hatemw3d
11-24-2009, 02:24 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : رأي في تفسير الماده 18 / ج من قانون المالكين والمستأجرين
عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ، والمعقود عليه في عقد الاجاره هو المنفعه ، ان عبارة ( في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ) الوارده في الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين اصبح المعقود عليه هو المنفعه والماء والكهرباء مقابل الاجره ومما يوكد ذلك عبارة
( وتفريقها عن الأجرة ) وعبارة ( غبنا يلحق بالمؤجر ) لان الغبن في عقد الاجاره يتعلق بالمنفعه والاجره , اي ان الماء والكهرباء في هذه الحاله من ضمن الاجره
وفي قانون المالكين والمستأجرين الماده 5/ج/1 ذكرت الخدمات المشتركه والماده 18/ب
( إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها ... ) تدل ان المؤجر والمستأجر يتفقان على خدمات , اذا لم يكن هناك نص في سند الايجار العادي يجعل الماء والكهرباء معقود عليها مع المنفعه او الماء والكهرباء من ضمن الاجره فلا يمكن تطبيق الماده 18/ج , لان الاصل في عقد الاجاره منفعة المأجور مقابل الاجره
وفي هذه الدعوى كون الماء والكهرباء على المؤجر , ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا الاتفاق , وان عقد الهبه وعقد الاعاره بدون مقابل , فهو مجرد أتفاق على خدمات
ومن ذلك كله نجد ان الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين لا تنطبق عاى موضوع هذه الدعوى , وبتالي البينات التي يرغب المدعى عليه في تقديمها البينه الشخصيه والخبره الفنيه غير قانونيه وغير منتجه في الدعوى
الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين ( للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك )
وشكرا لكم جزيل الشكر
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : رأي في تفسير الماده 18 / ج من قانون المالكين والمستأجرين
عرف القانون المدني عقد الايجار بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم ، والمعقود عليه في عقد الاجاره هو المنفعه ، ان عبارة ( في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ) الوارده في الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين اصبح المعقود عليه هو المنفعه والماء والكهرباء مقابل الاجره ومما يوكد ذلك عبارة
( وتفريقها عن الأجرة ) وعبارة ( غبنا يلحق بالمؤجر ) لان الغبن في عقد الاجاره يتعلق بالمنفعه والاجره , اي ان الماء والكهرباء في هذه الحاله من ضمن الاجره
وفي قانون المالكين والمستأجرين الماده 5/ج/1 ذكرت الخدمات المشتركه والماده 18/ب
( إذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها ... ) تدل ان المؤجر والمستأجر يتفقان على خدمات , اذا لم يكن هناك نص في سند الايجار العادي يجعل الماء والكهرباء معقود عليها مع المنفعه او الماء والكهرباء من ضمن الاجره فلا يمكن تطبيق الماده 18/ج , لان الاصل في عقد الاجاره منفعة المأجور مقابل الاجره
وفي هذه الدعوى كون الماء والكهرباء على المؤجر , ولا يوجد في القانون ما يمنع مثل هذا الاتفاق , وان عقد الهبه وعقد الاعاره بدون مقابل , فهو مجرد أتفاق على خدمات
ومن ذلك كله نجد ان الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين لا تنطبق عاى موضوع هذه الدعوى , وبتالي البينات التي يرغب المدعى عليه في تقديمها البينه الشخصيه والخبره الفنيه غير قانونيه وغير منتجه في الدعوى
الماده 18/ج من قانون المالكين والمستأجرين ( للمحكمة إذا رأت غبنا يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الأجرة والزام المستأجر بما يزيد على ذلك )
وشكرا لكم جزيل الشكر