المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعريف بالأوراق التجارية وبيان خصائصها



Basheer Nafe3
02-21-2009, 09:23 AM
التعريف بالأوراق التجارية وبيان خصائصها
سار المشرع الأردني على نهج أغلب التشريعات فلم يضع تعريفا للورقة التجارية يتضمن العناصر التي تمتاز بها وأنما أشار في المادة 123 من قانون التجارة التي عددت أنواع الأوراق التجارية الى الكيفية التي تتداول بها الحقوق الثابتة فيها بقولها ((الأوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام القانون)) أي عرفتها من حيث طريقة تداولها.
وعرفها البعض تعريفا مرنا يبرز أهم خصائصها ويتفق والوظائف التي تؤديها (بأنها صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن التزاما بدفع مبلغ معين من النقود ويستحق الأداء بمجرد الأطلاع أو في أجل قصير وقابل للتداول بالطرق التجارية ويقبله العرف كأداة للوفاء يقوم مقام النقود.

خصائص الأوراق التجارية.

1- أن يكون الحق الثابت في الورقة التجارية موضوعه دفع مبلغ من النقود.

2- أن تكون الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية (التظهير أن كانت الورقة لأمر أو التسليم ان كانت الورقة لحاملها).

3- أن يكون الحق الثابت في الورقة التجارية معين المقدار مستحق الأداء لدى الأطلاع أو في تأريخ قابل للتعيين.

4- ان يقبل العرف التجاري الورقة كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل.


أنواع الأوراق التجارية في القانون الأردني.

1- سند السحب ويسمى أيضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادر من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا بمجرد الأطلاع أو في ميعاد معين أو قابل لتعيين .

2- سندالأمر ويسمى أيضا السند الأذني ومعروف باسم (الكمبيالة ) وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أو حامل السند.

3- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادر من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون مصرفا (بنك) وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك (وهو المستفيد) مبلغا معينا بمجرد الأطلاع على الشيك .

4- السند لحامله أو القابل للأنتقال بالتظهير .

مع أن المشرع الأردني أدرج تحت اصطلاح الأوراق التجارية هذه الأنواع باعتبارها الأوراق السائده في المعاملات التجارية في الوقت الحاضر غير أن الرأي السائد فقها وقضاء أن هذا التعداد لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل المثال بحيث يمكن أن يشمل أوراقا أخرى اذا توافرت لها خصائص الأوراق التجارية .


وظائف الأوراق التجارية .

1- سند السحب أداة لتنفيذ عقد الصرف (مبادلة النقد بالنقد).

2- الورقة التجارية أداة للوفاء(تقوم مقام النقودفي المعاملات).

3- الورقة التجارية أداة للائتمان.

Essa Amawi
02-21-2009, 10:23 AM
موضوع مميز والله يا بشير ..

تسلم ايديك ^_^