المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص الإدعاء بالحق الشخصي ( صدر الحكم )



أبوسلمى
12-09-2009, 08:44 PM
السلام عليكم .

أساتذتي الكرام .... عارف إني أول مرة أشارك لكن مو عارف شو أعمل ؟؟؟
صدر حكم محكمة جزاء عمان في قضية صلحية جزائية والقرار جاء كالتالي ... تقريبا

" 1- وجدت المحكمة المدعى عليه مذنبا بجرم التحقير والعقوبة الحبس إسبوع .
2- وجدت المحكمة أن المدعى عليه مذنب بجرم التهديد والعقوبة الحبس 14 يوم
بناء لقانون مو عارف رقمه دمج العقوبتين فتصبح الحبس 21 يوم .
3- بناءا على الإدعاء بالحق الشخصي قد تم تغريمي مبلغ ألف دينار أدفعها للمشتكي ."

طبعا المشتكي مهندس مثلي مثله ولهذا السبب تم دفع مبلغ تعويض أراه كبير جدا .... ألف دينار :)

السؤال :
المعروف إن عقوبة الحبس تستبدل....
لكن الإدعاء بالحق الشخصي هل يتم دفعه على دفعات أو دفعة واحدة ؟؟؟
وهل يجوز لي إستئناف الحكم ؟؟
وهل يجب توكيل محامي للإستئناف ؟ ؟

وشاكرا لكم إجابتكم

أخوكم
أبو سلمى

أحمد أبو زنط
12-09-2009, 10:09 PM
السؤال :
المعروف إن عقوبة الحبس تستبدل....



طلب استبدال حبس بغرامة

الوثائق المطلوبة:
§ نموذج معبأ على نسخة واحدة فقط، ينبغي أن يتضمن الطلب رقم وتاريخ فصل القضية موضوع الطلب.
§ إثبات شخصية لذوي المحكوم عليه مع حضوره الشخصي، أو وكيله القانوني مع اثبات الوكالة.

الرسوم المالية:
§ لايتم استيفاء بدل رسوم عن هذه الخدمة.


معلومات هامة:
- إذا كان الحكم بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تستبدل مدة الحبس بالغرامة على أساس دينارين عن كل يوم، وذلك في حال اقتنعت المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها هذا الشخص.


نموذج طلب عقوبة الحبس بالغرامة المالية




لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة


المستدعي:....................................... وكيله المحامي...........................

الموضوع: طلب استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في القضية الصلحية الجزائية رقم (.... / ....) فصل ( ../../....)

ألتمس من محكمتكم الموقرة التكرم بالموافقة على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، والمحكوم بها لمدة (المدة: يجب أن لاتزيد عن ثلاثة أشهر) بتاريخ ( ../../....) في الدعوى الصلحية الجزائية رقم (..../.... ) والتي موضوعها الايذاء.
وانني على استعداد لدفع الغرامة المالية لصندوق المحكمة اذا تكرمتم بالموافقة على الطلب .



واقبلوا وافر الاحترام



وكيل المستدعي
المحامي:..............



لكن الإدعاء بالحق الشخصي هل يتم دفعه على دفعات أو دفعة واحدة ؟؟؟
وهل يجوز لي إستئناف الحكم ؟؟
وهل يجب توكيل محامي للإستئناف ؟ ؟


الحق الشخصي: يمكن أن يقسط بموافقة الدائن المحكوم له عن طريق تسوية يتفق عليها الطرفان وبدون ذلك فإن للمحكوم له أن ينفذ الحكم جبرا إما بالحبس مدة لا تزيد عن 90 يوما في السنة أو عن طريق الحجز على اموال المدين وبيعها في المزاد العلني.

أما بالنسبة للاستئناف

في القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.

يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة (أو البداية بصفتها الاستئنافية) إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي

ويمكن استئناف الحكم بشقيه المدني والجزائي بالنسبة لمعطيات هذه الدعوى ولا بد من توقيع لائحة الاستئناف من قبل محام استاذ

أنس الطحان
12-09-2009, 10:20 PM
فعلاً الذي قاله زميلي هو الاجابة القانونية السليمة والشامله لاستشارتك

Mohammed Hawamedh
12-09-2009, 10:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله اخي العزيز و شرفت موقعنا و شكرا لثقتك بنا
## مشكور اخ ابو زنط على ردك القانوني المميز و استزيد عليه تبسيط لاجابة لاخينا السائل اذا كان غير قانوني

المعروف إن عقوبة الحبس تستبدل....
بالتاكيد في حالتك التي اطلعتنا عليها للمحكمة الحرية في استبدالها

لكن الإدعاء بالحق الشخصي هل يتم دفعه على دفعات أو دفعة واحدة ؟؟؟
كما قال السيد احمد اذا وافق المدين على ذلك يمكن تقسطها ، و لكن بشكل عام لا يمكن تقسيطها


وهل يجوز لي إستئناف الحكم ؟؟
نعم يمكنك ذلك باستنئاف الحكم لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية

وهل يجب توكيل محامي للإستئناف ؟ ؟
نعم بالتاكيد يمكنك توكيل محامي للقيام باستئناف الحكم
*** ملاحظة يجب الانتباه الى مدة الاستئناف او الاعتراض لان هناك مدد محدد لذلك على حالتين
الاولى اذا صدر الحكم امامك باخر جلسة هناك يتوجب عليك خلال خمسة عشر يوما من ذلك اليوم القيام بالاستئناف
الثانية اذا تم تبلغك الحكم فان تلك المدة تحسب من تاريخ تبليغك الحكم لا من تاريخ صدور الحكم

hatemw3d
12-09-2009, 11:04 PM
السلام عليكم

بتدقيق قانون محاكم الصلح اجد ما يلي
1 - يستانق الحكم الى محكمة البدايه اذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز ثلاثة اشهر
2 - مدة أستئناف الحكم 10 أيام
3 - في المسائل الجزائيه لا يلزم الاستئناف توقيعه من محام أستاذ
شكرا

hatemw3d
12-09-2009, 11:17 PM
التعويض في جرم جزائي لا يقسط ويحق للمشتكي طلب حبس المشتكى عليه اذا لم يدفع كامل المبلغ

أبوسلمى
12-10-2009, 09:04 PM
شاكرا لردودكم ...

الحكم صادر عن محكمة بداية جزاء عمان ....
فيعني أن الإستئناف يجب تقديمه لمحكمة استئناف عمان حسب ما فهمت من الأساتذة الأكارم....

وبالنسبة للتعويض
هو يقدر يتنازل عن الحكم بالتعويض وعندها لا ألزم بدفع قيمة المبلغ فقط إستبدال الحبس بالغرامة حسب رد الأستاذ ابو زنط.

بالنسبة للحكم صدر بمثابة الوجاهي قبل شهر، ولم يتم تبليغي بالحكم قانونيا لغاية الآن .... لكن انا عرفت الحكم من خلال شاشة الكمبيوتر في قصر العدل ...




شاكرا لكم مرة أخرى ولكم التقدير .....