المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية على مادة قانون البينات !؟!؟!؟!؟!؟



haitham shunnaq
12-09-2009, 12:22 AM
ارجو المساعد من الجميع واذا حد عندو كتب عن قانون البينات يا ريت تزودوني فيها لأني بحاجه الها كتيير
بدنا ارائكم وحلولكم حول هذه القضية
محمد وسعيد زملاء عمل يعملان بذات الشركة اقام محمد دعوى قضائية على سعيد موضوعها مطالبته بمبلغ 5000 دينار اردني . قدم محمد دليلة في الدعوى وكان عبارة عن ورقة مكتوبة بخط سعيد مكتوب عليها ما يلي "نلتقي اليوم الساعة الثالثة مساء في المقهى المعتاد , ارجو ان لا تنسى سحب المبلغ الذي وعدتني ان تقرضني اياه , فأنا بأشد الحاجة اليه اليوم وان شاء الله لن أتأخر عليك بالسداد " وقد كان سعيد قد ارسل هذه الورقة لمحمد مع مراسل الشركة . كما طلب محمد استدعاء شاهدين لتأكيد وجود الدين وهما المراسل الذي اطلع على محتويات الرسالة وعامل المقهى الذي رأى محمد يعطي المبلغ لسعيد . أقر سعيد بأن الخط له وانه طلب قرضا من محمد ولكنه ادعى بأن المبلغ كان بسيطا وهو ثمانون دينارا فقط , كما ادعى انه قام بالسداد فعلا وطلب من المحكمة استدعاء شهود بالسداد وهم زوجته وابنه حيث حصل السداد في بيته وبحضور عائلة سعيد
وشكرا

haitham shunnaq
12-09-2009, 12:41 AM
عفوا نسيت وضع المطلوب من القضية
المطلوب هو
كيف تقيم الادلة المقدمة من كل محمد وسعيد ولو كنت قاضيا لمن تحكم ولماذا ؟؟؟؟؟؟
وبتمنى من اللي عندو كتب متعلقه بالموضوع يزودني فيها على ايميلي
haitham.shunnaq@yahoo.com

Tommywarsong
12-09-2009, 12:42 AM
هيثم .. وضح السؤال يا معلم لو سمحت ..

حط فواصل و كبر الخط .. عشان نفهم منك بالزبط ..

حبيبنا ..

hatemw3d
12-09-2009, 05:44 PM
بسم الله الرحمَن الرحيم
اما بعد
مبدا الاثباث القضائي نظام قانوني
تعد طرق الاثباث احد اهم موضوعات على دارسة القانون ان يحيط بها و هي تلك الوسائل التي من خلالها نجمع جملة من الادلة التي تتبث او تنفي واقعة قانونية ما والتي تقنع القاضي وتحكم طرق الاثباث جملة من المبادئ الاساسية واهمها مبدا الاثباث القضائي نظام قانوني والمقصود من هذا المبدا هو وجود نظام قانوني يحكم الاثباث القضائي ولقد اختلفت التشريعات بين 3 مذاهب اساسية وسوف نتطرق لكل مذهب على حدى في مايلي :
اولا : المذهب القانوني : او مايسميه بعض الفقهاء مذهب المقيد و مفاد ما جاء به انصار هذا المذهب ان النظام القانوني للاثباث القضائي يتميز بوجود قواعد قانونية تقيد بصفة مطلقة القاضي في تقبل طرق الاثباث وحتى انها تقيد الخصوم كذلك اذا لا يجوز لكليهما الخروج عن تلك القواعد القانونية وياخد على هذا المذهب انه يجعل القاضي يعمل بصفى الية لا يجوز له البحث عن الحقيقة الواقعية وهذا قد يؤدي لمخالفة الحقيقة في بعض الاحيان .
ثانيا : المدهب الحر : او ما يطلق البعض عنه بالمذهب المطلق وما جاء به هذا المذهب بخصوص النظام القانوني للاثبات هو عكس تماما ما جاء به المذهب السابق بحيث اقر حرية القاضي والخصوم في الاعتماد على اي طريقة من طرق الاثبات بمعنى اخر نجد الحرية المطلقة في وسيلة اثبات واقعة قانونية ما وللقاضي ان يحكم في قضية ما حتى بالاعتماد على علمه الشخصي بالواقعة وياخد على هذا المذهب انه فتح مجال واسع للقاصي بالحكم دون رقيب وهذا قد يؤدي الى زعزعت الاستقرار في المعاملات كما ان هذا المذهب اعطى ثقة كبيرة في نزاهت القاضي .
ثالثا : المذهب المختلط : وهذا المذهب هو مزيج بين المذهب الحر والمذهب المقيد ومفاد ما جاء به حول النظام القانوني للاثبات هو ان في المسائل التجارية اعط الحرية التامة في طرق اثباث الاعمال التجارية وهذا راجع الى ان التجارة تقضي السرعة والائتمان اما في المسائل المدنية فقد قيد وسائل الاثبات وفقا لنصوص قانونية وبالرغم من انه قيد الاثبات في المسائل المدنية الا انه اعطى حرية للقاضي في تقدير قيمة بعض الادلة اي له سلطة قبول او عدم قبولها من خلال العرض السابق لاهم المذاهب التي درسة النظام القانونية لطرق الاثبات فانه يمكن القول لم يترك الفقه مسالة ولم يدرسها في هذا الموضع وتطرق لكل الاحتمالات الواردة حول طرق الثبات وكيفيت ظبطها وتجدر الاشارة ان الارادة التشريعية الجزائرية قد اخدت بالنظام المختلط ونستنج ذلك من خلال نصوص التي تنص على طرق الاثباث وكيف للقاضي التعامل مع قضية ما وتقدير ادلة الاثباث التي امامه .
مبدا حياد القاضي :
يعتبر مبدا حياد القاضي من اهم المبادئ التي تقوم عليها طرق الاثباث ونقصد من حياد القاضي هو اخذ هذا الاخير موقف سلبي من عملية اثباث الخصوم وما يقدمونه من ادلة بحيث يقتصر دوره على تلقي ادلة المعروضة عليه ويدرسها ويقدر قيمتها وفقا للقانون دون مساعدة اي خصم في اثباته وحتى انه لا ساهم باي شكل من الاشكال في جمع الادلة وهذا كله كقاعدة لانه يوجد استثناءات من ذلك ويختلف كل تشريع عن الاخر بخصوص حياد القاضي وسبب هذا الاختلاف هو المذهب الذي اعتمد عليه فقد يكون المذهب الحر او المقيد او المختلط وفي مايلي سنعرض ما جاء به كل مذهب من المذاهب السالفة الذكر حول حياد القاضي وسوف نبين ما اخذ به المشرع الجزائري .
اولا: المذهب الحر : جاء هذا المذهب بفكرة انا للقاضي دور ايجابي اي لا وجود للحياد القاضي أذ يتدخل في جمع ادلة الاثبات وتوجيه الخصوم في نوع الادلة الواجبة واستكمال ما نقص منها واستضاح ما غمض منه
ثانيا :المذهب المقيد : هذا المذهب جاء بفكرة معاكسة تماما ما جاء به انصار المذهب الحر بحيث اقر على الدور السلبي الذي يلعبه القاضي اي لا يتدخل باي شكل من الاشكال في جمع الادلة او توجيه الخصوم ويكتفي بتلقي الادلة وتقديرها طبعا للقيمة التي حددها القانون في حالة وجود ادلة مبهمة او ناقصة فلا يجوز له التدخل كطلب استكمالها او استضاحها انما ياخذ بالادلة كما قدمة له ويقدرها كما هي
ثالثا: المذهب المختلط : جاء هذا المذهب بموقف وسط بخلاف المذهبين السابقين والمختلفين تماما حيث للقاضي ان يتخذ موقف وسطا من الادلة المقدمة امامه من قبل الخصوم ويكون هذا الموقف اقرب الى الدور الايجابي منه الى الدور السلبي فيسمح له بشيء من الحرية في توجيه الخصوم كل هذا شريطة ان لا يخرج عن ما جاء به القانون من طرق اثبات لها حجية ملزمة له بنص القانون كالكتابة والاقرار واليمين الحاسمة
ومع ان هذا المذهب اعطى حرية للقاضي في تدخل في عملية الاثباث الا ان هذا التدخل يكون في حدود معينة وبدون تحيز لاحد الخصوم ولا ياخد القاضي بادلة اثبات جاءته خارج الخصومة او قدمت له شخصيا اي لا يجوز للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار الا الادلة التي اقرها القانون والتي يقدمها الخصوم قبل غلق باب المرافعة من خلال مما سبق نجد ان المذاهب الثلاثة قد اعطت الخيار للارادة التشريعية في اختيار الطريقة المناسبة للعمل بمبدا حياد القاضي وهذه الخيارات ماهي الا خيارات تراعي الظروف المحيطة بمجتمع ما
وتجدر الاشارة ان المشرع الجزائري قد اخذ بالمذهب المختلط و هذا ما يناسب ظروف المحيطة بالقضاء والقانون في المجتمع الجزائري

المرجع : محاضرات القيت على طلبة سنة الرابعة كلية عنابة

haitham shunnaq
01-11-2010, 01:21 AM
مشكورررررررررين شباب ما قصرتو قدمت البحث والحمدلله اخدنا علامه منيحه

Essa Amawi
01-11-2010, 10:05 AM
موفق استاذ هيثم

بس بالمرات القادمه وحتى تحصل على اجابات اكثر
واجابات قانونية حقا
ضع استفساراتك في منتدى الاستشارات

========

ينقل الى منتدى الاستشارات

Hosam Hawamdeh
01-11-2010, 11:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أستأذن أساتذتي بمشاركة متواضعة راجيا النصح والتصحيح في حالة خطأي ،

إن قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته ، هو القانون الواجب التطبيق فيما يخص مسائل الاثبات

نص القانون السالف الذكر في المادة الثانية منه على :
المادة (2)
تقسم البينات الى:-
1- الأدلة الكتابية.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- الاقرار.
5- اليمين.
6- المعاينة والخبرة.

ثم قسم الادلة الكتابية في المادة الخامسة منه فنص على :
المادة (5)
الأدلة الكتابية هي:-
1- الاسناد الرسمية.
2- الاسناد العادية.
3- الاوراق غير الموقعة.

وفي حالتنا هذه ، فإن الورقة المكتوبة بخط سعيد لها قوة السند العادي في الاثبات ، وهنا لابد من توضيح مفهوم السند العادي .
عرف المشرع السند العادي في المادة (10) من قانون البينات بأنه :
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه
او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

وفي صدد تكييف هذه الورقة المكتوبة ، هل هي سند عادي او مبدأ ثبوت بالكتابة ؟
فمبدأ الثبوت بالكتابة عرفه المشرع على انه :" ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال " م30\1 بينات اردني .
فإذا كانت الورقة موقعة ممن صدرت عنه اعتبرت سند عادي .واذا لم تكن كذلك فهي مبدأ ثبوت بالكتابة .
إذ لو كانت موقعة حتى على اساس انها رسالة فلها قوة السند العادي في الاثبات اذ رتب المشرع هذا الحكم في المادة (13) بينات اذ نص على :
1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها.


فإذا لم تكن هذه الرسالة موقعة بالتالي فهي مبدأ ثبوت بالكتابة . ويجوز في هذه الحالة اثبات المبلغ بالشهادة مع انه يزيد على 100 دينار اذ نص ق.بينات على : يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير.
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى
به قريب الاحتمال.(م 30 \ 1 )

اما فيما يخص شهادة الزوجة والأبن فان القانون قد نص على أن :
تسمع المحكمة شهادة كل انسان ما لم يكن مجنوناً او صبياً
لا يفهم معنى اليمين ولها أن تسمع أقوال الصبي الذي لا يفهم
معنى اليمين على سبيل الاستدلال فقط ( م 32 بينات )
ومن هذا يتضح أن لفظة انسان مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده لفظا او دلالة . ولكن هناك شيء مستثنى من هذه القاعدة بمقتضى القانون وهو ان كان الزوج قد أبلغ زوجه شيئا اثناء الزوجية فنص على :
المادة (38)
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضى الآخر ما أبلغه اليه
أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من
أحدهما على الآخر او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية
او جنحة وقعت منه على الآخر.

وهنا الزوجة لم تبلغ بالمبلغ ابلاغا ولكنها شاهدته بنفسها ..فيجوز بتقديري السماع لشهادتها ، وفي النهاية فإن شهادة الشهود خاضعة لتقدير المحكمة وفقا لنص المادة (33)
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم
وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية.
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها
مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته

وفي النهاية نرى أن كل محمد وسعيد قد أثبتوا ان هناك دينا وأثبت سعيد انه اوفى بهذا الدين ، لكن لم يثبتوا قيمة هذا الدين حيث يجب على محمد أن يثبت قيمة دينه وأن يكون استدعاءه للشهود ليس فقط لإثبات وجود دين بل لإثبات قيمته أيضا ....


متممنيا الافادة والتصحيح من الجميع

hatemw3d
01-11-2010, 02:12 PM
السؤال المطروح علينا , ان من وضعه يدرك تماما ومسبفا ما هي أدلة الاثبات لذلك جعل في كل دليل حاله ناقصه مما يتطلب التركيز والتعمق في الموضوع , وما زاد في صعوبة هذا السؤال ان الاجابه تكون من قاضي ومن المعروف ان المحكمة تمحص في الادله وتظهر ضعف وقوة الدليل المقدم اليها واي دليل اخذة به او استبعدة عليها ان تعلل ذلك .

انت القاضي

تحياتي أحبائي واعزائي

hatemw3d
01-11-2010, 02:25 PM
أثبات الحق
مواد القانون المدني رقم 43 سنة 1972

المادة 72
ادلة اثبات الحق هي البينات التالية :-
1- الكتابة .
2- الشهادة .
3- القرائن .
4- المعاينة والخبرة .
5- الاقرار .
6- اليمين .

المادة 73
الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه .

المادة 74
اليقين لا يزول بالشك .

المادة 75
1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم .
2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .

المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق .

المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .

المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل .

المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد .

المادة 81
يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة .

المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره .

المادة 83
لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة .

المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان .

المادة 86
يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

hatemw3d
01-11-2010, 02:35 PM
قرار تمييز حقوق رقم 197 سنة 1979 سنة النشر 1979

1- للمؤجر أن يثبت اشراك المستأجر لغيره باستغلال المأجور كشريك في التجارة بالبينة الشخصية ، اذ لا يتطلب القانون منه اثباتها ببينة خطية باعتباره ليس فريقا في عقد الشركة .
2- ان المادة (86) من القانون المدني أوجبت أن يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة. أي أنه اذا تعارضت الاحكام المتعلقة باجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق الواردة في قانون البينات مع المواد (72 - 86) من القانون المدني تتبع أحكام القانون المدني ، لان ما ورد في المادة (86) منه يعتبر نسخا صريحا لاحكام قانون البينات التي تتعارض مع ما ورد في المواد المذكورة .

hatemw3d
01-11-2010, 03:08 PM
يوجد قانون في القانون الاردني اسمه مجلة الاحكام العدلية الرقم 100 السنة 1900 وما زال ساري وبعض مواد هذا القانون لم ينسخها اي قانون اخر .

مجلة الاحكام العدلية الرقم 100 السنة 1900

المادة 1700
يشترط الا يكون في الشهادة دفع مغرم او اجر مغنم يعني الا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للاصل يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات والجدات لاولادهم واحفادهم وبالعكس اعني شهادة الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر واما الاقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر ، وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعة ، والاجير الخاص لمستأجره واما الخدمة الذين يخدمون مولى فتقبل شهادة احدهم للآخر ، كذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للاصيل على كون المكفول به قد تأدى . ولكن تقبل شهادة احدهم للاخر في سائر الخصوصات .

hatemw3d
01-13-2010, 04:05 AM
قانون البينات رقم 30 سنة 1952

المادة 10
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي .

المادة 13
1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بارسالها .
2- وتكون البرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها .
3-أ- وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات.
ب- وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل اليه حجة على كل منهما .
ج- وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احدا باستخراجها .

المادة (18)
1- لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه .
2- ولكنها تكون حجة عليه :-
أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً .
ب- اذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.

المادة (27)
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية .

المادة (28)
في الالتزمات التعاقدية ، تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية:-
1-أ- اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
ب- مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد .
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي ، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار .

المادة 29
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار :-
1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

المادة 30
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دنانير .
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.ومبدأ الثبوت هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال .
2- إذا وجد مانع مادي او أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند , يعتبر مانعاً مادياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند او أن يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد , تعتبر مانعاً ادبياً القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر .
3- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه .
4- إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب .
5- لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها .
6- لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر .
7- في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة .

المادة 34
1- للمحكمة ان ترجع بينة على أخرى وفاقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى .
2- لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما في أية قضية بالاستناد الى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم او تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة انها كافية لاثبات صحتها .

hatemw3d
01-13-2010, 06:56 AM
قانون البينات رقم 30 سنة 1952

المادة 33
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة الى التزكية .
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى او لم تتفق اقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته .

المادة 44
الاقرار هو اخبار الانسان عن حق عليه للآخر .

المادة 45
الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالاقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

hatemw3d
01-13-2010, 07:05 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1017 سنة 2000 سنة النشر 2002

1- الاقرار القضائي هو اخبار الانسان عن حق عليه لآخر وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى، والاقرار حجة قاصرة على المقر ولا يلزم غير المقر، وعليه فان الاقرار العدلي من المدعي الثاني ان المبلغ الذي ضبط بحوزته يعود للمدعي الاول لا يشكل اقرارا يلزم الخزينة ولا يعتبر بينة صالحة للحكم للمميزين بالمبلغ المضبوط لانه لا يعدو قولا مجردا لم يرد الدليل على صحته اضافة الى انه يتناقض مع اقوال المدعي امام دائرة مكافحة الفساد التي أكد فيها ان المبلغ يعود لشخص ثالث وانه احضر هذا المبلغ من السعودية بناء على طلب الشخص الثالث، وحيث ان الاقرار العدلي لا يشكل اقرارا قضائيا ويخالف مفهوم الاقرار وشروطه واحكامه طالما ان الخصومة في الدعوى قامت بين المدعيين من جهة والمحامي العام المدني كمدعى عليه من جهة ثانية في حين ان السند العدلي المبرز موقع من المدعي الاول للمدعي الثاني فهو من صنع المدعيين وتدبيرهما وتكون اسباب الطعن حول مفهوم الاقرار وما يترتب عليه غير واردة على الحكم المميز .
2- ان تحفظ المدعي العام على المبلغ المضبوط مع المدعي الاول بعد ان ساورته الشكوك حول مصدر المبلغ وتناقض اقوال المدعي الاول وعدم صدقه بالافصاح عن اسم وشخصية المرسل وتناقض اقواله وعدم صدقه في الافصاح عن اسم الشخص المرسل اليه المبلغ وبالتالي ايداع المبلغ في صندوق الاماتات، يوجب على مدعي الاستحقاق او الاسترداد اثبات ملكيته للمبلغ موضوع الدعوى وتقديم بينة قانونية على ذلك اما مطالبة المدعي الاول الذي ضبط المبلغ بحوزته بصفته حائزا فانها مطالبة تتناقض مع أقوال المدعي ان المبلغ ليس ملكه وانه لا يعرف الشخص الذي ارسله معه وانه نقله ليسلمه الى شخص انكر هذا الشخص ملكيته للمبلغ فعاد المدعي الاول الى القول ان المبلغ يعود للمدعي الثاني، مما على ذلك ان المدعي الاول مجرد ناقل للمبلغ وحائز عرضي حازه لمصلحة غيره ونيابة عنه ولا يجوز له المطالبة باسترداده باستعمال دعوى الحيازة وهي دعوى استرداد ومنع التعرض ووقف الاعمال الجديدة التي من شأنها حماية حيازة العقار فقط، اما حماية المنقول فتتحميه دعوى الملكية تطبيقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، وحيث ان المدعي الاول نفى ملكيته للمبلغ فليس له الحق بالمطالبة باسترداد الحيازة لانه بنفيه ملكية المبلغ قد هدم حقه في المطالبة استنادا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وتكون دعواه للمطالبة باسترداد حيازته للمبلغ غير قائمة على أساس من الواقع والقانون حقيقة بالرد .
3- اقرار المحامي العام المدني بضبط المبلغ، وابرز في حافظة بيناته محضر الضبط وايداع المبلغ في سجل الامانات لحين التحقق من اسم مالكه يجعل من طلب سماع البينة الشخصية حول هذه الوقائع غير منتج في الدعوى .

hatemw3d
01-13-2010, 07:07 AM
قرار تمييز حقوق رقم 537 سنة 1999 سنة النشر 2000

1- استبعاد محكمة الاستئناف شهادة الشاهدين بداعي ان لهما مصلحة بها وانها شهادة معترض عليها ، وتبرعت المحكمة باثارة مثل هذه الدفوع عن المميز ضدها هو تعليل غير سليم وغير قانوني ، طالما ان المميز ضدها انما اعترضت على الشهادة الشخصية بداعي ان المميزة لم تبين بطلبها سماع البينة الشخصية ما هي الوقائع المراد اثباتها لها وما هي البينات التي ترغب بابرازها بواسطة هذين الشاهدين ذلك ان البينات من حق الخصوم ولا يجوز للمحكمة اثارة اي دفع حولها من تلقاء نفسها . وحيث ان شهادة الشاهدين لم تثبت قيام المميزة بما توجبه الاتفاقية المعقودة فيما بينها وبين المميز ضدها من حيث ضرورة نشر المعلومات والاخبار عن المعارض التي تنظمها المميز ضدها في وسائل الاعلام المحلية والاتصال بالاطراف ذات العلاقة بالمعارض وتوقيع عقود المشاركة مع الاطراف المعنية فيكون الحكم بعدم استحقاقها للعمولة المتفق عليها في العقد في محله وموافقا للقانون .
2- ان الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليها على استحقاق المدعية العمولة عن استئجار المشاركين في المعرض سواء تم الايجار بواسطة المدعية او بأي طريقة اخرى لا يعني استحقاق المدعية لهذه العمولة طالما لم تقم بباقي الاعمال والنشاطات المتفق عليها في العقد ، وحيث ان المدعية لم تثبت قيامها بهذه الاعمال فيكون الحكم بعدم استحقاقها لهذه العمولة في محله ولا يرد عليه الطعن من هذه الناحية .
3- اذا كان للاتفاقية المعقودة بين المميزة والمميز ضدها مدة زمنية محددة وطالبت المميزة بالتعويض عن الغاء المميز ضدها لهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا الطلب وبيان استحقاق او عدم استحقاق المدعية ( المميزة ) للتعويض المدعى به .
4- اذا كان اعتراض الخصم على ابراز الاوراق ينحصر في ان هذه الاوراق عبارة عن رسائل مرسلة بالفاكس ولا علم للمدعى عليها بها في حين انه من الثابت ان للمدعى عليها توقيع عليها ، فلا يرد قول محكمة الاستئناف بأن البينات الخطية عبارة عن صور فوتوستاتية ولا تأخذ بها المحكمة لانها صادرة عن المدعية من جهة ولانها صور لا تصلح للاحتجاج بها وقد مان عليها تدقيق هذه البينات ومعالجتها معالجة سليمة .

hatemw3d
01-13-2010, 07:10 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1598 سنة 1999 سنة النشر 2002

1- ان الدفع بأن المحكمة قد أخطأت بعدم رد الدعوى لان المميز ضده لم يقدم اية بينة تعتمد عليها المحكمة في الحكم، وان عبء الاثبات يقع على المميز ضده وبأن المحكمة قد خالفت القانون وحكمت له باليمين الحاسمة هما دفعين مستوجبي الرد ذلك ان المحكمة اقامت قضاءها بالزام المميز بالمبلغ المدعى به على اقراره بقبض المبالغ المحكوم بها وعدم تمكنه من اثبات دفعة للدعوى بأنه سبق وان دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص وهو المكلف باثبات هذا الدفع وليس المميز ضده وبما ان المحكمة افهمته بأنه عجز عن اثبات هذا الدفع وله حق تحليف خصمه اليمين فحلفها المميز ضده بالصيغة التي قررتها المحكمة فيكون ذلك متفقا واحكام القانون .
2- ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص وعليه فان تعليل المميز سبب طلبه تقديم البينة الشخصية لاثبات انه دفع رسوم الدعوى ونفقاتها من ماله الخاص بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهي الوكالة التي وقعها المدعى عليه هو تعليل غير صحيح ذلك ان الوكالة لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة على ان المميز دفع الرسوم من ماله الخاص ولا تتضمن توكيلا بدفع الرسوم والنفقات .
3- يستفاد من المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن المحكمة تحكم على الخصم الذي خسر دعواه بأتعاب محاماة لخصمه فان القانون يكون بذلك قد حدد لمن تدفع اتعاب المحاماة وليس للقاضي اللجوء الى العرف ما دام ثمة نص قانوني يحكم المسألة المطروحة امامه اما الدفع بأن المانع الادبي والعرف حالا دون الكتابة بين المحامي والموكل هو دفع مستوجب الرد ذلك ان المانع الادبي لم يرد النص عليه في المادة 2/30 من قانون البينات في العلاقة بين المحامي وموكله .
4- ان القول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم وقف السير في الدعوى لحين البت في قضية اتعاب المحاماة خلافا لاحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين هو قول غير وارد ذلك لان الفصل في هذه القضية لا يتوقف على الفصل في قضية اتعاب المحاماة .

hatemw3d
01-13-2010, 07:11 AM
قرار تمييز حقوق رقم 86 سنة 1991 سنة النشر 1992

1- يشترط في مبدأ الثبوت بالكتابة بالمعنى المقصود في المادة (30) من قانون البينات ان يكون ما ورد فيه دليلا ناقصا كما لو أقر المدين بالدين أو بعقد الاجارة دون بيان مقدار الدين او بدل الايجار ، حينئذ تقبل الشهادة لاكمال النقص ، فاذا لم تجد محكمة الموضوع في الاوراق المقدمة ما يجعل المدعى به قريب الاحتمال فأن لها عدم اعتبار هذه الاوراق مبدأ ثبوت بالكتابة .
2- على محكمة الاستئناف ان تفهم المدعى عليه الذي اعتبرته عاجزا عن اثبات دفوعه ان من حقه توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي .

hatemw3d
01-13-2010, 07:13 AM
قرار تمييز حقوق رقم 160 سنة 1984 سنة النشر 1984

اذا قام المدعى عليه بتوقيع ورقة على بياض واعطاها للمدعي من اجل توثيق دينه وقد تم تعبئة هذه الورقة بغياب المدعى عليه فان اقرار المدعى عليه بتوقيعه على الورقة المشار اليها يعتبر مبدا ثبوت بالكتابة يجوز معه قبول البينة الشخصية من المدعي لاثبات مقدار الدين المطلوب له من المدعى عليه .

hatemw3d
01-13-2010, 07:15 AM
قرار تمييز حقوق رقم 234 سنة 1981 سنة النشر 1981

ان تقدير أن الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل المدعى به قريب الاحتمال هو اجتهاد في فهم الواقع تستقل به محكمة الموضوع دون تدخل فيما قضت به من هذه الناحية من محكمة التمييز .

hatemw3d
01-13-2010, 07:17 AM
قرار تمييز حقوق رقم 441 سنة 1980 سنة النشر 1981

1- ان الايصالات التي تثبت اجارة قطعة واحدة من الارض تعتبر دليلا كاملا للاثبات ما احتوته ولا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لاثبات ما زاد عن القطعة الواحدة .
2- ان مدلول عبارة (أجرة أرض ) التي جاءت بصيغة الفرد لا تحتمل صيغه المثنى أو الجمع حتى يجوز اعتبار السند الذي وردت فيه مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تقديم البينة بالاستناد اليه لاثبات سعة الارض ذاتها وحدودها بالبينة الشفوية .
3- لا يستقيم القول أن يتخذ من الدليل الكامل (اثبات اجارة ارض واحدة) دليلا ناقصا (مبدأ ثبوت بالكتابة) لاثبات اجارة قطعة ثانية .

hatemw3d
01-13-2010, 07:20 AM
قرار تمييز حقوق رقم 377 سنة 1978 سنة النشر 1979

1- اذا كان المميز في تمييزه الاول الذي نقض الحكم الاستئنافي بالاستناد اليه قد بين أسباب التمييز بصورة واضحة جلية ، وقد أصرت محكمة الاستئناف في حكمها الاخير على الحكم الاول ، فقدم المميز لائحة ميز فيها الحكم الاخير مكررا كافة الاسباب التي كان بينها في تمييزه الاول ، لهذا فان أسباب التمييز الحالي هي نفس أسباب التمييز الاول ، ولا تكون لائحة التمييز في هذه الحالة خالية من بيان الاسباب .
2- ان قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 قد تعرض للقرينة القضائية من حيث قوتها في الاثبات في موضوعين: الاول: في الفقرة الثانية من المادة (43) التي نصت على عدم جواز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة . الثاني : في المادة (52) التي نصت على أن الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تتبعه قرائن قوية تدل على وقوعه .
3- ان المقصود (بالقرائن) الواردة في المادة (52) من قانون البينات القرائن القضائية وليس القرائن القانونية القاطعة ، لان القرائن القاطعة تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات كما هو واضح من نص المادة(1/40) من نفس القانون .
4- ان القرينة القضائية وحدها لا تقبل للاثبات الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة ، فلا يجوز قبولها وحدها لاثبات واقعة من الوقائع التي أوجب القانون اثباتها بالكتابة .
5- تقبل القرينة القضائية كمسوغ لقبول الشهادة على الاقرار الذي يقع خارج مجلس الحكم ، وفي هذه الحالة لا تكون القرينة القضائية وحدها هي وسيلة اثبات الاقرار بل تكون هي والشهادة معا الوسيلة لاثبات ذلك .
6- لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نوع البينة ليس من قواعد النظام العام وان الشهادة مقبولة لاثبات ما أوجب القانون اثباته بالبينة الخطية اذا كان الخصم لم يعترض على الشهادة قبل تقديمها .

hatemw3d
01-13-2010, 07:22 AM
قرار تمييز حقوق رقم 274 سنة 1977 سنة النشر 1977

1- ان الاعتراض على طلب دعوة المدعى عليها لاستجوابها عملا بالمادة(5/135) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لا يعد اعتراضا على سماع البينة الشخصية .
2- الشيك أداة وفاء لا يحتج به كمبدأ ثبوت بالكتابة ما دام أنه لم يكتب فيه سبب اصداره .

hatemw3d
01-13-2010, 07:25 AM
قرار تمييز حقوق رقم 339 سنة 1975 سنة النشر 1976

1- يستفاد من نص الفقرة الاواى من المادة (30) من قانون البينات أنه يشترط لاعتبار الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون ما ورد فيها دليلا ناقص كما لو أقر المدين أو بعقد الاجارة دون بيان مقدار الدين أو بدل الايجار ، فحينئذ تقبل الشهادة لاكمال هذا النقص .
2- اذا كانت الكتابة بما ورد فيها تشكل دليلا كاملا يغني عن الاثبات بأية وسيلة اخرى ، فانه لا يجوز اعتبارها مبدأ ثبوت بالمعنى القانوني .
3- ان اقرار المدعى عليه في محضر المحاكمة بعقد الايجار وبمقدار الاجرة الشهرية يشكل دليلا كاملا بالحق المقر به ، ولا يجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة لقبول الشهادة لاثبات أن الاجرة تزيد عن المقدار المقر به ، بل يتوجب اثبات هذه الزيادة بالوسيلة المقررة في القانون وهي الكتابة .
4- ان تقرير ما اذا كان الاقرار الناقص يعتبر أو لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تطبيقا للتعريف الوارد في الفقرة الاولى من المادة (30) من قانون البينات يعتبر من المسائل القانونية التي تملك محكمة التمييز حق الرقابة عليه وليس من المسائل التقديرية .
قرار المخالفة :
1- ان أقوال المدعى عليه من حيث الاقرار بالاجارة وبمقدار الاجرة لا تعتبر اقرارا كاملا الا بحقه وفي حدود ما يعتبر حجة عليه ، أما اعتبارها اقرارا كاملا بحق الخصم يؤدي لاعتبار هذا الاقرار البينة المعتمدة في تحديد مقدار الاجرة المتنازع عليها وبالتالي اعتباره حجة متعدية وليست قاصرة على المقر على عكس القاعدة .
2- ان قواعد الفقه المدني في الاثبات تقوم على تصنيف الاقرار الى ثلاثة انواع . الاقرار البسيط وهو الاقرار الكامل الذي يتضمن الاعتراف بكل الحق المدعى به وبملحقاته بما يغني المدعي عن أية وسيلة اثبات اخرى . والموصوف وهو اعتراف ببعض الوقائع المدعى بها وفي البعض الاخر يرد موصوفا أو معدلا . والمركب هو الاقرار بالواقعة الاصلية مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها وتحدث بعد حصولها .
3- لقد درج الفقه المدني في الاقرار الموصوف على أن للمدعي خيارا في أن يطرحه ويثبت الدعوى بالشهود متخذا من الاقرار المطرح مبدأ ثبوت بالكتابة كما في الاقرار المركب ، على اعتبار أنه ليس في ذلك ما يتعارض مع مبدأ عدم تجزئة الاقرار الذي يقصد به فقط منع المدعي من نقل عبء اثبات الوقائع المعدلة في الاقرار على عاتق المقر (المدعى عليه) .

hatemw3d
01-13-2010, 07:27 AM
قرار تمييز حقوق رقم 173 سنة 1973 سنة النشر 1973

يستفاد من نص المادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ان واضع القانون قد اشترط أن يكون البيع العادي بموجب سند لكي يمنع من قبول البينة الشخصية لاثبات ذلك البيع حفظا لحقوق المتعاقدين. وحيث ان عدم جواز الاثبات بالبينه الشخصية في الاموال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليس من النظام العام ، فان السكوت عن التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية قبل البدء في سماع الشهادة مسقط له وتكون البينة الشخصية التي لم يتعرض عليها في مثل هذه الحالة مقبولة قانونا. بالاضافة الى أن المادة (2/30) من قانون البينات قد أجازت اثبات العقود بين الاخوة بالبينة الشخصية حتى ولو كان القانون لا يجيز الاثبات الا بالكتابة .

hatemw3d
01-13-2010, 07:29 AM
قرار تمييز حقوق رقم 190 سنة 1968 سنة النشر 1968

اذا وجدت كتابة صادرة من المدعي تجعل ادعاء المدعى عليه بأن كمبيالة مدعى بقيمتها قد دفعت لحساب اتفاقية اخرى ، هو ادعاء محتمل الثبوت ، فان البينة الشخصية لاثبات ذلك تكون مقبولة على اعتبار ان ما ورد في الكتابة الصادرة عن المدعي هو مبدأ ثبوت بالكتابة .
قرار المخالفة :
اذا لم يعتبر ما ورد في الكتابة الصادرة من المدعي قرينة من شأنها ان تجعل ادعاء المدعى عليه قريب الاحتمال فلا تسمع البينة الشخصية لاثبات دفع المدعى عليه .

hatemw3d
01-13-2010, 07:31 AM
قرار تمييز حقوق رقم 98 سنة 1967 سنة النشر 1967

1- اذا رأت محكمة الاستئناف أن الفصل في الدعوى يتوقف على اثبات واقعة معينة فان فسخها الحكم الصلحي واعادة القضية الى محكمة الصلح لسماع البينة على تلك الواقعة يتفق وأحكام المادة 223 من الاصول الحقوقية .
2- اذا تضمن المستند تعهد المدين بدفع دينه على اقساط دون تحديد عدد الاقساط وقيمة كل منها ، فأنه يعتبر دليلا ناقصا فيما يتعلق بهذه الواقعة ويمكن اكماله بالبينة الشفوية على اعتبار انه يشكل مبدأ ثبوت بالكتابة .
3- يشترط في الاكراه النفسي المفسد للرضا الذي يبعث في نفس العاقد رهبة أن يكون ضغطا غير مستند الى حق ، ولا يشكل اكراها مفسدا للرضا تهديد شخص بابلاغ النيابة العامة بجريمة اختلاس ارتكبها ابن الاخر لاتخاذ اجراءات قانونية بحقه اذا لم يدفع المبلغ المختلس وذلك لان ابلاغ النيابة العامة بوقوع الجريمة والشكوى على فاعلها هو حق قرره القانون للافراد .
4- اذا تعهد شخص بدفع مبلغ نيابة عن ولده المدين الاصلي ، فانه يعتبر كفيلا وملزما بدفع الدين الذي كفله لانه أقر بموجب تعهده بان ولده المكفول مدين للدائن بهذا الدين الا اذا اثبت ان اقراره مبني على خطأ في الواقع .

hatemw3d
01-13-2010, 07:33 AM
قرار تمييز حقوق رقم 364 سنة 1965 سنة النشر 1966

1- يجوز لهيئة المحكمة الجديدة ان تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة وان تسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها سواء وافق الفرقاء على ذلك ام لا، وبدون ان تثبت في المحضر عبارة (تليت المعاملات السابقة) اذ من المفروض انها تلتها ومحصتها .
2- تعتبر قوائم الايصالات بالمبالغ المدفوعة من المدعى عليه للمدعين بواسطة المهندس والمحررة على ورق مطبوع خاص بالمدعى عليه ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معها سماع البينة الشخصية .
3- اذا لم يعترض الخصم على سماع الشاهد عند تقديمه بل اعترض بعد ان بدأ الشاهد بالادلاء بشهادته ، فلا يعتبر اعتراضا على سماع البينة الشخصية .

hatemw3d
01-13-2010, 07:35 AM
قرار تمييز حقوق رقم 399 سنة 1964 سنة النشر 1965

1- اذا أنكر المدعى عليه أنه مدين للمدعي بشئ ، فلا يوجد تناقض في ادعائه بعد هذا الانكار بايصال الدين .
2- اذا لم تتضمن الرساله التي بعث بها المدعى عيله الى المدعي الدليل الكامل لاثبات انشغال ذمه المدعى عليه بالدين المدعى به ، فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجيز اثبات الدعوى بالشهاده .
3- اذا أجيز للمدعي اثبات واقعه بشهاده الشهود ، فيقتضي أن يكون للمدعى عليه الحق في اثبات دفعها بالشهادة التي لم يعترض المدعي على تقديمها قبل سماعها بل اعترض عليها بعد البدء بسماعها ، مع أن نوع البينة ليس من النظام العام وانما هو من حقوق الخصوم التي يجوز التنازل عنها .
4- اذا تعددت الديون على المدعى عليه الى المدعي ، فمن حق المدعى عليه الدافع أن يدعي أن المبلغ الذي دفعه للمدعي محسوبا من الدين المدعي به ، والقول بهذا الشأن قوله مع اليمين وعلى المحكمة سؤال المدعي اذا كان يريد تحليف المدعى عليه اليمين على هذه الواقعة .
5- ان اليمين التي يحلفها المدعى عليه أثناء تأديته للشهادة لا تقوم مقام اليمين الواجب اداؤها بمقتضى المادة 1775 من المجلة .

hatemw3d
01-13-2010, 07:40 AM
قرار تمييز حقوق رقم 106 سنة 1963 سنة النشر 1963

1- انه وان كانت القسمة التي تقع خارج دائرة التسجيل تعتبر باطلة الا انها تأخذ حكم البيع العادي وتعتبر صحيحة وملزمة اذا تمت بموجب سند واقترنت بالتصرف مدة مرور الزمن عملا بالمادة الثالثة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة .
2- اقرار الشريك الخصم بالقسمة يقوم مقام السند على اعتبار ان الاقرار هو سيد البينات .
قرار المخالفة :
وجود السند المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 هو احد الاركان الشكلية للعقد ، وهذه الشكلية هي لانعقاد العقد وليس لاثباته .

hatemw3d
01-13-2010, 07:45 AM
قرار تمييز حقوق رقم 22 سنة 1959 سنة النشر 1958

1- إذا أقر المدعى عليهم بوقوع عقد البيع المدعي به فان البينة الشفوية مقبولة لاثبات مضمون هذا العقد استناداً للفقرة الأولى من المادة (30) من قانون البينات .
2- الاقرار بالعقد الصادر عن المميزين - المدعى عليهم - له حكم مبدأ الثبوت بالكتابة على اساس أنه إقرار غير كامل يجعل وجود الأمور المراد إثباتها قريبة الاحتمال .
3- اذا ثبت أن الثمار قد بيعت وهي على الشجر وأن البائع قد أذن المشتري بقطفها فان التسليم يعتبر تاماً عملا بنص المادة 269 من المجلة .
4- عند وقوع التسليم يصير المشتري قابضاً للمبيع فاذا هلك المبيع بعد القبض يهلك من ماله سواء أكان الهلاك بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بتعدي الغير .
5- القول بأن قانون الحمضيات قد عدل أحكام المجلة فيما يتعلق بالبيع وشروطه غير وارد إذ لا يوجد في نصوص قانون الحمضيات ما يؤثر على الوضع القانوني المشار اليه آنفاً .

hatemw3d
01-13-2010, 07:47 AM
قرار تمييز حقوق رقم 56 سنة 1958 سنة النشر 1958

1- اذا سكت المدعى عليه عند تقديم المدعي بينته الشفوية لاثبات دعواه ولم يعترض على تقديمها إلا بعد ان قدم المدعي بينته الداحضة وشرعت المحكمة في سماعها فان سكوته هذا يعتبر موافقة ضمنية على سماع البينة الشخصية. وهذه الموافقة معتبرة قانوناً لان عدم جواز الاثبات بالشهادة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليس من النظام العام .
2- اذا تأيدت شهادة المدعي بشهادة شهود آخرين قدمهم في معرض البينة الداحضة فلا تعتبر شهادة المدعي شهادة فردية ، وتكفي للحكم .
3- اذا كانت الدعوى أقيمت على أشخاص ثلاثة وردت المحكمة الدعوى بحق إثنين منهم فيقتضي الحكم على الثالث بنسبة ما يصيبه من المبلغ المدعى به ما دام أن المدعي لم يدع عليهم بالتكافل والتضامن .

hatemw3d
01-13-2010, 07:52 AM
قرار تمييز حقوق رقم 317 سنة 1958 سنة النشر 1958

1- مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال وهذا التعريف لا ينطبق على الشيك الذي لا يحتوي على بيان سبب الالتزام ولا يشير من قريب أو بعيد الى ان قيمته قد اعطيت المسحوب له على وجه يجعل عقد القرض المدعى به قريب الاحتمال ولهذا فلا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه قبول البينة الشفوية لاثبات دين تزيد قيمته عن العشرة دنانير .
2- يعتبر الشيك قرينة قانونية على أن الساحب مدين للمسحوب له بقيمته على أساس أن الاصل في الشيك أن يكون اداة وفاء يقوم مقام النقود لا اداة اقراض .

hatemw3d
01-13-2010, 07:53 AM
قرار تمييز حقوق رقم 120 سنة 1954 سنة النشر 1954

1- اقرار المستأجر بانه يشغل المأجور بطريق الاجارة لا يبرر قبول البينة الشخصية لاثبات مقدار الاجرة المتفق عليها بين الفريقين .
2- نظام ايجار العقار اوجب ربط عقود الايجار بسند ولم يجز اثباتها بالبينة الشفوية وهذه القاعدة واجبة التطبيق على عقد الايجارة بكافة شروطه سواء اكانت هذه الشروط تتعلق بمقدار بدل الايجار او بكيفية استعمال المأجور او بغير ذلك .
3- اقرار المستأجر ان بدل الايجار هو اربعون دينارا فقط يعتبر حجة كاملة على صاحبه بما أقر به فقط ولا يمكن اعتباره قرينة أو مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن الاستناد اليه في قبول البينة الشخصية لاثبات الزيادة التي يدعيها المؤجر .
4- يشترط في القرينة وورقة مبدأ الثبوت ان يشيرا الى الموضوع المطلوب اثباته في الشهادة اشارة يحتمل معها اعتباره صحيحا وان تكون هنالك حلقه اتصال بينهما وبين ذلك الموضوع .
5- مشروع الاتفاق اذا لم يوقع لا يجوز اتخاذه مبدأ ثبوت بالكتاب .

hatemw3d
01-13-2010, 07:54 AM
قرار تمييز حقوق رقم 22 سنة 1951 سنة النشر 1953

1- يشترط في "القرينة " وورقة " مبدأ الثبوت بالكتابة " أن يكون من شأنهما جعل " الاقرار خارج مجلس الحكم " أو " الالتزام المدعي به " قريب الاحتمال ، وأن تكون هنالك حلقه اتصال بينهما وبين ذلك الموضوع .
2- ينبغي أن تكون الورقة او القرينة دليلا ناقصا قابلا لتعزيز اثباته بالشهادة .
3- ان أحكام المادة 1778 من مجلة الاحكام العدلية التي تبحث في تحالف الخصمين تتعارض مع نصوص قانون البينات وقانون اصول المحاكمات الحقوقية .
4- يترتب على المحكمة أن تستثبت العرف والعادة في تقرير اثبات العقد بدليل كتابي أو ببينة شخصية بالطريقة القانونية ، وذلك بتوجيه البينة الى الفريق الذي يدعي بأن العرف والعادة لا يقضيان بربط العقد بسند وللفريق الآخر الحق بتقديم بينة لدحض بينة خصمه .

hatemw3d
01-13-2010, 12:00 PM
مناقشة البينه الخطية سعيد

رسالة سعيد لا تمثل كبينه خطيه دليلاً وذلك للاسباب التاليه :-

1 – خلوها من توقيع سعيد عليها بالاضافه ان العقد المتوقع ان ينشاء بينهما عقد قرض ونصها لا يدل على أنشاء هذا العقد فلا تعد سند عادي خلافا لاحكام المادة ( 10 ) من قانون البينات .
2 - خلوها من توقيع سعيد عليها بالاضافه ولا يوجد ما يدل من نصها على ان سعيد استلم مبلغ من محمد وسوف يقوم بسداده فلا تعد رساله خلافا لاحكام المادة ( 13 / 1 ) من قانون البينات .
3 - خلوها من توقيع سعيد عليها تعد من الاوراق الخاصه وبما ان نصها لا يدل على وجود حق لمحمد في ذمة سعيد حتى تقوم هذه الورقه مقام السند فهي ليست حجة على سعيد ولا تعد دليلاً خلافا لاحكام المادة ( 18 / 2 / ب ) من قانون البينات .
4 - وجد مبدأ ثبوت بالكتابة , وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال , ما بفهم من هذا النص وجود دليل ناقص بمعنى وجود دليل يثبت وجود العقد الا ان هذا الدليل لا يثبت جميع محتويات العقد مما يجعل نقص في بعض محتوياته وبنظر الى الكتابه الصادره عن سعيد حيث جاء في نصها ( ارجو ان لا تنسى سحب المبلغ الذي وعدتني ان تقرضني اياه ) فهو مجرد طلب وبمجرد الطلب لا ينشاء العقد وفيه شك والشك اذا تطرق الى الدليل اضعفه ولم يعد امرا جازما ومبدأ ثبوت بالكتابه ان يكون هنالك دليل على ان العقد قد نشاء بين المتعاقدين وان هذا الدليل لا يغطي جميع محتويات العقد فاذا تطرق شك الى قيام العقد فلا يوخذ بمبدأ ثبوت بالكتابه .

ومن ذلك نجد ان رسالة سعيد لا تمثل مبدأ ثبوت بالكتابة .

hatemw3d
01-13-2010, 12:02 PM
مناقشة البينه الشخصية

البينه الشخصيه لمحمد
بما ان سعيد قد اقر امام المحكمة انه أقترض من محمد خلافا لاحكام المادتين ( 44 و 45 ) من قانون البينات والاقرار حجة قاصرة على المقرخلافا لاحكام المادة 79 من القانون المدني فان أقرار سعيد يمثل وجود مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوكد وجود عقد القرض بينهما الا انهما مختلفان على قيمة القرض مما يجعل شهادة عامل المقهى مقبوله في الدعوى .

البينه الشخصيه لسعيد
لا يجوز شهادة الزوجه لزوج ولا شهادة الابن لابيه وفي شهادتهما دفع مغرم عنهما خلافا لاحكام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة ( 80 ) من القانون المدني .

hatemw3d
01-13-2010, 12:16 PM
القرار

أقام المدعي محمد هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه سعيد وموضوعها المطالبه بمبلغ 5000 دينار , ومؤسسا دعواه على الاسباب والوقائع التاليه :-
1 - رسالة سعيد التي ارسلها بواسطة مراسل الشركه
2 - عامل المقهى الذي رأى محمد يعطي المبلغ لسعيد

بتدقيق في وقائع الدعوى

ان سعيد ارسل رساله الى محمد بواسطة مراسل الشركه لا يوجد عليها توقيعه واقر انها كتبت يخط يده وجاء في فحوى الرساله ان يلتقي الطرفان الساعه الثالثه مسائا وان يحضر محمد المبلغ الذي وعده ان يقرضه اياه وان سعيد لن يتاخر في السداد وفعلا التقى الطرفان في المقهى المعتاد واعطى محمد لسعيد المبلغ امام عامل المقهى الا ان سعيد انكر المبلغ المدعى به وهو 5000 وانه لم يقترض من محمد سوى 80 دينار وانه سدد 80 دينار الى محمد في منزله امام زوجته وابنه

وهذه الوقائع ثابة من البينات المقدمة في الدعوى وهي :-

بينات المدعي
البينه الخطيه :- رسالة سعيد
البينه الشخصيه : عامل المقهى

بينات المدعى عليه
البينه الشخصيه :- زوجته وابنه

وبتطبق القانون على وقائه الدعوى

استبعد بينات المدعى عليه والمتمثله في شهادة زوجته وابنه خلافا لاحام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة 80 من القانون المدني فلا تصح شهادة الزوجه لزوجها ولا شهادة الابن لابيه وفيها دفع مغرم عنهما .

وحيث ان المدعي احتج بشهادة عامل المقهى لاثبات صحة مطالبته ولم يعترض عليها الخصم وهي بينه قانونيه خلافا لاحكام المادة ( 34 / 2 ) من قانون البينات .

وتأسيسا على ما تقدم اقرر وعملا باحكام المادة ( 1700 ) من قانون مجلة الاحكام العدلية والمادة 80 من القانون المدني ولمادة ( 34 / 2 ) من قانون البينات والمادة ( 199 / 2 ) من القانون المدني والمادة ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 5000 دينار .