المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تمييز حقوق رفم 1999 / 2547 بخصوص الحوالة ، تعريفها وشروطها



Hosam Hawamdeh
01-18-2010, 04:33 PM
الحوالة عقد لازم ما لم يشترط احد اطرافها لتفسه خيار الرجوع ويشترط لصحتها رضا اطرافها الثلاثة وتنعقد فيما بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له، وتبطل اذا انتفى احد شرائط انعقادها، ويثبت حق المحال له بالمطالبة بها اذا انعقدت صحيحة وينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان الدين حالا فتكون الحوالة حالة ومؤجلا ان كانت الحوالة مؤجلة، وذلك عملا بالمواد 994 و 996 و 1001 و 1002 و 1003 من القانون المدني كما اشترطت المادة (1000) من ذات القانون شروطا خاصة فضلا عن الشروط العامة ومنها ان تكون الحوالة منجزة وغير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف عليه وغير مضاف العقد فيها الى المستقبل وان تكون مؤقتة بموعد والا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول، وقد فسرت المذكرة الايضاحية للقانون المدني هذه المادة ان التأقيت والتأجيل الى الاجل المجهول ينافي طبيعة الحوالة، وعليه وحيث ان الحوالة موضوع الدعوى جاءت معلقة على شرط غير ملائم ولم تكن منجزة والاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول وذلك باشتراط تسديد جزء منها خلال سنة اضافة الى انها كانت موقوفة على قبول المحال له الذي اشترط لنفسه خيار الرجوع على المحيل في حال عدم دفعها من قبل المحال عليه كما جاءت معلقة على شروط تخص اشخاصا آخرين فتكون الحوالة قد انعقدت باطلة ابتداء فيكون رد الدعوى في محله وموافقا للقانون