المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره حول فصل عامل ؟



Essa Amawi
11-30-2009, 01:52 PM
لدي شركة تضامن غاياتها استشارات ودراسات ، احتجت لتنظيم مؤتمر دولي وتعاقدت مع شركه للقيام بحجز الفندق والقيام بتحضير كافه اعمال المؤتمر ، وتم توقع عقد مع المفوض بالتوقيع عن هذه الشركه (شركه ذ.م.م) وكان همزه الوصل بين شركتنا والشركه المتعاقد معها هو شقيق المدير العام للشركه ذات المسؤولية المحدوده الذي هو موظف لدى شركتنا وقد كان مطلعا على كافة تفاصيل العقد ، وقد اخلت الشركه ذات المسؤولية المحدوده بالتعاقد وجرى توجيه انذار لفسخ العقد كونها لم توف بالالتزام المترتب عليها وتبين ان الموظف لدينا هو شريك مع شقيقه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده .

فهل يحق لنا فصل هذا العامل لدينا من الشركه وفق احكام الماده 28 من قانون العمل ؟

hatemw3d
11-30-2009, 03:31 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
كل عام وانتم بخير
السلام عليكم

سيدي صاحب الشرف
تتمثل وقائع هذه الدعوى ان موكلي شركه عماوي للاستشارات والدراسات تعاقدت مع شركه خدمات (شركه ذ.م.م) للقيام بتحضير كافه اعمال المؤتمر وحجز بالفندق و بعد توقيع هذه العقد اتتضح لموكلي ان الموظف لديه الذي كان همزة الوصل بين شركه موكلي و شركه الخدمات هو شقيق المدير العام لشركه الخدمات بذات الوقت هو شريك في هذه الشركه و قد اطلع الموظف لدى شركه موكلي على تفاصيل هذه العقد قبل توقيع العقد و بعده وان شركه الخدمات لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها و ان الموظف لدى شركه موكلي قام بنشر اسرار الشركه ولم يقوم بأخبار شركه موكلي قبل توقيع العقد بوجود علاقه قرابه و شراكه مع شركه الخدمات مما يكد سوء نية الموظف وعدم حياديته التمس من المحكمه الموقره تطبيق الماده 28/و من قانون العمل رقم 8 سنه 1996
واقبلوا فائق الاحترام
وشكرا لكم جزيل الشكر

Essa Amawi
11-30-2009, 03:40 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
كل عام وانتم بخير
السلام عليكم

سيدي صاحب الشرف
تتمثل وقائع هذه الدعوى ان موكلي شركه عماوي للاستشارات والدراسات تعاقدت مع شركه خدمات (شركه ذ.م.م) للقيام بتحضير كافه اعمال المؤتمر وحجز بالفندق و بعد توقيع هذه العقد اتتضح لموكلي ان الموظف لديه الذي كان همزة الوصل بين شركه موكلي و شركه الخدمات هو شقيق المدير العام لشركه الخدمات بذات الوقت هو شريك في هذه الشركه و قد اطلع الموظف لدى شركه موكلي على تفاصيل هذه العقد قبل توقيع العقد و بعده وان شركه الخدمات لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها و ان الموظف لدى شركه موكلي قام بنشر اسرار الشركه ولم يقوم بأخبار شركه موكلي قبل توقيع العقد بوجود علاقه قرابه و شراكه مع شركه الخدمات مما يؤكد سوء نية الموظف وعدم حياديته التمس من المحكمه الموقره تطبيق الماده 28/و من قانون العمل رقم 8 سنه 1996
واقبلوا فائق الاحترام
وشكرا لكم جزيل الشكر

اهلا فيك ^_^
وشكرا لاعاده الصياغه

لكن الموظف لم يقم بنشر اسرار الشركه
الا انه اطلع على كافه تفاصيل العقد

وهو لم يخفي علاقه القرابه انما اخفى علاقه الشراكه

sami
11-30-2009, 04:58 PM
إذا تم فصل العامل على هذا الأساس سيحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي .
لن تأخذ المحكمة بإدعاء رب العمل وستطرحه جانباً لأن المادة 28 من قانون العمل وفي فقرتها (اعتقد) (ب) وإن تحدثت عن عدم قيام العامل بالوفاء بالإلتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد العمل لن تصلح سبباً في تبرير إنهاء خدماته .
sami

hatemw3d
11-30-2009, 07:04 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : سيدي العزيز amawi

عندما يطرح أستشاره عضو مميز مثل amawi فانا اعتبرتها لفت انتباه الى مسأله ما ولم أنظر اليها انها
أستشاره وأشكرك على التصحيح والتوضيح المهم توكيلي بهذه الدعوى .

بعد مراجعة قانون الشركات كون الموظف في شركة عماوي المحترمه شريك في شركة الخدمات لا يترتب عليه اي مخالفه قانونيه بحق شركة عماوي المحترمه

تقصير شركة الخدمات وعدم التزامها بالعقد لا يترتب على الموظف انه قصر في واجباته الوظيفيه او انه قام
بفعل سبب خساره لشركة عماوي ورغم انه شريك في شركة الخدمات الا انه كموظف في شركة عماوي ليس
من واجباته الوظيفيه ان يجبر شركة الخدمات على الالتزام بالعقد الموقع بين الشركتين

بما ان شركة عماوي تقر ان الموظف لم يفشي اسرار الشركه فاني لا أجد في المادة 28 من قانون العمل
ما يبرر لشركة عماوي فصل الموظف ولا يحق لها فصله .

المادة (28)
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة
بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب العامة في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

وشكرا لكم جزيل الشكر

Essa Amawi
11-30-2009, 11:09 PM
إذا تم فصل العامل على هذا الأساس سيحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي .
لن تأخذ المحكمة بإدعاء رب العمل وستطرحه جانباً لأن المادة 28 من قانون العمل وفي فقرتها (اعتقد) (ب) وإن تحدثت عن عدم قيام العامل بالوفاء بالإلتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد العمل لن تصلح سبباً في تبرير إنهاء خدماته .
Sami

^_^

اهلا بد د.سامي :)

لكن ما رأيك بالفقره أ من ذات الماده ؟؟

Essa Amawi
11-30-2009, 11:11 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : سيدي العزيز amawi

عندما يطرح أستشاره عضو مميز مثل amawi فانا اعتبرتها لفت انتباه الى مسأله ما ولم أنظر اليها انها
أستشاره وأشكرك على التصحيح والتوضيح المهم توكيلي بهذه الدعوى .

بعد مراجعة قانون الشركات كون الموظف في شركة عماوي المحترمه شريك في شركة الخدمات لا يترتب عليه اي مخالفه قانونيه بحق شركة عماوي المحترمه

تقصير شركة الخدمات وعدم التزامها بالعقد لا يترتب على الموظف انه قصر في واجباته الوظيفيه او انه قام
بفعل سبب خساره لشركة عماوي ورغم انه شريك في شركة الخدمات الا انه كموظف في شركة عماوي ليس
من واجباته الوظيفيه ان يجبر شركة الخدمات على الالتزام بالعقد الموقع بين الشركتين

بما ان شركة عماوي تقر ان الموظف لم يفشي اسرار الشركه فاني لا أجد في المادة 28 من قانون العمل
ما يبرر لشركة عماوي فصل الموظف ولا يحق لها فصله .

المادة (28)
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة
بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب العامة في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.

وشكرا لكم جزيل الشكر


شكرا للمجامله ^^

الآن لنتحدث قليلا ولنبتعد عن منظور الماده 28 من قانون العمل ..

لو قدمت لك مثل هذه الاستشاره وكان صاحب الشركه (شركه التضامن) مصرا على فصل العامل .. فبماذا تنصحه ؟

hatemw3d
12-01-2009, 12:45 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : أصرار صاحب العمل

لا بد من معرفة الامور التاليه :

1 - أذا كان بين الطرفين عقد خطي
2 - اذا كان العقد محدد المده
3 - مدة خدمة الموظف
4 - أذا كان بين الطرفين شروط خاصه او شرط جزائي
5 - إي ملاحظه تحب ان تبديها

وشكرا لكم جزيل الشكر

Essa Amawi
12-01-2009, 10:11 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : أصرار صاحب العمل

لا بد من معرفة الامور التاليه :

1 - أذا كان بين الطرفين عقد خطي
2 - اذا كان العقد محدد المده
3 - مدة خدمة الموظف
4 - أذا كان بين الطرفين شروط خاصه او شرط جزائي
5 - إي ملاحظه تحب ان تبديها

وشكرا لكم جزيل الشكر

هو يريد استغلال النقطه المبينه في الاعلى

عموما ^^

1- هناك عقد خطي نعم
2- العقد غي محدد المده
3- الموظف خدم اكثر من 6 سنوات
4- لا يوجد شروط خاصه او شرط جزائي

^^

sami
12-01-2009, 11:25 PM
الأخ عماوي ،،،

لنستقرأ مع بعضنا البعض نص الفقرة (أ) :
إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.

ولنطرح مجموعة من الأسئلة :

1 / هل إنتحل العامل شخصية أو هوية الغير ؟؟؟

الإجابة : لا .

2 / هل قدم العام شهادات مزورة أو وثائق محرفة ؟

الإجابة : لا.

3 / ما المقصود لجلب المنفعة لنفسه أو للإضرار بغيره ؟؟؟

الإجابة : تحدد خاتمة الفقرة (أ) المقصود بكل ما تقدم فالعامل الذي يدعي أنه مدقق حسابات وهو بالفعل لم يتخط َ مادة مبادئ محاسبة أو العامل الذي يدعي أنه خبير آليات ثقيلة وهو غير قادر على إصلاح دراجة هوائية أو العامل الذي يحرف الحقيقة بإصطناع شهادة خبرة مزوراً للحقيقة لكي يجلب المنفعة لنفسه بالحصول على ترقية أو يحرف في مستندات العمل ليوقع الضرر بزميله هو المقصود بهذه الفقرة.

من خلال هذا التوضيح لا أجد أي تقارب بين موضوع السؤال وحقيقة الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون العمل ، لا علم لدي إذا كان من الممكن لكم أن تطلعوا على بحثي المقدم لغايات التسجيل في سجل نقابة المحامين الأساتذة وهوغير موجود لدي ولكنه محفوظ بدار النقابة فهذ البحث يتعلق بدعوى الفصل التعسفي وهو بحث مبتكر لأنه لم يعتم على أي مرجع فقهي وأكتفيت في العملية البحثية بين ربط النصوص القانونية بعضها ببعض وتدعيم أو دحض الآراء بقرارات عدالة محكمة التمييز الأردنية الموقرة .
sami

hatemw3d
12-02-2009, 01:07 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : أنهاء خدمة الموظف

1 - محاولة الاتفاق مع الموظف على أنهاء خدمة وأعطائه حقوقه
2 - تبليغ الموظف أشعار خطي من صاحب العمل قبل شهر برغبة انهاء العقد حسب الماده 23

حقوق الموظف
1- أذا طلب الموظف شهاداته او شهادة خبره
2 - أذا كان الموظف لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يستحق راتب شهر عن كل سنه خدمه
بناء على اخر راتب تقاضاه

وفي حالة الفصل التعسفي يظاف الى هذه الحقوق راتب من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر فقط

واي ملاحظه أنا بالخدمه .

مواد من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
المادة (4)
أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق
أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون .
ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل
عن أي حق من الحقوق التي منحها أياه هذا القانون .

المادة (21)
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية :
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه .
ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه .
ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي .

المادة (23)
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياً
برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين .
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في
الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال .
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه
العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها .

المادة (27)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه
لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه :
1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة .
2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة .
3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو
في أثناء اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية
أو جامعة معترف بها .
ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر
خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة .

المادة (30)
على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل
ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه
من أوراق أو شهادات أو أدوات .

المادة (32)
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لأحكام
قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر
شهرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر
أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد
لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم
تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا تزيد على
شهر كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

المادة (25)
إذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفياً
ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع
تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من
هذا القانون على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن أجور ثلاثة أشهر ولا يزيد على ستة أشهر ويحتسب
التعويض على أساس أخر أجر تقاضاه العامل .

المادة (138)
أ- لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة
بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه .
ب- لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الاضافية مهما
كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور .

قرارتمييز حقوق رقم 978 سنة 1998 ستة النشر 1999
1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل
غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على
الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين وعليه وحيث ان المدعى عليها لم تشعر المدعية
برغبتها بفصلها عن العمل الا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة ان المدعية قد تبلغت هذا الاشعار
فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل اشعار وحيث ان المادة 28 من قانون
العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار
وحيث انه لم تتوفر اية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل
فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا واحكام القانون .
2- تقضي المادة (4/أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي
يمنحها أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من
الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون، وعليه وحيث ان العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على ان
يتعهد الفريق الاول ( المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني ( المدعية) مبلغا قدره خمسماية دينار في حالة
فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل او نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا
بين الطرفين بالاضافة الى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي او المكافأة ،
وحيث انه ثبت للمحكمة ان المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع
وهي واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز
فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل .

وشكرا لكم جزيل الشكر

Mohammed Hawamedh
12-05-2009, 12:58 AM
مشكورين جميعا على الردود
لكن لدي استفسار "ناظرا للسؤال من ناحية اخرى "
هل الشركة المتعاقد معها تعمل بذات المجال الذي تعمل به الشركة الاصلية
و هل تعتبر منافسة لتلك الشركة ،
و هل يتضمن عقد العمل مع العامل منعه من العمل في اي شركات اخرى او ان يكون شريكا فيها "لان العديد من العقود تتضمن ذلك " ،
ايضا هل ذلك العامل هو من يصدر القرارات بالموافقة على التعامل مع الشركات او احالة العطاءات عليها "مدير العطاءات و العلاقات العامة "
هل تسبب لها اي ضرر فعلي جوهري مادي جراء علمه او اطلاعه على تلك العقود او ذلك العقد بشكل حصري
** اما بخصوص اطلاع هذا الموظف على عقود الشركة مع الشركة الاخرى فلا يعد سببا قانونيا لكي تتمكن الشركة من فصله عن العمل ، و هذا ما اراه مؤيدا اراء اخواني ..
اما بالنسبة للرد الاخير للسيد حاتم فقد وضحت حقوق العامل و لكن باعتقادي اراد السيد عيسى رايك بالحل من وجهة نظر الشركة لا وحهة نظر العامل .... مشكور

hatemw3d
12-05-2009, 02:27 AM
سيدي العزيز

لقد قمت بالاطلاع على قانون الشركات خاصتا الشركه ذ . م . م وجدت ان هذا النوع من الشركات لا يحق لمديرها
العام او عضو في هيئة الاداره ان يعمل بشركه أخرى منافسه لشركة او تعمل في نفس مجال شركة دون موافقة الشركه
وهذا كله يتعلق بشركة الخدمات وليس لشركة عماوي علاقه به

العامل شريك في شركة الخدمات وليس عضو في هيئة الاداره فيها

الشركه التي يعمل فيها الموظف شركة استشارات و دراسات
الشركه التي الموظف شريك فيها شركة خدمات
مجال كل شركه مختلف عن الاخر ولا يوجد تنافس بين الشركتين

لا يوجد في عقد العمل اي شروط
الشركتان هما من نظموا العقد ووقعوا عليه ولا علاقه للموظف بالعقد
وانحصر دور الموظف همزة وصل بين الشركتين كاشراف على العمل
لم يتسبب الموظف باي ضرر لشركة كل ماحصل ان الشركه الثانيه لم تلتزم بالعقد

الشركة تريد فصل الموظف أذا لم تراعي حقوق الموظف هي من سوف يتضرر
ففي حالة فصل الموظف قبل أعطائه شهر أنذار وأقام على الشركه دعوى فان المحكمه سوف تحكم للموظف
أما ان يعود الى عمله في الشركه او بشهر أنذار وتعويض بمقدار راتبه الشهري من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر حسب سنوات خدمة الموظف بالاظافه الى حقوقه الاخرى حسب المواد 23 و 25 من قانون العمل

واي ملاحظه انا بالخدمه

Essa Amawi
12-05-2009, 02:24 PM
لقد قمت بالاطلاع على قانون الشركات خاصتا الشركه ذ . م . م وجدت ان هذا النوع من الشركات لا يحق لمديرها
العام او عضو في هيئة الاداره ان يعمل بشركه أخرى منافسه لشركة او تعمل في نفس مجال شركة دون موافقة الشركه
وهذا كله يتعلق بشركة الخدمات وليس لشركة عماوي علاقه به

العامل شريك في شركة الخدمات وليس عضو في هيئة الاداره فيها

الشركه التي يعمل فيها الموظف شركة استشارات و دراسات
الشركه التي الموظف شريك فيها شركة خدمات
مجال كل شركه مختلف عن الاخر ولا يوجد تنافس بين الشركتين

بالضبط
لا مجال ابدا للطعن بالتنافس ^^