المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (51) من القانون المدني (حقوق الشخص الحكمي)



Essa Amawi
01-18-2010, 02:04 PM
نص المادة 51


1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي
قررها القانون.
2- فيكون له:-
أ- ذمة مالية مستقلة
ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.
ج- حق التقاضي.
د- موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها
نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.
3- ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.


المبادىء القانونية

نص المبدأ 1103 لسنة 1995 تاريخ النشر 1996

الشخص الاعتباري وفق احكام المادة (51) من القانون المدني له شخصيتة القانونية المستقلة عن شخصية كل شريك فيه , ويتمتع بجميع الحقوق الا ما كان ملازما لصفة الانسان , ويكون له ذمة مالية مستقلة عن ذمة كل شريك وله اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون وله من يمثله في التعبير عن ارادته .
وعليه فان استئجار الشركة المساهمة الخصوصية للعقار الذي تشغله من مالكيه وهم شركاء في الشركة وبصفتهم الشخصية , يموجب تنزيل بدل الايجار من الارباح باعتباره من النفقات الانتاجية .


نص المبدأ 1011 لسنة1993 تاريخ النشر 1994

1- عرفت المادة 280 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة بأنها الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا لها او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه
اعمالها وتنسيقها مع المركز الرئيسي ، ولا تجيز تلك المادة للمكتب ان يزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة .
وعليه فلا يعتبر مكتب الشركة الاجنبية التي لا تمارس فيه اي نشاط تجاري في الاردن ولم يعمل المدعي لديه محل اقامة للمدعى عليها وفقا للمادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، طالما وان المكتب ممنوع من مزاولة اي عمل او نشاط تجاري وفقا لاحكام المادة 280 المذكورة .
2- يستفاد من احكام الفقرة (د) من المادة 2/51 من القانون المدني ان موطن الشخص الحكمي هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته وان الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية وان مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية .
وعليه فاذا كان مكتب المدعى عليها لا تمارس فيه أي نشاط تجاري داخل المملكة وفقا لأحكام المادة 280 من قانون الشركات فتكون المحاكم الاردنية غير مختصة للنظر في الدعوى لعدم وجود فرع للمدعى عليها في الاردن حتى يعتبر موطنا لها وفق احكام المادة 18 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولان المادة 28 من ذات القانون حصرت اختصاصات المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس من بينها النزاع الذي نشأ وتم في الخارج .
3- ان الادعاء بأن عقود العمل من النظام العام ويتعين تطبيق احكام القانون الوطني الاردني عليها ، لا يستند الى اساس قانوني سليم لان المدعى عليه عمل خارج الاردن .
وعليه فان رد دعوى المدعي بالمطالبة بحقوقه العمالية لعدم الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية قبل الدخول في اساس الدعوى لكون مركز الشركة خارج الاردن متفق و احكام القانون .


نص المبدأ 1145 لسنة 1989 تاريخ النشر1991

1- يتمتع الشخص الحكمي (الشركة) بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان كما يتمتع بذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه أو التي يقدرها القانون وذلك عملا بالمادة 51 من القانون المدني .
2- تتمتع الشركة كشخص حكمي (معنوي) بذمة مالية خاصة بها ولها شخصية تتميز بها عن شخصية الشركاء ، وينبني على ذلك ان ذمتها تتميز عن ذمة هؤلاء الشركاء وعليه فلا يجوز القاء الحجز على الاموال المدعى باستحقاقها على الشريك في الشركة لانها تعود اليها وليس لذلك الشريك .
3- تتحمل المميزة (طالبة الحجز) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في القضية المقامة من المميز ضدها لاثبات أحقيتها وملكيتها للمحجوزات لان المميزة هي التي تسببت القاء الحجز مما أرغم المميز ضدها الى اللجوء للقضاء .