المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارشدوني ماذا افعل؟



x_adel
11-19-2009, 08:39 PM
ارجو من الاخوة القانونيين مساعدتي وارشادي الى ما يجب عمله خاصة واننا نقول اننا في بلد القانون وارجو من الاخوة المحامين والقضاة ان يفسروا لي كيف حدث ذلك؟
القصة يا اخوان ان احد السائقين الطائشين قد دهس زوجتي وبنتي وادخلت زوجتي المستشفى الاسلامي على اثر الحادث وخرجناها من المستشفى بعد ليلة واحدة وذهبت بنفسي الى مركز امن الحسين لكفالة السائق وعدم توقيفه وخاصة ان الحادث وقع بعد ظهر يوم الخميس وفي هذه الحالة سيتم توقيف السائق ليوم الاحد ليتم عرضه على المحكمة ولكن قلنا الحمدلله اجت سليمة ما في داعي يتوقف وخاصة ان اهل السائق جاءوا الى المستشفى ودفعوا فاتورة المستشفى وقالوا لنا اننا جاهزون للحق الي بدكم اياه ونحن جاهزون لاخذ عطوة اعتراف وفعلا جاءوا في نفس اليوم وكتبنا صك العطوة على نسخىة واحدة على اننا سنلتقي يوم الاحد في المحكمة ويعطونا صورة من صك العطوة وفي صباح يوم الاحد توجهنا الى المحكمة ولم يكن في نيتنا اي نية سيئة لهؤلاء الجماعة خاصة وانها قضاء وقدر ولكن فوجئنا ان والد السائق يقول لنا انا ما جيتكم وما اخذت عطوة ولا بعرفكم وانا بدي تيجوني عطوة اعتراف لان ابنكم ضرب ابني وابني معه تقرير طبي وبدأت القصة من هنا حيث استمرت القضية في المحكمة سنتان وهو لم يحضر ويحضر محاميه وبعد السنتين حكم بثلاثة شهور سجن ورضينا بحكم القانون ونزاهته لكن الطامة الكبري اننا تفاجئنا باستبدال الحبس بالغرامة دون صلح معنا ودون تطييب خاطرنا وان هؤلاء الناس قد استخفوا بنا ولم يحترموا العرف ولا العادات التي بين الناس
المهم ان الحادث قد تسبب في تعطيل زوجتي اربعة شهور ما بين علاج طبيعي واجهزة طبية واربطة وتعطيلها عن عملها كل هذا تكلفناه وتحملنا هذه النفقات مقابل ان هذا السائق حكم عليه بالحبس ثلاثة شهور لكن الشيء الذي لا يمكن تصديقه كيف يستبدل الحبس بالغرامة دون صك صلح

أنس الطحان
11-19-2009, 09:47 PM
هناك يا عزيزي ما عندما يحكم على الظنين بالحبس لمدة لا تزيد عن الثلاثة شهور فان لهذا الظنين أن يستأنف الحكم ويطلب من المحكمة بأن يستبدل الحكم الصادر عليه بدفع غرامة بدل الحبس بعد اقناع المحكمة بأن الحبس سيلحق ضرراً كبيراً للظنين وأن وراءه عائله ومصاريف وان هذا الحبس سيلحق به ضرراً كبيراً فعندما تقتنع المحكمة بأن السجن سيلحق به هذا الضرر الكبير فان المحكمة تقرر باستبدال الحكم الصادر بدل الحبس بالغرامة وهناك مئات القرارات الصادرة عن المحكمة بهذا الخصوص وهذا حكم قانوني يعود تقديره للمحكمة وليس لك أنت فلا تستغرب من هذا الاجراء لأن هذا الاجراء قانوني 100%.

أحمد أبو زنط
11-19-2009, 11:37 PM
عطفا على ما قاله زميلي أنس الطحان .. ومع أسفي الشديد للمعاناة التي عانيتها أنت وعائلتك .. فإني أؤوكد لك صحة هذا الاجراء إضافة إلى نقطة أخرى ألا وهي أن المقصر أولى بالخسارة .. وحيث أنك فرطت في حقك ابتداء ولم تحفظ حقك من الضياع وقمت بتسليم خصومك صك الاعتراف بدون أي مبرر مقبول .. فمن باب أولى أن تتحمل نتيجة هذه التناقضات التي شابت حمايتك لحقك .. ولا يعتد بأي مبرر أو بالجهل بالقانون او بأي اجراء ,, حيث ان القوانين منشورة على صفحات الانترنت وفي الكتب وكان يكفيك مجرد استشارة من محامي أو حتى طالب قانون .. فما خاب من استشار ..

على كل حال وحيث أن ما كان قد كان .. فإني أنصحك حاليا برفع دعوى مطالبة بالعطل والضرر بناء على المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية ومن ضمنها تكاليف العلاج..

ودمت سالما أنت والعائلة الكريمة

Mohammed Hawamedh
11-20-2009, 04:56 AM
ايضا عطفا على ما اورده الزميلان فانني اؤكد لك على مايلي :
اولا سيدي العزي زان لم ترض بهذا القرار بالتكيد يمكنك استئنافه لمحكمة الاستئناف لتقم بالنظر بالشكوى مرة اخرى و
ترى مدى احقية ذلك بالنسبة لك
ثانيا :ما اورده الزميل احمد ابوزنط
على كل حال وحيث أن ما كان قد كان .. فإني أنصحك حاليا برفع دعوى مطالبة بالعطل والضرر بناء على المسؤولية التقصيرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية ومن ضمنها تكاليف العلاج..
و هذا صحيح 100% مادام انه صدر حكم بمواجهته بانه هو من فعل ذلك الجرم فانه يلزمه التعويض عنه بما اصابك من ضرر
مع الاحترام و الشكر و دمتم سالمين انت و عائلتك و ان كان هناك اي استفسار اخر فاننا بالخدمة .

x_adel
11-21-2009, 12:25 AM
هناك يا عزيزي ما عندما يحكم على الظنين بالحبس لمدة لا تزيد عن الثلاثة شهور فان لهذا الظنين أن يستأنف الحكم ويطلب من المحكمة بأن يستبدل الحكم الصادر عليه بدفع غرامة بدل الحبس بعد اقناع المحكمة بأن الحبس سيلحق ضرراً كبيراً للظنين وأن وراءه عائله ومصاريف وان هذا الحبس سيلحق به ضرراً كبيراً فعندما تقتنع المحكمة بأن السجن سيلحق به هذا الضرر الكبير فان المحكمة تقرر باستبدال الحكم الصادر بدل الحبس بالغرامة وهناك مئات القرارات الصادرة عن المحكمة بهذا الخصوص وهذا حكم قانوني يعود تقديره للمحكمة وليس لك أنت فلا تستغرب من هذا الاجراء لأن هذا الاجراء قانوني 100%.

للاخ انس وكل الاخوة الذين قالوا رايهم اشكرهم كل الشكر لكن الذي اعرفه ويعرفه الاخوة الفانونيين انه لا يتم الاستبدال دون صك صلح وانا اعرف حالات من مثل هذه الحالات والقاضي رفض استبدال حكم شهر دون ان يكون هناك صك صلح فاذا كان القانون يجيز هذا فان الناس ستاخذ حقوقها باليد لانه ما دام ان الذي يستطيع ان يدفع بدل الحبس اذا ليدهس من يشاء ويستبدل ومن لا يستطيع الاستبدال يحبس اي قانون هذا؟
الذي اعرفه ان القانون الاردني في المحاكم النظامية ياخذ في الاعتبار القانون العشائري وايضا الصلح واسقاط الحق الشخصي في الجنايات يخفف العقوبة وانا اعلم ان القضاة يتجنبون الاستبدال في الخصومات التي ليس فيها صلح
ارجو من الاخوة ان يتثبتو من الذي ادلو به في ارشادي وشكرا لكل من يساهم في ارشادي

Mohammed Hawamedh
11-21-2009, 02:38 AM
اخي العزيز سنقوم بدراسه حالتك و الرد حال توفر اجابة تغاير ما تم ذكره سابقا
و لكن قد وضحت لك بانك لا تزال تستطيع استئناف الحكم بالاستبدال ....

Tommywarsong
11-21-2009, 09:06 AM
يا سيدي ..

قضايا الايذاء غير المقصود .. و منها الدهس .. كلها تفصل بمجرد ورود تقرير طبي قضائي قطعي .. و ازا كانت مدة التعطيل أكتر من 25 يوم .. تتحول القضية الى محكمة بداية الجزاء .. و تخرج من اختصاص محكمة الصلح ..
و في قرارات تمييزية .. على انه ازا كان في عاهة بسبب الحادث .. لازم المحكمة التي تنظر الدعوى احالتها للجان الطبية اللوائية .. لأنه بس اللجان الطبية اللوائية هي المختصة بتقدير العاهة .. و نسبة العجز ..

من ناحية تانية .. لا يجوز استبدال الحبس بالغرامة الا بعد احتصال المشتكى عليه على اسقاط حق شخصي من المشتكي بالذات ..

يمكن يا سيدي يكون محامي المشتكى عليه .. جايب شهود انه صار في عطوة و صلح .. و سمعتهم المحكمة .. و أخدت بشهادتهم .. و بناء عليه .. و لأنه ما في عاهة ولا نسبة عجز (( الحمد لله )) .. حكمته المحكمة بــ 3 أشهر .. و من شهادة الشهود .. ثبت انه المشتكي متنازل .. قررت المحكمة استبدال الحبس ..

أنا لو مكانك.. بطلب الاطلاع على ملف القضية .. و على قرار الاستبدال بالذات .. عشان تعرف شو العلة يلي اخدت فيها المحكمة ..

و على كل الحالات .. بامكانك متل ما حكوا الشباب انك تستأنف القرار باستدعاء الى النائب العام .. و هو بيطلب القضية .. و بيعرف شغله بعدين ..

نشاله اني أكون جاوبت صح ..

أنس الطحان
11-21-2009, 07:23 PM
أبو السعيد كيف بدو يجيب شهود تشهد انه تنازل عن حقه والمشتكي موجود هذا مستحيل لانه بهيك حاله لازم المشتكي نفسه أو وكيله فقط التنازل .
أما بالنسبة للأخ السائل بامكانه يستأنف وما اله الا الاستئناف لانه اختمال تكون المحكمة اخطأت في اصدار حكمها أو في تكييفها للقضية لذلك ما عليك الا الاستئناف فقط

Tommywarsong
11-21-2009, 10:41 PM
أنس .. ما تدقق .. كنت نايم لما كتبت الرد ..

سوري يا جماعة .. أنا غلطت ..

ما بيصير التنازل عن الحق الشخصي الا من المشتكي او وكيله ..

بس يا أنس ..أنا قرأت ردي مرة تانية .. صح أحياناً بيرجع كل شي للمحكمة .. و هي بتقدر ؟؟؟؟

Mohammed Hawamedh
11-21-2009, 11:20 PM
استاذنا المدعي العام انت واحد 100% على هالجملة


لازم المحكمة التي تنظر الدعوى احالتها للجان الطبية اللوائية .. لأنه بس اللجان الطبية اللوائية هي المختصة بتقدير العاهة .. و نسبة العجز ..
مشكور بس هاي شغلة كتير مهمة انه لا يجوز اختصاص لاي شخص او طبيب شرعي غير اللجنة الطبية اللوائية لتقدير حالة العجز
معلومة مهمة جداجدا

Tommywarsong
11-21-2009, 11:29 PM
آه يا حوامدة ..

لأنه محكمة الاستئناف نازلة تفسخ القرارات يلي بتصدر بناء على شهادة الخبير (( الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي))

لأنه مو من اختصاصه تحديد نسبة العجز و العاهة .. بل من اختصاص اللجان ..
لطفاً،، انظر نظام اللجان الطبية اللوائية ..

على كل حال هاد مو موضوعنا .. نحنا منحكي عن الاستبدال .. بس الحكي جاب حكي ..

x_adel
11-28-2009, 09:45 AM
يا جماعة كل عام وانتم بخيريا جماعة في تحايل على القانون انا صورت ملف القضية وقرأت الاستدعاء المقدم الى المحكمة من وكيل المشتكى عليه يقول فيه * ان هناك صك صلح وطبعا لم يبرز صك الصلح
* ايضا استند الى مخالصة التأمين ان هناك تنازل من المشتكية عن كل حقوقها وهذا لم يحدث
* ايضا يدعي ان المشتكى عليه يعمل مهندس في السعودية وهذا يضر بمصالحه ثم يقول انه يعيل عائلة وهو غير ما يقول

محمد ريحان
11-28-2009, 02:03 PM
وعليكم السلام و كل عام و انتا بخير
يا اخي الفاضل لا شك انو موضوعك يعني نوهنا لاشياء مهمه
ولكن مثل ما قالو الزملاء يجب ان تستأنف القرار الصادر لدى محكمة الاستئناف
تقدم طلب و تبين فيه كل الاسباب الي بتذكرها مع تدعيمها بالاوراق اللازمه و هي مرفقات لتأكد ما تدعيه باستئنافك
طبعا هذا المحامي الي بعملك كل هذا الشغل

hatemw3d
11-28-2009, 07:35 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
كل عام وانتم بخير
السلام عليكم

يوجد ملاحظات مهمه في هذا الموضوع :
1 - ان ( صاحب الاستشاره ) ذهب الى مركز امن الحسين لكفالت السائق وعدم توقيفه , وهو ( صاحب الاستشاره ) لم يذكر اذا ادى أفاده لدى مركز امن الحسين انه لا يشتكي على السائق
2 - ذكر ( صاحب الاستشاره ) انه تم كتابة صك العطوة ولم يذكر ما جاء فيه
3 - لم يذكر ( صاحب الاستشاره ) تقديم أدعاء بالحق الشخصي في الدعوى
4 - القضيه قضيه جزائيه وبشق الجزائي لا يملك ( صاحب الاستشاره ) شئ
5 - المجني عليه في القضيه شاهد واذا لم يقدم للمحكمة أدعاء بالحق الشخصي حسب الاصول لا يكون له
علاقه بالقضيه
6 - خروج المجني عليها من المستشفى بعد ان قضت ليله واحده فيه وتقديم تقرير المستشفى للمحكمه
سهل للسائق ( الجناني ) عدم حضور جلسات المحكمه
7 - الحكم على السائق ( الجاني ) بثلاثة اشهر سجن يدل ان التقرير الطبي النهائي مدت التعطيل فيه اكثر من 20 يوم

أخي العزيز المحكمه تحكم بناء على الوقائع والادله المقدمه في الدعوى وحسب نص القانون , العقوبه ليست
حق شخصي وانما الحق العام , والحق الشخصي يكون للزوجه المجني عليها ان تطالب به وتوكيل محامي
لسير في الدعوى

المواد من قانون العقوبات

المادة (27)
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون.
2- اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تحول مدة
الحبس الى الغرامة على اساس دينارين عن كل يوم وذلك اذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها الشخص.
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر
تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل اقامة ثابت.

(4) صفح الفريق المتضرر
المادة (52)
ان صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

المادة (53)
1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.
2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة (100)
1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22 ) على الأقل .
2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة.
3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح.

المادة (20)
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ،
ولحد الأعلى خمس عشرة سنه.

المادة (21)
الحبس ، هو وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة (344)
1- إذا لم ينجم عن خطأ المجرم )إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333و 335 ، كان العقاب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام ،
ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (334).

(2) إيذاء الأشخاص
المادة (333)
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص او جرحه او إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض
او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة (334)
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل
ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة
وعشرين دينارا او بكلتا هاتين العقوبتين 0
2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا
يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهياً وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى
أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

المادة (335)
إذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف او الى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل
، او تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة او لها مظهرالعاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال
الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

وشكرا لكم جزيل الشكر