المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على الحق الشخصي



Essa Amawi
01-18-2010, 02:40 PM
نص المبدأ 5 لسنة 1988 سنة النشر 1990



1- لا تقبل دعوى اعتراض الغير الا اذا كان الحكم المعترض عليه يلحق ضررا بحق شخصي أو عيني أو أدبي للمعترض لان المادة
200 من الاصول الحقوقية تشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض ، ولان المقصود
بالمساس هو المساس الذي يلحق الضرر ، ولان المقصود بحقوق المعترض هي الحقوق بمفهوم القانون المدني بأنواعها الثلاثة
شخصية وعينية وادبية او معنوية طبقا لنصوص المواد 67 الى 71 منه .
2- ان التملك بالاولوية كالتملك بالشفعة الذي لا يعتبر حقا اصلا بل هو مجرد رخصة تتولد من مركز قانوني حسبما هو متفق
عليه فقها وقضاء وان ما يترتب على منع المعترضين من التملك بالاولوية لا يمكن اعتباره من قبيل الاضرار بحق للمعترض
بالمعنى المقصود بالمادة 200 من الاصول الحقوقية.
3- ان الرخصة التي منحها القانون للشفيع او صاحب الاولوية بطلب التملك انما هي رخصة شرعت لدفع الضرر من سوء الجوار
. وان تملك المبيع هو في حد ذاته وسيلة الشفيع او صاحب الاولوية في دفع الضرر من سوء الجوار الذي هو الغاية الاساسية
من التملك فاذا فسخ البيع وعاد المبيع الى البائع زال الضرر الذي قصد الشفيع او صاحب الاولوية تحاشيه بالتملك وبدون
كلفة وبالتالي فليس ثمة ضرر يمكن ان يلحق بالمميزين - المعترضين اعتراض الغير على الحكم القاضي بفسخ البيع -كصاحبي
اولوية من جراء فسخ البيع واعادة الحال الى ما كان عليه باعادة تسجيل المبيع على اسم البائع بل ان فسخ البيع قد وفر
عليها كلفة الشراء.


نص المبدأ 261 لسنة 1987 سنة النشر 1988



1- لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالمادة 3/248/ب من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية .
2- يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ان الدعوى على الخزينة تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول
على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها .
3- اعتبرت المادة 2/174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية كل شيء مالا متقوما اذا كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع
والحقوق وهو في حكم المال المتقوم .
4- عرفت المادة 50 من القانون المدني المال بأنه كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل .
5- يستفاد من المادة 2/174 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من القانون المدني
ان الحقوق هي من الاموال وعليه فان حق مزاولة المهنة هو من الحقوق المالية التي تعود على من يزاولها بالنفع والحرمان
من مزاولة المهنة يفوت على صاحبها الحصول على اجوره من مزاولتها وهذه الحقوق تعتبر مالا منقولا لانها لاتدخل في عداد
الاموال غير المنقولة .
6- يستفاد من المادة 102 من الدستور ان صلاحية المحاكم النظامية شاملة لكل نزاع حقوقي سواء اكانت الحكومة طرفا فيه
ام لم تكن بمعنى ان لكل دعوى قاض مع الاخذ بعين الاعتبار انه يجوز بمقتضى هذا الدستور او أي تشريع اخر ان يفوض حق
القضاء الى محكمة دينية او خاصة ولكن لايحرم احدا من حق التقاضي اما لدى المحاكم النظامية او المحاكم الدينية او الخاصة
. اما ما ورد في المادة 103 من الدستور فيقصد به الاسلوب الذي تمارس فيه المحاكم النظامية حقها في القضاء الحقوقي
او الجزائي وليس استثناء بعض الخصومات من حقها في القضاء .
7- يستفاد من نص المادة 226 من القانون المدني الباحثة في تقدير الضمان انه يقتضي التعويض عن الضرر المباشر وان تكون
الصلة قائمة بين الخطأ والضرر كما يكون بين العلة والمعلول ، ولا يتناول التعويض الضرر غير المباشر او الاحتمالي لان
الضرر الاحتمالي غير مضمون .



نص المبدأ 204 لسنة 1985 سنة النشر 1985


ان مرور الزمن لا يسري على الارض التي تمت فيها التسوية على رغم ما ورد في اي قانون اخر وذلك عملا باحكام المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وعليه فلا تسري احكام المادة 68 من القانون
المدني والتي تنص على عدم جواز سماع دعوى البطلان بعد مضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد. لان هذا النص ورد في قانون عام وما ورد في المادة الخامسة من قانون الاموال غير المنقولة ورد في قانون خاص وان القانون الخاص اولى بالتطبيق عملا بالمادة 2/1448 من القانون المدني والتي تنص على انه عند تطبيق احكام القانون المدني تراعى احكام القوانين الخاصة