المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (4) من القانون المدني (التطبيق الزمني للقانون)



Essa Amawi
01-18-2010, 01:23 PM
نص الماده 4


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.


المبادىء القانونية :

نص المبدأ 2034 لسنة 1999


اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين بقاعدة رجعية القوانين بحيث قضت بتعديل بدلات الايجار التي شملت العقود المبرمة قبل نفاذ القانون ، اي ان قانون المالكين والمستأجرين قد أخذ بقاعدة الاثر المباشر للقانونن فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بعقود الايجار من حيث شروط الانعقاد والصحة وشكل العقد وطرق اثباته التي اعدت مقدما من قبل العاقدين وفقا لنصوص القانون السابق اما ما يتجاوز ذلك من أمور مما تقتضيه اجراءات اقامة الدعوى كوجيه الانذار العدلي للمستأجر المتخلف عن دفع الاجور فتطبق عليه أحكام القانون الحالي .
وحيث ان دعوى اخلاء المأجور المقامة من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على (50%) من الحصص في المأجور فتكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها سواء أكان عقد الايجار مبرما قبل او بعد نفاذ القانون الحالي ، وحيث ان دعوى الاخلاء القائمة على تخلف المستأجر عن دفع الاجور تبنى على الانذار العدلي فان بطلان الانذار يجعل الدعوى مستوجبة الرد لان ما بني على باطل فهو باطل ، وعليه فان توجيه الانذار العدلي للمدعى عليه من احد الشركاء في العقار وهو لا يملك اكثر من نصف العقار
يجعل الدعوى مستندة الى انذار عدلي باطل ومستوجبة الرد .