المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ازدواج الجنسيه



محمد خير ربابعه
11-29-2009, 10:05 PM
اردنیه و متزوجه من غیر اردنی و اقیم فی بلد زوجی و حسب القوانین فی بلد زوجی یجب ان احصل علی جنسیه زوجی ( ای الحصول علی جواز سفر) .
ارجو منکم اجابتی حول امکانیه احتفاظی بالجنسیه الاردنیه و الاهم من ذلک هل اجبر علی التخلی عن الجواز الاردنی و ما هی الحالات التی قد تضطرنی لذلک. ارجو الاجابه من قبل اشخاص مطلعین.

sami
11-29-2009, 10:27 PM
إبتداء أرجو توضيح ما يلي من نقاط :

1 / هل جنسية الزوج الأجنبي هي إحدى جنسيات الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية .

2 / إستخدام تعبير (حسب القوانین فی بلد زوجی یجب ان احصل علی جنسیه زوجی ) يعيدنا إلى القوانين المحلية المطبقة في معظم دول الخليج العربي ، والتي قيدت زواج الرجل من أجنبيات لمكافحة مسألة عزوف الزواج عن المواطنات المحليات ، هل مقدمة السؤال متزوجة من رجل من التابعية لأحد اعضاء مجلس التعاون الخليجي .

إن الإجابة على السؤالين المتقدمين سيساهم في الرد بطريقة صحيحة على التساؤل الأصلي .

sami

hatemw3d
11-30-2009, 04:34 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
كل عام وانتم بخير
السلام عليكم
الموضوع : الجنسيه الاردنيه

لا يعد ما أبديه من رأي وعدم الاخذ به الا بعد موافقة السيد المحامي محمد الحوامده

حسب قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 المادة رقم 8 / 2 و3 يحق للمرأه الاردنيه التي تزوجة من غير اردني وتجنسة بجنسية زوجها الحتفاض بجنسيتها الاردنيه أذا لم تتخلا عنها
واذا تخلت عن جنسيتها الاردنية وبعد أنقضاء الرابطه الزوجيه لي سبب يحق لها العوده الى الجنسية الاردنية
وتقديم طلب بذلك

نص القانون :
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها
وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب.
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية .

وشكرا لكم جزيل الشكر

Mohammed Hawamedh
12-05-2009, 12:30 AM
مشكورين جميعا على الردود
رد الاخ سامي هو الصحيح و يجب بشكل اساسي معرفة جنسية الزوج
كما ان رد السيد حاتم جيد و استزيد عليه نصوص المواد التالي من قانون الجنسية الاردنية

المادة (17)
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب
جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
تنويه : جاء النص "دولة اجنبية" بمعني غير عربية و ليس اجنبية عن الاردن كما هو متعارف عليه قانونيا

hatemw3d
12-05-2009, 04:25 AM
عند أطلاعي على الاستشاره وفهمتها , وان القانون الواجب التطبيق هو قانون الجنسية الاردنية رقم 6 سنة 1954
وقرأة جميع مواد القانون ووجدة ان الماده 8 / 2 من ذات القانون تنطبق على واقع الاستشاره ولم اجد في ذات القانون اي
أستثناء لجنسيات دول وان نص الماده 8 / 2 عام ولم اجد له تخصيص فلم يكن من الداعي السؤال عن جنسية الزوج
ومن الملاحظ على الماده 8 / 2 انها خاصه بالمراة المتزوجه من غير اردني وان عبارة ( غير اردني ) عامه تشمل الزوج العربي والاجنبي

ثم اني أنتظرت الى اليوم الثاني حتى اسمع الجواب على السؤال , وعندما لم اجد رد قمت بدراسة الموضوع وعندما
تبين لي انه لا حاجة لمعرفة جنسية الزوج قمت برد

Mohammed Hawamedh
12-06-2009, 12:43 AM
مشكور على ردك استاذ حاتم
و لكن و حسب ميثاق جامعة الدول العربية فانه يمتنع على اي مواطن عربي
التحلي بجنسيتين عربيتين بذات الوقت ...

hatemw3d
12-06-2009, 01:00 AM
فعلا أستاذ احمد انا لم أنتبه الى الاستشاره جيدا ولم أراعي في جوابي موقف دولة الزوج من أزدواج الجنسيه
وانما انحصرة أجابتي في موقف القانون الاردني
أخطأ حاتم وأصاب السيد سامي والسيد احمد
وشكرا

محمد خير ربابعه
01-16-2010, 06:59 PM
شكرا لكم جميعا

rainbow
02-10-2010, 11:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى الاساتذه الكرام خبراء القانون ارجو المساعده العاجله ، حيث انني اردني متزوج من لبنانية وكما ينص قانون الجنسية الاردني يحق لزوجتي الحصول على الجنسية الاردنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج ، سؤالي هو في حالة حصول زوجتي على الجنسية الاردنية هل يعارض ذلك بقاء الجنسية اللبنانية معها وانا اعرف انه من ناحية قانون الجنسية الاردنية لا يوجد مانع لكن سؤالي عن امكانية ذلك في قانون الجنسية اللبناني فاذا تكرمتم ارجو المساعده بما يخص قانون الجنسية اللبناني وشكرا لكم .

hatemw3d
02-12-2010, 09:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الى الاساتذه الكرام خبراء القانون ارجو المساعده العاجله ، حيث انني اردني متزوج من لبنانية وكما ينص قانون الجنسية الاردني يحق لزوجتي الحصول على الجنسية الاردنية بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد الزواج ، سؤالي هو في حالة حصول زوجتي على الجنسية الاردنية هل يعارض ذلك بقاء الجنسية اللبنانية معها وانا اعرف انه من ناحية قانون الجنسية الاردنية لا يوجد مانع لكن سؤالي عن امكانية ذلك في قانون الجنسية اللبناني فاذا تكرمتم ارجو المساعده بما يخص قانون الجنسية اللبناني وشكرا لكم .



اعتذر الخي العزيز على تاخري في اجابت طلبك



من الافضل زيارة السفاره البنانيه في عمان والاستيضاح منها وهذا هو عنوانها الذي استطعت الحصول عليه ولا اعلم اذا كان صحيح



سفاره لبنان في عمان
عبدون
تلفون : 5929111



موقع المديريّة العامّة للمغتربين على النت وهو رسمي
http://www.emigrants.gov.lb/ara/index.asp (http://www.emigrants.gov.lb/ara/index.asp)
البريد الإلكتروني
director@emigrants.gov.lb (director@emigrants.gov.lb)





قانون - صادر في 31 /1 / 1946





المادة 2 - كل شخص من اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .



المديريه العامة لللادارات والمجالس المحلية موقع رسمي
هل يمكن لمواطن لبناني تنازل عن جنسيته أن يطالب بإستردادها ؟ وإذا نعم ما هي الشروط ؟
يمكن للبناني الأصل الذي رخص له بإكتساب الجنسية الأجنبية أن يطلب إستعادة جنسيته اللبنانية عند عودته نهائياً الى لبنان وتقديمه جواز السفر الأجنبي فيصدر مرسوم في مجلس الوزراء لإستعادة الجنسية .



هذه هي المعلومات التي استطعت الحصول عليها واعذرني اخي لم استطع الاطلاع على قانون الجنسيه البناني كاملا .



…..

hatemw3d
02-12-2010, 09:51 AM
القضاء يستبق مجلس النوّاب ويعيد الجنسية للبنانيين فقدوها بحصول والدهم على جنسية أخرى
علي الموسوي / السفير



استبق القضاء إمكانية إقرار مجلس النوّاب قانون استعادة اللبنانيين المغتربين جنسيتهم التي فقدوها بملء إرادتهم خلال سنوات وسنوات ، وتناول مسألة موازية ولكنّها أكثر أهمّية وترتبط بمن خسرها قسراً لمجرّد تخلّي والده عنها وحصوله على جنسية أخرى لاعتبارات خاصة به ، وقرّر إعادة الاعتبار لثلاثة أخوة ، وإعطاءهم الجنسية اللبنانية ، انطلاقاً من مبدأ إزالة الظلم اللاحق بهم من جرّاء « اضطرارهم إلى تأمين بطاقة إقامة كأجانب » في وطنهم لبنان ، واستشعاره بأنّهم متشوّقون للانتماء إلى وطنهم الأمّ، فيما هنالك « قوافل » من اللبنانيين تراودها فكرة التخلّي عن جنسيتها بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والأمنية !



ففي حكم « باسم الشعب اللبناني » ، قرّرت الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما، اعتبار المدعين الثلاثة جورج وإيزابيل ودياموند حبيب نبهان لبنانيين ، وقيدهم في سجل الأحوال الشخصية في بلدة رأس المتن في قضاء بعبدا ، وإعطاء كلّ واحد منهم بطاقة هوّية لبنانية .

hatemw3d
02-12-2010, 09:53 AM
وانطلقت المحكمة في قرارها من صلاحيات خوّلها إيّاها قرار يتعلّق بصلاحية المحاكم العدلية وصادر في العام 1925 ، واعتبرت أنّ ميلاد الطفل في الخارج لا يحول دون ثبوت الجنسية اللبنانية له طالما كان الأب لبنانياً لحظة الميلاد ، وهذا ما ينطبق على المدعين الثلاثة الذين ولدوا في نيجيريا وكان والدهم لا يزال يتمتّع بجنسيته اللبنانية وقبل أن يرخّص له باكتساب الجنسية البريطانية بموجب مرسوم صادر في العام 1939.


وبسبب أهمّية هذا الحكم القضائي وما اشتمل عليه من بحث قانوني، تنشره «السفير» بنصّه الكامل:


إن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـ الغرفة الخامسة في جديدة المتن ـ الناظرة في دعاوى الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما ، بعد الاطلاع على الأوراق ، ولدى التدقيق في مآلها ، تبين انه بتاريخ 2 / 4 / 2008 تقدم السادة جورج ، ايزابيل ودياموند حبيب نبهان ، بواسطة وكيلتهم الأستاذة سمر الجميل ، باستحضار بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تسجل لدى قلم هذه المحكمة تحت الرقم 629 /2008 ، طلبوا بموجبه قيدهم في سجل مقيمي بلدة رأس المتن ـ بعبدا تحت الرقم 183 باعتبارهم لبنانيين .


وفي الواقعات عرضوا أنّ والدهم المرحوم حبيب نبهان كان قد اختار الجنسية اللبنانية في العام 1926 ، ونفذت معاملة اختياره تلك اصولاً بتاريخ 14 / 11 / 1963

hatemw3d
02-12-2010, 09:54 AM
كما دوّن في سجل بلدة رأس المتن ـ بعبدا تحت رقم السجل 183 ؛ وان المدعي جورج ولد بتاريخ 8 تشرين الثاني 1938 والمدعيتين ايزابيل ودياموند ولدتا بتاريخ 28 كانون الثاني 1937 في ايبادان ـ نيجيريا ، وحازوا بالتالي على الجنسية النيجيرية ، قبل أن ترخص السلطات اللبنانية المختصة لوالدهم اكتساب الجنسية البريطانية بموجب مرسوم جمهوري صادر بتاريخ 5 / 6 / 1939 ، علماً أنّ الوالد حاول مراراً ، قبل وفاته ، استعادة الجنسية اللبنانية بعد أن تعدل القانون البريطاني لجهة إلغاء شرط التنازل عن الجنسية البريطانية لأجل استعادة المتجنس جنسيته الأصلية ؛ وان انتماءهم لبلدهم الأم لا يترجم فقط برابطة الدم ، بل بممارستهم الصحيحة لمواطنيتهم عبر إقامتهم وتملكهم عقارات عدة في لبنان ؛ بيد أنّ ما ينغص عليهم حياتهم ويسبب الألم النفسي والضرر المادي والمعنوي هو اضطرارهم إلى تأمين بطاقة إقامة كأجانب في بلدهم الأم !


وفي القانون ، أدلوا أنّ اختصاص المحكمة الراهنة للنظر في دعوى قيد المكتومين متوافر سنداً لمعاهدة لوزان وللقرار رقم 1852 الصادر في 30 / 8 / 1924 عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 68 / 67 الصادر بتاريخ 4 / 12 / 1967 ؛ وان انتماءهم إلى وطنهم الأم قائم على رابطة الدم كون والدهم كان لبنانياً عندما ولدوا ، وعندما فقدها كانوا لا يزالون قصاراً ، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19 / 1 / 1925 ؛

hatemw3d
02-12-2010, 09:55 AM
وتبين انه بتاريخ 1 / 12 / 2008 تقدمت الدولة اللبنانية ، بواسطة وكيلها الأستاذ فادي أنطوان حنين ، بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الدعوى شكلاً في حال عدم توفر شروط قبولها ولعدم الاختصاص طالما أن الجهة المدعية تطلب إعادة اعتبار والدها المتوفى من الجنسية اللبنانية وتسجيله في سجلات رأس المتن بعبدا ، وبالتالي اعتبارها لبنانية وتسجيلها على الأساس عينه ، إذ أنّ إعادة الاعتبار تتم بمرسوم عملاً بالمادة الأولى وما يليها من المرسوم رقم 398 / 49 ؛ وإلاّ ردّ الدعوى في الأساس لعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها باعتبار أنّ والد الجهة المدعية المتوفى مقيد في السجل رقم 183 على أساس انه عازب ، علماً أن الجهة المدعية لم تبرز وثيقة زواج عائدة له ، وما يثبت نسبها له ؛ وان المدعي جورج هو من مواليد 8 / 11 / 1932 ؛ وأخيراً تضمين الجهة المدعية النفقات كافة ؛


وتبين انه بتاريخ 26 / 1 / 2009 تقدمت الجهة المدعية بلائحة جوابية أولى كررت فيها أقوالها ومطالبها السابقة كافة ، موضحة ان اختصاص المحكمة متوافر في القضية الراهنة سندا للمادة الأولى من القانون رقم 68 / 67 ؛ علماً أن الادعاء الراهن لا يتضمن طلب إعادة اعتبار والدها لبناني الجنسية ؛ وان نسبها لوالدها ثابت بموجب وثائق الولادة وشهادات المعمودية المبرزة صورها في استحضارها ؛ وتبين أنه بتاريخ 2 / 3 / 2009 تقدمت النيابة العامة الاستئنافية بمطالعتها تاركة أمر التقدير للمحكمة ؛ وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 / 5 / 2009 ، كرر الفريقان واختتمت المحاكمة وفقاً للأصول .

hatemw3d
02-12-2010, 09:56 AM
قبول الدعوى قانوناً


بناء عليه ، ولدى المذاكرة ،
أولاً : في الشكل
حيث إن الجهة المدعية تطلب اعتبارها لبنانية سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 / 1925 معطوفة على المادة الخامسة من القرار رقم 2825 / 1924 ، في وقت تتمسك المدعى عليها الدولة اللبنانية بعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بالدعوى الراهنة ، لأن إعادة الاعتبار تتم بمرسوم عملاً بالمادة الأولى وما يليها من المرسوم رقم 398 / 49 ويدخل في اختصاص السلطة الإجرائية التي تتولى إصدار المراسيم ؛
وحيث إن المنازعات التي تنشأ حول مسائل الجنسية وبالتالي حول تطبيق أحكام قوانين الجنسية على أوضاع الأفراد تدخل حسب نص المادة التاسعة من القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 16ـ1ـ1926 في صلاحية المحاكم العدلية ؛
وحيث إنه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68 تاريخ 4ـ12ـ1967 تختص المحاكم الابتدائية دون سواها بالنظر في دعوى المكتومين المسندة إلى أحكام معاهدة لوزان والقرار 2825 الصادر بتاريخ 30ـ8ـ1924 ؛
وحيث انه فضلاً عن ذلك يُستفاد من مجمل أوراق ومستندات الدعوى أنّ الجهة المدعية تسند طلبها إلى أحكام المادة الأولى من القرار رقم 15 / 1925 معطوفة على المادة الخامسة من القرار رقم 2825 / 1924 لقيدها في السجلات اللبنانية وليس إلى أحكام المادة الثانية من قانون 31ـ1ـ1924 كي يُطبق عليه المرسوم رقم 398 / 1949 ؛ وحيث انه ترتيباً على ما تقدّم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بالدعوى الراهنة ؛

hatemw3d
02-12-2010, 09:58 AM
ثانياً : في الأساس
حيث ان المدعين جورج ، ايزابيل ودياموند حبيب نبهان ، يطلبون اعتبارهم من الجنسية اللبنانية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 تاريخ 19ـ1ـ1925، لأنهم قد ولدوا من أب لبناني قبل أن يختار هذا الأخير الجنسية البريطانية على جنسيته الأصلية بموجب مرسوم جمهوري ، وأبرزوا تأييداً لادعائهم صوراً عن : إخراج قيد عائد لوالدهم ذي الرقم 183 / رأس المتن ـ بعبدا ، وثيقة زواج والديهم ووثائق تجنيسهم وعمادتهم صادرة عن السلطات النيجيرية المختصة حيث تم الزواج وولادة المدعين ؛
وحيث إن المدعى عليها الدولة اللبنانية أدلت أنّ الوثائق المعتمدة من قبل المدعين لا توفر القناعة الكافية بصحة الدعوى ؛ وحيث إن المحكمة جلاء لواقع الحال وتوضيحاً وتصويباً ، لا يكون لها في مقاربتها الشمولية غير الجزئية للمسألة المُثارة ، إلاّ أن تنطلق من الواقعات الثابتة ، باعتبار أنّ الواقعة المُراد التثبت منها هي واقعة مادية ، فتبقى تلك المعلومات غير المُسندة مفتقرة السند الموجه كما والأساس الذي تُبنى عليه الإنتاجية ما يجعلها بغير فائدة ، أما المعطيات التي توجّه وتؤيّد فإنّما تتمحور حول ثبوت نسب المدعين إلى أبيهم شرعاًَ وما إذا كانت جنسية هذا الأخير أجنبية أم لا عند ولادتهم ، توصّلاً لبيان مدى انطباق النص القانون المرعي بآثاره ومفاعيله ؛ وحيث إنّ المسألة المطروحة تتمحور إذاً ، حول مدى توافر الشرطين المنصوص عنهما في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 / 1925 .

hatemw3d
02-12-2010, 10:00 AM
وحيث إنّ هذه الفقرة تنص على أنّه يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني ، فبمقتضى أحكام هذه الفقرة لا بدّ من توافر الشرطين الآتيين لإعطاء المولود الجنسية اللبنانية الأصلية حكماً :


1ـ ثبوت الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد .
2ـ ثبوت نسب المولود إلى أبيه شرعاً .
وحيث لمقاربة المسألة المثارة ، يقتضي الوقوف عند الثابت من الواقعات بالنسبة للصفة الوطنية للأب وقت ميلاد المدعين من جهة ، وثبوت نسب هؤلاء إليه من جهة أخرى .


فبالنسبة للشرط الأوّل :
حيث يشترط لتمتع الابن بالجنسية اللبنانية بناء على حق الدم من جهة الأب أن يكون هذا الأب متمتعاً بالجنسية اللبنانية وقت ميلاد الابن، فإذا تحقّق هذا الأمر ، ثبتت الجنسية اللبنانية للابن دون قيد أو شرط وبقوة القانون ، ويستوي في هذا الشأن أن يكون الأب حاملاً الجنسية اللبنانية وحدها ، أو أن يحمل معها جنسية أخرى ، كما يستوي أن يولد الطفل في لبنان ، أو في خارج لبنان حتى لو كان قانون دولة الإقليم الذي ولد عليه الطفل ، يعترف له بالجنسية بناء على واقعة الميلاد في الإقليم المعني ، فميلاد الطفل في الخارج لا يحول دون ثبوت الجنسية اللبنانية له طالما كان الأب لبنانياً لحظة الميلاد .

hatemw3d
02-12-2010, 10:06 AM
والعبرة هي بتوافر الجنسية اللبنانية للأب وقت ميلاد الطفل ، حتى تثبت لهذا الأخير حتّى لو زالت عن الأب في تاريخ لاحق على الميلاد .
وحيث إنّ المبادئ الجاري عرضها من شأنها متقاطعة إذا ما وضعت في إطار الثابت من المعطيات المساقة أن توجّه إلى الحل المتلائم والواقع كما والقانون ؛
وحيث يتبيّن من مرجعة أوراق الملف ، لاسيّما الإفادتين الصادرتين عن ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية في 16 / 8 / 2008 و 20 / 10 / 2008 وبيان القيد العائلي ، وصور جوازات سفر المدعين ، أنّ المرحوم حبيب نبهان كان قد اختار الجنسية اللبنانية في العام 1926 وقيد في سجل مقيمي رأس المتن / بعبدا رقم 183 ، ثم رخص له باكتساب الجنسية البريطانية بموجب مرسوم تاريخ 5 / 6 / 1939 ، وان المدعيين ولدا في نيجيريا ،
وحيث ، تأسيساً على ما تقدّم ، وفي غياب أي إثبات بالنفي وانطلاقاً من التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن العام لجهة تاريخ ولادة المدعين في العام 1932 و1937 كما وتاريخ اختيار والدهم المتوفى الجنسية اللبنانية في العام 1926 ومن ثم الترخيص له باكتساب الجنسية البريطانية في العام 1939 ، مع ما استتبع ذلك من خسارته لجنسيته الأصلية ، يتبيّن أنّ المدعين كافة قد ولدوا في وقت كان أبوهم لا يزال لبنانياً ، فيكون بالتالي الشرط الأوّل من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15 متوفراً .
أما لجهة الشرط الثاني ألا وهو ثبوت نسب المولود إلى أبيه شرعاً :

hatemw3d
02-12-2010, 10:07 AM
حيث إن الجهة المدعى عليها تدلي بأن الجهة المدعية لم تبرز ما يثبت نسبها للمرحوم السيد حبيب نبهان ، علماً أنّ هذا الأخير لا يزال عازباً قيداً .
وحيث إن واقعة النبوة الشرعية تثبت بالزواج الصحيح ، أو الزواج غير الصحيح أصلاً ، ولكن مع اعتقاد الزوجين أو أحدهما بصحته ، كما تثبت أيضاً بالبينة الشخصية أي بشهادة الشهود إذا كانت هناك بينة خطية أو توافر قرائن هامة مبنية على وقائع ثابتة .
وحيث يتبيّن من مراجعة أوراق الملف ، أنّ حبيب نبهان تزوّج من اميلي ابو زخم بتاريخ 25 / 2 / 1928 في نيجيريا ، وان الإفادة الصادرة عن وزارة الخارجية اللبنانية في لاغوس بتاريخ 28 / 6 / 1996 ، وبالأخص جوازات إقامة المدعين الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام والوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات النيجيرية لجهة منحهم الجنسية النيـــجيرية ، وجميعها مبرزة صـورها في استحضار المدعين ، تفــيد أنّ والدهم هو حبيــب نبهان ووالدتهـم إميلي أبي زخم .


النيابة تترك القرار للمحكمة


وحيث إن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ، بعد اطلاعها على أوراق الدعوة تبعاً لإحالة المحكمة ، لم تطلب الردّ ، إنّما تركت للمحكمة ، أن تتخذ القرار المتلائم ومعطيات الملفّ الثابتة .
وحيث إن المعطيات الجاري عرضها ، وفي غياب أيّ إثبات بالنفي ، توجب متقاطعة على المحكمة اعتبار أنّ نسب المدعين إلى والدهم المتوفى السيد

hatemw3d
02-12-2010, 10:08 AM
حبيب نبهان هو ثابت ، فيكون بالتالي الشرط الثاني من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار 15 متوافراً .
وحيث والحال هذه ، ترى المحكمة إجابة المدعين في مطلبهم واعتبارهم لبنانيين سنداً لهذه الفقرة ، ويقتضي بالتالي تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية في رأس المتن / بعبدا ، وإعطاؤهم بطاقة هوية لبنانية .




2009-06-11
































…..

hatemw3d
02-12-2010, 10:37 AM
نص الحكم القضائي لمحكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
بإعطاء أولاد قاصرين للبنانية متزوجة من أجنبي الجنسية



أثار حكم أصدرته محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان – الغرفة الخامسة في جديدة المتن الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما ، باعطاء أولاد قاصرين لسيدة لبنانية متزوجة من أجنبي الحق في الجنسية اللبنانية اهتمام الاوساط القانونية والفئات المعنية بحالات مماثلة .
ونظرا الى أهمية هذا الحكم الذي يعتبر سابقة تنشر " النهار " في الآتي نصه الكامل :



حكم باسم الشعب اللبناني
ان محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان – الغرفة الخامسة في جديدة المتن – الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما ، بعد الاطلاع على الاوراق، ولدى التدقيق في مآلها ،
تبين انه في تاريخ 7 / 4 / 2005 تقدمت السيدة سميرة ...، بواسطة وكيلتها الاستاذة ...، باستحضار بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تسجل لدى قلم هذه المحكمة تحت الرقم ... طلبت فيه الحكم باعطاء أولادها القاصرين جنسيتها اللبنانية ،

hatemw3d
02-12-2010, 10:38 AM
وفي الواقعات أشارت الى انها لبنانية الاصل ، وقد احتفظت بجنسيتها تلك حتى بعد زواجها في تاريخ ... من السيد ...، الاجنبي الجنسية ، وانها رزقت منه بأربعة أولاد ، ثلاثة منهم لا يزالون قاصرين وهم ...، وان زوجها توفاه الله في تاريخ 14 / 11 / 1994 .
وفي القانون أدلت بأن المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15 / 1 / 1932 والمادة الاولى من القانون رقم 68 / 67 ، كما المادة 9 من القانون رقم 15 تاريخ 19 / 1 / 1925 قد ناطت بالمحاكم العدلية صلاحية النظر في دعاوى الجنسية وبالتحديد المحاكم الابتدائية المدنية ، وبأن تطبق مبادىء العدل والانصاف على أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تفضي الى عدم التفريق بين الاجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية وبين اللبنانية الاصل المحتفظة بجنسيتها رغم زواجها بأجنبي .
وتبين انه في تاريخ ... تقدمت الدولة اللبنانية ، بواسطة وكيلها الاستاذ ...، بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى شكلا ، والا أساسا اذ انه لا يجوز التوسع في تفسير المادة الرابعة من القرار رقم 15 ، وتضمين المدعية النفقات كافة .
وتبين انه في تاريخ... تقدمت المدعيتان...، بواسطة وكيليهما ...، بلائحة جوابية كررتا بموجبها أقوالهما ومطالبهما السابقة كافة ، وأوضحتا ان المدعية الثانية كانت قاصرة بتاريخ تقديم الادعاء الراهن ، ثم بلغت سن الرشد أثناء المحاكمة ، وهي لا تزال مصرة على الاستحصال على جنسية والدتها اللبنانية .

hatemw3d
02-12-2010, 10:39 AM
وتبين انه في تاريخ ... تقدمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بمطالعتها تاركة أمر التقدير للمحكمة .
وتبين انه في الجلسة المنعقدة في تاريخ 4 / 6 / 2009 كرر الفريقان واختتمت المحاكمة وفقا للأصول .
بناء عليه ، ولدى المذاكرة ،
أولا : في الشكل
حيث ان المدعية تطلب اعتبار اولادها ، القاصرين في تاريخ تقديم الادعاء الراهن ، لبنانيين سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15 / 1925 .
وحيث ان المنازعات التي تنشأ حول مسائل الجنسية وبالتالي حول تطبيق أحكام قوانين الجنسية على أوضاع الافراد تدخل حسب نص المادة التاسعة من القرار رقم 15 الصادر في تاريخ 16 / 1 / 1925 في صلاحية المحاكم العدلية .
وحيث انه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 58 تاريخ 4 / 12 / 1967 تختص المحاكم الابتدائية دون سواها بالنظر في دعوى المكتومين المسندة الى أحكام معاهدة لوزان والقرار 2825 الصادر في تاريخ 30 / 8 / 1924 .
وحيث انه ترتيبا على ما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بالدعوى الراهنة .
ثانيا : في الاساس :
حيث ان المحكمة مذ وضعت يدها على حيثيات هذه القضية، وهي تمعن فيها

hatemw3d
02-12-2010, 10:40 AM
تمحيصا وتدقيقا ، استوقفتها الخصوصية التي تتسم بها ، تبعا لواقع المدعية السيدة ... الراهن ، نظرا الى جنسيتها اللبنانية ، وفي ضوء اقترانها بأجنبي والذي نتج عنه أربعة أولاد ، ثلاثة منهم كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء الراهن ، وبالتالي هم معنيون بالحماية، وفي موازاة النصوص القانونية التي ترعى قواعد الجنسية التي تثير في بعضها اللبس ، وتتحمل في بعضها الآخر التأويل ، ويظللها في الغالب نقص يستدعي الاحاطة والاسناد .
ما جعل سؤالا كبيرا يسطع في ضميرها ووجدانها ، تفرعت عنه اسئلة عدة : ما هي الحقوق الملازمة للمواطنة اللبنانية المتزوجة من أجنبي ، على الصعيد الواقعي كما القانون ؟ ومع سمو الدستور على القوانين العادية ، أين يغدو حق المساواة بين المواطنين ؟ فلماذا يعود للمواطن اللبناني منح أولاده الجنسية ولا يعود للمواطنة اللبنانية المتزوجة من أجنبي فعل ذلك ؟
وهل يعقل ان تعامل الاجنبية المتزوجة من لبناني افضل من المواطنة اللبنانية التي تمسكت بجنسيتها ؟ وهل يتصوّر ان تسلك المواطنة اللبنانية البنوّة غير الشرعية لاكساب جنسيتها لطفلها ولا يكون لها ان تكسبه اياها بصورة شرعية ؟ وما يكون عليه دور القاضي في حماية العائلة ؟ وهل يجوز ترك هؤلاء القاصرين ، الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان في كنف والدتهم اللبنانية ، في مهب الريح ، يعانون الامرّين ، ويخضعون لقيود الاقامة والترخيص بالعمل كأجانب ، وهم يتحدرون من ام لبنانية ويعاملون في بلدها الام كأغراب ؟ وما يكون دور القاضي في تفسير النصوص هذه ، المشوبة بالغموض وعدم الائتلاف ، لا سيما مع عدم وجود نص مانع ؟ وكيف يُقارب

hatemw3d
02-12-2010, 10:41 AM
الصمت التشريعي في هذه الحال ؟
وحيث ، تمهيداً لاحاطة الموضوع من جوانبه كافة ، يقتضي الاشارة في البدء الى المبادئ التي ترعى وتوجه :
حيث اذا كانت مهمة القضاء تستغرق ، عدالةً وقانوناً ، التوصيف والتصنيف والملاءمة وتحديد التبعة ، فإذا ما كانت القاعدة القانونية مبهمة او ناقصة ، تصبح مهمته الاساسية تكييف هذه القاعدة ، او استنباط حل ما عبر ولوج باب التفسير القانوني توصلاً الى وضع حل عادل وانساني ، يتماشى مع مبادئ العدل والانصاف قدر المستطاع ؛
فالقاضي لا يمكنه ، تحت ذريعة انتفاء النص القانوني الراعي للحالة المعروضة امامه ، او ابهامه ، رد الدعوى او عدم بتها ، اذ يعتبر عندها مستنكفاً عن احقاق الحق ؛
وحيث ان الاجتهاد ، في معرض التوصل الى حل مناسب لوقائع القضية الشائكة ، يبحث عن ارادة المشرّع الحقيقية :
فإذا كان النص واضحاً ، يستدل بسهولة على ارادة المشترع ، وعلى القاضي ان يطبقه لانه " لا اجتهاد في مورد النص " ؛ اما اذا لم يكن من الممكن استخلاص ارادة المشترع الحقيقية لغموض في النص ، عندئذ يجب البحث عن النية او الارادة المفترضة له (la volonté Présumée) ؛
اما اذا لم يوجد نص يواجه الحالة المعروضة ، فإنه يجب ايضاً البحث عن ارادة المشترع المفترضة وذلك عن طريق اللجوء الى وسائل الاستنتاج ، ومنها الاستنتاج بطريق القياس (le raisonnement par analogie) ويقصد به

hatemw3d
02-12-2010, 10:41 AM
اعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها عند تشابه الحالتين واتحاد العلة بينهما ، او الاستنتاج من باب اولى (le raisonnement a fortiori) ويقصد به اعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها عندما تكون علة الحكم في الحالة الاولى اشد قوة واكثر توافراً منها في الحالة الثانية ؛ بمعنى آخر عندما تنطوي الحالة غير المنصوص عنها على شروط اكثر ملاءمة من الشروط التي اشار اليها المشترع ، وهو نوع من الاستدلال المنطقي المبني على حجج اقوى وأولى بالاعتبار :
Le raisonnement a fortiori consiste ? appliquer la solution prévue dans un cas voisin parce qu'il y a des motifs supérieurs de l'appliquer dans le cas envisagé.
(Raymond Farhat, introduction ? l'étude du droit, ed Beryte, p62) .
واذا لم يتيسر ايجاد حل ، رغم ما تقدم ، عندئذ يقتضي اللجوء الى استخراج بعض المبادئ العامة من نصوص التشريع واستخلاص الحلول اللازمة منها للحالات المستجدة ، على اعتبار ان هذه المبادئ والحلول داخلة في ارادة المشترع المفترضة عند وضعه تلك النصوص، تلك الارادة التي يقتضي ان تترجم وتعبر عن حاجات المجتمع ومصالحه الآخذة في التطوّر الدائم :
La volonté du législateur n'a de valeur que dans la mesure où elle traduit et exprime les besoins et les intérêts d'une société en évolution. La loi s'intègre dans la société et réagit

hatemw3d
02-12-2010, 10:42 AM
? ses exigences et cherche ? combler les besoins de cette société.
Donc toute interprétation de la loi doit chercher à satisfaire ces besoins de la société.
(Raymond Farhat, introduction à l'étude du droit, ed Beryte, p63)
وحيث بالعودة الى الواقعات المساقة ، يتبين الآتي :
اولاً : ان المدعية هي لبنانية ، رقم قيدها ...؛ تزوجت من السيد ...، الاجنبي الجنسية ، في تاريخ ...؛ وقد توفي هذا الاخير في تاريخ 14 / 11 / 1994 (تراجع صور بيان القيد الافرادي تاريخ ...، ووثيقة الزواج ووثيقة الوفاة المبرزة مع الاستحضار) ؛
ثانياً : ان اولادها من زوجها المذكور الذين تطلب اعطاءهم الجنسية اللبنانية كانوا قاصرين في تاريخ تقديمها للادعاء الراهن ؛
ثالثاً : ان الاولاد ، الاجنبيي الجنسية ، لا يعرفون موطن والدهم ، ويقيمون مع والدتهم في منطقة برج حمود (تراجع صورة افادة المديرية العامة للامن العام المبرزة في لائحة المدعى عليهم) ؛
وحيث ان تطبيق المبادئ تلك على وقائع القضية الراهنة يفضي الى ما يأتي :
تنص المادة 4 من القرار رقم 15 الصادر في 19 / 1 / 1925 والمعدّل بالقانون تاريخ 11 / 1/ 1960 على " ان المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من اولاد الاجنبي المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم اذا طلبوا

hatemw3d
02-12-2010, 10:43 AM
ان يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الاقامة سواء اكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج او للاب او للام او بقرار خاص .
وكذلك الأولاد القاصرين لأب اتخذ التابعية اللبنانية او لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب فانهم يصيرون لبنانيين ، الا اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون هذه التابعية .
كما ان الفقرة الثانية من المادة نفسها تناولت حال الولد غير الشرعي الذي ثبتت بنوته وهو قاصر، واعتبرته لبنانيا اذا كان احد والديه الذي تثبت البنوة بالنظر اليه لبنانيا " ؛
علما ان الام هي غالبا من تعطي لطفلها غير الشرعي ، جنسيتها اللبنانية .
فالمادة المذكورة عددت حالين لاعطاء القاصرين الجنسية اللبنانية تبعا لجنسية الام اللبنانية ، وسكتت عن حال القاصر المولود من ام لبنانية في الاساس احتفظت بجنسيتها او استعادتها وكان لا يزال قاصرا لدى وفاة والده ، وهي الحال التي يحتم التسلسل المنطقي والقانوني السليم اعتبارها مشمولة بالمادة المذكورة من باب أولى اذ من غير المنطقي اعتبار المتجنسة في مركز افضل من اللبنانية الاصل التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية ، خصوصا لدى انتفاء اي حجة منطقية مقنعة يمكن ان تبرر عدم مساواة الاخيرة بالأولى في هذا المجال ؛ فهل يمكن تصور ان القانون اللبناني قد اعطى للمرأة الاجنبية الأفضلية على المرأة اللبنانية ، علما ان كل قانون يلحظ حقوقا معينة ، انما يلحظها لصالح المواطن قبل الاجنبي !!
وحيث انه ، بالاضافة الى ما تقدم ، لا يوجد نص قانوني يمنع اعطاء الام

hatemw3d
02-12-2010, 10:44 AM
اللبنانية الاصل جنسيتها لولدها القاصر بعد وفاة الزوج الاجنبي ، وبالتالي يطبق المبدأ القائل بأن الاصل في التشريع هو الاباحة وليس المنع ما لم يتواجد نص قانوني مانع بشكل واضح ؛ ولو ان في قوانين الجنسية خصوصية تستدعي المواءمة بين موجبات الحظر ومقتضيات التبرير ، لا بل ان المادة السابعة من الدستور اللبناني ساوت كل اللبنانيين ، رجالا ونساء ، امام القانون دونما فرق بينهم ، في الحقوق والواجبات ، في الاباحة والتحريم : فالمرأة اللبنانية شريكة الرجل في المواطنة ، إلزامات والتزامات وحقوقا ، فيكون لها ، مثله ، ان تكسب اطفالها جنسيتها ، اذا ما تزوجت بأجنبي ، مع ما يستتبع ذلك من ترسيخ لرابطة الاطفال ببلد الام ، وتأمين وحدة جنسية العائلة بعد وفاة الزوج ، وتسهيل انتماء هذه العائلة وتجميعها في وطن واحد ، وهو الامر الحاصل واقعا ، اذ ان اولاد المدعية يعيشون معها في لبنان ، وتحديدا في منطقة برج حمود ، وهم لا يرتبطون بموطن والدهم الا من خلال الجنسية الاجنبية ؛
وحيث ان المحكمة في مقاربتها للمسألة المعروضة امامها انما تراعي مصلحة العائلة والمعنيين برابطة النسب في ضوء القوانين المرعية والمبادئ الموجهة ، بصفتها حامية للعائلة ولاستقرارها ؛ فحماية العائلة هو المكون الاساسي للمجتمع الذي يستمد منه القاضي سلطته ويحكم باسمه بغية درء ما قد يحتاج استقراره من عورات وثغر :
Lorsque le juge statue, il statue en tant qu''investi d'un certain pouvoir. Mieux, le juge est l'organe d'un pouvoir

hatemw3d
02-12-2010, 10:45 AM
social, le pouvoir judiciaire, traditionnellement placé ? côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Par conséquent, lorsque le juge décide, sa décision est du même ordre que celle du législateur.
(Raymond Farhat, introduction ? l'étude du droit, p47).
وحيث ، بناء على ما تقدم، فان القول بعدم اعطاء الأم المواطنة هذا الحق وتوسل التفسير الضيق والحرفي للنص ، انما يؤدي الى تمييز، بين فئات المواطنين المتساوين بحسب الدستور ، حقوقا وواجبات ، هذا فضلا عن التمييز بين المتزوجات اللبنانيات والاجنبيات ، بالاضافة الى التمييز على صعيد وضع الاطفال ثمرة الزيجات عبر ادراج طائفتين ، حيث الحماية والحقوق تلازم الاولى المحمية عندما يكون الاب لبنانيا او الام اجنبية متزوجة منه ، في حين ان الاهمال الى درجة الانكار يظلل الطائفة الثانية حيث الام اللبنانية تزوجت اجنبيا ، ولو تمسكت بجنسيتها الأم !! مع ما يستتبع ذلك من معاناتها الألم المعنوي عندما تضطر الى معاملة اولادها القاصرين معاملة الاجنبي الغريب عن وطنها الأم، لناحية اجراء معاملات الاقامة لهم اسوة بالاجانب لتشريع اقامتهم ؛
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتركها بتّ امر الدعوى لتقدير المحكمة، انما تكون تركت لوقائع الملف المسندة ان تبرر الحكم متجاوزة النقص في النص او الغموض فيه ، نافية وجود اي مانع يحول دونه وهي التي تمثل الحق العام وتتدخل لحماية مصالحه كلما تعرضت للخطر تفعيلا لأحكام

hatemw3d
02-12-2010, 10:46 AM
المادة 8 من قانون الاصول المدنية ؛
وحيث يقتضي في ضوء التحليل المتقدم اعتبار ان اولاد المدعية سميرة ... الذين كانوا قاصرين في تاريخ تقديم الادعاء الراهن وهم ... يصيرون لبنانيين ، بعدما احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقدت زوجها الاجنبي ، الا اذا رفضوا هذه التابعية في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد ، الامر غير المتحقق في القضية الراهنة ؛
وحيث والحال هذه ، ترى المحكمة اجابة الجهة المدعية في مطلبها واعتبار الاولاد القاصرين ... لبنانيين ، ويقتضي بالتالي تسجيلهم على خانة والدتهم في سجلات الاحوال الشخصية في ...، واعطاءهم بطاقات هوية لبنانية ؛
وحيث في ضوء هذه النتيجة ، وتأسيسا على حيثياتها ، لم يعد من حاجة الى بحث سائر ما ادلي به من اسباب وطلبات زائدة او مخالفة لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جوابا عليها واما لعدم تأثيرها على مآلها ؛
لذلك تحكم بالاتفاق :
اولاً : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : باعتبار كل من الأولاد القاصرين ... لبنانيين .
ثالثا : بقيدهم على خانة والدتهم في سجل الاحوال الشخصية في ... واعطاء كل منهم بطاقة هوية لبنانية ، وابلاغ من يلزم .
رابعا : برد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة .
خامسا : بتضمين المدعى عليها الدولة اللبنانية النفقات كافة .
حكماً صدر وأُفهم علنا بتاريخ 16 / 6 / 2009

rainbow
02-12-2010, 11:58 AM
الاستاذ والخبير القانوني hatemw3d لك كل الشكر وبارك الله فيك على هذا الجهد الرائع وان شاء الله سوف اقوم بالاتصال بالسفارة للتأكد مع اني اكتيف بالمعلومات القيمة التي قدمتها بالامثله ولك جزيل الشكر