Essa Amawi
01-13-2010, 11:54 AM
السؤال الأول :
تحدث عن التعديل على مبدأ الامتداد القانوني لعقد الايجار وفقا للقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين (قانون رقم 17 لسنة 2009 ) .
السؤال الثاني : وضح اهم اوجه الاختلاف بين كل من :
1- الايجار والتأجير التمويلي .
2- المساقاه والمزارعة .
3- الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب والاتفاق على تعديل ضمان الاستحقاق .
4- البيع والمقاولة .
5- الوعد بالبيع والوعد بالتفضيل .
السؤال الثالث : بين حكم القانون المدني الأردني فيما يلي ( مع التعليل او بيان المبدأ القانوني الذي اعتكدت عليه بالاجابة ) .
1- قيام المؤجر بتأجير حصتة الشائعة للغير .
2- استيفاء الأجره عن الفترة السابق لاستلام المستأجر للمأجور .
3- مطالبة المستأجر باسترداد قيمة ما احدثه بالمأجور .
4- عدم استعمال المستأجر للمأجور .
5- مطالبة المؤجر باخلاء الشقة المفروشة المؤجره لقيام المستأجر باستعمالها لغايات غير مشروعة .
تحدث عن التعديل على مبدأ الامتداد القانوني لعقد الايجار وفقا للقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين (قانون رقم 17 لسنة 2009 ) .
السؤال الثاني : وضح اهم اوجه الاختلاف بين كل من :
1- الايجار والتأجير التمويلي .
2- المساقاه والمزارعة .
3- الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب والاتفاق على تعديل ضمان الاستحقاق .
4- البيع والمقاولة .
5- الوعد بالبيع والوعد بالتفضيل .
السؤال الثالث : بين حكم القانون المدني الأردني فيما يلي ( مع التعليل او بيان المبدأ القانوني الذي اعتكدت عليه بالاجابة ) .
1- قيام المؤجر بتأجير حصتة الشائعة للغير .
2- استيفاء الأجره عن الفترة السابق لاستلام المستأجر للمأجور .
3- مطالبة المستأجر باسترداد قيمة ما احدثه بالمأجور .
4- عدم استعمال المستأجر للمأجور .
5- مطالبة المؤجر باخلاء الشقة المفروشة المؤجره لقيام المستأجر باستعمالها لغايات غير مشروعة .