المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ استشاره عمالية ] نهاية الخدمة



جاردينيا
12-02-2009, 06:58 PM
انا الي تقريبا سبع سنوات اشتغل في مختبر خاص

واشتركت من سنتين تقربيا بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري

صحيح انه ما بيطلع لي اتعاب بنهاية الخدمة اذا كنت مشتركة بالضمان سواء كان اختياي او اجباري

واذا بيطلع لي اتعاب كيف بتم احتسابها

ارجو الرد بسرعه للأهمية

مع جزيل الشكر

Essa Amawi
12-02-2009, 07:38 PM
انتظري الاجابه من فريقنا قريبا

واهلا بك ^^

أنس الطحان
12-02-2009, 08:19 PM
أختي اردينيا أتعابك تحسب كالاتي:
راتب شهر عن كل سنه وهذا الراتب هو اخر راتب قبضته أي كالاتي
اذا كنت قد تقاضيت اخر أجر لك مثلاً 500 دينار فتحسب : شهر عن كل سنه ولك سبع سنوات أي 7*500= 3500 فهذه هي أتعابك .
قل لي عن تفاضيل عملك أنا سأحسبه لك بالدقة .

hatemw3d
12-02-2009, 08:36 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

أرجو الاطلاع على ( أستشاره حول فصل عامل ؟ ) وقرأتها مع الردود وهي في نفس قسم الاستشارات
هل أنتي مشتركه مع الضمان الاجتماعي عن طريق المختبر الخاص ؟
هل انتي على راس عملك ؟ أذا كانت الاجابه لا توضيح اذا أنتي تركت العمل ام صاحب العمل وكيف تم ذلك

لا ترددي في كتابت اي ملاحظة

وشكرا لكم جزيل الشكر

جاردينيا
12-02-2009, 09:13 PM
أختي اردينيا أتعابك تحسب كالاتي:
راتب شهر عن كل سنه وهذا الراتب هو اخر راتب قبضته أي كالاتي
اذا كنت قد تقاضيت اخر أجر لك مثلاً 500 دينار فتحسب : شهر عن كل سنه ولك سبع سنوات أي 7*500= 3500 فهذه هي أتعابك .
قل لي عن تفاضيل عملك أنا سأحسبه لك بالدقة .

اخي الطحان :
شكراً لردك على سؤالي
انا لازلت على رأس عملي لكني سمعت عن قصة انه في حال اشتراكك بالضمان تفقد اتعاب نهاية الخدمة وهذا الشيء ازعجني لان ليس لي فتره طويله بالضمان وبالتالي سأكون خسرت السنوات التي اشتركت فيها بالضمان لذلك طلبت مساعدتك والرد علي
اما ما كنت اتقاضاه في المختبر
في السنه الاولى 100 دينار
في السنه الثانيه 120 دينار
في السنه الثالثه 150 دينار
في السنه الرابعه 180 دينار
في السنه الخامسه 220 دينار
في السنه السادسه 270 دينار
في السنه السابعه 320 دينار
ارجو مساعدتي واعطائي فكره عن موضوع احتساب الاتعاب كيف يتم وعن الراتب الثالث عشر والرابع عشر
متى تعطى واذا بعد مده محدد من العمل
او هي حافز اختياري لصاحب العمل
اثقلت عليك وشكراً جزيلا لك

أحمد أبو زنط
12-02-2009, 10:52 PM
الفاضلة جاردينيا،،



حتى تستحقي مكافأة نهاية الخدمة .. يجب أن تتوفر الشروط التالية

1- أن يكون عقد العمل غير محدد المدة

2- أن لا يكون العامل في مدة التجربة (أقسى مدة 3 شهور)

3- أن يتنهي عقد العمل لأي سبب من الاسباب عدا تلك الاسباب الواردة في المادة 28 من قانون العمل*




* المادة 28:
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب العامة في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير.



4- اشعار صاحب العمل بترك العمل قبل شهر من تاريخه، إلا إن كان الترك للأسباب المحددة في المادة 29/أ من قانون العمل*


* المادة (29)
أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:

1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.
2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه.
4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون.
5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.
7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.


5- أن لا يخضع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي


وبالرجوع إلي قانون الضمان الاجتماعي، نرى أن المؤمن عليهم (إختيارا) يجب أن يكونوا من الفئات غير المشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي ويعملون لحسابهم الخاص أو لحساب مؤسسة لا تخضع لأحكام هذا القانون ، وعليه وحيث أنك غير مشمولة ابتداء بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحيث أن التأمين الاختياري ليس سوى استثناء على الاصل، وحيث أن صاحب العمل لا يتحمل أي جزء من تبعات التأمين الاختياري، فذلك لا يعني أنك تخضعين لقانون الضمان الاجتماعي يصفته الجبرية على الفئات المشمولة بموجب القانون..

لذا ولكل ما تقدم فإنكي تستحقين مكافأة نهاية الخدمة، وذلك إن توافرت الشروط الخمسة السابقة، كما أنه إن كان كانت المؤسسة التي تعملين لديها ملزمة بتسجيل العاملين لديها في الضمان الاجتماعي ولم تقم بتسجيلك فمن حقك الرجوع على المؤسسة للمطالبة بمستحقاتك عن بدل الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

اما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة فتحتسب بناء على أخر راتب اقتضيته من المؤسسة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من الخدمة الفعلية..

وبالنسبة لكسور السنة فتستحقين عنها مكافأة نسبية بمقدار عملك من تلك السنة ـ وذلك بناء على أخر راتب تقاضيتيه

فإن عملتي نصف سنه فتستحقين مكافأه مقدارها نصف راتب شهر..

جاردينيا
12-02-2009, 11:07 PM
اخواني اعضاء المنتدى الاكارم :
شكراً لكم لإفادتي بمعلوماتكم القيمة .....
مع امتناني لكم ...
وفقكم الله

أنس الطحان
12-02-2009, 11:18 PM
لأ بالعكس ما أثقلت ولا شي هدا واجبنا.
الذي فهمته من كلامكي انك تعملين لدى مختبر براتب أخير مقداره 320 دينار وأنه لكي أجر الشهرين الثالث عشر والرابع عشر ولكن الذي أتسائله أنه عادة ما يكون نظام العمل بالنسبة لهذين الشهرين وهي أنك تتقاضين عند شهر معين مثلاً شهر 4 أجرة شهرين وذلك عن شهر 4 وعن الشهر الاضافي الثالث عشر وفي شهر 8 مثلاً أجرة شهرين كالسابق . سؤالي لكي هل تقاضيتي أجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر في سنوات عملك السبع أم لا ؟
وبالنسبة لمتى تعطى واذا بعد مده محدد من العمل او هي حافز اختياري لصاحب العمل ؟ فجواب هذا السؤال في عقد عملك وليس عندي لانه يعود لاتفاقق بينكي وبين صاحب العمل (ارجعي للعقد).

جاردينيا
12-02-2009, 11:26 PM
شكراً لذوقك ياسيد انس :
انا لم اتقاضى اي من اجور الشهور الثالث عشر والرابع عشر
انا فقط سمعت بهذا واردت ان اعرف ان كان يصح لي مثل هذا الشيء او لا
اما بالنسبه للضمان انا اشتركت من سنتين فقط لكني لم التزم سوى بدفع 6 شهور نظراً لأرتباطي وسفري
وانا من اثقلت بالاسئله شاكره لك اهتمامك

hatemw3d
12-02-2009, 11:42 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

أخي العزيز احمد أشكرك على هذا الرد الجامع الشامل
فقط للتاكد المختبر هو المشترك بالضمان الاجتماعي ام ان الموظف هو المشترك بالضمان الاجتماعي
(الاختياري ) ؟
فاذا كان المختبر هو المشترك بالضمان الاجتماعي تحسب مكافئة نهاية الخدمه من تاريخ بداية العمل الى
تاريخ أشتراك المختبر في الضمان الاجتماعي
7 سنوات - 2 سنتان = 5 سنوات
5 * 320 = 1600 دينار مكافئة نهاية الخدمه اذا كان المختبر هو المشترك بالضمان الاجتماعي فقط
7 * 320 = 2240 دينار مكافئة نهاية الخدمه اذا كان الموظف هو المشترك بالضمان الاجتماعي المبلغ
يزيد بزيادة سنوات الخدمه

بنسبه الى راتب 13 و 14 شهر هو امتياز يمنحه صاحب العمل للموظف في النظام الداخلي للموسسه او
الشركه ولا يجبر عليه أذا لم يكن موجود

مواد قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 سنة 2001
المادة (8):
للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل أو لحسابه الخاص سواء أكان مقيماً داخل المملكة أم خارجها أو
للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة ، على أن يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين
، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (73):-
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة
القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون او نظام او
اتفاق للعاملين لدية او المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي
وقت من الاوقات.

المادة (74):-
أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية
الخدمة اذا كانت تلك الانظمة او الترتيبات او الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية افضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة
بمقتضى قانون العمل ، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق
المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء
خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول أي انظمة او ترتيبات او اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين الصحي للعمال
قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ج- لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لاحكام قانون العمل وتصرف له
مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

المادة75-
يلغي هذا القانون أي قانون او نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

وشكرا لكم جزيل الشكر

أحمد أبو زنط
12-03-2009, 12:10 AM
العامل هو المشترك بالضمان .. والمختبر يمثل صاحب العمل

وهنالك شروط إذا توافرت في مؤسسة ما وجب عليها أن تشرك العاملين لديها في الضمان.. وذلك بشكل جبري ..

لكن المؤسسه لا تجبر على مستحقات الضمان إذا لم تستوفي شروط التأمين الجبري ..

hatemw3d
12-03-2009, 01:49 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

شكرا اخي احمد على الملاحظه
قسط الضمان او الاشتراك الشهري مكون من جزئين
1 - ما يدفعه صاحب العمل عن العامل ( لا يخصم من أجر العامل )
2 - ما يدفعه العامل ( يخصم من أجر العامل )
وبمعنى أخر الاشتراك الشهري جزء على صاحب العمل وجزء على العامل

وهي ناحيت صياغة عبارات مثل
هل المختبر هو الذي سجل العامل بالضمان ويدفع الاشتراك الشهري ؟
ام هل العامل هو نفسه سجل نفسه بالضمان ويدفع الاشتراك الشهري ؟

صاحب العمل لا يسجل باسمه الشخصي في موسسة الضمان الاجتماعي بل بناء على وجود سجل تجاري
واسم تجاري لصاحب العمل حتى يستطيع ان يشمل نفسه وعماله بالضمان ويكون صاحب العمل مشترك
بالضمان

عبارة يخضع للضمان ان قانون الضمان الاجتماعي ينطبق او لا ينطبق على صاحب العمل

وشكرا لكم جزيل الشكر

أحمد أبو زنط
12-03-2009, 02:05 AM
100 % >> كلام سليم

hatemw3d
12-03-2009, 02:53 AM
تسلم يا رب ومشكور على ملاحظاتك بها يزيد علمي ومعرفتي

أنس الطحان
12-03-2009, 10:11 PM
مشكورين شباب ولكن أريد الازدياد على ملاحظاتكم أنه
بالنسبة لاستشارة السائله هي التي اشتركت بالضمان الاجتماعي من نفسها باختيارها ةهذا يعني أن الموظفة السائله قد تنازلت عن جميع مستحقات مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل عند اشتراكها فيه .
ولكن يجب التنويه هنا أنه هناك مؤسسات تفرض عليها الاشتراك بالضمان الاجتماعي اجباري على صاحب العمل وذلك حسب ما أذكر أنه اذا كان يوجد في العمل أكثر من عشر عاملين وهناك النوع الثاني من الاشتراك في الضمان وهو الاختياري وهو اذا كان عدد الموظفين أقل من 10 المهم هنا يجب على السائله أن تعرف اذا كان على صاحب العمل الاشتراك في الضمان الاجتماعي جبراً أم اختياراً لأنه اذا كان اختيارياً فانها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن الخمس سنوات العمل السابقة وتستحق فقط السنتين الأخيرتين من الضمان . أما اذا كان اجبارياً فانها تعود على صاحب العمل بالخمس سنوات الأولى .
وبالنسبه لحساب الأتعاب فانها تستحق فقط أجرة شهر عن كل سنة أي أجرة شهرين عن السنتين الأخيرتين .
وبالنسبة لأجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر فانه يعود الى النظان الداخلي للمختبر اذا كان يعطي العامل أم لا فاذا كان يعطي فلك أجرة شهرين عن كل سنة من السبع سنوات ++ أتعاب الشهرين واذا كان لا فلا تستحق سوى أجرة الشهرين.

أحمد أبو زنط
12-03-2009, 10:49 PM
انس .. بالعكس تماما ..

الاختياري ,, لا يؤثر على مكافأة نهاية الخدمة
الاجباري،، لا تستحق معه مكافأة نهاية الخدمة .. النص واضح في ذلك

أنس الطحان
12-03-2009, 11:45 PM
لا أعرف ولكن اليوم قرأت بحث في هذا الموضوع وكان ملخصه قاعدة "الساقط لا يعود" أي أن العامل عند قيامه بتسجيل نفسه اختيارياً يعني أنه تنازل عن حقوقه ضمناً وبدأت حقوقه (أي من ناحية مكافأة نهاية الخدمة) عند تاريخ التسجيل .
ونقطة أخرى أنه لو كان يريد مكافأة نهاية الخدمه عن المدة قبل التسجيل في الضمان كان على العامل أن يكون قد طالب بحقوقه قبل التسجيل في الضمان .

hatemw3d
12-04-2009, 02:09 AM
صاحب العمل يعفى من مكافئة نهاية الخدمه من تاريخ تسجيله في الضمان ولا يعفى من الفتره قبل التسجيل

أنس الطحان
12-04-2009, 01:47 PM
لا يعفى اذا كان اجبارياً والعكس

hatemw3d
12-04-2009, 04:37 PM
أبتدأ صاحب عمل أعماله مع عماله بتاريخ 1 /1 /2005 عدد العمال 2
بتاريخ 1 / 1 / 2007 سجل صاحب العمل في الضمان واصبح العاملين مشتركين في الضمان
بتاريخ 1 / 1 / 2008 قرر احد العمال ترك العمل وانها عمله في هذا التاريخ

فيحق للعامل مكافئة نهاية الخدمة من الفتره 1 /1 /2005 الى الفتره 1 / 1 / 2007
ولا يحق للعامل مكافئة نهاية الخدمة من الفتره 1 /1 /2007 الى الفتره 1 / 1 / 2008

أحمد أبو زنط
12-04-2009, 10:52 PM
يا جماعة .. إن قام العامل بتسجيل نفسه اختياريا .. ودفع الاشتراك منه ولم تكن المؤسسة التي يعمل لديها هي التي قامت باشراكه كما أنها لم تدفع عنه أي شيء .. فيعني ذلك أنه لا يسقط حقه بمكافئة نهاية الخدمة

والقول أن اشتراك العامل باختياره يعد تنازل ضمنيا عن حقه هو ضرب من المستحيل .. لأنه ووفقا لخصوصية قانون العمل ولكون قواعده أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها .. وبصريح القانون الذي ينص في ثناياه على أن الحقوق المذكورة في قانون العمل تمثل الحد الادنى ويقع باطلا أي اتفاق يقضي بالتنازل عنها او إنقاصها.. وعليه إن كان الاتفاق الصريح الذي فيه تنازل عن حقوق عمالية يقع باطلا.. فمن باب أولى أن يكون التنازل الضمني غير معتبر ولا يعتد به.

Mohammed Hawamedh
12-05-2009, 01:12 AM
اخوتي الاعزاء مشكورين جميعا على ردودكم القيمة
ان ما اورده كل من السيد حاتم و السيد الحمد ابوزنط هو الراي الصحيح و الراجح
اما بخصوص ما اورته استاذ انس فانه يعاكس تماما النص و المنطق القانوني
فهل يعقل بان من يشترك اختياريا يعاقب بحرمانه من المكافاة و من لم يشترك يطعى مكافاة من قبل صاحب العمل هذا منطق لا اراه سليما من ناحية قانونية حيث ان قانون الضمان جاء مساندا لحقوق العامل و مؤكدا عليها
اما من يدخل بالضمان بشكل اجباري تبعا للشركة التي يعمل بها فان قانون الضمان عوضه عن مكافاة نهاية الخدمة بنهاية خدمة اخرى و لكنها مقدمة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ........
و اؤكد مرة اخرى على شكري الجزيل على المجهود المبذول من جميع الاعضاء