المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على جر المغانم ودفع المغارم عن الشاهد



Essa Amawi
01-18-2010, 03:20 PM
نص المبدأ 0645 لسنة 1999 سنة النشر 2000

1- استبعاد المحكمة الاخذ بشهادة شهود المميز كون لهم مصلحة في هذه الشهادات بحيث تجر لهم مغنما يكون متفقا واحكام
المادة 80 من القانون المدني .
2- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع صلاحية اعتماد البينة ووزنها والانتهاء منها للنتائج التي تراها مناسبة
وسائغة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها في ذلك ما دام ان وزنها للبينة والنتائج التي انتهت اليها موافق
للقانون والواقع وعليه وحيث ان اصل دعوى المميز ضدهم هو تخلي المميز عن المأجور وتركه لآخر ليشغله فيكون توصل محكمتا
الموضوع لهذه الواقعة من بينة قانونية وكافية يجعل من الحكم بالاخلاء سندا للمادة 5/ج/3 من قانون المالكين والمستأجرين
حكما صحيحا .
3- سفر ابن المستأجر الذي كان يقيم معه في المأجور للخارج لغايات الدراسة ومن ثم عودته الى بيت والده وزواجه بعد ذلك
يوجب اخلاءه من المأجور عملا بنص المادة 5/ج/3 من قانون المالكين والمستأجرين التي لم تجز للمستأجر ان يترك المأجور
ويسمح لغيره باستعماله دون موافقة المالك الخطية ولا مجال للاستناد الى الاعراف والعادات الاجتماعية المستقرة لان
الاعراف والعادات يجب ان تنسجم مع القانون وان لا تكون وسيلة للاعتداء على حقوق الآخرين .



نص المبدأ 223 لسنة 1998 سنة النشر 1998


1- لا تنطبق احكام المادة (272) من القانون المدني الباحثة في مرور الزمن على الفعل الضار على موضوع الدعوى وهو حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليها الا فيما يتعلق بالسنوات السابقة للسنوات الثلاث السابقة لاقامة الدعوى باعتبار ان الاعتداء الواقع من المدعى عليها سلطة المياه متجدد ومستمر.
2- ان وجود دعاوى للشهود ضد سلطة المياه لا يستوجب استبعاد شهادتهم في هذه الدعوى بداعي انها تجر لهم مغنما لان وجود مثل هذه الدعاوى لا يصلح ان يكون سببا لرد شهادتهم عملا بالمادة (80) من القانون المدني لان حكم هذه المادة ينطبق على من له مصلحة في الدعوى التي شهد فيها, اضافة الى ان تقدير مثل هذه الشهادة يعود لمحكمة الموضوع التي لها الحق باستبعاد الشهادة اذا تبين لها توفر المصلحة للشهود في الدعوى0
3- استملاك سلطة المياه ما نسبته(6%) من مياه العين لا يستوجب احتساب (6%) من قيمة التعويض المحكوم به لاصحاب الاراضي الذين حرموا من حق السقاية من كامل مياه العين لان الحكم بالتعويض ناتج عن حرمان الاراضي من حصتها من المياه وليس منها ما استملكته سلطة المياه0
4- اكتفاء المحكمة بدعوة احد الخبراء لمناقشته حول تقرير الخبرة وصرف النظر عن دعوة باقي الخبراء هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك ما دام في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبرة متى رأت فيه ما يكفي لتكوين قناعتها واطمأنت الى كفاية وسلامة الاسس التي اقيمت عليها الخبرة, ولا تلزم محكمة الموضوع بالاصل باجابة طلب الخصوم بدعوة الخبراء للمناقشة ومن باب اولى لها ان تكتفي بمناقشة احدهم طالما كانت مناقشة الباقين عبارة عن تكرار لما اوردوه بتقريرهم ولما تضمنته مناقشة احدهم0
5- اذا كانت الخبرة قد تمت باشراف المحكمة وبمعرفة ثلاثة خبراء انتخبتهم المحكمة بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم كما افهمتهم المحكمة المهمة المطلوبة منهم بكل وضوح ونهضوا بمهمتهم على اكمل وجه ولم يوجه لتقريرهم اي مطعن قانوني من شأنه ان ينال من كفاءتهم وحيادهم او من سلامة الاجراءات وصحة النتيجة التي توصلوا اليها طالما ان النتيجة التي توصلوا اليها سائغة ومقبولة ولها اصلها الثابت باوراق الدعوى وبما شاهدوه بأنفسهم بالكشف الحسي في تقريرهم مستكملا ما نصت عليه المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعله بينة صالحة للحكم وفقا لاحكام المادة (2/6) من قانون البينات.

* تكررت هذه المبادئ في القضية رقم 98/238 فصل 1998/4/16.

نص المبدأ 1095 لسنة 1997 سنة النشر 1997


-1 اذا صرف وكيل المميزة النظر عن سماع باقي شهوده ولم يحرم من تقديم بينته
الخطية امام محكمة البداية فان رفض محكمة الاستئناف طلبه بتقديم البينات امامها موافق للقانون بعد ان عللت قرارها تعليلا صحيحا.
-2 يعتبـر الشاهـد من قبيـل الاشـخاص الذين عنتهـم المـادة (80) من القانون
المدني طالما انه وكل المحامي في الدعـوى بصفتـه الشخصيـة وبصفتـه مفوضا بالتوقيع عن الشركة المميزة وبصفته وليا شرعيا عن اولاده القصر الشركـاء في الشركة (وهي شركة توصية بسيطة).
-3 اذا تضمنت شروط العطاء جزاء تخلف المحال عليـه عن تسليم او توريـد مـواد
العطاء تغريم المتعهد واحد بالالف من قيمة العطـاء عن كل يـوم تأخير وان للجنة العطاءات مصادرة بعض او كل المبلغ الذي قدمه ككفالة وقيـده ايرادا للجامعة صاحبة العطاء وان للجامعة ان تنفذ العطـاء بالاسـعار والشـروط , بالطريقة المناسبة وتضمين المتعهد اي فرق في الاسـعار مضافـا اليه (15%) من ذلك الفرق كنفقات ادارية , وعليه وعلى ضوء هـذه الشـروط فان الجامعـة المدعية تستحق فرق السعر الذي دفعته فعلا لشراء الاجهـزة المطلوبة مضافا اليها (15%) من هذا الفرق وغرامة التأخيـر , وليس لها المطالبـة بالعطـل والضرر المعنوي لان حق الضمان يتناول الضـرر الادبي في حـال التعـدي على المضرور في حريته او في عرضه او في شـرفه او سـمعته او مركـزه الاجتماعي وهذا لا يتوفر في مسؤولية المتعهد وهي مسؤولية عقدية ناجمة عن عدم تنفيذ ما التزم به في العقد.


نص المبدأ 217 لسنة 1995 سنة النشر 1996


-1 اجازت المادتان (72/2 و 185/1/ج) من قانون اصول المحاكمات المدنية
للمحكمة السماح للخصوم بتقديم بينات اضافية اذا رات انها تؤثر في فصل الدعوى ,?وتعتبر هذه المسألة من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع .
-2 لا يخالف نص المادة (80) من القانون المدني سماع شهادة شقيقي المدعي
طالما لم يثبت ان شهادة اي منهما تجر له مغنما او ترد عنه مغرما ولا يتوجب رد شهادتهما لمجرد القرابة بينهما وبين المدعي .
-3 تختص اللجنة الطبية اللوائية بتقدير العاهات لغير موظفي الحكومة الناجمة
عن العمل او الحوادث المحالة اليها من المراجع القضائية طبقا لنص المادة السادسة من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 باعتبارها لجنة رسمية ويعد التقرير الصادر عن اعضاء اللجنة بعد مناقشتهم من قبل اطراف الدعوى بينة قانونية في تقدير العجز لدى الشخص المحال اليها . ولا يرد طلب سماع شهاداتهم مرة اخرى .
-4 لا يخالف القانون اجراء الخبرة بمعرفة خبير انتخبته المحكمة بعد ان ترك لها اطراف الدعوى امر انتخابه وفقا للمادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية .



نص المبدأ 78 لسنة 1994 سنة النشر 1995


-1 يشترط لرد الشهادة سندا لاحكام المادة 80 من القانون المدني ان يكون الغرض منها جر مغنم للشاهد ذاته او دفع مغرم
عنه بصرف النظر عن صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له وذلك خروجا على احكام المادة (1700) من المجلة .
-2 لمحكمة الاستئناف ان تحكم باتعاب المحاماة بما لا يزيد عن نصف ما تحكم به محكمة البداية , وان الحكم للمميز بخمسماية
دينار اتعاب محاماة ودون ان تبين محكمة الاستئناف ان هذه الاتعاب عن مرحلتي التقاضي ام عن مرحلة الاستئناف لتتمكن
محكمة التمييز من ممارسة رقابتها عليه من هذه الجهة يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية
.
*-3 ان افهام المدعي ام من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه غير وارد اذا كانت محكمة الموضوع اصدرت حكمها على
اساس ترجيح بينة على اخرى وليس على اساس العجز عن الاثبات , كما ان المميز لم يثر هذه الواقعة امام محكمة البداية والاستئناف ولا يجوز اثارتها امام محكمة التمييز لانها من المخالفات المتعلقة بحقوق الخصوم .


* قرار هيئنة قامة


نص المبدأ 532 لسنة 1993 سنة النشر 1994


1- لا تقبل الشهادة التي تجر مغنما او تدفع مغرما شخصيا عن الشاهد عملا بأحكام المادة 80 من القانون المدني .
وعليه فان المدعى عليه المطلوب للشهادة يكون بهذه الصفة طرفا في الدعوى وشهادته فيها جر مغنم له ، ويكون واقعا في
محله رفض قبول شهادته .
2- يعتبر طلب استجواب المدعى عليه بصفته خصما سندا للمادة 2/76 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، من الصلاحيات المقررة
لمحكمة الموضوع في المسائل التي تراها ضرورية ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز عدم ممارسة محكمة الموضوع لهذه الصلاحية .
3- حدد نص المادة 2/25/د من قانون العمل رقم 36 لسنة 1980 مدة التقادم في دعاوى الاجور بمرور سنتين من تاريخ الاستحقاق.



نص المبدأ 1217 لسنة 1990 سنة النشر 1992


1- مباركة صاحب الحق بالشفعة بالمبيع تسقط حقه بالشفعة ولو لم يعلم بالمشتري ومساحة قطعة الارض وقيمتها.
2- لا يطبق حكم المادة 80 من القانون المدني على شهادة شقيق المدعي لأنها لا تجر له مغنما ولا تدفع عنه مغرم


نص المبدأ 687 لسنة 1988 سنة النشر 1990


1- استقر الاجتهاد على ان علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول في عقد المقاولة منتفية لان المقاول يقوم بالعمل مستقلا
عن اشراف وادارة صاحب العمل بدلالة المادة 780 من القانون المدني على خلاف الوضع القائم بين العامل وصاحب العمل في
عقد العمل بدلالة المادة 805/أ من القانون المدني . وبناء على ذلك فيلزم المقاول منفردا بالتعويض عن الاضرار التي
لحقت بسيارة المدعي نتيجة اصطدامها بالسد الترابي الذي اقامه المقاول بقصد تغيير مسار الطريق دون ان يتخذ الاحتياطات
اللازمة لتنبيه سائقي السيارات بوضع شارات او لافتات تحذيرية ولا تلزم وزارة الاشغال بالتعويض وان كانت اعمال المقاول
في الموقع المذكور قد تمت لصالحها .
2- ان قول المدعي -المشتكى عليه في القضية الجزائية - بأنه لا يشتكي على أحد نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الترابي
يحمل على عدم رغبته بطلب الملاحقه الجزائيه بحق الغير ، ولا دلالة لمثل هذا القول على اسقاط الحقوق المدنية على الغير.



نص المبدأ 364 لسنة 1988 سنة النشر 1990



1- ان التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول عملا بالمادتين 101و102 من القانون المدني.
2-ان مجرد كون الشاهدين من مستخدمي الشركة لا يكفي لغاية اثبات جر مغنم لهما او دفع مغرم عنهما وبالتالي فلا تنطبق أحكام المادة (80) من القانون المدني على شهادتيهما وتعتبران مقبولتين في الاثبات .


نص المبدأ 1034 لسنة 1987 سنة النشر 1990


1- اعمالا لحكم المادة 2/254 من القانون المدني فان الوعد ملزم لصاحبه . وعليه فان الحكم القاضي بالزام المميز بدفع المبلغ المحكوم به لتصليح جهاز التدفئة الذي احترق نتيجة خطأ فني وقع في تركيبه وثبت للمحكمة ان المميز وعد باصلاحه
بعد الحريق يكون متفقا والقانون .
2- لا يرد القول بأن قبول شهادة الشاهدين مخالف لاحكام المادة 80 من القانون المدني لان شهادتهما تجر مغنما لهما فيدعوى اخرى مماثله ، ما دام ان شهادتهما لا تجر لهما مغنما في الدعوى التي شهدا بها .



نص المبدأ 113 لسنة 1987 سنة النشر 1990


1-ان مؤسسات بيع الزهور واشتال الزينة هي مؤسسات تجارية ولو اشتملت أعمالها على استنبات هذه الاشتال وان مستخدميها
لا يعتبرون من المستخدمين في اعمال زراعيه بالمعنى المقصود من استثناءات تطبيق قانون العمل ، لذا فيعتبرون من العمال
الذين ينطبق عليهم قانون العمل .
2-ان مجرد علاقة القربى لا يبرر تطبيق المادة 80 من القانون المدني الا اذا ثبت ان في شهادته جر مغنم شخصي له أو دفع
مغرم عنه .



نص المبدأ 2 لسنة 1987 سنة النشر 1990


1- ان المادة (19) من قانون العمل قد الزمت صاحب العمل بأداء المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة بشرطين : الاول اذا انهى صاحب العمل عمل العامل ، والثاني ان يكون العامل قد استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة أشهر.
2- اذا كان الشاهد هو شقيق المميز ضده فان درجة القرابة ليست سببا لرد الشهادة لان المادة (80) من القانون المدني قد اجازت رد شهادة الشاهد اذا كانت تجر له مغنما أو تدفع عنه مغرما ، فاذا لم يثبت اشتراك الشاهد في مدرسة المميز ضده فالطعن بقبول شهادة الشاهد يستحق الرد.



نص المبدأ 417 لسنة 1987 سنة النشر 1988


1- ان الخطأ الكتابي في اسم احد المتنازعين لايجعل دفوعه مردودة ما دام أنه هو الشخص الماثل أمام المحكمة وخاصة ذكر صفة عمل ذلك الشخص بحسب الاسم المتصادق عليه .
2- ان القناعة بالبينة وترجيح بينة على اخرى يعود لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز .
3- ان المادة 80 من القانون المدني توجب رد الشهادة اذا كانت تتضمن جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ولاتكون شهادة الشهود مردودة بمجرد صلة القرابة بالمشهود له اذ لامغنم لهم فيما يستحقه المدعي .




نص المبدأ 13 لسنة 1986 سنة النشر 1988


1- ان شهادة موظف الحراج بحق المعتدي على حراج الدولة لاينطبق عليها نص المادة 80 من القانون المدني لان موظف الحراج
لايغنم من شهادته ولاتدفع عن نفسه مغرما ذلك أن المغرم والمغنم في هذه الحالة هو لخزينة الدولة وعليها .
2- ان محافظ الحراج من موظفي وزارة الزراعة المخولين بتنظيم وتقديم ضبوط التعديات وتقدير الاضرار التي لحقت بالحراج
وعلى القاضي ان يحكم بما جاء فيها عملا بأحكام المادة 99 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 ، وعليه فان اعتماد المحكمة
على الضبط المنظم من قبل محافظ الحراج والذي شهد عليه امام المحكمة في الحكم بالاضرار يكون متفقا واحكام القانون .



نص المبدأ 244 لسنة 1985 سنة النشر 1986



1- ليس للمميز الذي دعا الشهود وهم المدعي واولاده للشهادة ، ان يعترض على شهادة اولاد المدعي بمقتضى المادة 80 من
القانون المدني لان الشهادة التي ترد بمقتضاها هي التي للشاهد ذاته مغنم فيها او دفع مغرم عنه وهذا غير متوفر بالنسبة
لاولاد المدعي اما بالنسبة للمدعي الذي دعاه المميز بالذات فيكون قد تنازل عن اعتراضه لان البينات من حق الخصوم فاذا
تنازل احد الفريقين عن اعتراضه سقط اعتراضه.
2- ان واقعة التخلي عن المأجور هي واقعة مادية يجوز اثباتها بالشهادة.
3- ان دفع الاجرة من شخص لا يفيد قطعا انه مستأجر اذ قد يقوم شخص بدفعها نيابة عن غيره ومعلوم ان الدليل اذا طرقه
الاحتمال سقط الاستدلال به.
4- على المحكمة ان تفهم المدعى عليه الذي اعتبرته عاجزا عن اثبات دفعه ان له حق تحليف المدعي على هذا الدفع



نص المبدأ 343 لسنة 1985 سنة النشر 1987


1- ان القاعدة في حساب النفقات بمقتضى المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 ، هي ان يكون الانفاق في سبيل
انتاج الدخل. وعليه فان بدلات الايجار المدفوعة عن مدة سابقة لبدء نشاطها المنتج للدخل لا تنزل من الدخل باعتبارها
من نفقات التأسيس.
2- لا يكفي ان يكون الحكم عادلااذ لابد ان تكون مظاهر العدالة متوافرة ولذلك اوجبت المادة 129 من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ان تعلل محكمة الاستئناف حكمها بكل وضوح وتفصيل فيكون فرقاء النزاع على علم بموجبات القرار واسبابه.
3- لا تقبل شهادة احد الشركاء في الشركة المكلفة لان له في شهادته جلب مغنم ودفع مغرم وذلك عملابالمادة 80 من القانون المدني




نص المبدأ 135 لسنة 1985 سنة النشر 1985



1- تكون شهادة الشاهد مؤيدة ببينة اخرى اذا أشار في معرض شهادته الى عقد محفوظ في أوراق الدعوى.
2- ان رد شهادة المميزين عملا بالمادة 80من القانون المدني موافق للقانون لما في شهادتهما من دفع مغرم عنهما.
3- أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية يتعلق باجراءات الدعوى ولا يتعرض للشهادة التي تستحق الرد أو المقبولة وقد عني
بهذا الامر القانون المدني وقانون البينات.
4- أن مأمور التقدير مخول بموجب قانون ضريبة الدخل دعوة ومناقشة المكلف بالضريبة حين تقديم الكشف أو بعد تقديم الاعتراض
وذلك من قبيل اتاحة الفرصة لمقدم الكشف أو المعترض لبيان أوجه دفاعه وليس للاستماع اليه كشاهد وكذلك الامر بالنسبه
لاقوال مأمور التقدير في المرحلة الاستئنافية فلا تعد من البينات وانما هي تعبير عن دفاعه كخصم في الدعوى



نص المبدأ 796 لسنة 1985 سنة النشر 1988



استقر الاجتهاد على ان الشهادة الغير مقبولة وفقا لحكم المادة 80 من القانون المدني هي تلك التي تجر مغنما او تدفع
مغرما شخصيا عن الشاهد. وعليه فاذا كان ولدا المميز وشقيقه ليسوا طرفا في الدعوى فان شهاداتهم لا تجر لهم مغنما او
تدفع عنهم مغرما شخصيا. وبالتالي فانها مقبوله ويتعين على المحكمة ان تزنها مع غيرها من البينات طبقا لقاعدة تساند
البينات



نص المبدأ 341 لسنة 1985 سنة النشر 1986


ان شهادة ابن الاخ لا ترد عملا بالمادة 80 من القانون المدني لانها لا تجر له مغنما او تدفع عنه مغرما اذا لم يكن له علاقة بالدعوى





نص المبدأ 556 لسنة 1985 سنة النشر 1987



1- ان المادة 80 من القانون المدني قد نصت على ان كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد أي ان مدار المغنم
او دفع المغرم تتعلق بالشاهد نفسه لا بغيره. وعملا بذلك فعلى المحكمة ان تبين عند رد شهادة شقيق المدعى عليها وزوجها
ما هو المغنم الذي يدفعانه عنهما من جراء هذه الشهادة.
2- ان كون الشاهد من أقارب المستأنفات لا يمنع من قبول شهادته اذا قنعت بها المحكمة




نص المبدأ 701 لسنة 1985 سنة النشر 1987


1- ان القضاء مستقر على ان حق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فحص البينات الشخصية ووزنها وترجيح بينة على اخرى
، غير ان هذا الحق المقرر لمحكمة الاستئناف لايمنع محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة استخلاص النتيجة القانونية
من البينات الشخصية المقدمة ومدى سلامة هذه النتيجة من الناحية القانونية.
2- يجب تطبيق نفس الحكم اذا تماثلت الواقعة وعليه فان طبقت المحكمة المادة 80 من القانون المدني على البينة المقدمة
من المدعي فعليها ان تطبقها على البينة المقدمة من المدعى عليه.
3- لا يوجد في المادة 222 من قانون التجارة الباحثة في البيانات التي يجب ان يشتمل عليها السند لامر بيان وصول القيمة
وعليه فان شرط وصول القيمة ليس من البيانات ألاجبارية في قانون التجارة الاردني



نص المبدأ 46 لسنة 1984 سنة النشر 1984



1- يستفاد من نص المادة (80 ) من القانون المدني ان سبب رد الشهادة انها تحقق مغنما شخصيا للشاهد أو دفع مغرم عنه.
2- لا تعتبر المساومة اسقاطا لحق الشفعة دلالة أن يكون الشفيع قد علم بمقدار البيع وبالثمن والمشتري.
3- لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح بينة احد الخصمين بحسب قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وهي غير ملزمة
عند ممارسة هذه الصلاحية ان تقارن بينات الطرفين ببعضها في قرارها وحسبها أن تذكر ما قنعت به للدلالة على انها لم
تأخذ ببينة الخصم الاخر


نص المبدأ 75 لسنة 1984 سنة النشر 1984


1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ، اذا كانت البينة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها.
2- أن الاعتراض على شهادتي العم والخال غير مقبول ، لان المادة 80 من القانون المدني جعلت الشهادة التي كان الغرض منها جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه مردود بمعنى انها مقبولة اذا لم يكن فيها جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه شخصيا.
3- ان استلام المدعيين للبناء والسكنى فيه لا يعد اسقاطا لحقهم في الضمان اذا حدث التهدم الذي يدعيانه بعد استلامهم للبناء وخلال السنة التي اقيمت فيها الدعوى واثبات ذلك من الامور الواقعية العائد تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك تمييز.
4- اذا كان التشقق في البناء عند تسليمه عاديا ولا يؤثر على متانة البناء.وأن التشقق الذي حصل في السنة الاخيرة يعد عيبا يحتاج الى اصلاح ومعلوم أن مثل هذا العيب والذي يؤثر على متانة البناء يعتبر تهدم جزئي. وأن القانون اعتبر التهدم الجزئي موجبا للضمان.
5- ان الاحتجاج بمرور الزمن من مصالح الخصوم وليس من النظام العام هذا ما يستفاد من نص المادة ( 464 ) من القانون المدني وعليه فلا يعتبر الاجتهاد السابق للقانون المدني والذي اعتبر مرور الزمن من النظام العام عملا بقاعدة لا اجتهاد في مورد النص. وعليه لا يجوز للمحكمه أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرورالزمن




نص المبدأ 308 لسنة 1982 سنة النشر 1982


ان كون أحد شهود المدعية شقيقها والثاني عمها لا يمنع من قبول شهادتيهما طبقا لنص المادة (80) من القانون المدني ما دام لم يرد ما يفيد أن لهما مصلحة في الدعوى.



نص المبدأ 478 لسنة 1980 سنة النشر 1981


1- ان الفقرة الثانية من المادة (34) من قانون البينات وان كانت تجيز للمحكمة أن تصدر حكمها بالاستناد الى شهادة شاهد فرد اذا لم يعترض عليها للخصم ، الا أنه يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن يكون الشاهد من الشهود الذين تقبل شهادتهم قانونا.

2- ان شهادة الزوجة لنفسها لاثبات التزام تعاقدي مع زوجها تزيد قيمته عن عشرة دنانير لا يجوز الاعتماد عليها في الحكم بحكم المادة (80) من القانون المدني لان في شهادتها جر مغنم لها.


نص المبدأ 468 لسنة 1980 سنة النشر 1981



1- ان عدم انكار وكيل الشركة المستأجرة أن موكلته قامت بهدم جدار المأجور أو أنه لا يسلم بهذه الواقعة يؤخذ كأنه مسلم به عملا بأحكام المادة (55) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
2- لا يرد القول بعدم جواز قبول شهادة المؤجر لان في شهادته جر مغنم له عملا بالمادة (80) من القانون المدني ما دام أن واقعة الهدم التي يشهد عليها قد وقعت قبل نفاذ أحكام القانون المدني.



نص المبدأ 139 لسنة 1978 سنة النشر 1979


1- ان المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ولم يرد في هذا القانون ما يمنع من استماع شهادة المجني عليه التي تعتبر من البينات القانونية الجائز قبولها بمقتضى هذه المادة.
2- ان كون المادة (80) من القانون المدني لا تجيز الاعتماد على شهادة شخص له جر مغنم أو دفع مغرم من أداء الشهادة لا يسري الا على المسائل المدنية ولا ينطبق على القضايا الجزائية.
3- اذا لم يتمكن المتهم من اتمام جريمة مواقعة المجني عليها لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها وهي صياح المجني عليها واستغاثتها ومقاومتها له ، فان فعله يعتبر شروعا في الاغتصاب وليس مجرد مداعبة منافية للحياء

نجاح عبابنه
11-07-2010, 12:42 PM
كويس