المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (2) من القانون المدني (مصادر القانون المدني)



Essa Amawi
01-18-2010, 01:14 PM
نص الماده 2


1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية.
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على
ذلك البلد.
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.


المبادىء :
نص المبدأ 542 لسنة 1991

يقدر الضرر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، شريطة ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وعليه فلا يرد القول بأن نقصان قيمة الارض هو نتيجة طبيعية لانشاء محطة التنقية ، ذلك ان تصرف سلطة المياه هو تصرف صحيح وليس فيه مخالفة للقوانين كما ان الضرر المزعوم ليس ضررا فاحشا عملا باحكام المادة (1021) من القانون المدني واسترشادا بقواعد الفقه الاسلامي بدلالة المادتين (2،3) من ذات القانون ، وبالتالي لا يستوجب التعويض .

نص المبدأ 472 لسنة 1986

1- ان المادة 853 من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء .
2- اذا لم تجد المحكمة نصا في القانون المدني حكمت بأحكام الفقه الاسلامي ألاكثر موافقة لنصوصه وذلك عملا بالمادة الثانية من القانون المدني وحيث لم يبين القانون المدني ما هو ثمن المثل فيقتضي الرجوع الى الفقه الاسلامي الذي هو مصدر هذا القانون .
3- يصح بيع الوكيل بما يتغابن الناس به وان ما يتغابن الناس به معفو اذا لم يكن الموكل قد قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل وعليه فان بيع الوكيل قطعة ألارض الموكل بها لمن يشاء وبالثمن الذي يراه مناسبا كما ورد في الوكالة لزوجته بثمن المثل . وكان الفرق ما بين المبيع بالعقد المدعى ببطلانه وبين ما قدره الخبراء هو ما يتغابن الناس به وليس فيه غبن فاحش فيعد الثمن المبين بالعقد هو ثمن المثل وبهذه الحالة لايبطل العقد .


نص المبدأ 232 لسنة 1979
1- ليس للقاضي المدني أن يمتنع عن الحكم بالدعوى اذا لم يتوافر النص القانوني، كما هو واضح من نص المادة الثانية من
القانون المدني.
2- ان الدفع بخطأ الاقرار هو دفع موضوعي تتولى المحكمة الفصل فيه بعد الفصل في طلب رد الدعوى لمرور الزمن


نص المبدأ 413 لسنة 1979

1- اذا وردت قواعد قانونية تنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن نظمته قواعد قانونية قديمة فتعتبر القواعد القديمة مفسوخة.
2- ان الفقه الاسلامي الذي يمكن الاسترشاد به استنادا الى المادتين (2 و 3) من القانون المدني يعتبر الضرر الذي ينقص
ربع قيمة المال ضررا فاحشا

hatemw3d
01-18-2010, 01:26 PM
اذا وردت قواعد قانونية تنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن نظمته قواعد قانونية قديمة فتعتبر القواعد القديمة مفسوخة.

منسوخه وليس مفسوخه

شكرا استاذ عيسى