المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل البقيه



الصفحات : [1] 2

قاسم أبو الوفا
01-07-2010, 12:46 AM
السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته :

أرجوا منكم أن تساعدوني في حل هذه المسألة وأنا بأمس الحاجة إليها وأسألكم بالله العظيم أن تهتموا بها :
توفي والدي وترك لنا أرضا مساحتها 2 دونم وبيت العائلة الكون من أربع طوابق ولا نعلم إن كان له أي ممتلكات أخرى فقد كان رحمه الله لا يخبرنا عما كان يفعل وأولاده شباب عدد 3 وبنات عدد 2 ، وقمنا جميعا( إلا واحد ) بتوكيل أحد أخواننا وكالة عامة حتى يسهل عليه أن يتحرك في عملية البيع وبعد فترة وقبل أن يباع أي شيء حصلت عدة مشاكل وقام الذي وكلناه بطرد أخي الثاني وأختي الكبيرة من البيت بيت العائلة للأسف ، وقاموا ( أخي وأختي ) باستئجار بيت وسكنوا فيه لأننا لا نريد أن نفضح انفسنا .والسؤال :
1- كيف للواحد منا أن يتأكد من الممتلكات ، بمعنى أين أذهب وماذا أفعل ؟ وإذا كان الجواب بالتفصيل أكون شاكرا لله أولا ثم لكم .
2- هل يمكن للواحد منا أن يسحب الوكالة ؟ وماذا لو هرب مثلا أخي ولم يوقع على استلام الإنذار من كاتب العدل .
3- هل يحق لأخي ألذي قمنا بتوكيله أن يبيع دون أن يُعلم اخي الثاني الذي لم يوكله ؟

ندى السويلميين
01-07-2010, 10:20 AM
اخ قاسم مشكلتك اكيد الها حل وانشالله رح نوافيك بالرد التفصيلي من الاخوان المتخصصين بالمنتدى قريبا

hatemw3d
01-08-2010, 02:04 AM
اهلا اخي العزيز

انصحك اولا الاطلاع على استشاره مماثله لموضوعك عنوانها سوال عن الارث ( اضغط هنا (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=5879))

قاسم أبو الوفا
01-08-2010, 03:30 AM
الأخت ندى بارك الله بك وشكرا على الرد ، كما اشكر الأخ حاتم على رده وإحالتي الى موضوع شبيه ، ولكن موضوعي فيه ( وكالة عامة ) وهي السبب في غطرسة أخي علينا ، ولو لم نوكله لما حدث أي شيء مما حدث ولكن الحمد لله على كل حال ، ( ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خيرا لكم ) صدق الله العظيم .

hatemw3d
01-08-2010, 04:27 AM
الوكاله من العقود غير الملزمه لطرفي العقد ويجوز فسخها في اي وقت ولم يستثني المشرع سوى حالتين .
1 – ان تكون الوكاله غير قابلة للعزل لتعلق حق الموكل بها
2 – ان تكون متعلقه بحق الغير
وفي هذه الحالتين يجب موافقة من نظمت الوكاله لصالحه على فسخها

عند قيام الموكل بفسخ الوكاله يراعي الا تكون في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول والا يحق للوكيل التعويض عن الضرر الذي لحق يه

hatemw3d
01-08-2010, 04:38 AM
اخي العزيز امر الوكاله بسيط جدا بتروح على كاتب العدل الي صادق عليها وبيكون معك رقم الوكاله وبتطلب الغاء الوكاله وبتطلب تبليغ الوكيل عن طريق شركةdhl للسرعه وبتسئل كاتب العدل اذا ما تبلغ الوكيل شو تعمل .

ولا تهكل هم شي اي استفسار احنى جاهزين

سؤال هل جرى حصر ارث لتركه في المحكمة الشرعية ؟

اذا لم تقسم التركه لا يستطيع الوكيل ان يبيع دون موافقة الاخ الثاني

Mohammed Hawamedh
01-08-2010, 10:31 AM
شركةdhl

(لا بل) شركة ارامكس .
==================
اهلا و سهلا بك اخي و كنت اتمنى ان يتم طرح الاستشارة بدون "اسالكم بالله " ، لاننا سنقوم بالاجابة بكافة الاحوال .
=============

1- كيف للواحد منا أن يتأكد من الممتلكات ، بمعنى أين أذهب وماذا أفعل ؟ وإذا كان الجواب بالتفصيل أكون شاكرا لله أولا ثم لكم .
اولا يتوجب عليكم عمل حجة حصر ارث من المحكمة الشرعية ،
1.بعد ذلك يتم التاكد من الممتلكات من قبلكم كورثة لدائرة الترخيص و المركبات\ ماركا (لانها الدائرة الرئيسية) و ذلك للاستعلام عن وجود اي مركبات باسم والدكم
2. كما يتم القيام بذات الامر بتقديم استدعاء من قبلكم لدائرة اراضي وسط عمان \ الويبدة بقرب مستشفى لوزميلا لذات الغاية .
3. ان كان لديه اسهم او شئ اخر يتم الذهاب للجهة المسؤولة .


2- هل يمكن للواحد منا أن يسحب الوكالة ؟ وماذا لو هرب مثلا أخي ولم يوقع على استلام الإنذار من كاتب العدل .
الاخ "حاتم وعد " قد اجابك ، و لكن للتاكيد ....
بالتاكيد يمكنك الغاء الوكالة و ذلك بالذهاب لذات كاتب العدل الذي نظمت لديه "مثلا اذا قصر العدل بتروح لقصر العدل " ، و بالنسبة للانذار هنا دوركم بمتابعته و التاكد من تبلغه و احسن طريقة للتحقق من ذلك هي ارساله عن طريق شركة ارامكس لعنوان واضح لاخوك .



3- هل يحق لأخي ألذي قمنا بتوكيله أن يبيع دون أن يُعلم اخي الثاني الذي لم يوكله ؟

الجواب يكون على شقين :
1. ان اراد بيع حصصكم بالتاكيد يمكنه ذلك لانكم قمتم بتوكيله و هذا من ضمن ما وكل به .
2. اذا اراد بيع الشقة بشكل كامل فانه لا يستطيع ذلك لانه هناك احد الاخوة لم يقم بتوكيله بعمله او بدون علمه لا يستطيع البيه بدون وجود الاخ المتبقي.
## سؤال مهم متى هي تاريخ الوفاة ، و ما هو تاريخ تنظيم الوكالة ، و هل يوجد عبارة غير قابلة للعزل بالوكالة ، و هل تم وضع نسخة منها لدى دائرة الاراضي ؟؟؟؟ اسألة اتمنى ان يتم الاجابة عليها من قبل الاخ السائل

المحامي وسام الحوامدة
01-08-2010, 10:34 AM
سيد قاسم ..ان السؤال والطرح المقدم منك يحتاج بعض المعلومات الاضافية لاجابة وافيه يمكنك الا تصال شخصيا بي ولكن ساقوم برد ونشر الموضوع والاجابة على الموقع لتعم الفائدة..
-الوكالة العامة عقد غير لازم اي يحق لاي طرف فسخه بإرادة منفردة اي للسرعة ارجو ان تقومو وبوجود الشهود بإخباره انكن قد الغيتم الوكالة بشكل شفهي ..اولا
وثانيا الذهاب لكاتب العدل المختص الذي نظم الوكالة وتقديم طلب الغاء وكالة عامة ثم متابعة التبليغ مع المحضر او شركة ارامكس واذا لم تتمكن من تبليغه وبدأ بالتواري عن الانظار فيمكنك تبليغه بالنشر ومن ذلك التاريخ (اي تبليغه )لايستطيع التصرف بموجب الوكالة .
-صحيح ان هناك فرق بين النظرية والتطبيق الا ان الوكالة من عقود الامانة ا(422عقوبات)ي لايستطيع الوكيل القيام باي تصرف عشوائي دون اذن الموكل الخطي واذا قمت بانذاره ان يقوم باخبارك خلال 5 ايام عن اي معلومات او تصرفات او حسابات عن الوكالة فيقتضي عليه الاجابة بشكل فوري بموجب القانون .
-ان اساءة الامانه بسبب تصرفات الوكيل معاقب عليها مدنيا وجزائيا .
- ان الاملاك التي للمورث الاب هنا -وبعد ان نستصدر حجة حصر ارث فورية من المحكمة الشرعية وهي ستوضح من هم الورثة وحصصهم وبذلك يكون جميع الورثة مالكين شركاء على الشيوع لاموال المورث ولا يستتطيع ايي وريث الانفراد بالتصرف لان قيمة حصته تشابه قيمة اخوه ولا افضليه لاحد و
-بخصوص التحري عما يملكه الاب من اموال فيجوز عن طريق استدعاء لرئيس المحكمة لدائرة الاراضي والمركبات والشركات والاسهم والبنوك ....وللحديث والجواب بقية ...

قاسم أبو الوفا
01-08-2010, 04:28 PM
أشكركم أخواني شكرا جزيلا على ما غمرتموني بفضلكم والحقيقة أنا أجهل هذه الأمور ولم أدخل محكمة في حياتي وعندما جاء أخي بكاتب العدل وطلب منا التوقيع على الوكالة ، قمنا على الفور بالتوقع من دون أن نقرأ ما هي الوكالة ولكن كاتب العدل قال لنا أنكم ستوقعون على وكالة عامة لأخيكم ، ووقعنا فورا ، لأن الثقة كانت بيننا عالية جدا .

أبي وأمي تُوفيا عام 2006 والعمارة المكونة من أربعة طوابق كانت باسم أمي والأرض باسم أبي ، ولكن أمي توفت بعد أبي بسبعة شهور ، وبعد أربعة شهور أي في أواخر 2007 في شهر 6 قمنا بالتوقيع على الوكالة ولا نعرف إن كانت الوكالة لأمي أو لأبي أو لكليهما معا ( وهذا خطأنا من البداية ) ولكن كما قلت لكم فإن الثقة كانت كبيرة جدا ، وكنا متفقين بيننا على أن نعطي البنتين مثل ما نأخذ نحن من شدة العلاقة القوية بيننا .
.
لقد استفدت منكم أخواني في عدة امور وقرأت جيدا ما كتبه الأخ الفاضل حاتم والأخ الفاضل محمد الحوامدة والأخ الفاضل وسام الحوامدة وأسأل الله تعالى أن يجزيكم كل الخير وأن يُبعد عنكم أي مكروه .

ولكن الأخ حاتم أقلقني الآن بعبارته : أننا إذا قمنا بفسخ الوكالة بدون مبرر أو في وقت غير مناسب سيتمكن أخي من مقاضاتنا للضرر الواقع عليه . فأرجوا منك يا أخي أن تشرح لي هذه المسألة أكثر وهل تناسب حالتنا .

hatemw3d
01-08-2010, 05:03 PM
ولكن الأخ حاتم أقلقني الآن بعبارته : أننا إذا قمنا بفسخ الوكالة بدون مبرر أو في وقت غير مناسب سيتمكن أخي من مقاضاتنا للضرر الواقع عليه . فأرجوا منك يا أخي أن تشرح لي هذه المسألة أكثر وهل تناسب حالتنا .

اخي العزيز هذه العبارة لا تنطبق على موضوعك ولا تناسب حالتك لان اخيك موكل بدون اجر فيعتبر تبرع واخيك موكل عن افراد اسرته وليس سمسار حتى يلحقه ضرر وانا تكلمة عن الموضوع بشكل عام

تحياتي وبتوفيق ان شاء الله

hatemw3d
01-08-2010, 05:37 PM
اخي العزيز الارض والعماره اصبحة ملك الورثه جميعا واخوكم الموكل عنكم وليس عن امكم او ابيكم رحمهما الله
اخي العزيز انتم اخوان ولا بفاء الا لله فحاول ان تتفاهموا وان يتدخل ذو قربى بينكم لعل الله يجعل على يديه الصلح بينكم وان تتوحدوا فيه خيراً لكم الحق حق لا احد يزعل منه فكل واحد منكم له نصيبه من الورثه اذا لم يكن عن تراضي فبحكم القانون اما الخلافات الشخصيه بينكم لا يحلها احد غيركم اجمع اخوتك على الحق واستعن بالله ان الله خير الناصرين

hatemw3d
01-08-2010, 06:38 PM
وعندما جاء أخي بكاتب العدل وطلب منا التوقيع على الوكالة
ملاحظه الى الاساتذه الكرام هل تعتقد ان في مثل هذه الحاله يحضر كاتب العدل الى منزل الموكلين لتسجيل الوكاله ؟

wanted
01-09-2010, 08:51 AM
السلام عليكم
اخي العزيز اريد اعطيك الاجابة الصحيحة على كل ما تريد وبقليل الكلام لان خير الكلام ما قل ودل
فلا داعي للبحث بموضوع الوكالة وما معنى عقد الوكالة وغيره لانه ليس موضوعك واليك الاجابة
السؤال الاول
عليك ان تذهب الى المحكمة والكاتب العدل لتاخذ طلب بالموافقة على حجة حصر الارث ومن ثم تقوم بالذهاب واخذ نسخ موثقة ومصدقة من الكاتب العدل الى كل من :
1- دائرة الاراضي
2- دائرة المركابات
3- ومن ثم عن طريق المحكمة تقوم بتوجيه كتب الى البنوك عن طريق العاملين في المحكمة .

السؤال الثاني :
نعم ان الوكالة تستطيع ان تسحبها انت واخوتك ، وبالنسبة الى ان اخيك لم يتبلغ او تبلغ فان هذا الاجراء يعود للمحكمة حيث انها تقوم بتبليغه غيابيا سواء كان مسافرا او لم يرد التبلغ .

السؤال الثالث :
نعم يتسطيع اخوك بيع كل مو وكل به من قبلك ومن قبل اطراف اخوانك الموكلين له وحتى العقار السابق ذكره يستطيع ان يبيع حصص اخوتك به دون حصة اخيك الذي لم يوقع على الوكالة وهنا سوف ينشاء خلاف على العقار ولكن بشكل عام يستطيع ان يبيع ما قد وكل به فقط

اتمنى ان اكون قد اجبتك اجابة وافية عن كل اسئلتك

hatemw3d
01-09-2010, 01:51 PM
اهلا وسهلا بالعضو الجديد wanted

الرأي القانوني اذا لم يشمل مواد القانون يفرغ الرأي من محتواه فمادة القانون هي التي تحدد على ماذا استندة في رايك , فاذا كان السؤال مثلا عن الايجار فهل استندة في اجابتك على قانون المالكين والمستأجرين ام القانون المدني , وفي قرار الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة لا بد ان تذكر المحكمة مواد القانون التي اعتمدة عليها في اصدار الحكم وفي قرارات التمييز الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة وهي محكمة اعلى درجة في التقاضي الا انها تذكر رقم مواد القانون والتعريفات القانونيه وتوضح الخطا في التطبيق وما هو موافق للقانون .

الادله القانونيه في الدعوى هي البينات الا انني اعتبر مواد القانون وقرارات التمييز ادله قانونيه مع ملاحظة مايلي
ان البينات من حق الخصوم واثبات الوقائع في الدعوى وليس من حق الخصوم الطلب بتطبيق مادة قانون معينه , تطبيق القانون من حق المحكمة وفي المرافعه اذا استندة على مادة قانون تنطبق على وقائع الدعوى المحكمة غير ملزمه بها الا انها في النهايه تطبق القانون ومحكمة التمييز الموقره محكمة قانون وليست محكمة موضوع في اغلب القضايا فاذا اخطاة محكمة الدرجه الاولى والثانيه في تطبيق القانون نطلب عرض الدعوى على محكمة التمييز .

وضع أجابه على الاستشاره فقط لن يستفيد منها سوى صاحب الاستشاره فقط ولا اعتقد انها الغايه الوحيدة من منتدى الاستشارات اعضاء المنتدى من طالب سنه أولى في كلية الحقوق الى محامي أستاذ وغير ذلك من الاعضاء , فبدل من اعطاء سمكة اعطه سناره وعلمه الصيد .

تحياتي

قاسم أبو الوفا
01-09-2010, 09:59 PM
أخي مطلوب : أشكرك على ردك وأظنه لا يختلف مع باقي الأخوة إلا في مسألة أن أخي يستطيع أن يبيع جميع الحصص وإن كان واحد منهم لم يوكله .
أرجوا منك أخي الفاضل أن توضح هذه النقطة ، وهل في مواد القانون ما يؤيد رأيك هذا أم لا ، تماما كما قال ألأخ حاتم ، ولك جزيل الشكر

Essa Amawi
01-09-2010, 10:15 PM
اكيد كل التحيه للاخوه وما قصروا

ونتمنى انه يكون الاخ السائل قد استرشد بما لدينا ^^


بالنسبة للاستاذ wanted


فلا داعي للبحث بموضوع الوكالة وما معنى عقد الوكالة وغيره لانه ليس موضوعك واليك الاجابة


نعم استاذي نحن نسعى لاراحه السائل
لكن بالنهاية هذا موقع تعليمي ايضا
فنحن نريد التوسع قليلا في الاجابه بعد اعطاء الخلاصات الاولى للسائل
فمن حق السائل ان يستفيد
ومن حق الاساتذه الكرام
طلابا ومحاميين ان يجدوا معلومه جديده او يجددوا معلومه سابقه ^_^

خالص امتناني لك وللجميع ^^

Mohammed Hawamedh
01-09-2010, 10:56 PM
لقد سبق واشرنا الى ان الوكيل يستطيع التصرف بموجب الوكالة العامة بالبيع والشراء ولكن من الناحية القانونية يسئل عن تصرفاته بموجب الوكالة عن اي استخدام غير موافق عليه بالوكالة وان تم تبليغه شخصياشفهيا او خطيا بعدم التصرف الامن خلال الاذن المسبق وعليه فان اي مخالفة تعد تعديا تعتبر جريمة اساءة امانه ولكن التصرف الاسلم ان نحاول كمحامين منع نشوء خلاف او تقاضي والحل هو ان نقوم بسرعة بالتصرف بالغاء الوكالة ومتابعة تبليغها للوكيل ثم تسجيل عملية الغاء الوكالة لدى دائرة الاراضي المختصة والسيارات والبنوك والشركات حتى ما اذا ذهب الاخ الوكيل للقيام باي تصرف بموجب الوكالة فيجد انها ملغاة وستمنعه الدائرة المختصة من استعمالها .....

ولا خير فيكم ان لم تسألوا ..
ولا خير فينا ان لم نحاول الاجابة.....

hatemw3d
01-10-2010, 05:02 AM
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا
الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

من ذلك نجد ان الوكاله ليست وديعة والوديعة ليست وكاله , ان ما اعتبره المشرع في حكم الوديعه في الوكاله هو المال المسلم الى الوكيل خلافا لاحكام المادة 846 من القانون المدني فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه والوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها خلافا لاحكام المادة 872 من القانون المدني و فاذا امتنع الوكيل على تسليم ما قبضه من مال لمن يلزم تسليمه اليه او تصرف به فيعد تصرفه اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات .

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل , الوكاله عقد في حالة تعديله مراعاة المادة 241 من القانون المدني وتعديله شفهيا يخالف او او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حسب المادة 29 من قانون البينات وتعديله كتابتا يجب توثيق التعديل .

للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب , و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه , فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف , واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل , فان دفعه له برئت ذمته , اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله , واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه , وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل , ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .

hatemw3d
01-10-2010, 05:06 AM
عقد الايداع
القانون المدني

المادة 868
1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا .
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .

المادة 872
الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

hatemw3d
01-10-2010, 05:09 AM
عقد الوكالة
القانون المدني

المادة 833
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

المادة 834
1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .

المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها .

المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .

المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من
تصرفات .

المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 840
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه .

المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .

المادة 852
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه .
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

المادة 853
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

المادة 854
1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

المادة 855
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه
للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

المادة 856
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .

hatemw3d
01-10-2010, 05:11 AM
اساءة الائتمان
قانون العقوبات

المادة 415
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أوامتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار .

المادة 416
1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:-
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
جـ- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محام او كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الأفراد او لحراستها .

المادة 417
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً .

المادة 418
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت - أضراراً بالمجني عليه – بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المتفرقين قانوناً ، أو بين الأربة والريبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية .

2- اذا عاود الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان .

المادة 419
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 408 و 409 و 415 و 417 و 418 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا او تكون الشكوى مردودة .
2- ان اساءة الإئتمان المعاقب عليها بموجب المادة (415) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (416) .

المادة 420
1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما إذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .

hatemw3d
01-10-2010, 05:15 AM
انحلال العقد
القانون المدني

المادة 241
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون .

hatemw3d
01-10-2010, 05:16 AM
الشهادة
قانون البينات

المادة 29
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير
1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

hatemw3d
01-10-2010, 05:19 AM
قرار تمييز حقوق رقم 694 سنة 2003 سنة النشر 2004

1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني .
2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني .
3- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني .
4- يستفاد من أحكام المواد (836 و 838 و 840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيل خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ .
5- توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به .
6- لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازة المالك الحقيقي بسند موثق .
7- من استعراض أحكام المادتين (1323 و 1325) من القانون المدني وتطبيقها على واقع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي ، ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض .
8- تنص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة ( أ ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأمورل غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها .
9- تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني .
10- إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمون أحكام المادة (11/ ب) كم القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني .
11- يستفاد من أحكام المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكـورون في المادة (11/ أ ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني ، وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وأن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزل ومضي على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني.. ((ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الـوارد في القضية رقم (595/93) الصـادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار)) .
12- من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ ب) من القانون المعدل الأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (959/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن .
13- لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا بحق لهم ذلك.
14- لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة ( التصرف كيفما يشاء ) في قطعة الأرض، إنما جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني .

hatemw3d
01-10-2010, 05:26 AM
قرار تمييز حقوق رقم 890 سنة 1987 سنة النشر 1990

1- يعتبر الانذار العدلي بعزل الوكيل عن الوكالة والصادر عن الموكل ، اقرار صادرا عن الموكل بأن وكاله الوكيل (المحامي) مستمرة حتى تبليغه هذا الانذار بما يتناقض مع ادعاء الموكل بوقوع العزل في تاريخ سابق تناقضا مانعا من سماع الادعاء الاخير ، وعليه فاليمين على هذه الواقعه يمين غير منتجة .
2- اذا ورد شرط في اتفاقية اتعاب المحاماة يقضي باعتبار الاتعاب التي تحكم بها المحاكم حقا للمحامي وليس للموكل ، فمقتضى ذلك ان الاتعاب المحكوم بها للموكل والتي يتم تحصيلها من المحكوم عليه هي حق للوكيل (المحامي) .

hatemw3d
01-10-2010, 05:36 AM
قرار تمييز حقوق رقم 2887 سنة 2002 سنة النشر 2003

1- نصت المادة 826 من قانون المدني بأنه إذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر إلى تمام المدة وعليه وحيث أنه تم إنهاء عقد العمل (توكيل المحامي للمرافعة والمدافعة عن مجلس أمانة عمان الكبرى بموجب عقد سنوي) من قبل المدعى عليه مجلس أمانة عمان بتاريخ 9/7/1995 فيستحق المـدعي بالتالي كامل الراتب من 10/7/1995 إلى 31/12/1995 باعتبار أن بداية العقد أصبحت من 1/1 حسب الاتفاق المؤرخ بتاريخ 18/1/1987 والموقع من الطرفين .
2- للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع وذلك وفقا للمادة 48/1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وعليه وحيث أن المدعي عليه (مجلس أمانة عمان الكبرى) عزل محامية (المدعي) ولم يقم دليل على مشروعية العزل فبالتالي فأنه يستق كامل أتعابه ومن بينها مؤخر الأتعاب ولا يرد القول بأن المدعي لا يستحق مؤخر أتعابه ولا يرد القول بأن الدعوى إلا عند تحصيل المبالغ المحكوم بها في تلك القضايا استنادا لما ورد بقرار لجنة أمانة عمان الكبرى لعلة أن المدعي لم يعد وكيلا للمدعى عليها ليتسنى له مراجعة دائرة التنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها لأنه لا يستطيع التحصيل بعد عزله من الوكالة من قبل المدعى عليه وبالتالي يستحق كامل أتعابه عملا بالمادة المذكورة أعلاه .

hatemw3d
01-10-2010, 05:43 AM
قرار تمييز عدل عليا رقم 123 سنة 2000 سنة النشر 2000

أوجبت المادة (55) من قانون نقابة المحامين على المحامي ان يدافع عن موكله بكل أمانة واخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم. كما اوجبت المادة (54) من ذات القانون على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون النقابة وانظمتها وتقاليدها ، وكل محام يخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في القانون او انظمة النقابة او لائحة آداب المهنة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية ومنها المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وذلك عملا بالمادة (63) من ذات القانون وحيث ان المستدعي امتنع عن ابلاغ موكله بأية معلومات عن الدعاوى التي طلب اليه اقامتها كما رفض اعادة الاوراق والمستندات العائدة لموكله وكذلك المبالغ التي قبضها على حساب الرسوم والاتعاب كما انه لم يقدم للمجلس التأديبي او لمجلس النقابة ما يثبت انه قام بتسجيل الدعاوى الموكل باقامتها كما لم يقدم الموكل اي كشف حساب بالمبالغ التي قبضها او حصلها لصالح الموكل كما لم يقدم اية ايصالات بالرسوم المدفوعة وحيث ان هذه الافعال من شأنها الاساءة الى سمعة وكرامة مهنة المحاماة ، فان ادانته والحكم بمنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة متفق واحكام القانون .

hatemw3d
01-10-2010, 05:56 AM
قرار تمييز حقوق رقم 502 سنة 1989 سنة النشر 1991

ان الحكم الجزائي القاضي ببراءة المميز من تهمة خيانة الامانة التي أسندت اليه نتيجة لان البينات التي قدمت لم تثبت بأن المشتكى عليه -المميز- ادخل في ذمته أي مبلغ من ثمن الاراضي المباعة أو تصرف بأي مبلغ لمصلحته ، ولا يعني ان أثمان الاراضي قد وصلت للمميز ضده بالكامل أو أنه استلمها جميعا لتبرأ ذمة المميز منها ، لهذا فان من حق المميز ضده اقامة الدعوى الحقوقية للمطالبة بالثمن الحقيقي الذي بيعت به تلك الاراضي بموجب الوكالة المعطاه له من المميز ضده بهذا الخصوص ، ولا يعتبر للحكم الصادر بالقضية الجزائية حجية بالدعوى الحقوقية خاصة وان القواعد المتعلقة بقوة الشيء المحكوم به هي من القواعد الضيقة التفسير ويجب الاحتراس من التوسع في مدى شمولها منعا للاضرار التي قد تترتب على هذا التوسع . وتتم محاسبة المميز -الوكيل - عن الثمن الحقيقي الذي قبضه وهو ما ورد في عقود البيع الرسمية المنظمة أمام المراجع المختصة .

hatemw3d
01-10-2010, 06:05 AM
قرار تمييز عدل عليا رقم 309 سنة 1991 سنة النشر 1992

1- يعتبر الحكم الجزائي القطعي القاضي بادانة المحامي المستدعي بجنحة اساءة الائتمان - وهي جريمة تمس شرف مهنة المحاماة - بمثابة توصية بادانة المستدعي من مجلس التأديب سندا للمادة 73 من قانون نقابة المحامين .
2- يعتبر قرار مجلس النقابة القاضي بمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات لصدور حكم جزائي قطعي يقضي بادانته بجنحة اساءة الائتمان مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لعدم التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المفروضة .

hatemw3d
01-10-2010, 07:08 AM
قرار تمييز جزاء رقم 474 سنة 2000 سنة النشر 2003

1- قيام المحامي الوكيل بقبض مبالغ لصالح موكلته في عدة قضايا وامتناعه عن إعادتها يشكل جرم إساءة الائتمان خلاف لأحكام المادة 50/1 من قانون نقابة المحامين والمادة 422 بدلالة المادة 423 من قانون العقوبات .
2- إن جريمة إساءة الائتمان تقوم عند إنكار الأمانة وعدم تسليمها لصاحبها وحيث أن المشتكية طالبت المشتكي عليه برد الأمانة بعد صدور قانون العفو العام فيكون الجرم غير مشمول بأحكام قانون العفو العام..

hatemw3d
01-10-2010, 07:11 AM
قرار تمييز جزاء رقم 30 سنة 1957 سنة النشر 1957

1- لا يجوز للمحكمة ان تتعرض لموضوع الجريمه اذا كانت قد اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العفو العام .
2- ان جريمة خيانة الامانة لا تعتبر من الجرائم المتمادية وانما من الجرائم الوقتية التي تتم وتنقطع بمجرد اختلاس الشيء أو تبديده ، وان اليوم الثاني لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية.
3- يشترط في جريمة خيانة الامانة أن يكون الشيء موضوع الامانة منقولاً ، وانه وان كانت المادة 415 من قانون العقوبات لم تنص على ذلك صراحة إلا ان هذا الحكم مستفاد من أمرين:
أولهما: ان الاشياء التي ذكرتها المادة على سبيل المثال كلها منقولة.
ثانيهما: ان احكام جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الامانة لم يقصد بها سوى حماية المنقولات التي هي اكثر عرضة للضياع من العقارات .
وعليه فان القول بأن المادة المذكورة تنطبق على اساءة الائتمان بالعقارات لا يستند الى أساس قانوني سليم .

hatemw3d
01-10-2010, 07:13 AM
قرار تمييز حقوق رقم 881 سنة 1997 سنة النشر 1999

ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرد قيمة تعادله وفقا للمادة 115/ 1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 بمعنى ان الوديعة المصرفية هي ملك للمصرف وليس للعميل المودع وعليه تكون المبالغ الموجودة في حساب صندوق ادخار موظفي فندق القدس لدى المدعى عليه ( البنك الاردني الكويتي ) هي وديعة الا انها ليست وديعة بالمعنى الوارد في المادة 868/ 1 من القانون المدني والتي تعرف بالوديعة العينية التي يلتزم فيها الوديع بردها عينا بل هي وديعة نقدية مصرفية يمتلكها المصرف او البنك الذي تلقاها ولا يلتزم الا برد قيمة تعادلها للمودع .
وعلى ذلك فان اختلاسها او سرقتها من المصرف او الحصول عليها بصك مزور هي سرقة واقعة على اموال البنك وليس على اموال المودع ولو كانت وسيلة السارق او المختلس او المزور هي انتحال صفة احد العملاء المودعين او تزوير توقيعه في عملية سحب ، ذلك ان التزوير او انتحال صفة الغير لا يعدو ان يكون وسيلة الجاني للحصول على المال الذي هو مال البنك وليس مال المودع بحكم القانون وحيث انه لا يوجد ما يشير الى وجود خطأ صادر من جانب المدعيين فيكون التزام البنك برد قيمة تعادل قيمة الشيك موضوع الدعوى تبقى قائمة تطبيقا للمادة 115/ 1 المذكور اعلاه ويكون البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مسؤولا عن الضرر الناجم عن صرفه سيما وان المادة 270/ 1 من قانون التجارة تقضي بأن يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على الشيك المزور او المحرف اذا لم يمكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك .

hatemw3d
01-10-2010, 07:14 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1623 سنة 1998 سنة النشر 1999

ان تضمين الوكالة الخاصة المعطاة من المميز للمميز ضده يخوله فيها التصرف بحصته من قطعة الارض موضوع الدعوى وانها وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وان الوكيل قبض مبلغ (1500) دينار ثمن هذه الحصص، لا يجعل من هذه الوكالة غير قابلة للعزل طالما ان الوكيل يقر بموجب سند خطي انه استلم كامل الثمن الذي دفعه للموكل ويقر بأن ايا من طرفي الوكالة لم يدفع أي مبلغ للآخر ويكون تعلق حق الوكيل بالوكالة لا اساس له من الواقع والحقيقة ويجعل هذه الوكالة وكالة عادية ينطبق عليها حكم المادة (833) من القانون المدني وللموكل الحق بعزل الوكيل ما دام انه ليس للأخير مصلحة فيها .

hatemw3d
01-10-2010, 07:19 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1166 سنة 1988 سنة النشر 1990

1- اجازت المادة 835 من القانون المدني أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط .
2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وفقا لنص المادة 1/836 من القانون المدني . وبما أن مباشرة الامور المعنية في الوكالة لا تقتضي بالضرورة أن يعتبر القبض من التوابع الضرورية التي تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها اذ لو أراد الموكل تفويض أو توكيل الوكيل بالقبض لنص عليه صراحة وعليه فلا تبرأ ذمة المميز ضدها من قيمة الشيك الذي دفعته لوكيل المميز لانه ليس وكيلا بالقبض عنه .
3- ان الوكيل لا يملك حق القبض الا باذن خاص من الموكل او بالنص الصريح في متن الوكالة كما نصت على ذلك المادة 847 من القانون المدني ، اذ أن قبض الوكيل مال موكله يرتب اثارا قانونية كالحكم الوارد في المادة 846 مدني الذي يعتبر المال المقبوض بحكم الوديعة فاذا هلكت في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه .

hatemw3d
01-10-2010, 07:26 AM
قرار تمييز حقوق رقم 149 سنة 1988 سنة النشر 1990

ان الوكالة العامة هي الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل في التوكيل . وان الوكالة بالخصومة تتطلب توكيلا خاصا . وبناء على ذلك فاذا ورد بالوكالة العامة نص على توكيل الموكل في كل دعوى تكونت أو ستتكون من الموكل وأي شخص اخر فتكون الوكالة متضمنة توكيلا خاصا محددا بالخصومة بما يتفق مع حكم المادتين (837 و 838) من القانون المدني .

hatemw3d
01-10-2010, 07:32 AM
قرار تمييز حقوق رقم 405 سنة 1998 سنة النشر 1998

1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وفقا لاحكام المادة 836 من القانون المدني فاذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل تخوله الاشراف الكامل على حصصه الارثية من والده فانها لا تخول الوكيل توكيل محام لاقامة دعوى الشفعة او الاولوية اذ ان كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بأحكام المادة (838) من القانون المدني ، وعليه فان الدعوى المقامة من المحامي بموجب وكالة من وكيل الموكل تستوجب توكيلا خاصا لمخاصمة المميز ضدهم فانها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .
2- اذا كانت الدعوى مقدمة ممن لا يملك جق تقديمها فان حضور الموكل وقيامه بتوكيل المحامي الوكيل لا يصحح الخصومة ولا تعتبر اجازة لاحقة للوكالة السابقة .

hatemw3d
01-10-2010, 07:36 AM
قرار تمييز حقوق رقم 227 سنة 1997 سنة النشر 1997

1- ايـداع الشيك لـدى البنك برسـم التحصيـل يجعل من البنك وكيلا ويفترض فيه
القيام بما يفـرض على الوكيل العادي من مهـام عملا بالمادة (841/1و2) من القانون المدني .
2- قيـام البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل بارسال الشيك للبنك المسحوب عليـه لتحصيله في خارج الاردن بالبريد المسجل dhl هو جهد مقبول من البنك المـدعى عليـه للقيـام بالمهمة الموكولة اليه كوكيل عادي , اضافة الى ان تحفظـات البنـك فـي عـدم تحملـه المسؤولية عـن اي ضـرر او فقـدان اثنـاء المـراسلات مـع البنـك المسحوب عليـه وهي تحفظات ثابتـة بشروط طلب تحصيل الشيكات فان فقدان الشيك بعد ذلك لا يجعل البنك مقصرا او انـه تراخـى في اداء ما وكل به ولا يكون مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء ذلك .

hatemw3d
01-10-2010, 07:41 AM
قرار تمييز حقوق رقم 414 سنة 1983 سنة النشر 1984

1- ان المادة ( 852 ) من القانون المدني قد اخذت من المادتين ( 1494 و 1495) من مجلة الاحكام العدلية ويتبين من استعراض هذه النصوص القانونية ان الفقرة الثالثة من المادة ( 852 ) انما ينحصر حكمها بالوكالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها ولا تشمل الفقرة الاولى ذلك لان الثمن المشار اليه بالفقرة الاولى يوصف بانه مناسب او غير مناسب بينما الثمن المشار اليه بالفقرة الثانية اما أن يكون بالقدر المعين بالوكالة او انقص أو ازيد .
2- اذا كانت الوكالة المعطاة للوكيل وكالة مطلقة فلا يحق للموكل ممارسة الخيار الممنوح له بمقتضى البند الثالث من المادة (852) من القانون المدني .
3- اذا أثبت الموكل أن الوكيل قد اخطأ في تنفيذ الوكالة بأن تواطأ مع المشتري على انقاص الثمن فالوكيل ملزم بالتعويض بمقدار الضرر الذي اصاب الموكل بسبب هذا الخطأ اذ ييبقى الوكيل مسؤولا عن الغش والخطأ الجسيم أو التقصير في بذل العناية المطلوبة بمقتضى المادة (841) من القانون المدني .

hatemw3d
01-10-2010, 07:44 AM
قرار تمييز حقوق رقم 768 سنة 1982 سنة النشر 1983

ان المحامي الذي يفوت على الموكل المدد القانونية المقررة في اجراءات الخصومة القضائية واجراءات التنفيذ يعتبر مقصرا في بذل العناية اللازمة في تنفيذ ماوكل به اعمالا لحكم المادة 2/841 من القانون المدني ، وان تقصيرا كهذا يرتب على المحامي مسؤولية الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه بمفهوم المادة 363 من القانون المدني .

hatemw3d
01-10-2010, 08:28 AM
إساءة الائتمان

قانون العقوبات رقم 16 سنة 1960

المادة (422)
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة ولأجل الابراز و الاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لاجراء عمل - بأجر او بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود واشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او أقدم على اي فعل يعد تعدياً او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار .

المادة (423)
1- اذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً ، وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس أقل من سنة واحدة .
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين إدناه:
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية .
ج- منفذ الوصية او عقد الزواج .
د- كل محام او كاتب عدل .
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة أموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها .

المادة (424)
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض اعادته يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر او بغرامة حتى خمسين ديناراً .

أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة
المادة (425)
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً ، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية .
2- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان .

المادة (426)
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415و416و422و424و425 لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولاً .
2- ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً اذا رافقتها احدى الحالات المشددة
المنصوص عليها في المادة (423) .

المادة (427)
1- تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة .
2- اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .

hatemw3d
01-10-2010, 08:33 AM
الشهادةقانون البينات رقم 30 سنة 1952

المادة (29)
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار:-
1- فيما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا كان طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

hatemw3d
01-10-2010, 11:22 AM
انحلال العقد
القانون المدني

المادة 241
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون .

hatemw3d
01-10-2010, 11:23 AM
عقد الايداع
القانون المدني

المادة 868
1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا .
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .

المادة 872
الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير
ذلك .

hatemw3d
01-10-2010, 11:24 AM
عقد الوكالة
القانون المدني

المادة 833
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

المادة 834
1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .

المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها .

المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .

المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من
تصرفات .

المادة 840
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه .

المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .

المادة 852
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه .
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

المادة 853
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

المادة 854
1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

المادة 855
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه
للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

المادة 856
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .

hatemw3d
01-10-2010, 11:27 AM
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا
الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

من ذلك نجد ان الوكاله ليست وديعة والوديعة ليست وكاله , ان ما اعتبره المشرع في حكم الوديعه في الوكاله هو المال المسلم الى الوكيل خلافا لاحكام المادة 846 من القانون المدني فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه والوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها خلافا لاحكام المادة 872 من القانون المدني و فاذا امتنع الوكيل على تسليم ما قبضه من مال لمن يلزم تسليمه اليه او تصرف به فيعد تصرفه اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 422 من قانون العقوبات .

للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب , و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه , فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف , واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه
للموكل , فان دفعه له برئت ذمته , اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله , واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه , وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل , ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه
الحساب عنها .

Essa Amawi
01-10-2010, 11:36 AM
شكرا استاذ حاتم لاثراء الموضوع

تنقل نسخه من الموضوع الى منتدى الابحاث والدراسات القانونيه ^^

hatemw3d
01-10-2010, 12:01 PM
العفو استاذي يا دوب على قد السؤال لسه في كمان
تحياتي

hatemw3d
01-10-2010, 10:18 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1685 سنة 2003 سنة النشر 2004

1- تطبيق أحكام المادة (11) من قانون البينات التي تنص على (من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمه أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه) وقد أقر المميز بتوقيعه على طلب تحصيل قيمة المستندات، ولم يثبت وجود إضافات أو تحشية على السند بعد التوقيع .
2- لا يرد الدفع من المميز بوجوب إجراء المميز ضده (البنك) التحقيق والمضاهاة والاستكتاب على توقيعه وتواقيع شريكي المميز على طلب تحصيل قيمة المستندات لأن المميز ضده (البنك) ليس طرفا في هذا المستند وإنما يرد بمواجهة شريكي المميز .
3- العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتقاعدين بقبول الأخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر ولا يجوز الرجوع عنه أو تعديله أو فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي .
4- الادعاء بتوقيع أحد أطراف الاتفاقية على بياض يوجب تقديم الدليل على ذلك .
5- لمحكمة الموضوع الصلاحية بتفسير العقود ونظرا لأن المحكمة توصلت بأن العلاقة ما بين المميز وشريكيه عبارة عن عقد وكالة فقد أصابت صحيح القانون وذلك لأن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصياً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم حسب أحكام المادة (833) من القانون المدني، ولا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود وكالته مما يعني عدم جواز قيام المميز ضده إلغاء أو تعديل أو إنهاء ما اتفق عليه المميز وشريكيه .
6- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع السلطة بتقديم البينات ووزنها واستخلاص النتيجة منها حسب أحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات .
7- اشارة محكمة الموضوع إلى قرار صادر عن المحاكم السورية لا يفيد تصديقا لذلك القرار .
* قرار صادر عن الهيئة العامة .

Mohammed Hawamedh
01-10-2010, 11:51 PM
استاذ حاتم ما قصرت و شكرا جزيلا لجهودك معنا و لاثرائك الموضوع
و مشكور عيسى على عمل نسخة عن الموضوع ...

hatemw3d
01-10-2010, 11:59 PM
العفو استاذي الكريم انا بالخدمه