذه الحالة تلتزم الشركة المدنية بالتسجيل وفقا لأحكام قانون الشركات, وتخضع أحكامها لعقد تأسيسها والقانون المدني الأردني.




أما الجمعيات فهي لا تهدف الى الربح, ولكن يجوز لها أن تقوم بأعمـــــال مدنيـة دون استـهداف الربح.







أ. محمد العماوي
www.amawi.info

أحمد أبو زنط
11-11-2009, 12:06 AM
ويبدو أن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليصبح ألف دينار قد جعل إنشاء الشركات التجارية أسهل ومغر لكثير من الراغبين في تأسيس نشاط اجتماعي، كما ان عدد المؤسسين المطلوب لبدء الجمعيات لا يقل عن سبعة أعضاء في حين أن عدد المؤسسين المطلوب لبدء شركة ذات مسؤلية محدودة هو اثنين فقط ويجوز أن تؤسس من شخص واحد وفق احكام المادة (53) من قانون الشركات.


^_^

بس حسب قانون التجارة فإن التاجر لا يقبل منه أي أعمال على سبيل التبرع ..

Essa Amawi
11-11-2009, 02:17 PM
وهل مؤسسوا الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تجار اصلا ؟؟