المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الضرب والتعذيب في مرحلة التحقيق الأولي ؟



أبوكرم
12-06-2009, 12:44 AM
هل يجوز لمأموري الضبط القضائي والمحققين أن يقوموا بتعذيب المتهمين وضربهم في إطار التحقيقات الأولية التي تعقب إرتكاب الجريمة سعيا لمعرفة الجاني ؟
أرجو الإفادة .

Tommywarsong
12-06-2009, 12:55 AM
لا يا سيدي لا يجوز ..

و أول دفع بيستخدموه المحامين انه افادة المشتكى عليه أو المتهم أخدت بالعنف .. و بيحاولوا اثبات استخدام العنف ضده بالتقارير الطبية مثلاً ..


يعني كل افادة تؤخذ بالعنف و التعذيب .. افادة باطلة .. و لازم يعيدوا اجراءات التحقيق ..

hatemw3d
12-06-2009, 02:07 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

التعريف القانوني للتعذيب : أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه

ان التعذيب مخالف للقانون ولا يحق لي كان ان يعذب اي أنسان

المادة 208 من قانون العقوبات
1- من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً
بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره ، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و (100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ
العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الاخذ بالاسباب المخففة .

وشكرا لكم جزيل الشكر

hatemw3d
12-06-2009, 02:35 AM
سؤال للمناقشه
هل الماده 208 أجازة الضرب أذا لم يسبب الم او العذاب غير الشديد ؟
المشرع عرف التعذيب بالالم وعذاب شديد فهل يوخذ بمفهوم المخالفه ؟
سام : في معجم لسان العرب يُستَعمَل في العذاب والشرّ ومنهُ في سورة البقرة ( يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ )

hatemw3d
12-06-2009, 03:27 AM
قرار تمييز جزاء رقم 552 سنة 1999 سنة النشر 2000
توصل محكمة التمييز بقرار النقض السابق الى ان اعتراف المتهمين امام المدعي العام لا تتوفر فيه
الشروط الواجب توفرها في الاعتراف لاعتماده اساسا لحكم الادانة والتجريم اذ ان الاعتراف الصحيح والسليم هو الذي يصدر عن ارادة حرة مطابقا للواقع وللبينة المعتمدة في الدعوى وتوصلها ايضا الى تناقض اقوال الشاهد الذي ذكر ان المجني عليه ابلغه ان اللذين دخلا غرفته وطعناه شخصين رغم تذكير الشاهد بأقواله امام المدعي العام بأن المجني عليه أبلغه ان الذي دخل غرفته وطعنه كان شخصا واحدا وبعد توقيفه من قبل رئيس الجلسة عاد عن اقواله امام المحكمة وذكر ان اقواله لدى المدعي العام هي الصحيحة ، وكذلك فيما يتعلق بشهادة الشاهد شقيق المتهم والتي جاءت متناقضة وان محكمة التمييز لا ترتاح لها وانها واجبة الاستبعاد اما عن باقي البينات ومنها الاعتراف الذي عاد المتهمان عنه وابرزا الظروف التي احاطت به وقدما البينة المتمثلة في شهادة سبع شهود تضمنت اقوالهم ان المتهمين تعرضا للضرب والتعذيب اثناء التحقيق، وكذلك الدفع الجوهري الذي اثاره المتهم بأنه كان موقوفا لدى شرطة الزرقاء بتاريخ وقوع الجريمة في الاغوار اضافة الى البينة الفنية التي اكدت ان عينات الدم الملتقطة من مسرح الجريمة لا تعود لأي من المتهمين، كان ذلك يجعل من تبني محكمة الجنايات الكبرى القناعة التي اعتنقتها محكمة التمييز في قرار النقض السابق والتي تبين انه لم ترد اية بينة قانونية مقنعة تربط المتهمين بالتهم المسندة اليهما في محله وموافقا للقانون ويكون الحكم باعلان براءة المتهمين طبقا للمادة ( 236 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية موافقا للقانون .

قرار تمييز جزاء رقم 746 سنة 1997 سنة النشر 1998
1- يكون اعتراف المتهم لدى الشرطة وليد الأكراه والضرب بدليل وضعه في النظارة مدة تزيد على اسبوع
خلافا لاحكام المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز للضابطة العدلية ابقاء
المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على ثمان واربعين ساعة يتوجب بعدها ارساله الى المدعي العام ، فابقاؤه هذه المدة في النظارة يعني تعريضه لممارسة وسائل الأكراه لحمله على الأعتراف، اضافة الى ان المتهم اشتكى لأحد مسؤولي المركز الامني بممارسة التعذيب والأكراه عليه مما كان يتوجب على ذلك المسؤول التحقيق في هذه الواقعة .
2 - اذا تبين ان اعتراف المتهم غير مطابق للحقيقة ويتناقض مع شهادة المشتكي ويتناقض مع تقرير الكشف على موقع السرقة فتكون الوقائع الواردة بالأعتراف غير صحيحة ويكون الأخذ بالأعتراف الذي جاء وليد التأثير على ارادة المتهم وغير المطابق للحقيقة مخالفا للقانون .