المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (43) من القانون المدني (الأهلية المدنية)



Essa Amawi
01-18-2010, 01:54 PM
نص المادة 43


1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.



المبادىء القانونية



نص المبدأ 1119 لسنة 1999 سنة النشر 2001


1- اذا ورد في عقد الايجار في بند ( مدة العقد ) سنة تبدأ من تاريخ الحصول على اذن اشغال ورخصة مهن ، وقام المؤجر بانذار المستأجر بتاريخ صدور اذن الاشغال يبلغه صدور اذن الاشغال فان المؤجر يكون بذلك قد قام بالتزامه ومكن المستأجر من استيفاء المنفقعة ، ويكون المستأجر ملزما بالاجرة طبقا لأحكام المادة (665) من القانون المدني ، اما امر استخراج رخصة المهن فهو متعلق بالمستأجر ولا علاقة للمؤجر بالحصول على رخصة المهن وعليه فان استحقاق الاجرة والحكم بها اعتبارا من تاريخ تبلغ المستأجر الانذار العدلي لاستلام المأجور وحتى نهاية السنة العقدية ما دام ان ملكية المأجور تعود للمدعي ، وحيث ان ملكية المأجور انتقلت من المدعي لآخرين فان ما يستحقه المدعون من الاجرة المسماة بالعقد هي من تاريخ تبليغ المستأجر للانذار العدلي وحتى تاريخ انتقال ملكية المأجور من المدعين لآخرين .

2- اذا بلغ ناقص الاهلية سن الثامنة عشرة عند اقامة الدعوى واصبح له أهلية كاملة وفقا لاحكام المادة (2/43) من القانون المدني فلا صفة للوصي بالمخاصمة عنه .
3- اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي ان الموكل يوكله بصفته الشخصية وبصفته وصيا على بنات شقيقه بموجب قرار الوصاية رقم كذا تاريخ كذا الموضح به اسماء الموصى عليهم وارفق قرار الوصاية بلائحة الدعوى فلا يعتبر في ذلك جهالة في الوكالة


نص المبدأ 1260 لسنة 1997 المنشور سنة 1998

1- لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه مباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية عملا بالمادة (43) من القانون المدني ، وعليه وطالما لم يرد من البينات ما يثبت ان المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية او محجورا عليه ، كما لم يرد ما يثبت ان الأصابات التي اصيب بها نتيجة الحادث قد أثرت على قواه العقلية فتكون دعواه مقامة وفقا للقانون .

2- تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الأضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة الف دينار وفقا لشروط العقد .

3- تعتبر مسؤولية الشركة التي يعمل لديها سائق الباص المتسبب بالحادث مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة وتعتبر مسؤوليتها ومسؤولية السائق وشركة التأمين تضامنية عملا بالمادة (9/أ) من نظام التأمين الألزامي .

4- الطعن المنصب على صلاحية محكمة الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي يستحقه المتضرر من حادث السير على ما ورد بتقرير الخبرة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لان تقرير الخبرة احد أدلة الأثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وهو بينة صالحة للحكم متى كان الأساس الذي بني عليه سليما وصحيحا.

5- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي اصاب المتضرر من حادث السير اذا كان الضرر اساسه ما اصاب المدعي في مركزه الأجتماعي موافقا لحكم المادة (1/267) من القانون المدني .