المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدفــــــــــــــــــوع



البافاري الاردني
01-15-2010, 08:27 PM
:(136)::(136):الدفوع
يقصد( بالدفع) الوسيلة التي يُجيب بها الخصم (المدعى عليه) على ما طلبه خصمه وذلك كي يتفادى الحكم بما يدعيه.
والدفوع كثيرة ومختلفة باختلاف الغرض منها والأثر الذي يترتب عليه قبولها، وهي تنقسم إلى نوعين، شكلية وموضوعية ( [19] ) ، وقد نظمها المشرع في المواد من 109-112 من قانون أصول المحاكمات، وجمعها في فصل مستقل بعد أن كانت متناثرة في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية القديم ويمكننا أن نورد بعض الملاحظات حول النصوص التي أتى بها المشرع في هذا الصدد، على النحو التالي:
1- أن ما أورده المشرع من تعديل على المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية جاء أمراً موفقاً، إذ بمقتضى هذا التعديل أوجب على المحكمة التي تقضى بعدم اختصاصها أن تأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة ( [20] ) . ولم يكن هذا موجوداً في القانون القديم، وبالتالي فإن على المحكمة أن تحيل الدعوى بحالتها وبما تم فيها من إجراءات وقرارات فرعية، وهذا بلا شك سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد، إذ إن المحكمة المحال إليها الدعوى سوف تنظرها وفقاً لما انتهت إليه المحكمة السابقة التي أمرت بالإحالة ( [21] ) .
2- تشير إلى أن هناك تعارضاً بين المادة (59/4) والمادة (110/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فالمادة (59/4) تحرم المدعى عليه الذي لم يُقدم جواباً كتابياً على لائحة الدعوى خلال المهلة الممنوحة قانوناً، والمحددة في المادة (59) من تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور كما تحرمه من تقديم أي بينة في الدعوى، بينما توجب المادة (110/1) على المدعى عليه إبداء الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط تحكيم قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب دفاع في الدعوى تحت طائلة سقوط الحق في إبدائها.
فكيف يمكن للمدعى عليه إبداء دفاعه بوجود شرط تحكيم أو الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل تقديم طلب دفاع في الدعوى، وهو يكون قد قدم جواباً كتابياً على لائحة الدعوى خلال المهلة الممنوحة له والمحددة في المادة (59) تحت طائلة جزاء فعال يتمثل بحرمانه من تقديم جواب على لائحة الدعوى بأية صورة من الصور وحرمانه من تقديم أي بينة في الدعوى؟
ونرى أنه حتى يحتفظ المدعى عليه بحقه في تقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى مرفقاً بحافظة مستنداته الخطية وقائمة بأسماء شهوده خلال تلك المهلة الممنوحة له قانوناً، وحتى يحتفظ في الوقت نفسه بإثارة أي دفع يوجب القانون إثارته قبل التكلم في موضوع الدعوى تحت طائلة السقوط، فإن على المدعى عليه تقديم جواب كتابي ومرفقاته من بيناته الخطية والشخصية خلال المهلة الممنوحة قانوناً وأن يرافقه بطلب مستقل يبين فيه الدفوع التي يرغب في إبدائها، وأن يبدي في أول بند من بنود لائحته الجوابية حقه في احتفاظه بالدفوع المثارة.
وإذا صدر الحكم في الدعوى، وكان حق المحكوم عليه في التمسك بهذه الدفوع لم يسقط، كما إذا تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وصدر الحكم بمثابة الوجاهي في غيابه وأراد الطعن في هذا الحكم، كما أراد التمسك بالدفوع الشكلية، فعليه أن يُدرجها جميعاً بجميع أسبابها في لائحة الاستئناف، وإلا سقط حقه فيما لم يبد منها أو من أسبابها ( [22] ) .

hatemw3d
01-17-2010, 02:11 AM
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988
المواد 109 - 112


المادة 109
1 - للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعه واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:-
أ - عدم الاختصاص المكاني .
ب - وجود شرط تحكيم .
ج - كون القضية مقضية .
د - مرور الزمن.
هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى .
2 - على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلاً للاستئناف .


المادة 110
1- الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها , كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن .
ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
2 - بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه .


المادة 111
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
2 - اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة ان تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى .


المادة 112
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة .

.....

hatemw3d
01-17-2010, 02:26 AM
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988


المادة 59
1 - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي :-
أ - حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب - قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج - قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2 - تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين : -
أ - إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة .
ب - إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة .
3 - لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول
ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصرحقه على تقديم مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها
وتقديم مرافعة ختامية .
5 - إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمـن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
6 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه .
7- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .
8 - إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة 59 مكرر:-
1 – أ - تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب - يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
2 - يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية :-
أ - الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و (57) و (58) و (59) و (109) من هذا القانون .
ب - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .
ج - تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .
د - الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رأيه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.
هـ - حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .
3 - يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق آخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه .
4 - اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .
5 - ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
6 - لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع .

.....

hatemw3d
01-17-2010, 02:49 AM
قرار تفسير رقم 11 سنة 2001 رقم المادة المفسَّرة 59 قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 سنة 1988


بتاريخ 2001/9/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة الأستاذ أحمد الطراونه رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز وأمين عام وزارة العدل الدكتور ناظم عارف مندوباً للوزارة بموجب كتاب معالي وزير العدل رقم ( 4533/1/22 ) تاريخ 2001/9/24 للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أح 13277/4 تاريخ 2001/9/11 الموافق 23 جمادى الثانية 1422 هـ. المتعلق بتفسير المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة على ضوء نص المادة (109)من القانون ذاته وبيان :
" هل تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي إلى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار إليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه " .
وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 3886/1/22 تاريخ 2001/8/22 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن طلب التفسير نجد :-
أولاً: تنص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة2001 على ما يلي :
1 - على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي :-
أ - حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب - قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده.
2 - تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين :-
أ - إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة .
ب - إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة .
3 - لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5 - إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
6 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه .
7 - لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحة بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .
8 - إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
ثانياً : تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة 2001 على ما يلي :
1 - للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل :-
أ - عدم الاختصاص المكاني .
ب - وجود شرط تحكيم .
ج - كون القضية مقضية .
د - مرور الزمن .
هـ - بطلان أوراق تبليغ الدعوى .
2 - على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلاً للاستئناف .
وبتدقيق النصوص القانونية لا نجد فيها ما يفيد بأن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار إليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه إذ أن قطع المواعيد القانونية او إيقافها لا يجوز إلا بنص قانوني صريح يقضي بذلك ولو أراد المشرع أن يجيز ذلك لأورد نصاً صريحاً كما قضت به المادة (173) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت على الآتي:
المادة (173):
" إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن ، فالمدة التي تبتدىء من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن ".
وتأسيساً على ما تقدم وعليه فإن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة (109) من أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لا يقطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار إليها في المادة (59) من قانون الأصول المدنية بل عليه مراعاة المدد المبينة في هذه المادة كما وردت فيها . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .

قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 9 رجب 1422 هـ الموافق 2001/9/26 م .



.....

hatemw3d
01-17-2010, 03:10 AM
قرار تمييز حقوق رقم 1439 سنة 1993 سنة النشر 1995


ان عدم تقيد المدعى عليه بما ورد في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية وعدم رده على لائحة الدعوى خلال المدة المحددة لا يشكل اقرارا او تسليما بما ورد باللائحة , لان ما ورد في المادة (59) عبارة عن توجيه يقصد منه تنظيم الاجراءات
الاولية التي يجب اتباعها امام المحكمة اثناء رؤية الدعوى .
2 - ان السماح بتقديم البينة الاضافية عملا بالمادة (72/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية مسالة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع اذا وجدت ان الضرورة تقضي بذلك , ولا رقابة عليها في ذلك ما دام ان المميز لم يقدم اي سبب قانوني يؤثر على سلامة التقدير .
3 - لا تصلح صورة الكتاب التي لم يقر بها الخصم واعترض على ابرازها امام محكمة البداية والاستئناف لان تكون دليلا قانونيا , وكان على المحكمة ان تبين وجه قبولها كدليل او ان تفهم المميز ضده انه عجز عن الاثبات ومن ثم تتبع الاجراءات اللازمة.

.....

hatemw3d
01-17-2010, 03:17 AM
قرار تمييز حقوق رقم 788 سنة 1997 تاريخ النشر 1997


ان احكام الفقرة الاولى من المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية وان اوجبت على الخصوم ان يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة الا انها استثنت في الفقرة الثانية ان يطلب الخصوم قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم بالدفوع واولها الدفع بعد الاختصاص المكاني والذي يتوجب اثارته قبل اي دفع اخر والا سقط الحق فيه , وعليه فان اثارة المستانف في السبب الثاني من اسباب الاستئناف انه حرم من تقديم بيناته ودفوعه ويطلب اتاحة الفرصة له لتقديم هذه البينات والدفوع , واثار في السبب الثالث عدم الاختصاص المكاني وكرر اما محكمة الاستئناف ما جاء بلائحة الاستئناف مما يعتبر دخولا منه في موضوع الدعوى ويعتبر بالتالي مانعا من اثارة الدفع بعدم الاختصاص .

.....

hatemw3d
01-17-2010, 03:26 AM
قرار تمييز حقوق رقم 716 سنة 1992 تاريخ النشر 1993


1 - لا تسمع دعوى المطالبة باسترداد ما دفع من رسوم جمركية اذا مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات عملا باحكام المادة274 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 .
2- ان الدفع بالتقادم وان كان من حق الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام , الا انه يخضع لشروط المادة 2/464 من القانون المدني , التي اجازت ابداءه في اي حالة تكون عليها الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحب الحق فيه صراحة او دلالة او يقطعه اقرار بالحق او بسببه صراحة او دلالة عملا بالمادة 459 من القانون المدني ولما استقر عليه الاجتهاد , ولا يرد القول بأن الدفع بالتقادم يخضع لشروط المادة 110 من قانون اصول المحاكمات المدنية من حيث انه يتوجب ابداءه قبل اي دفع اجرائي اخر تحت طائلة السقوط , وعليه فلا يحمل النزاع على مقدار الرسوم المستوفاة دون الاقرار بعدم مشروعية الاستيفاء على التنازل عن الدفع بالتقادم بطريق الدلالة .
3 - لا يوجد نص في الاتفاق الاقتصادي الاردني السعودي لعام 1962 يعفي البضائع ذات المنشأ السعودي من رسوم الاستيراد , وان الاعفاء اقتصر على رخصة الاستيراد فقط باعتبار ان كلا من رخص الاستيراد ورسومها تخضع لاحكام وشروط مستقلة بالتكليف بها وبالاعفاء منها حسبما استقر عليه الاجتهاد .
4 - للطاعن بقرار المحكمة بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 1988/8/13 والقاضي بالموافقة على اعفاء المواد الاولية المعفاة من رسوم التعرفة الجمركية من رسوم الاستيراد المعمول به بتاريخ 1988/8/15 ) على الدعوى اثارة هذا الطعن والتمسك به أمام محكمتي البداية والاستئناف ,على اعتبار ان تطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور منوط بتوافر شروط تستلزم الادعاء بها وايراد البينه عليها وهي ثبوت ان البضاعة المستوردة تعتبر من المواد الاولية وانها معفاة من رسوم التعرفة الجمركية وانها مستوردة بعد 1988/8/15 وعليه فان اثارة وكيل المدعية في مرافعته امام المحكمة البدائية بأن
البضاعة باعتبارها مواد اولية للصناعة ومعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى قرار مجلس الوزراء وكرر ذلك في المرحلة الاستئنافية يجعل من استبعاد قرار مجلس الوزراء من التطبيق على الدعوى بداعي انه يشكل سببا جديدا لم تؤسس الشركة المدعية دعواها
عليه لا يتفق مع القانون , وان الطعن يصلح سببا للنقض بمقتضى المادة 6/198 من الاصول المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة .

.....

hatemw3d
01-17-2010, 03:33 AM
القانون المدني رقم 43 سنة 1976


المادة 459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .


المادة 463
1 - لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .
2 - وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

هدى2009
01-17-2010, 04:14 AM
انا حبيت اضيف بعض القرارات المتعلقه بالدفوع الشكليه م 109 من قانون اصول المحاكمات المدني ... ان شاء الله بتفيد

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2108/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 5/11/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا تم إنشاء حق الارتفاق على قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 421 تاريخ 22/8/1989 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 3660 تاريخ 25/10/1989 فإن التاريخ الواجب اعتماده في تقدير التعويض هو 9/11/1989 ( أي بعد مرور (15) يوماً على نشر قرار مجلس التنظيم الأعلى في الجريدة الرسمية .( انظر قرار تمييز3359/2007هيئة عامة) .


2. اذا لم تتقدم الجهة المميزة بالدفع بمرور الزمن بطلب خطي مستقل وفقاً لأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن الحقوق المترتبة على إنشاء حقوق ارتفاق جوية بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني لا تخضع لأحكام المادة 272 من القانون المدني .

3. رتب المشرع بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشئت على عقاره تعويضاً عادلاً مما لا محل معه لإعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني .

======================================

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 393/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 5/11/2008
منشورات مركز عدالة
. اذا صدر القرار الاستئنافي في دعوى تقل قيمتها من عشرة آلاف دينار فانه لا يجوز معه الطعن بهذا القرار تمييزاً دون الحصول على إذن بذلك من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه عملاً بالمادة (( 191/2 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث قدم التمييز بتاريخ 30/5/2007 دون الحصول على هذا الإذن فيكون مستوجب الرد شكلاً .

2. لم يتضمن نظام رسوم المحاكم المعدل رقم 55 لسنة 1997 والجدول الملحق به ، رسوماً عن طلب رد الدعوى لمرور الزمن كدفع من الدفوع التي قد يثيرها المدعى عليه بموجب المادة (( 109 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن ما جاء في الجدول يتعلق برسوم الطلبات المستعجلة وإعادة المحاكمة وأي طلب مستعجل آخر يقدم لقاضي الأمور المستعجلة . وحيث أن طلب رد الدعوى لمرور الزمن لا يخضع للرسم أمام محكمة الدرجة الأولى فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من هذه الجهة موافق للقانون .

====================================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 162/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 1/4/2008
منشورات مركز عدالة
. يقدم الدفع مرور الزمن بطلب مستقل وفقاً للمادة (( 109 )) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون حق المدعى عليها بإثارته قد سقط اذا لم يتم وفق ذلك .


2. اذا كانت المدعى عليها شركة الكهرباء قد أعلنت في صحفية الرأي المحلية عن قطع التيار عن منطقة عمل مورث المدعين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية والنصف مساءً وأن حادث وفاته بالصعقة الكهربائية كان خلال هذه الفترة حيث تم إبلاغ الدفاع المدني الساعة (( الثانية وإحدى عشرة دقيقة )) فانه يعني أن الجهة المدعى عليها رغم إعلانها عن قطع التيار بتلك الفترة إلا أن التيار كان سارياً ولم يكن مقطوعاً وكان مورث المدعين يعمل معتقداً أن التيار مقطـوع مما أدى إلى صعقه ووفاته ، وحيث جاءت هذه النتيجة مستمدة من البينة بصورة سائغة ومقبولة فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يوجب رده .

============================

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3536/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/9/2008
منشورات مركز عدالة
1. يستدعي رد الدعوى لمرور الزمن بموجب أحكام المادة 109 من الأصول المدنية تقديم طلب مستقل وتفصل فيه المحكمة حسب الأصول.

2. من المعلوم ان الألغام لا توجد جهة تزرعها في مختلف مناطق المملكة غير القوات المسلحة ما لم يقم الدليل على خلافه وعليها واجب حماية الناس منها بوضع إشارات تحذيرية وأن جرفتها السيول يجب عليها تعقبها ونزعها حتى لا تؤذي أحداً وهي مسؤولة عما تحدثه من أضرار إن لم تقم بواجبها بحماية الناس منها .

==========================

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3132/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/6/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا تبلغت المميزة صيغة اليمين الحاسمة بالذات ورفضت التوقيع على مذكرة التبليغ بعد أن استلمتها والتبليغ بهذه الكيفية يتفق وأحكام المواد 5/7 و6/ب و7/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأما المادة التاسعة فلا ينطبق عليها وعليه فلا يجوز الطعن بهذه المذكرة إلا عن طريق التزوير باعتبارها من الأوراق الرسمية.

2. حددت المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته ، كيفية الطعن في بطلان أوراق التبليغ .

3. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد وحيث أن المميزة تبلغت صيغة اليمين الحاسمة ولم تحضر لحلفها وحضر بقية الورثة وحلفوها وحيث أن من وجهت إليه اليمين نكل عنها دون أن يردها على خصمه فان كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

============================

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1223/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 12/11/2007
منشورات مركز عدالة
1. اذا لم تتقدم الجهة المدعى عليها بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة (109) من الأصول المدنية ، فإنها والحالة هذه تكون قد تنازلت عن هذا الدفع ولا يجوز للمحكمة أن تفصل بموضوع الدعوى وردها على أساس أنها ليست مسموعة لمرور الزمن بدون تقديم هذا الطلب والفصل في موضوعه وفقاً لأحكام نفس المادة. وحيث أن محكمة الاستئناف قد ردت الدعوى استناداً إلى دفع عادي مثار من قبل الجهة المدعى عليها يتضمن أن الدعوى مردودة لمرور الزمن فإنها تكون والحالة هذه قد أخطأت في تطبيق القانون .