المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رأي في المادة 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين



hatemw3d
11-24-2009, 02:24 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : رأي في تفسير الماده 18 / ج من قانون المالكين والمستأجرين

عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ، والمعقود عليه في عقد الاجاره هو المنفعه ، ان عبارة ( في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ) الوارده في الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين اصبح المعقود عليه هو المنفعه والماء والكهرباء مقابل الاجره ومما يوكد ذلك عبارة
( وتفريقها عن الأجرة ) وعبارة ( غبنا يلحق بالمؤجر ) لان الغبن في عقد الاجاره يتعلق بالمنفعه والاجره , اي ان الماء والكهرباء في هذه الحاله من ضمن الاجره

وفي قانون المالكين والمستأجرين الماده 5/ج/1 ذكرت الخدمات المشتركه والماده 18/ب
( إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها ... ) تدل ان المؤجر والمستأجر يتفقان على خدمات , اذا لم يكن هناك نص في سند الايجار العادي يجعل الماء والكهرباء معقود عليها مع المنفعه او الماء والكهرباء من ضمن الاجره فلا يمكن تطبيق الماده 18/ج , لان الاصل في عقد الاجاره منفعة المأجور مقابل الاجره
وفي هذه الدعوى كون الماء والكهرباء على المؤجر , ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا الاتفاق , وان عقد الهبه وعقد الاعاره بدون مقابل , فهو مجرد أتفاق على خدمات

ومن ذلك كله نجد ان الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين لا تنطبق عاى موضوع هذه الدعوى , وبتالي البينات التي يرغب المدعى عليه في تقديمها البينه الشخصيه والخبره الفنيه غير قانونيه وغير منتجه في الدعوى

الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين ( للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك )

وشكرا لكم جزيل الشكر

zenaty
12-15-2009, 04:41 PM
ان قانون المالكين و المستاجرين( ليس من القواعد الامر )
اذ يجوز الاتفاق علا خلافها
وان العرف السائد هو الن يدفع المستاجر فاتورة الماء و الكهرباء
وشكرا

zenaty
12-15-2009, 04:42 PM
اعطيني رايك فيما كتبت
المهم انا نتعلم ونستفيد

hatemw3d
12-15-2009, 09:58 PM
اهلا zenaty

ان قانون المالكين و المستاجرين( ليس من القواعد الامر )
اذ يجوز الاتفاق علا خلافها
لا يمكن اعتبار القانون بهذا الوصف يوصف القانون بانه ساري او غير ساري كان يكون القانون ملغي او انه قانون مؤقت او قانون عام او خاص .
مادة القانون هي التي توصف بلامره وللستزادة في الموضوع أقترح عليك قرائة هذا الموضوع ( القواعد الامرة و القواعد المكملة (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=4283) ) و ( قرارات محكمة التمييز .. تخص الماده 18 من قانون المالكين والمسأجرين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=5391) )


وان العرف السائد هو الن يدفع المستاجر فاتورة الماء و الكهرباء
كلام صحيح

الاتفاق على ما يخالف العرف ملزم للمتعاقدين ويكون الاتفاق باطل اذا كان ممنوع بقانون او مخالف للنظام العام او الاداب العامه ويحكم بالعرف السائد اذا لم يذكر في العقد

المادة 88 من القانون المدني
يصح ان يرد العقد
1- على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.
2- على منافع الاعيان.
3- على عمل معين او على خدمة معينة.
4- على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب .