المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب إعادة المحاكمة



أحمد أبو زنط
08-23-2009, 08:46 AM
بطاقة معلومات:

|
||
||| البحث: طلب إعادة المحاكمة
||| الكاتب: المحامي جمال عبد الناصر المسالمة
||| صيغة الملف: طباعة word
||
|


جزء من البحث:

إعادة المحاكمة: هي طريق طعن غير عادي بالأحكام وبالاحرى هي طريقة استثنائية والغاية منها الرجوع عن حكم قضي بالعقوبة إذا تبين فيه خطأ جسيم لا يدع مجالا للشك في أن المحكوم عليه كان مظلوماً.
ومن استقراء المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تبحث في الأحكام التي تجوز فيها إعادة المحاكمة فيجوز إذن طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

يجوز طلب أعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

أ - إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه.


حمل الملف كاملا من المرفقات:

المستشار القانوني
08-23-2009, 08:55 AM
بخصوص أعادة المحاكمة موضوع رائع أما بالنسبة للأذاعة متى فاتحينها بدي أكون أول واحد بسمع عليها

أحمد أبو زنط
08-23-2009, 09:22 AM
بخصوص أعادة المحاكمة موضوع رائع أما بالنسبة للأذاعة متى فاتحينها بدي أكون أول واحد بسمع عليها

تسلم يا رب..
بالنسبه للإذاعة .. فهي ما راح تكون إذاعة فعلية بالوقت الحالي.. حاليا راح تقتصر على رسالة صوتيه لمدة 10 دقائق وعلى مدار الوقت ..

لكن من المحتمل قريبا تسمعنا على احد الاذاعات على موجة fm في برنامج دروي.. وسوف نعلن عن ذلك فور وصول المفاوضات مع الاذاعة إلى نتائج ملموسه ^_^

raniasami
10-15-2009, 01:37 PM
تسلم يارب

masanda
10-23-2009, 07:42 PM
مشكور اخي العزيز احمد على الموضوع الرائع

بالنسبة لتقديم الطلب استغرب ان يكون لوزير العدل !!
ما دخل وزير العدل في اجراءات التقاضي !!
الاصل ان يقدم لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس محكمة التمييز !

أحمد أبو زنط
10-23-2009, 08:25 PM
هنالك تناقضات أكثر من ذلك .. فمن منا تسائل يوما لماذا اسم وزارة العدل يرتفع فوق كل محكمة ؟؟؟

وفي الوقت نفسه نتنغنى باننا دولة مؤسسات ويوجد لدينا فصل بين السلطات !! .. بما اننا دولة فيها سلطات ثلاث فما معنى وجود خضوع مزدوج للجهاز القضائي ولرجال النيابة العامة ؟؟؟

ابراهيم كمال الحايك
11-25-2009, 06:07 PM
مقتبس من وزارة العدل

طلبات إعادة المحاكمة (الدعاوى الجزائية):

- (إعادة المحاكمة) هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.

2- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.



- يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

1- وزير العدل.

2- المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

3- زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

4- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

- طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.



إجراءات الحصول على الخدمة:

- يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

- بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

- يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

- يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه.

- في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. - إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.



الوثائق المطلوبة:

1- الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

2- أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

3- ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

4- وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

hatemw3d
11-26-2009, 01:07 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه

برجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائيه من القانون الاردني والمواد التي تتحدث عن أعادة المحاكمة
تندرج تحت المواد 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298
وان الماده 367 ليس لها علاقه بالموضوع واحتمال ان يكون خطأ مطبعي .

المواد من قانون أصول المحاكمات الجزائيه :

المادة 292
يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت
بها وذلك في الاحوال التالية:
أ- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي .
ب- اذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن
التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما .
جـ- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل
شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .
د- اذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك
اثبات براءة المحكوم عليه .

المادة 293
يعود طلب اعادة المحاكمة :
1- لوزير العدل .
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له اذا كان ميتا أو ثبت غيبته بحكم القضاء .
4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .

المادة 294
1- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .
2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه .

المادة 295
1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتما من تاريخ احالة وزير العدل
طلب الاعادة على محكمة التمييز .
2- ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .

المادة 296
اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالاساس .

المادة 297
اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم
عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى أو الحكم
بالتقادم، فبعد أن تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية
الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا
وتبطل من الحكم أو الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.

المادة 298
1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة أو الاماكن العامة في
البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير
للمحكوم عليه ان كان ميتا.
2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر أيضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين
محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر.

وشكرا لكم جزيل الشكر

hatemw3d
11-26-2009, 01:26 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : وزير العدل

ان قرار وزير العدل في طلب أعادة المحاكمة هو قرار قضائي وليس أداري

قرار تمييز عدل عليا رقم 81 سنة 1986 سنة النشر 1987
ان اختصاص وزير العدل بمقتضى المادة 294 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز له احالة
طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت
بها على محكمة التمييز للبت فيه اذا وجد الوزير سببا يبرر اجراء ذلك ورفضه اذا وجد ان السبب الذي
يستند اليه الطلب سبب واه هو اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائية .
ومحكمة العدل غير مختصة بنظر دعوى الالغاء المتعلقة بالاعمال القضائية لانه يتعلق بسير الدعوى
العمومية واجراءات تنفيذ الحكم فيها واعادة النظر فيه وهو طريق طعن قانوني أقره القانون المذكور
بمقتضى المادة 292 يسلكه الطاعن لالغاء عمل قضائي تم الحكم فيه ونفذ وهو اجراء يفصل
بالمنازعات الخاصة بسير مرفق القضاء وليس بتنظيم القضاء ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في
طلب الغاء القرار الصادر عن وزير العدل باستعمال حقه برفض احالة طلب اعادة المحاكمة على محكمة
التمييز على اساس ان اختصاصه بهذا الشأن اختصاص قضائي له حكم الاعمال القضائية .

وشكرا لكم جزيل الشكر

hatemw3d
11-26-2009, 03:05 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
الموضوع : أعادة المحاكمه

حتى تعم الفائده اعلان منشور في جريدة العرب اليوم بتاريخ 5 / 7 / 2009 رقم العدد 4390
رقم الصفحه 18 , 19

وشكرا لكم جزيل الشكر