المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] التكييف القانوني للشيك المكتبي



البافاري الاردني
01-13-2010, 09:54 PM
مساء الخير شباب كيفكم
حابب اعرف ما التكييف لالقانوني للشيك المكتبي وكيفيه كتابتو وخاصتا تاريخووو
وكيفية تقديموو للشكوى

البافاري الاردني
01-13-2010, 09:56 PM
شاكر لكم تعاونكم معي

hatemw3d
01-13-2010, 10:30 PM
أهلا بالاخ العزيز البافاري الاردني
بدايتا يوجد موضوع في المنتدى باسم الشيك في القانون الأردني ارجو الاطلاع عليه ( اضغط هنا (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=2816))
تحياتي

Essa Amawi
01-13-2010, 10:41 PM
اضافة الى ما تفضل به الاخ حاتم

فهذا اقتباس لحلقة مقارنة بسيطه ومهمة لاحد الاساتذه الكرام والمنشوره على موقعنا عبر هذا الرابط :
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=119

وفي ما يلي نص الموضوع :



الشيك مكتبي ام بنكي ؟

يرد إلي كثيراً أسئلة من الناس فيما يتعلق بالشيكات وخصوصاً ما يصنفه البعض إلى نوعين شيك مكتبي وشيك آخر بنكي

فهل الشيك المكتبي له إجراءات ويستطيع الشخص الحصول على حكم ضد مصدر هذا الشيك أم ليس له اثر ولا يستطيع ان يحصل الحقوق من خلاله ؟

أيهما أقوى الشيك المكتبي ام البنكي؟؟

الجواب دائماً :

لا فرق بينهما ولا يوجد تصنف في القانون يدعى بنكي وآخر مكتبي فالشيك شيك طالما توافرت فيه البيانات المنصوص عليها في القانون
فقد نص في قانون التجارة الأردني وفي المادة (228) منه على :

يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج- اسم ما يلزمه الاداء (المسحوب عليه ).
د- مكان الاداء.
هـ- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).


إذا لم يوجد في الشيك مكان الأداء ومكان إنشائه وكلمة شيك فهذا لا يؤثر على الشيك وقيامه قانوناً


بالنسبة للمسحوب عليه(أي البنك) يجب أن يكون هناك اسم بنك وإلا لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني


ومجرد استجماع هذه البيانات مكتوبة فإنها شيك وبغض النظر عن المادة التي كتبت عليها فقد تكون خشب وقد تكون مناديل أو ورق (حتى ورق أكياس الاسمنت) فهي شيك ويعاقب من يصدر شيك بدون رصيد عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد
والعقوبة عليه حسب قانون العقوبات الأردني الحبس بمالايزيد عن سنتين ولا يقل عن سنة والغرامة 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 100دينار اردني ..


وإنني أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق في هذا الموضوع هنا ..



تحياتي لكم
أ.الشريف لؤي

البافاري الاردني
01-15-2010, 07:57 PM
شكرا لكم لما قدمتو لي من معلومات مهمه بالنسبه لي

اكرم هيلات
11-18-2010, 02:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد ان اضيف على ماهو مكتوب بأن قانون العقوبات الاردني وبحسب التعديل الاخير اصبح لايعترف بالحمايه الجزائيه الا للشيك المسمى بالشيك البنكي وهي الشيكات المحرره باستعمال النماذج المعتمده من البنوك وذلك بحسب نص المادة (421) الفقره 5

المادة (421)
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار
كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:-
أ- اذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف 0
ب - اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزهاالقانون.
د- اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه
غير قابل للصرف 0
هـ- اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة
من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن
خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى
عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او
اكتسابه الدرجة القطعية .
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة على أساس مجموع قيم الشيكات في حال تعددها.
4 - تسري أحكام الفقرة (3)من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا
القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0
ولذلك فإن الشيك المحرر على غير هذه النماذج لا تطبق على من حرره الاحكام الموجوده في هذه الماده من قانون العقوبات
ولكن يحق لمن حرر له هذا الشيك برفع دعوى مدنيه للمطالبه بقيمة هذا الشيك حيث انه ينقلب الى سند عادي وستخدم كوسيلة اثبات للحق الذي يحتويه
هذا والله اعلم .