المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة سريعة



أنس الطحان
12-06-2009, 11:16 PM
شو أخباركم يا محامين

اليوم اجت عندي قضيه لموظف تابع للأوقاف الأردنية . هذا الموظف مشترك في الضمان الاجتماعي من عشر سنوات مع العلم بأنه اله 14 سنة في الوظيفة بس بعد أربع سنين من توظيفه اشترك في الضمان . لما اشترك في الضمان ما أخد أتعابه عن الأربع سنوات الأولى هلأ هذا الموظف بده يتقاعد .

اسالتي اليكم
بعد كم سنه يجوز لهذا الموظف التقاعد حسب قانون الضمان الاجتماعي الأردني ؟ وهل تحسب الأربع سنوات الأولى من عمله ؟
كم هو راتب التقاعد ؟ لنفرض أن الموظف كان راتبه الأخير هو 600 دينار فكم سيأخذ تقاعد وما هي المعادلة الحسابية التي يتطبقوها ؟
هل يجوز لهذا الموظف سحب سلف الان قبل التقاعد من الضمان ؟
وبالنسبة للأربع سنوات الأولى هل يحق له أن يأخد عنهم نهاية مكافأة الخدمة أم لا يستحق بسبب اشتراكه في الضمان ؟ واذا كان يستحق فيطالب الأوقاف أليس كذلك ؟


ارجوا الاجابة في أقربب وقت ممكن وارجوا أن تكون الاجابة قانونية معلله بأرقام المواد .
ولكم جزيل الشكر.

Mohammed Hawamedh
12-07-2009, 01:50 AM
لنا عودة باذن الله

أنس الطحان
12-07-2009, 06:11 PM
بالله عليك يا أبو حميد بسرعة

سيرين حوامده
12-07-2009, 09:07 PM
بدها تلات ايام دراسه سريعه مين هههههههههه

شوق الخزاعلة
12-07-2009, 09:45 PM
i dont know
hhhhhhhhhh

أنس الطحان
12-08-2009, 04:21 PM
يا شباب بدنا الها حل مالكو!!!!!!!!

hatemw3d
12-08-2009, 11:24 PM
قرارتمييز حقوق رقم 488 سنة 1990 سنة النشر 1991
1 - ينبغي تحديد معنى عبارة موظف الحكومة الذي نصت المادة 2/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تطبق عليهم في ضوء التعريف الوارد في النظام العام لموظفي الدولة وهو نظام الخدمة المدنية لان قانون العمل لم يورد تعريفا لهذه العبارة .
2 - عرفت المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية كلمة الموظف بأنها تعني كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة أو ميزانية احدى المؤسسات والسلطات المشار اليها في الفقرة (ب ) من المادة المذكورة .
3 - يستثنى الموظف بعقد من أحكام قانون العمل ان كان من الذين يعنيون في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف ، ويخضع الموظف بعقد لاحكام قانون العمل ان كان معينا براتب من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع أو الامانات لأنه لا يعتبر في هذه الحالة معينا في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف .
4- قسمت المادة 16/أ من نظام الخدمة المدنية الموظفين بعقود الى قسمين:-
الاول : الذين يعينون برواتب مقطوعة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع أو الأمانات .
والثاني : الذين يعينون من مخصصات الرواتب أي مخصصات رواتب الوظائف المدرجة في نظام تشكيلات الوظائف. وتأسيسا على ذلك فان القسم الاول من الموظفين بعقود يخضعون لاحكام قانون العمل ، اما القسم الثاني فهم مستثنون من أحكامه لدخولهم في مفهوم عبارة موظف الحكوم .

hatemw3d
12-08-2009, 11:29 PM
نظام الخدمة المدنية رقم 1 سنة 1988
فئات الوظائف وأصناف الموظفين
المادة 13 - تقسم الوظائف في الدوائر الى الفئات التالية، وتعتبر الوظائف في الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة منها من الوظائف المصنفة التي تعتبر خدمات الموظفين الذين يشغلونها مقبولة للتقاعد :-
أ- الفئة العليا :
وتكون مسؤوليات وظائف هذه الفئة اتخاذ الاجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للدائرة في سبيل :
1- المشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة للدائرة والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الاهداف .
2- اعادة تنظيم الدائرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وبما يتفق والظروف المتغيرة والمستجدات البيئية المختلفة والعمل على استيعاب وتمثل الدائرة لها والاستجابة لمتطلباتها وفقا لعلاقتها بالغير.
3- ايجاد المناخ الاداري والتنظيمي الملائم في الدائرة وتوفير الوسائل المادية والمعنوية له بحيث يكون دافعا للموظفين للعمل المنتج ويحفزهم على الابداع فيه .
4- تقديم الاستشارات والآراء على مستوى الدولة لتسهيل اداء الدوائر على احسن وجه وبصورة سليمة .
5- دعم السلوك التنظيمي المناسب في الدائرة واثارة اتجاهات التعاون والمشاركة فيها، وتنشيطها وتضم الفئة العليا مجموعتين من الوظائف التالية :
1- المجموعة الاولى :
- قاضي القضاة .
- رئيس ديوان المحاسبة .
- رئيس ديوان الخدمة المدنية .
- الامين العام لرئاسة الوزراء .
- رئيس ديوان التشريع والرأي .
- رئيس ديوان الرقابة والتنفتيش الاداري .
2- المجموعة الثانية :
- المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء .
- المستشار في ديوان التشريع والرأي .
3- المجموعة الثالثة :
- الامين العام .
- المحافظ في وزارة الداخلية .
- سكرتير مجلس الوزراء .
- المستشار في رئاسة الوزراء الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه الفئة بناء على تنسيب من رئيس الوزراء .
- المستشار في ديوان التشريع والرأي .
ب-الفئة الاولى :
وتكون مهام وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لدوائرهم ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها .
وتشمل هذه الفئة الوظائف القيادية ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى
ج- الفئة الثانية :
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية او ما يماثل ايا منها، والاشراف على هذه الأعمال ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى .
د- الفئة الثالثة:
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال ادارية او تعليمية او محاسبية او فنية او كتابية او ما يماثل أيا منها والاشراف على هذه الاعمال، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة امتحان الدراسة الثانوية الأردنية كحد ادنى أو شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
هـ- الفئة الرابعة :
وتكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال محددة في المهن المختلفة ، والاشراف على تنفيذها ، او القيام بتأدية خدمات او اعمال مهنية او حرفية مساعدة، ويجوز تعيين الموظف في هذه الفئة اما في وظيفة غير مصنفة او بعقد .

hatemw3d
12-08-2009, 11:38 PM
نظام الخدمة المدنية رقم 1 سنة 1988
المادة 18- أ- يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوبا عن دائرة الموازنة العامة ،على ان يتم هذا التحديد خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، وتتم مراجعة تلك البيانات سنويا بالطريقة ذاتها وتدرج في جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر ويتم التعيين في وظائف هذه الفئة وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول المذكور بما في ذلك المواصفات والرواتب المدرجة فيه مع مراعاة اي اضافة يجوز اجراؤها عليها بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب- لا تعتبر خدمات الموظفين من الفئة الرابعة بمن فيهم الذين عينوا او يعينون بعقود، خدمات مقبولة للتقاعد ولا يجوز ادراج أي حكم بذلك في تلك العقود .

المادة 19- تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب هذا النظام كما يتم التعيين بموجب عقود لوظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفي المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب .

المادة 150- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية: -
أ- قبول الاستقالة .
ب- فقد الوظيفة .
ج- عدم اللياقة الصحية .
د- الاستغناء عن الخدمة .
هـ- العزل من الوظيفة .
و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على أن تراعى احكام قانون التقاعد .
ز- فقد الجنسية الاردنية .
ح- الغاء الوظيفة والتسريح .
ط- الاحالة على التقاعد .
ي- انهاء الخدمة او الاعفاء منها وفقا لاحكام المادة -24- من هذا النظام .

المادة 155- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة الذي لا تعتبر خدمته مقبولة للتقاعد اذا اكمل الستين من عمره بقرار من الوزير على أنه يجوز له تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه المدة القصوى .

المادة 158- أ- مع مراعاة احكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية .
2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة .
3- الغاء الوظيفة والتسريح .
4- الاحالة على التقاعد .
5- الاستغناء عن الخدمة .
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت، او انتهت خدمته في اي حالة من الحالات التالية :-
1- العزل من الوظيفة .
2- فقد الوظيفة .
3- فقد الجنسية الاردنية .

المادة 160- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص احالة أي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات .
ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي يستحقها كاملة اما علاوة بدل التنقل فلا يستحق اي شيء منها .
ج- تعتبر مدة الاحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد ويجري اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف الاساسي الذي يجري على أساسه حساب التقاعد للموظف وفقا لقانون التقاعد ويشترط في ذلك ان لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات منح الزيادة السنوية والترفيع .
د- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ احالته على الاستيداع .
هـ- يعتبر قرار احالة أي موظف على الاستيداع قرارا باحالته حكما على التقاعد عند اكماله مدة احالته على الاستيداع ، وذلك دون الحاجة الى اصدار اي قرار بذلك .

hatemw3d
12-08-2009, 11:51 PM
قانون الضمان الأجتماعي رقم 19 سنة 2001
المادة (3) :-
أ- يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية :
1- التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة .
2- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
3- التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة .
4- التأمين الصحي للعامل والمستحقين .
5- المنح العائلية .
6- التأمين ضد البطالة .
ب - ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري على ان يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل .

المادة (4) :-
أ - تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وايا كانت طبيعة الاجر وقيمته سواء اكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين .
ب - لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية :-
1 - الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2 - الموظفين الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الاجنبية.
3 - العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة .
ج - مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك الى أن يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم .
1 - العمال المستخدمون في الاعمال الزراعية أو الحرجية أو اعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في
تلك الاعمال على الات ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم أو الذين يعملون في الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها .
2 - البحارة والصيادون البحريون .
3- خدم المنازل ومن في حكمهم .

أنس الطحان
12-10-2009, 11:42 PM
شكرا لك