المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (50) من القانون المدني (الاشخاص الحكمية)



Essa Amawi
01-18-2010, 01:58 PM
نص المادة 50


الاشخاص الحكمية هي:-
1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية
حكمية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.
3- الوقف.
4- الشركات التجارية والمدنية.
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لاحكام القانون.
6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.




المبادىء القانونية :

نص المبدأ 261 لسنة 1987 سنة النشر 1988



1- لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالمادة 3/248/ب من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية .
2- يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ان الدعوى على الخزينة تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول
على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها .
3- اعتبرت المادة 2/174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية كل شيء مالا متقوما اذا كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع
والحقوق وهو في حكم المال المتقوم .
4- عرفت المادة 50 من القانون المدني المال بأنه كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل .
5- يستفاد من المادة 2/174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من القانون المدني
ان الحقوق هي من الاموال وعليه فان حق مزاولة المهنة هو من الحقوق المالية التي تعود على من يزاولها بالنفع والحرمان
من مزاولة المهنة يفوت على صاحبها الحصول على اجوره من مزاولتها وهذه الحقوق تعتبر مالا منقولا لانها لاتدخل في عداد
الاموال غير المنقولة .
6- يستفاد من المادة 102 من الدستور ان صلاحية المحاكم النظامية شاملة لكل نزاع حقوقي سواء اكانت الحكومة طرفا فيه
ام لم تكن بمعنى ان لكل دعوى قاض مع الاخذ بعين الاعتبار انه يجوز بمقتضى هذا الدستور او أي تشريع اخر ان يفوض حق
القضاء الى محكمة دينية او خاصة ولكن لايحرم احدا من حق التقاضي اما لدى المحاكم النظامية او المحاكم الدينية او الخاصة
. اما ما ورد في المادة 103 من الدستور فيقصد به الاسلوب الذي تمارس فيه المحاكم النظامية حقها في القضاء الحقوقي
او الجزائي وليس استثناء بعض الخصومات من حقها في القضاء .
7- يستفاد من نص المادة 226 من القانون المدني الباحثة في تقدير الضمان انه يقتضي التعويض عن الضرر المباشر وان تكون
الصلة قائمة بين الخطأ والضرر كما يكون بين العلة والمعلول ، ولا يتناول التعويض الضرر غير المباشر او الاحتمالي لان
الضرر الاحتمالي غير مضمون .