المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قضائي يتعلق بالجرم المشهود: تمييزجزاء رقم 818/2004 (هيئة خماسية)23/9/2004



هدى2009
01-05-2010, 09:26 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 818/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2004
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من الفقره الثانيه من المادة 401 من قانون العقوبات انه اذا وقع الفعل من قبل شخص واحد وليلاً وان يهدد الجاني المجني عليه بالسلاح فان فعل المتهم هذا يشكل كافة اركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/ 2 من قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى من أن هذه الافعال تشكل جنحة السرقه خلافاً للمادة 406/ 1/ب من قانون العقوبات .
* اذا ادانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجنحة حمل وحيازة حادة وفرضت عليه عقوبه الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة الاداه الحاده دون أن تطبق العقوبه كما وردت بنص المادة 156 من قانون العقوبات من فرض الحبس والغرامه عليه لذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً .
* يستفاد من المادة 399 من قانون العقوبات أنها عرفت السرقه بأنه اخذ مال الغير المنقول دون رضاه 0 وتعني اخذ المال ازالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه .
* ان اركان السرقه هي : -
1 - فعل الاختلاس 2- محل السرقه 3- القصد الجرمي
وبما أن المتهم عصام قد حصل على المال المسروق وهو يعلم أن المال الذي يستولي عليه هو في ملكية غيره وان المجني عليه غير راض عن فعله لذلك يكون فعل المتهم هذا يشكل السرقه وليست الشروع بالسرقه الوارده بالمادة 70 من قانون العقوبات .
* يستفاد من المادة 7/ 1 من الاصول الجزائيه بانه يكون الاجراء باطلاً اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغايه من الاجراء 0
* يستفاد من المادة 29/ 1 من قانون الاصول الجزائيه نصت إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائيه يجب على المدعي العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمه ،
وحيث أن جرم السرقه ليس من الجرائم المشهوده والوارد تعريفها بالمادة 28 من الاصول الجزائيه لذلك فانه لا حاجة لانتقال المدعي العام مباشرة إلى مسرح الجريمــه ولم ينص القانون على بطلان أي اجراءات .
* اذا كانت افعال المتهم من مسك المجنى عليها لميس من بلوزتها من جهة صدرها ومشاهدته لصدرها وهي التي كانت تلبس في ذلك الوقت من الليل بلوزة وتي شيرت وكانت ازرار البلوزه مفتوحه وكذلك قيام المتهم بمسك قميص المجنى عليها ليانا ورفعه ومشاهدته لصدرها وملامست يده نهدها عند وضع يده على رقبتها والتي كانت في قميص نوم مشلح والنصف العلوي لصدرها مكشوف ولم تكن تلبس سنتيانه ، فان هذه الافعال التي اقدم عليها المتهم تخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليهما مما يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/ 1 من قانون العقوبات 0
* يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في تقدير الادله القائمة في الدعوى والاعتماد على ما تطمئن اليه نفسه وطرح ما لم تقنع به ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما يتعلق بوزن البينات وتقديرها واستخلاص النتيجة .