المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قضائية مختارة في حق المؤلف



أحمد أبو زنط
01-03-2010, 07:10 PM
1. الاردن - (الايداع – حكم الايداع قبل تعديل القانون وبعده – شرط الايداع للمطالبة بالتعويض ) قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2797 /99 تاريخ 27/4/2000 المنشور على الصفحة 365 /4 من المجلة القضائية لسنة 2000 والمنشور ايضا على الصفحة 2230 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2002]
المبدأ :- ان المادة 45 من القانون رقم 22 لسنة 1992 قانون حماية حق المؤلف قد نصت على انه ( لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في أي مصنف لم يتم ايداعه لدى المركز وفقا لاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ) اما المادة 13 من القانون رقم 14 لسنة 1998 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف والتي نصت على انه ( يلغى نص المادة 45 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي - لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون ) وحيث نجد ان المادة 13 المذكورة الواردة بالقانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 يعمل بها من تاريخ نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية فهذا يعني ان نص هذه المادة لا يطبق على الحالات والقضايا التي وقعت قبل سريان القانون المعدل المذكور بل تبقى المادة 45 من القانون رقم 22 لسنة 1992 هي المطبقة قانونا على وقائع هذه الدعوى .
* لا يرد القول ان النص الجديد هو نص مفسر وشكلي وفق ما تدعيه المدعية وانما هو نص معدل بما لهذه الكلمة من معنى واجب الاعمال وحيث ان الدعوى التي اقامتها المميزة اقيمت في ظل القانون رقم 22 لسنة 1992 فان ذلك يعني ان المادة 45 من هذا القانون هي المادة الواجبة التطبيق على هذه الدعوى وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح القانون .
* ان المادة 38 من القانون المذكور نصت على انه ( يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير اردني …، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة وحيث انه يفهم من هذا النص انه يجب ان يتم الايداع في المركز قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة فان ما يتم بيعه او توزيعه قبل الايداع لا تشمله الحماية وانه لا تسمع الدعوى بحماية حقوق المؤلف في هذا المصنف اذا ما تم توزيعه او بيعه قبل ايداعه بالصورة المنصوص عليها في القانون .
* ان حق المستانفة في التعويض منوط بشرط ايداعها للمصنف لدى المركز حسب ما نصت عليه المادة 45 من القانون 22 لسنة 1992 وان عدم سماع الدعوى يعني عدم الحكم بالتعويض لها تبعا لذلك لانه لا حماية لحقوق المؤلف الذي لا تسمع دعواه قانونا وعليه فان ما توصلت له محكمة الاستئناف وبين تاريخ اقامة الدعوى موافق للقانون .
* ان المادة 49 من القانون رقم 22 لسنة 1992 اعطت للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى احكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك - وحيث ان المادة 45 من ذات القانون اوجبت عدم سماع الدعوى بحماية حقوق المؤلف الذي لم يتم ايداع مصنفه لدى المركز فان الحكم بالتعويض يغدو غير وارد تبعا لذلك لان المؤلف يكون قد قصر في حق نفسه بعدم ايداعه لمصنفه حسب احكام القانون المذكور .
* لا يرد القول هنا بانه يجب الحكم بالتعويض وفقا لاحكام المادة 256 من القانون المدني لان قانون حماية حق المؤلف هو القانون الخاص والقانون المدني هو قانون عام وان تطبيق احكام القانون الخاص هو الواجب في مثل هذه الحالة ولا يمكن اعتبار ما ورد في المادة 49 من قانون حماية حق المؤلف تكرارا لما ورد في المادة 256 من القانون المدني كما تدعي المميزة .




2. الاردن - ( حق مؤلف – احتصاص ) قرار محكمة العدل العليا رقم 78 /99 تاريخ 10/11/1999 المنشور على الصفحة 258 /11 من المجلة القضائية لسنة 1999
المبدأ :- يستفاد من نص المادتين 3،2/ب/6 من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 ان المحكمة المختصة بنظر النزاع على ملكية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبوجه خاص اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية هي محكمة البداية المختصة وليست محكمة العدل العليا .
* بما ان موضوع الدعوى هي النزاع على ملكية المصنف المسجل لدى المستدعى ضده الاول بالاستناد لقانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 فان محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى وليس محكمة العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص .



3. الاردن - (اعتداء على حق المؤلف – استمرار الاعتداء – اثر العفو العام على استمرار الاعتداء ) قرار محكمة تمييز جزاء رقم 47/ 1995 تاريخ 25/2/1995 المنشور على الصفحة 2836 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995

المبدأ :- يستفاد من احكام المادتين (8 و 9) من قانون حماية حق المؤلف رقم 1992/22 انه للمؤلف وحده حق نسبة المؤلف اليه وذكر اسمه عليه وحق استغلال مصنفه ماليا باية طريقة يختارها ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابي منه او ممن يخلفه وعليه فان اقدام المشتكى عليهم بتقليد المصنف وتوزيعه ونشره وطرح المصنف للتداول يشكل جريمة مستمرة لان طرح المصنف للتداول لم ينقطع قبل صدور قانون العفو العام واستمر بعد ذلك ويكون بالتالي اسقاط المدعي العام دعوى الحق العام لصدور قانون العفو العام وقرار النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام مخالفا للقانون.




4. الاردن - (التعاقد على النشر – صفة غير المؤلف المتعاقد ) - قرار محكمة تمييز حقوق رقم 120 / 96 تاريخ 12/6/1969 المنشور على الصفحة 438 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1969
المبدأ :- اذا تعاقدت مكتبة على ان تقوم بطباعة ونشر وتوزيع كتاب مع والد مؤلفه لقاء عمولة معينة تستوفيها من ثمن البيع بعد خصم تكاليف الطبع والنشر ولم تدع ان حق النشر انتقل الى الوالد بصورة مشروعة فان التعاقد انما يكون مع والد المؤلف ليس بوصفه صاحب حق النشر وانما وكيلاً عن المؤلف صاحب هذا الحق ويكون المؤلف هو الخصم في دعوى المطالبة برصيد ثمن البيع .




5. مصر – الطعن رقم 13 سنة 29 القضائية - حق المؤلف في الإستغلال المالي ومدة الحماية – المصنفات القديمة ) – راجع ايضا نقض 26/10/1961 الطعن 471 س 25ق السنة 12 ص 602. ونقض 1/2/1951 الطعن رقم 191 س 18 مجموعة 25 سنة ص 458.
(( ... إنه وإن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة التي آلت إلى الملك العام بإنقضاء مدة حمايتها إذا أعيد طبعها ونشرها لا يكون لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها، إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة الأصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى الإبتكار أو الترتيب في التنسيق أو بأي مجهود آخر ذهني يتسم بالطابع الشخصي فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف، ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق، إذ لا يلزم لإضفاء هذه الحماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبه وإنما يكفي أن يكون عمل واضعه حديثاً في نوعه ومتميزاً بطابع شخصي خاص بما يضفي عليه وصف الإبتكار -وهذه القواعد التي قررها الفقه والقضاء من قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف قد قننها هذا القانون بما نص عليه في المادة الرابعه منه. فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت -وفي حدود سلطتها التقديرية- أن المطعون ضده مهد لكتابه بمقدمة بقلمه تتضمن تراجم للمؤلف الأصلي للكتاب وللشارح له إستقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة ولم يكن لها نظير في الطبعة الأصلية التي نقل عنها، وأن كتاب المطعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص فريد في نوعه وبفهرس منظم وأنه أدخل على الطبعة الأصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء المختصين، فإن هذا الذي سجلته محكمة الموضوع تتوفر به عناصر الإبتكار الذي يتسم بالطابع الشخصي لصاحبه، ولا يكون على المحكمة بعد ذلك معقب فيما إنتهت إليه من إعتبار المطعون ضده مستأهلاً للحماية المقررة لحق المؤلف.
إنه وإن يوجد نص قبل صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 يحدد مدة حماية حق الإستغلال المالي المقرر للمؤلف، إلا أن الرأي كان مستقراً على أن هذه الحماية تظل للمؤلف طلية حياته على الأقل.
حق إستغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولايجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الإستغلال المقررة له كلها أو بعضها وأن يحدد في هذه الحالة مدة إستغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق، ومقتضى ذلك أن المؤلف حرٌّ في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الإعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدى أو وقع من غيره وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الإعتداء في المرة الثانية ما دام هذا الحق قائماً ولما ينقض.
إذا كان الأصل أنه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الإنتفاع بالمبيع أو عند إستحقاق هذا المبيع أن يرجع على البائع بالتعويضات إذا كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب التعرض أو الإستحقاق، إلا أن إلتزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل بإتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أوالإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من إتفاقهما. وأنه وإن كان إشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً في الأحكام التي وضعها القانون لهذا الإلتزام، إلا أنه إذا كان المشتري والبائع كلاهما عالمين وقت التقاعد بسبب التعرض أو الإستحقاق فإنه في هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان في العقد -وهو أصلاً لا حاجة إليه- على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطر الذي يهدده تأميناً لا يكون إلا بإلتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن في حالة إستحقاق المبيع.




6. مصر – الحقوق المجاورة – حق الاداء – الطعن رقم 244 لسنة 30 القضائية
(( ... 1. العبرة في علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذي انعقد فيه الاجتماع يعتبر خاصا بطبيعته أو بحسب قانون إنشائه. ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص لمناسبة ما تستدعي السماح للجمهور بحضوره، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل في علانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادي الذي بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر ناديا خاصا أو عاما ورتب انتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادي يعتبر ناديا خاصا طبقا لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادي الخصوصية فان الحكم يكون قد أخطأ في القانون. .. 2. لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع في حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذي أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية لان ذلك من مسائل التكييف التي تخضع لرقابتها وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادي كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة في الصحف اليومية يوجه فيه الدعوة إلى مشاهدة هذه الحفلات ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول، وما يبين من المستندات التي أشار إليها الحكم من أن النادي كان يقيم تلك الحفلات بصفة رتيبة وان الإعلانات التي كانت تصدر عنها في الصحف اليومية صريحة في الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها وقد ذكرت في بعضها أن لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم في النادي الليلي وذلك دون تفريق في الإعلان بين من هم أعضاء منهم في هذا النادي ومن ليسوا أعضاء، فان هذه الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه تضفي على الحفلات التي كان يقيمها النادي صفة الاستغلال التجاري وتنأى به عن وصف الخصوصية، إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التي تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقتصر الحضور فيها على الأعضاء ومدعوييهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة وان تفرض رقابة على الدخول وان تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادي مما يقتضي عدم تحصيل رسم او مقابل مالي نظير مشاهدتها . ... 3. يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف في المادة الحادية عشرة منه لإسباغ صفة الخصوصية على الاجتماعات التي تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس وبالتالي لإعفائها من دفع أي تعويض للمؤلف عن مصنفاته التي تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالي. وهو شرط كان مقررا من قبل صدور القانون المشار إليه.




7. مصر - حق المؤلف الأدبي وقاعدة الحيازة في المنقول - الطعن رقم 356 لسنة 32 القضائية -
(( ..... 1. متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول مستغل الكتاب بصفته الشخصية لا بصفته نائبا عن المطعون ضده الثاني المؤلف من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذي تسلمته من المطعون ضده الأول وان ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استناده إلى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزا لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولا ماديا يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فان الحكم لا يكون قد خالف القانون. .. 2. حق استغلال الكتاب ماليا وهو حق مادي يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 ويتعلق باستغلال عدد معين من نسخ الكتاب ماليا بإذن من صاحبه وهو أمر إباحته المادة 37 من القانون المذكور فان النعي على الحكم بمخالفة المادتين 5/1 و 38 من هذا القانون يكون على غير أساس.




8. مصر – المصنفات الجماعية والمشتركة – مصنفات سينمائية – المؤلف – الطعن رقم 495 لسنة 35 القضائية
(( ... الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إلا أن المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 وهدف المشروع من نص المادة 34 مرتبا بالمادتين 5 و 6 والمتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بإنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسؤوليته من الناحية المالية فقد نقل عليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج كما أنابه عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذ أحل المشرع المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعا بما فيهم واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصا له فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقررا لهم أصلا بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه وكان من المقرر طبقا لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله فإن مؤدي ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج نائبا عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني وتنصرف نيابته إلى مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي واندمجت فيه ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائبا عن مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية والمقتبسة ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة”. فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة المنتج عليهم وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31 التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها خصيصا للمصنف السينمائي مشتركا فيه فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصا للصنف واندمجت فيه في عرض الشريط واستغلاله.



9. مصر – مؤلفات موسيسقة – العمل الادبي والوكالة - الطعن رقم 22 لسنة 38 القضائية
((... 1. إذا كانت طبيعة العمل الفني لا تدرجه ضمن عروض التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله الفني عملاً مدنياً فإن قواعد الوكالة في القانون المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة وإذا كانت المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وإن أنابت المنتج عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومؤدى هذا النص أنه لو احتفظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في الأداء العلني تزول تلك النيابة القانونية التي للمنتج عنه ويصبح هو صاحب الحق في استغلال مصنفه بنفسه. ... 2. الأصل في قواعد الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وعن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. ... 3. متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر في مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقي قد اتفق مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه في الأداء العلني ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من المنتج على الشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة لمؤلف المصنف الموسيقي مما يستتبع عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في هذه الحالة ويحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التي نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن التوكيل الصادر من المنتج على الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى المؤلف لخلو الاتفاق الذي أبرمته الشركة الموزعة مع المطعون ضدهما بصفتهما وكيلة عن المنتج من التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عدم أحقية الأخير في أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على المطعون ضدهما الذين نشرا مصنفه بغير إذنه فإنه يكون قد خالف القانون. )))

10- تونس - قرار إستئنافي مدني عدد 19451 مؤرخ في 24 أكتوبر 1994

المبدأ: تطبيقاً لأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 36 لسنة 1994 الصادر في 24 فيفري 1994، والفصل 423 من مجلة الإلتزامات والعقود فإنه لايمكن إثبات الترخيص الصادر عن صاحب المصنف المسرحي لإستغلال مصنفه إلا بكتب وأن التمسك بأن ذلك الترخيص يستنتج من قبوله لعدد من شيكات مقابل عائدات العروض التي تم إنجازها يصبح ذلك مردود خاصة وأن تلك الشيكات ليس فيها ما ينهض دليلاً على أنها تتعلق بالمعاملة بين الطرفين.


11. تونس - حكم إبتدائي مدني عدد 28772 - مؤرخ في 29 أكتوبر 1996
المبدأ: إذا كان عقد الإحالة مخالفاً لإتفاق الطرفين والقانون، وقد ورد في تنفيذه عديد الأخطاء بالإسطوانة فإنه يتعين حجز وإعدام ما يوجد منها من نسخ بالبلاد التونسية.