المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (5) من القانون المدني (الغاء النصوص القانونية)



Essa Amawi
01-18-2010, 01:29 PM
نص الماده 5 :

لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.


المبادىء القانونية :

نص المبدأ 2034 لسنة 1999

اخذ الدستور الاردني في المادة (2/39) منه بقاعدة الاثر المباشر للقانون ما لم يرد نص على سريانه من تاريخ آخر ، وان المواد من (4 - 10) من القانون المدني والمادتين (4و6) من قانون المالكين والمستأجرين اخذتا بذات المبدأ، كما أخذت المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين بقاعدة رجعية القوانين بحيث قضت بتعديل بدلات الايجار التي شملت العقود المبرمة قبل نفاذ القانون ، اي ان قانون المالكين والمستأجرين قد أخذ بقاعدة الاثر المباشر للقانونن فيما يتعلق بالاحكام الخاصة بعقود الايجار من حيث شروط الانعقاد والصحة وشكل العقد وطرق اثباته التي اعدت مقدما من قبل العاقدين وفقا لنصوص القانون السابق اما ما يتجاوز ذلك من أمور مما تقتضيه اجراءات اقامة الدعوى كوجيه الانذار العدلي للمستأجر المتخلف عن دفع الاجور فتطبق عليه أحكام القانون الحالي .
وحيث ان دعوى اخلاء المأجور المقامة من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على (50%) من الحصص في المأجور فتكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها سواء أكان عقد الايجار مبرما قبل او بعد نفاذ القانون الحالي ، وحيث ان دعوى الاخلاء القائمة على تخلف المستأجر عن دفع الاجور تبنى على الانذار العدلي فان بطلان الانذار يجعل الدعوى مستوجبة الرد لان ما بني على باطل فهو باطل ، وعليه فان توجيه الانذار العدلي للمدعى عليه من احد الشركاء في العقار وهو لا يملك اكثر من نصف العقار
يجعل الدعوى مستندة الى انذار عدلي باطل ومستوجبة الرد .

نص المبدأ 41 لسنة 1985

01 من المبادىء القانونية المقررة ان ما تم من اوضاع في ظل القاعدة القانونية القديمة يكون محكوما بهذه القاعدة وان القانون الجديد لا يمس ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني او من قيام بعض عناصر هذا التكوين او الانقضاء على اساس اعتبار هذا المساس رجعية غير جائزة ، وان تكن المادة الخامسة من القانون المدني قد نصت على انه ( لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعد ذلك التشريع ).

02 ان حصول المستدعي على شهادة الماجستير بالهندسة الانشائية عام 1980 في ظل نظام مزاولة المهنة رقم 143 لسنة 1973 لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والذي ينص في مادته 13/أ/1 على احتساب مدة الدراسة التخصصية بعد الشهادة الاولى ضمن مدة الممارسة الفعلية للمهنة لغايات التسجيل وهي سنة واحدة لشهادة الماجستير فقد اكتسب المستدعي هذا الحق باحتسابه مدة سنة لشهادة الماجستير التي حصل عليها سنة 1980 ضمن مدة الممارسة الفعلية قبل صدور النظام الجديد رقم 2 لسنة 1985 الذي لم يتضمن نصا مماثلا للنص الوارد في النظام السابق المذكور والملغي بالنظام الجديد رقم 2 لسنة 1985