المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي(1



هدى2009
01-05-2010, 09:34 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1421/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 26/12/2006
منشورات مركز عدالة
1. تقضي المادة 337 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقضي بأن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام . كما تقضى المادة الثانية فقرة أ من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 بان تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه بحيث تزول عنها حالة الإجرام من أساسها وتسقط عنها كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ومقتضى ذلك انه إذا كانت دعوى جزائية منظورة سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وصدر قانون العفو العام وكانت هذه الدعوى مشمولة بأحكامه فيتوجب على الجهة القضائية التي تنظر الدعوى أن تقرر شمولها بقانون العفو العام وإسقاط دعوى الحق العام وليس للجهة القضائية التعرض للتهمة المسندة من حيث نسبتها الى فاعلها من عدمه. وحيث أن الجرائم موضوع الدعوى ليست من الجرائم المستثناة بالمادة الثالثة من قانون العفو العام المشار إليه ووقعت قبل تاريخ 18/6/1999 فتكون مشمولة بحكم المادة الثانية منه.
وعليه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمات وليس النظر في مدى توافر مسئوليتهن على أساس توافر عناصر المسؤولية الجزائية لشمول الجرائم المسندة إليهن بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999.

======================================


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 884/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 31/10/2000
المنشور على الصفحة 378 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1/1/2000
* يتوجب على محكمة الموضوع قطع النزاع المعروض عليها على وجه تصدر به حكما ينهي الخصومة بازالة الشك حول المركز القانوني المثار حوله النزاع وفي هذه الدعوى فان على محكمة استئناف الجمارك اما ان تحكم برد دعوى الالزامات المدنية او الحكم بها وعلى ذلك فان القرار المميز القاضي برد و/او اعفاء المستانفة من الغرامات المحكوم بها ينطوي على تناقض واضح . اذ هناك فرق بين الرد والاعفاء وفي ذلك جنوح عن استعمال التعابير والمصطلحات القضائية المناسبة في موضعها الصحيح .
* ان ما يشمله العفو العام هو الجرائم وليس الدعاوى وانه في حالة كون الجرم المسند للمتهم قد شمله قانون العفو العام فان ما يتوجب هو اسقاط دعوى الحق العام وعلى محكمة الموضوع ان تنظر في مدى توفر مسؤولية المدعى عليه على اساس توافر عناصر المسؤولية المدنية في افعاله وليس في توافر عناصر المسؤولية الجزائية .


=============================================


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 270/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/2000
المنشور على الصفحة 427 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
* ان من مقتضى القواعد الجزائية المقررة بقانون اصول المحاكمات الجزائية ان الاسباب التي تسقط دعوى الحق العام كالعفو العام لا تاثير لها على الالزامات المدنية ولا يمنع المحكمة الجزائية من الحكم للمدعي بالحق الشخصي الذي ادعى به ودفع عنه الرسوم القانونية تطبيقا لنص المادة (337) من قانون الاصول الجزائية .
* حيث ان محكمة الاستئناف وقد استندت بقرارها المطعون فيه القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي الى عدم سبق صدور قرار جزائي بالادانة بجرم اليمين الكاذبة فيكون في قرارها ابتداع لحكم مخالف لما تم بيانه انفا وفيه ترك لحكم المادة (337) من قانون الاصول الجزائية وصراحة نصوص قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 وتطبيق خاطىء لنص المادة (61) من قانون البينات في حالة هذه الدعوى مما يشكل مخالفة قانونية تستدعي نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه .

===============================


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 712/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 22/11/1999
المنشور على الصفحة 215 من عدد المجلة القضائية رقم 11 بتاريخ 1/1/1999
* يستفاد من نص المادة 337/ب على ان دعوى التعويض تبقى من اختصاص المحكمة الجزائية الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام .
* ان المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 تنص على انه ( ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية )

Essa Amawi
01-05-2010, 10:23 PM
روعه والله يا هدى

الموضوع كثير حلو وجديد بالنسبه الي
شوقتيني اقرأ عنه اكثر


شكرا :)

هدى2009
01-05-2010, 10:39 PM
روعه والله يا هدى

الموضوع كثير حلو وجديد بالنسبه الي
شوقتيني اقرأ عنه اكثر


شكرا :)
توقيع es


اهلا عيسى وشكرا على مرورك ..... الموضوع جد حلو وبيستاهل انو ينقرأ فيه

انا عم بدرسها بمادة اصول محاكمات جزائيه ...... موفق عيسى

YoUSeF MoMaNI
01-05-2010, 10:55 PM
عماوي اذا حاب تقرأ فيه احكيلي انا بعطيك كتب تقرأ فيهم
والموضوع بينقرأ فيه
واخذناه بالجزائية وعم نوخذ قرارات المدعي العام بالنسبة لاسقاط دعوى الحق العام بالتطبيقات القضائيه
اذا حاب تقرأ فيه احكيلي انا بزودك بكتب :-)