المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على اساءة استعمال الحق



Essa Amawi
01-18-2010, 02:33 PM
نص المبدأ 653 لسنة سنة 1998 النشر 1998


1- اذا كان القانون المدني لم يتضمن نصوصا خاصة بانسحاب الشريك من الشركات غير المحددة المدة كما فعل بالنسبة للشركات المحددة المدة، وكان عقد الشركة يخلو من النص على ذلك فان ذلك لا يعني امتناع انسحاب الشريك من الشركة والا اصبح قيدا على حرية الشريك مدى الحياة وهو امر يخالف الدستور والنظام العام والاداب العامة،
وحتى في حال وجود هذا الشرط وبرضاء الشريك فان ذلك لا يحول دون بطلانه0


2- اجاز حكم المادة(603) من القانون المدني للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء اذا مات احدهم او اصبح معسرا او افلس او انسحب من الشركة وان المفهوم المخالف لحكم هذا النص ان الاصل ان للشريك حق الانسحاب من الشركة، وبهذا الانسحاب تنقضي الشركة ما لم يوجد اتفاق مسبق على بقاء الشركة رغم انسحابه، الا ان حرية الشريك ليست مطلقة في ذلك ، وان لم يرسم القانون المدني شروط الانسحاب 0 الا ان المادة (66) من القانون المدني بحثت اساءة استعمال الحق، كما اوجبت المادة (202) من ذات القانون تنفيذ العقود بحسن نية، وكذلك ما جاءت به المادة (64) من ان درء المضار اولى من جلب المنافع، فكل هذه المبادىء العامة جاءت لتحقيق العدالة بين طرفي العقد، وتعتبر قواعد العدالة من مصادر القانون المدني، وعلى ذلك يمكن استخلاص شروط انسحاب الشريك من هذه المبادىء فيتوجب عليه اعلام الشركاء الاخرين برغبته، وان لا يسىء الشريك استعمال حقه وان يتوافر لديه حسن النية وان لا يتم انسحاب الشريك بوقت غير مناسب بحيث لا يؤدي للاضرار بباقي الشركاء0 ويخضع تقدير توافر هذه الشروط لمحكمة الموضوع باعتبارها مسائل موضوعية لا يجوز تركها لارادة الشريك المنفردة، وطالما انه سبق للمميز ان اقام الدعوى لفسخ العقد المبرم بينه وبين المميز ضدها وقضت المحكمة برد الدعوى لعدم توافر شروط واسباب الفسخ واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتأييده من محكمة التمييز فان هذا الحكم حجة عليه ولا يؤثر على هذه الحجية اختلاف موضوع دعوى فسخ العقد المشار اليها عن موضوع الدعوى موضوع الطعن فيكون الحكم برد الدعوى واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون0



نص المبدأ 91 لسنة 1987 سنة النشر 1990


1- لا مجال لاعمال حكم المادة (66) من القانون المدني التي أوجبت الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع اذا لم تطلب المدعية في دعواها الضمان وانما انحصر طلبها بمنع معارضة المدعى عليه في ملكها.

2- من حق جار المدعى عليه الذي شيد بناءه ولم يترك مساحة للتهوية أن يطعن بالترخيص بالبناء المخالف للتنظيم وفقا لاحكام المادة (36) من قانون التنظيم التي تخول من تضرر من الترخيص أن يطعن فيه على الوجه المبين في هذه المادة ، هذا واذا اكتسب القرار الاداري الدرجة القطعية فلا تشل المحاكم العادية اثاره الا اذا كان منعدما وبما أن القرار بالترخيص على هذا الوجه هو قرار قابل للابطال وليس منعدما فلا تتعرض له المحاكم العادية بالابطال والتعديل وبخاصة أن قواعد التنظيم المتعلقة بالارتدادات وترك تهوية للعقار عند البناء لا تشكل حق ارتفاق على الوجه المعروف في المادة (1271)
من القانون المدني لان التهوية ليست لمنفعة عقار على عقار مملوك لاخر وانما هي قواعد تنظيمية غاياتها مراعاة قواعد الصحة العامة والفن التنظيمي معا.

3- ان سلطات التنظيم وفق صلاحياتها المبينة في المادة (38) من قانون تنظيم المدن تقوم بانذار صاحب البناء المخالف وازالة المخالفة سواء أكان البناء بدون رخصة أو خلافا لاحكامها ، ولاينشأ عن هذا الامر دعوى حقوقية للجار.

نص المبدأ 565 لسنة 1982سنة النشر 1982


1- يستفاد من الفقرة الثانية من المادة ( 842) من القانون المدني انه اذا كان الوكلاء المتعددون قد وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكا منهم بالانفراد فليس ان ينفرد بالعمل الذي وكل به باستثناء أامرين. الاول: التوكيل بالخصومة ،
فان من حق اي من الوكلاء الانفراد فيها بشرط اخذ رأي من وكل معه الثاني:ما لا يحتاج الى تبادل الرأي كايفاء الدين ورد الوديعه.
2- ان توكيل محاميين بعقد واحد للمخاصمة في دعوى يجعل من حق اي من الوكيلين ان يقدم الدعوى وحده.
3- ان الدعوى هي اساس الخصومة وهي الوسيلة القانونية التي يلجا بمقتضاها صاحب الحق الى السلطة القضائية لحماية حقه كما هو واضح من نص المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 .
4- أن تقديم الدعوى يدخل في مفهوم الخصومة بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 842) من القانون المدني. وقد استقر الفقه والاجتهاد على أن اخذ رأي الوكلاء الاخرين في مثل هذه الحالة ليس من النظام العام وانه يجوز للموكل
ان يجيز العمل الذي إنفرد به الوكيل.
5- ان تمسك الموكل بالحكم الصادر لمصلحته يشكل اجازة لانفراد احد الوكيلين في تقديم الدعوى دون اخذ رأي الوكيل الاخر.
6- ان الدعوى لا تعتبر كيدية الا اذا كان المدعي فيها قد استعمل حقه استعمالا غير مشروع كما هو مستفاد من نص المادة ( 66) من القانون المدني التي تعتبر استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية : أ- اذا توفر قصد التعدي. ب -اذا
كانت المصلحه المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- اذا كانت المنفعه منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.



نص المبدأ 43 لسنة 1981 سنة النشر 1981


1- ان حق اللجوء الى القضاء رخصة منحت للمواطنين وانه لا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض الخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد.
2- ان المادة (101) من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع كما أن من القواعد القانونية المقررة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك عملا بالمادة (11) من المجلة والمادة (61) من القانون المدني .
3- اذا استعمل المدعي حقه استعمالا غير مشروع بأن كان قصده من استعماله التعدي أو الكيد للخصم فانه يكون ملزما بتعويض ما سببه له من ضرر عملا بالمادة (93) من المجلة والمادة (66) من القانون المدني .

نص المبدأ 56 لسنة 1979 سنة النشر 1979


ان المادة (1021) من القانون المدني قد اشتملت على حالتين:
الاولى - أن ليس للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير ضررا فاحشا.
ثانيا - أن ليس له أن يتصرف به تصرفا مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.
ولم يشترط القانون في الحالة الاخيرة أن يكون الضرر فاحشا. ومما يؤيد هذا النظر كون المادة (66) من هذا القانون توجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع ، أما المادة (1027) من نفس القانون فهي توجب على المالك الا يغلو في
استعمال حقه بصورة تضر بالغير وليس فيها شرط أن يكون هذا الضرر فاحشا