المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوار / عندما تفتعل الضابطة العدليه دليلا ضد المتهم



محمد سليمان الخوالده
04-08-2009, 09:52 AM
قضية

في دولة الكويت عرف طبيب أنه يقوم بعمل عمليات اجهاض وتقررت بلاغات عنة وفي يوم ارسل البوليس لة مرشدة لإجراء عملية الإجهاض وتم القبض علية
ولكن محامي مصري عبقري أخرجه براءة .......
انا طبعا أعرف ماهو الدفع الذي أستخدمه المحامي...لكن هل أنت تستطيع معرفة الدفع؟؟؟
]
]أرجو الرد...وسأجيبكم بالقريب العاجل
بعد الامتحانات ان شاء الله

ahmadswaiss
04-08-2009, 10:32 AM
اخي السائل في القضايا الشرعية تسمى بالدفع اما في القضايا الجزائية والحقوقية تسمى بالاعتراض هذا اولاً
ثانياً القضايا امام المحاكم كثيرة وطريقة المحامي في الدفاع تختلف منه عن الاخر ....
ثالثاً لسنا في دولة الكويت او في مصر حتى نعلم ما هو القانون المصري او الكويتي الواجب التطبيق ،، يعني السؤال خليه في الاردن مش بالكويت حتى نستطيع بالتعامل مع القضية وفقاً للقانون الاردني ،، يعني مش مطلوب منا نعرف كل القوانين العربية والاجنبية
رابعاً : اعتقد ان هناك خطأ في الاجراءات اعتمد عليها محامي الدفاع ،،، قد يعتمد على رد الدعوى بسبب عيب الاجراء والشكل ، حيث ان الاجراء الذي قام به رجال البوليس ( البوليس تسمية مصرية ) خاطئ ومن ثم رد الدعوى لهذا العيب ،، وحتى قبل الدخول في اساس الدعوى ،، هذا باعتقادي الشخصي

محمد سليمان الخوالده
04-08-2009, 10:54 AM
احمد صويص اجوبتك انشائيه وليست قانونيه
تضع عدة حلول لكل قضيه وعادة في القانون هناك حل واحد
ثم ان المشرع الاردني سواء في الجزائي او المدني سرق النصوص من التشريعات الفرنسيع والمصريه
مسكين بتفكر عندنا مشرعين.....شوف مجلس النواب وبتعرف الجواب
ثم ان الجزائي في معظم الدول العربيه متشابه+المدني(خالي كلها نفس النصوص)
انصحك بالاطلاع اكثر
وسيبك من التنظير انت مش قده
واخيرا هناك حل في القانون الاردني

ahmadswaiss
04-08-2009, 12:26 PM
ههههههههههههههههههههههههه ، طيب بس توخد الشهادة بالأول ،، لما كنت قدك كنت ((( بنظر )))...........
اولا : انت لا تملك الحق أولاً بالقول (( ثم ان المشرع الاردني سواء في الجزائي او المدني سرق النصوص من التشريعات الفرنسيع والمصريه
مسكين بتفكر عندنا مشرعين.....شوف مجلس النواب وبتعرف الجواب ))) يعني حكيك اكبر من ......
خالي كلها نفس النصوص ،،، ههه .... شكلك مش دارس حقوق صح ؟؟؟
الحلول يا محمد هكذا تعلمنا ،، جميع الكتب في العالم وحتى الابحاث تفترض ((( فرضية )))) ثم تجد ان بها مشكلة (((( العقدة ))) واقتراح لحل هذه المشكلة (العقدة) .... والا لما كان هناك قضايا موضوعة في القوانين تحسباً من ان مثلها ستحدث ،، فحتى في القانون ستجد اذا قرأت وتعمقت فيه (( اي قانون ))) ستجد هناك قضايا وجرائم لا تحدث الا في النادر او ستحدث لاحقاً ،، فافترض المشرع حدوث هذه القضايا ....... وشكراً للتنظييييييييييييييير ههه.

محمد سليمان الخوالده
04-08-2009, 01:00 PM
الله يسامحك يا صويص

ahmadswaiss
04-08-2009, 02:42 PM
انا بعتذر منك اذا كلامي زعلك ،،، بس مثل ردك علي رديت عليك ،،، هاي الموضوع واتنمالك كل شيء جميل وشهادة عالية انشاء الله،،، مابيني وبينك اشي حتى اسامحك او تسامحني لا سمح الله ...

أحمد أبو زنط
04-08-2009, 06:44 PM
إن الاجابة على هذه القضية بالسهولة بمكان .. حيث أني لو كنت مكان المحامي لدفعت فورا بعدم مشروعية الأدلة وذلك لأن رجال الضابطة العدلية عمدوا إلى إختلاق الجريمة وذلك من خلق الركن المادي فيها

حيث أنه من المعرف أن دور الضابطة العدلية البحث عن الأدلة لا خلقها
إذا لا يحق للضابطة العدلية خلق جريمة بناء على شكوك وذلك من خلال تحريض شخص وإقناعه باقتراف ممنوع.

وإن حصل وقامت النيابة العامة أو أعوانها من رجال الضابطة العدلية بخلاف ذلك فإنهم في الحقيقة يخلقون فكرة الجريمة في ذهن المتهمين ويحثونهم من خلال إغرائهم ( بصور عديدة قد يكون بالمال والربح الوفير أو تسهيل فكرة الجريمة بذهنهم) مما يؤدي إلى سلوك مسلك الإجرام.

وتزداد مخالفة القانون عظما عندما يكون الشخص محل التحريض ليس لديه سوابق قضائية وليس له أي ملف إجرامي يبرر تحريضه فغياب السوابق الإجرامية يجعل أي تعليل سيصدر عن محاكم الأصل بان أعوان الضابطة انما فقط أثاروا الركن المادي في حين أن الركن المعنوي كان قائما في ذهن المظنون و ما قام به أعوان البحث هو حثه على الظهور فقط. لا يمكن التسليم به على اعتبار أن النفس أمارة بالسوء وإغراء المال والطمع في الثروة السريعة وهي أمور من شأنها أن تسهل اقتناع عديد الأشخاص بالقيام بفعل غير مشروع وبالتالي سلوك مسلك الجريمة.

هذا هو التكييف القانوني ... وأعتقد ان المحامي قد دفع بهذه الدفوع

محمد سليمان الخوالده
05-05-2009, 10:54 AM
الدفع الوحيد(تدخل مأمور الضبط فى أرادة المتهم على أتيان الفعل فلولا فعل المرشدة ربما ما قامت الجريمة



ابوزنط........جوابحك صحيح.....لك مستقبل ممتاز.......اهنىء والديك
لكن في القانون.......خلي اجابتك مختصره ومباشره

أحمد أبو زنط
05-07-2009, 01:12 PM
ليس الهدف وجود اجابة مختصرة لكن من الواجب علي عندما يطرح هذا الموضوع أن أستفيض بالشرح لتعم الفائدة للجميع .. قد تكون أنت فاهم للموضوع وانا كذلك لكن هنالك زوار واعضاء لم يسمعوا بهذا الدفع

Essa Amawi
05-07-2009, 06:17 PM
عجبني ^_^

أحمد أبو زنط
05-07-2009, 06:38 PM
عجبني ^_^

شو يلي عجبك بالضبط !!!

noor hawamdeh
05-07-2009, 09:49 PM
عند مين ماخذ اصول المحاكمات الجزائية؟ انا باخده مع د.كامل السعيد و هو تعرض لهذه القضية و اسهب فيها فقد عرض عليه مثلهاز جد انه دكتور رائع :)

Essa Amawi
05-08-2009, 09:24 AM
عجبني جوابك سيد ابو زنط

بالعاده المحامي ببلش يفكر كيف بده يطلع من الادله الموجوده

اما انه يفكر بعدم مشروعيه الادله نفسها

فهاي عجبتني ^_^

أحمد أبو زنط
05-08-2009, 10:49 PM
أنا أخذت أصول جزائي مع دة رنا العطور .. وأكيد عماوي إلو موقف واضح من هالموضوع

محمد سليمان الخوالده
05-17-2009, 11:43 AM
على الاقل اشكروا صاحب الموضوع؟؟؟؟؟؟؟

أحمد أبو زنط
05-17-2009, 08:27 PM
أكيد لازم يكون الشكر وصلك من تفاعل الأعضاء والفائدة يلي حققتها لهم من طرحك للموضوع ..
وعلى كل ألف ألف ألف شكر على كل مواضيعك وليس هذا فقط

محمد حسونة
07-18-2009, 02:17 PM
طيب لحظه ممكن ما تصير جريمه هون لانه ممكن المراء لازم تكون حامل اذا مش حامل بتكون جريمه مستحيله وبطلع براء

أحمد أبو زنط
07-18-2009, 04:41 PM
كلامك في وجهة نظر كمان !! .. ما بعرف بدو شوية دراسة

Tommywarsong
07-18-2009, 11:18 PM
إن الاجابة على هذه القضية بالسهولة بمكان .. حيث أني لو كنت مكان المحامي لدفعت فورا بعدم مشروعية الأدلة وذلك لأن رجال الضابطة العدلية عمدوا إلى إختلاق الجريمة وذلك من خلق الركن المادي فيها

حيث أنه من المعرف أن دور الضابطة العدلية البحث عن الأدلة لا خلقها
إذا لا يحق للضابطة العدلية خلق جريمة بناء على شكوك وذلك من خلال تحريض شخص وإقناعه باقتراف ممنوع.

وإن حصل وقامت النيابة العامة أو أعوانها من رجال الضابطة العدلية بخلاف ذلك فإنهم في الحقيقة يخلقون فكرة الجريمة في ذهن المتهمين ويحثونهم من خلال إغرائهم ( بصور عديدة قد يكون بالمال والربح الوفير أو تسهيل فكرة الجريمة بذهنهم) مما يؤدي إلى سلوك مسلك الإجرام.

وتزداد مخالفة القانون عظما عندما يكون الشخص محل التحريض ليس لديه سوابق قضائية وليس له أي ملف إجرامي يبرر تحريضه فغياب السوابق الإجرامية يجعل أي تعليل سيصدر عن محاكم الأصل بان أعوان الضابطة انما فقط أثاروا الركن المادي في حين أن الركن المعنوي كان قائما في ذهن المظنون و ما قام به أعوان البحث هو حثه على الظهور فقط. لا يمكن التسليم به على اعتبار أن النفس أمارة بالسوء وإغراء المال والطمع في الثروة السريعة وهي أمور من شأنها أن تسهل اقتناع عديد الأشخاص بالقيام بفعل غير مشروع وبالتالي سلوك مسلك الجريمة.

هذا هو التكييف القانوني ... وأعتقد ان المحامي قد دفع بهذه الدفوع


يا سيدي .. مع احترامي الشديد لوجهة نظرك .. لكن انتا بتحكي انه مهمة الضابطة العدلية هي البحث عن الأدلة و ليس اختلاق الأدلة ..

ازا بتفتح قانون أصول المحاكمات الجزائية و بتشوف وظائف المدعي العام يلي هو ممثل الضابطة العدلية في منطقته ،، بتلاقي انه منها تلقي الاخبارات و الشكاوى التي ترد اليه (م20/جزائية) و على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً المدعي العام به و أن ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية .. (م21/جزائية) ..

و كمان ما في بالقانون نصوص على كيقية قيام المدعي العام بالتحقيقات .. فهو يقوم بالتحقيق بأي طريقة يراها مناسبة لكشف الجرائم .. و في نص على انه موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم و جمع ادلتها و القبض على مرتكبيها و احالتهم للمحكمة المختصة .. و ما في نصوص على كيفية قيام الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم ..

و ما دام في أدلة .. بيكون هاد اسمه الجرم المشهود و هو كما عرفه قانون أصول المحاكمات الجزائية بانه الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه و تلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو اسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم و ذلك في الـ 24 ساعة من وقوع الجرم أو اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .. يعني هاد الدكتور انمسك بالجرم المشهود يا معلم ..


و الدفع الوحيد بهذه الحالة هو الدفع ببطلان افادة الظنين أمام رجال الضابطة العدلية .. و انه يحكي انه أخدوا افادته بالأكراه .. و انهم ضربوه .. و يجيب تقرير طبي ازا كان في مجال .. أو يحكي انهم ضلوا حابسينه و ما أخدوا افادته خلال المدة المحددة بالقانون و هي 24 ساعة ..

أحمد أبو زنط
07-19-2009, 12:27 AM
بس برضو لا يجوز للنيابة العامة الاستناد على ادلة مختلقة .. أو جر المتهم إلى إرتكاب الجريمة .. لأن ذلك مثله مثل إنتزاع الاعتراف منه بالقوة !! .. فكلا الاجراءين باطل ولا يقوم صحة للدليل بهما

عزام شكري فضل يزن
01-04-2010, 01:17 AM
صباح الخير اولا ... اعجبني هذا النقاش حول هذه الواقعة حقاً ... من حيث اثارتها ابتدءا ومناقشتها وما جرى من خلاف عذب بين من وضع المسالة ومن قام بحلها ... لن اطيل ... رأيي يكمن في تأييد الرأي الاول (أبو زنط) وهذا من الناحية القانونيه حيث ان القبض لا ينبغي ان يتم بطريقة تعسفيه وظالمه واستند الى نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان بانه لايجوز القبض على اي شخص الا في الحالات التي حددها القانون حصراً الا وهي اولا الاستيقاف وهو قيام الضابطه العدليه بالاستفسار من شخص وضع نفسه في مكان الشك ثانيا التوقيف او الحبس الاحتياطي وسلطة التحقيق او المحكمه هما المختصتان باصداره ولا يجوز للضابطه العدليه القيام به ثالثا واخيرا التعرض المادي وهو قيام افراد عاديين بتقييد حرية المتهم عندما يرونه متلبسا بجنايه او جنحه اما اذا وقع القبض بصورة خارجة عن هذا التوضيح الدقيق لعمل الضابطه العدليه فان القبض هنا يكون باطلا في رايي ويجب على المشتكى عليه او وكيله أن يدفع ببطلان القبض امام محكمة الموضوع ومن اجل المحافظه على سيادة القانون وعلى حقوق المتهم يجب تسبيب امر القبض فالتسبيب ايضا من الضمانات الهامه ....للمتهم فكيف لنا يا زملائي ان نسمي مثل هذا الفعل اجراءاً مشروعا من قبل من قاموا بالقبض ؟؟؟!!! اخي المدعي العام ان ما تقول به لهو من الناحيه الفعليه و الواقعيه قد يكون منتجاً أما من الناحية القانونيه والفقهيه لابد من التمسك بالرأي الاول فالعدالة لها مقتضياتها وشكراً ( اخوكم من الضفه المحتله )

Nancy Otoom
01-05-2010, 03:33 PM
فعلا شكرا استاذ محمد على الموضوع القيم

أنا كامن لازم ابحث عن الاجابة^______^
مع اني ما اخدت اصول محاكمات جزائية