المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين



هدى2009
11-24-2009, 01:18 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 193/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 1/8/2006
منشورات مركز عدالة
. يعتبر استلام المميز للمأجور من المميز ضده وانتفاعه به خلال الفترة الواقعة ما بين 20/7/2002 و 24/4/2003 ، وإن كان فوات المنفعة جزئياً بسبب عدم قيام المميز ضده بتركيب بويلر تدفئة في بداية فصل الشتاء تنفيذاً لعقد الإيجار يجعله مسؤولاً عن دفع أجور المأجور عن مدة اشغاله ويرتب له حقاً بفسخ العقد ، والمطالبة بالتعويض ، وفقاً لأحكام المادة 697/2 من القانون المدني والمادة 18/ب من قانون المالكين والمستأجرين. وحيث تمّ فسخ عقد الإجارة بين الطرفين واستلم المميز ضده المأجور ، فإنّ مطالبته للمميز بالقسط الأول من الأجور مطالبة محقة لإشغاله للمأجور إشغالاً فعلياً .

==========================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1840/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 17/8/2004
منشورات مركز عدالة
* اذا كانت الفترة الزمنية التي يطالب المدعي بالتعويض عنها نتيجة قطع التيار الكهربائي والمياه عن المأجور هي فترة سابقة على تاريخ اكتساب حكم الإخلاء الدرجة القطعية وإخلاء المستأجر للمأجور ، فيكون من حق المستأجر المطالبه بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء ما اقدم عليه المؤجر حين قطع التيار الكهربائي والمياه .
* يعتبر المؤجر مسؤول عن الأضرار التي يلحقها بالمستأجر ، والمستأجر يبقى مسؤولاً عن دفع بدل الإيجاره المتفق عليه .
* يستفاد من المادة 18/ب من قانون المالكين والمستأجرين رقــم 11 لسنة 1994 وتعديلاته ، أن للمستأجر أن يطلب التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه تمكين المستأجر بالإنتفاع بالعين المؤجرة
وحيث أن المؤجر قد عمد إلى قطع التيار الكهربائي والمياه عن العين المؤجره مما حال دون انتفاع المستأجر بها ، فإن ما يترتب على ذلك اعتبار ما قام به المؤجر من عمل يُعد تعرضاً منه يوجب الضمان والتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التى لحقت بالمستأجر وفق ما تقضي به أحكام المادة 256 من القانون المدني .

=======================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1643/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2002
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر خلو وكالة المحامي التي بموجبها اقام الدعوى من التاريخ ، لا يبطل الوكاله ولا يؤثر على صحتها خاصه وانه مدفوع عنها الرسوم القانونيه بتاريخ ثابت ، كما ان الوكاله تضمنت كل ما يتفرع عن الدعوى وبأتخاذ كافة الاجراءات القضائيه والاداريه اللازمه والمتعلقه بالقضيه وفي جميع ما يجوز به التوكيل شرعاً وقانوناً ذكر ام لم يذكر ، وعليه فإن من حق المحامين ، المطالبه بالاجور التي تستحق اثناء نظر الدعوى وبطلب توجيه اوامر الدفع وكذلك فإن عدم توريد الوكاله في المحضر لا يؤثر على صحة حضور الوكيل طالما انه حضر امام المحكمه بموجب وكاله محفوظه في ملف الدعوى ، وعليه فإن ما اورده المميز من مجادلات في هذا السبب لا تؤثر على صحة الخصومه ولا تؤثر على صحة الوكاله وقانونيتها .
2. يعتبر تبليغ الانذار العدلي لزوجة المدعى عليه ، متفقاً مع نصوص القانون المتعلقه بالتبليغ ولا يرد عليه أي مطعن قانوني ، اذا جاء بشـرح المحضر بأنه لتعذر وجود المطلوب تبليغه بالذات ، تبلغ بواسطة زوجته المدعوه …. البالغه السن القانوني والتي تعمل لديه في المحل ووقعت .

3. ان توجيه اوامر الدفع هو من تفرعات الدعوى ومقتضياتها، لذا فإن مجادلة المميز بما اورده في هذا السبب مجادلة لا تستند الى القانون ولا تجدي نفعاً .

4. اذا تضمن عقد الايجار ان بدل الايجار السنوي هو (2200) دينار تشمل 10% بدل خدمات و2% معارف ، فإن ضريبة المعارف تشكل جزءاً من بدل الايجار ، وجاءت مع بدل الخدمات ومع بدل الايجار بشكل وحده واحده اسمها بدل الايجار كما جاء في عقد الايجار واصبحت مشموله بمبلغ الايجار السنوي للعقار ولم يرد النص عليها منفرده .

5. يعتبر بدل الخدمات كما جاء في عقد الايجار جزء من بدل الاجره السنويه ولا ينفصل عنها ولا يمكن ان تفرد لوحدها بحكم وانما تعد من بدل الايجار السنوي وتلحقه في الحكم وعليه فإن طلب تقديم بينه شخصيه وطلب توجيه يمين بخصوصها امر غير مجدٍ وغير جائز .

============================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2575/1999 (هيئة ثلاثية) تاريخ 11/4/2000
منشورات مركز عدالة
. اذا كانت الشقه موضوع عقد الإيجار تقع في مخيم شنلر ، ولا يوجد بها سند ملكية لأنها مقامه على ارض لم تتم تسويتها وان المميز يتمسك بعقد الإيجار ويحتج به فإن عدم تقديم سند الملكيه لا يؤثر على صحة الخصومه بين فريقي عقد الإيجار المبرز ، وبالتالي فان ما يثيره المميز في هذه الأسباب يغدو حقيقاً بالرد ، لانه لا يرد على القرار المطعون فيه .

2. من غير المعقول ولا المألوف ان يعطى المؤجر حق الدخول الى احدى غرف المأجور في الوقت الذي يشاء بحجة ان له اغراضاً في احدى الغرف لأن في ذلك انتقاصاً لحق المنفعه الذي خوله عقد الإيجار للمميز المستأجر ، وإن التأويل الصحيح لما ورد في البينه المقدمه في القضيه من الفريقين ان وجود الأغراض في احدى غرفتي الشقه ليس من شأنه تخويل المميز ضده الحق في دخول الشقه دون موافقة المميز وفي أي وقت يشاء ، وانما له الحق في الإستمرار بالإحتفاظ بالأغراض في تلك الغرفه ، الى ان يتصرف بها وينقلها الى مكان آخر ، ولكن ليس له الحق في الإنتفاع بتلك الغرفه على أي وجه آخر من شأنه الانتقاص من حق المنفعه الذي خوله عقد الإيجار للمميز المستأجر ، الأمر الذي ينبني عليه ان ماتوصلت اليه محكمة الإستئناف من ان الغرفه التي وضعت فيها اغراض والد المؤجر (المميز ضده) امانة لدى المميز قد استثنت من عقد الايجار ، يخالف ماهو ثابت بعقد الإيجار ، ويكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون حقيقاً بالنقض .

=============================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1906/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 29/2/2000
المنشور على الصفحة 207 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/2000
* من المقرر قانونا في عقد الايجار ان محل الايجار هو منفعة العين وتمكين المستاجر من الانتفاع بها وفقا للغاية التي تم الاستئجار من اجلها .
* ان المحل في العقد ركن اساسي لانعقاده ، فان اختل كان العقد باطلا ، ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها طبقا لحكم المادة 168 من القانون المدني .
* حيث ان المحل المتعاقد عليه بين المميز والمميز ضده لغاية استعماله كمشغل لف ماتورات ، يقع في بناء لم يصدر اذن باشغاله ، وقد تم اغلاقه بسبب عدم وجود ذلك الاذن ، كما تشير اليه المشروحات الصادرة عن امانة عمان الكبرى ، مما يعني ان المميز لا يمكنه الانتفاع بالمحل المتعاقد عليه وفقا للغاية المستاجر من اجلها ، وطبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، والواجب التقيد بها وعدم مخالفتها ، وبالتالي تكون الاجارة باطلة لاختلال ركن المحل في العقد .
* ان الفسخ لا يرد على العقد الباطل ، وانما يرد على العقد الصحيح ، وحيث ان العقد هو عقد باطل ، فان طلب المميز بالفسخ والتعويض يكون قائما على غير اساس .
* لا لزوم لتطبيق احكام المواد 675 و 677 من القانون المدني على وقائع هذه الدعوى ، لانهما تبحثان في احكام الايجار والتزامات المؤجر في عقد الايجار الصحيح .
* لا لزوم لتطبيق احكام المادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين على وقائع هذه الدعوى لانها تبحث في تعرض المؤجر للمستاجر في الماجور المؤجر بعقد صحيح .
* لا وجه لتطبيق احكام المواد 25 و 110 من قانون الاصول المدنية ، لانها تتعلق ببطلان الاجراءات القضائية المبحوث عنها في القانون المذكور .

==============================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1004/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/1997
المنشور على الصفحة 290 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
* اذا كان البناء الذي اقامه المؤجر قد اعاق عمل الشفاط والبوري الذي تطرح بواسطته الغازات والروائح الى الخارج والذي هو من توابع الماجور فان المؤجر بعمله هذا عطل تابعاً مهما من توابع الماجور .
ويكون الحكم بمنع المدعى عليه / المؤجر من معارضة المدعي/ المستاجر بفتح الشفاط وازالة العوائق من امامه يتفق وحكم القانون بالمادة (18) من قانون المالكين والمستاجرين

===============================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 221/1984 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/1984
المنشور على الصفحة 732 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
* اذا كان التعرض للمستاجر بمنافع سطح الماجور قد تم من المشتري الجديد للبناء الماجور وليس من المؤجر الاصلي فان الدعوى لا تسمع ضد هذا المؤجر ما دام انه لم يصدر عنه اي فعل يشكل تعرضاً للمستاجر .

6. تعتبر رسوم الدعوى واتعاب المحاماه ، من مقتضيات المبالغ المطالب بها في الدعوى والخصوص المقامه الدعوى من اجله ، وعليه فإن المطالبه برسوم واتعاب محاماه الدعوى لا يحتاج الى توكيل خاص بها طالما ان الوكاله تضمنت الخصوص الموكل به الوكيل .



ان شاء الله تفيييييييييييييدكم

hatemw3d
11-24-2009, 03:06 AM
شكر خاص على المجهود العظيم وهي قرارات مفيده جدأ وخاصتا قرار رقم 1643 / 2002
جهد متميز بحق لكِ شكري وامتناني

هدى2009
11-24-2009, 08:01 PM
العفو اخ hatemw3d وانا بالخدمه دايما ........

hatemw3d
12-01-2009, 08:56 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : الماء والكهرباء على المؤجر

قرار تمييز ان تكون الماء او الكهرباء او ما ماثلها من خدمات في عقد إيجار ( على المؤجر )
بمعنى ان المياه او الكهرباء بدون مقابل

وشكرا لكم جزيل الشكر

ejeilat
01-30-2010, 06:26 PM
سلام
يعني يا استاذ ما بقدر اطالب في حقي بضريبة المعارف او الخدمات
ارجو الايضاح

hatemw3d
01-30-2010, 06:54 PM
سلام
يعني يا استاذ ما بقدر اطالب في حقي بضريبة المعارف او الخدمات
ارجو الايضاح
اذا كنت المالك وكانت ضريبة المعارف والخدمات على المستأجر يحق لك المطالبه بهما
وحسب نص عقد الايجار
تحياتي استاذ ejeilat

هدى2009
01-30-2010, 10:26 PM
مشكور عمو حاتم ....

ejeilat
01-31-2010, 06:40 PM
سلام
لم افهم. العقد لا يوجد به شروط لهذا الموضوع وانا عم بدفع جميع الضرائب
هل استطيع مطالبته بضريبة المعارف والخدمات
مشان الله سيبوكو من قانون حمورابي

hatemw3d
01-31-2010, 07:39 PM
سلام
لم افهم. العقد لا يوجد به شروط لهذا الموضوع وانا عم بدفع جميع الضرائب
هل استطيع مطالبته بضريبة المعارف والخدمات
مشان الله سيبوكو من قانون حمورابي
تحياتي استاذ
يوجد قسم خاص للاستشارات يمكنك ان تسئل عما تريد

العدل اساس الملك
05-11-2010, 01:23 AM
اود انا اسال انا عندي محل تجاري ورثته عن والدي مؤجر منذ عام 89لمستئجر بعقد شفوي ووالدي الان متوفي والمستئجر يرفض الاخلاء او زيادة الاجار علما ان اجاره رمزي جدا وهو استغل طيبة والدي في ذلك الوقت وان اريد ان يخلي المحل ارجو ان تنصحوني هل بامكاني ان اخليه مع جزيل الشكر

اكرم سويدات
05-11-2010, 05:22 AM
قرارات ممتازه ويستفاد منها في القضايا خاصه ان الماده 18 لم يتم عليها اي تعديل .

رنيم
06-07-2011, 08:25 PM
شكرا جزيلا الله يعطيكم الف عافية